طيب المطلقة قبل الدخول التي فرض له التي فرض عليها وش الواجب لها نصف ما فرضت وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فركتمهن فريضة فالنصح ما فرضتم الا اياكم طيب هل يجب عليه يجب على زوجها ان يمتعها مع تنصيف المهر او يقال انه لما سمي المهر صارت المتعة هنا نصف المرة ما تقول ها لان نصف المهر متعة لا شك لا سيما في وقتنا هذا اذا اه اربعين الف مثلا لم يكن مصفوف عشرين متعة ما شاء الله فصل الثياب والطعام وكل شيء نعم نعم ربما نقول هكذا ونقول ان من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر فانه يكتفى بنصف المهر عن الموتى طيب اذا قلنا بذلك فهل تكون مخالفة لهذه الاية او موافقة لكن لما كان ما هو فيها مقدرا اكتفي بالتقدير وهو نعم ان قلت اني موافقة فلا اشكال وان قلت انها مخالفة فحينئذ تكون هذه الاية عامة لكن خصصت لماذا؟ بمن طلقت قبل الدخول وقد سمي الاعمار الرابعة طلقت بعد الدخول ثابتة طلقت بعد الدخور وقد سمي لها مهر سمي لهما نعم تدخل في هذا تدخل في الاية؟ نعم. نعم طيب اذا قلنا تدخل في الاية معناها انه يجب عليه مهرها وتمتيعها. نعم فان كانت قد قبضت المهر فوجوب التمثيل ظاهر صار معناه يلزم بما سماه تشبعات وبالمتعة فيؤذن بامرين ولكن هذا مشكل لاننا نقول اذا كنتم تقولون ان المطلق قبل الدخول المفروض لها لا يلزمها الا ما قدر الله لها وهو النصر فان المطلقة بعد الدخول لازم لازم زوجها الا ما سمى له وهو قياس واضح في نعم وهو قياس واضح لانه لاحظ بينما قبل الدخول وما بعده اما اذا كان قد سلمها المرء وانفقت فهذه قد نقول بوجوب المتعة بوجوه متعة ولكن الجمهور على انه ليس بواجب تمتيع في هذه الحالة ويحملون الاية على الاستحباب وحمل الاية على الاستحباب لا شك انه بعيد من الصواب لان هذه الاية كما تشاهدون بها اؤكد وجوب المتعة من ثلاثة اوجه قوله للمطلقات متاع واذا كان لها فمن يجب علي ان اقوم بحقها والثاني قال حقا والثالث على المتقين. كيف نقول ان هذا مستحب ولهذا هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان المتعة واجبة حتى في هذه الصورة حتى بمن طلقت بعد الدخول وسمي لها مرض وقال ان الاية هذي صريحة ولا فيها ناس طيب الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مرض طلقت بعد الدخول ولم نسمعها ما الواجب المتعة واجب لا شك فيها ولكن ما هي المتعة هو مهر مثلها كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قضى به وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم فان ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة عقد عليها زوجها ثم توفي ولم يسمى لها مهر فقال لها بعض نسائها ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واسط امرأة منا بمثل ما قظيت وعلى هذا الرابعة التي طلقها زوجها بعد الدخول ولم يسم لها مهر ماذا يجب لها يجب لها مهر المثل وهو متعة هذا هو ما تقتضيه هذه الاية هذه الاية فصار المطلقات الان اربع اثنتان قبل الدخول واثنتان بعد الدخول وكل منهم نعم اثنتان قبل الدخول واحدة سمي لها مهر والثالثة مسمى اثنتان بعد الدخول واحدة سمي لها مهر والثانية لم يسموا بقي خامس تمام وهي من سورة في عقدها نفي المهر بان قال قبلت النكاح على شرط ان لا مهر عليه في هذا خلاف المشهوم من المذهب ان الفاسد هو الشرط واذا فسد الشر صار وجوده كالعدم وصارت كأنها امرأة مفوضة يعني لم يتملها ما هو ويجب لها حينئذ مهر المثل مهر المثل واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ان النكاح اربعة غير صحيح لان الله انما احل لنا ما سوى المحرمات بشرط ان نبتغي بالمال قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم ولانه اذا شرط نفي المهر صار حقيقة الامر انه ايه ده والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اقرب الى الصواب وعلى هذا فان كان لم يدخل بها كان لم يدخل بها اعيد العقد من جديد اريد العقل من جديد وان كان قد دخل بها فرق بينهما ووجب لها مهر المثل بوطئها انفاقه وطأه ويعاد العقد روى شيخ الاسلام ابن تيمية فالحاصل الان اننا عرفنا ان مطلقات خمسة خمس وهذي الاخيرة فيها نعم وكان بعد الدخول فلها مهر منه هو التي طلقت ولم يسمى لها مهر فلها المتعة عرفتم وجوبا معلوم تقدم وجوبا لكن ذكروا اثرا لو صح لكان واضحا ان رجلا لما نزلت الاية الاولى متهوهن بالمعروف قدره وعلى المقتضي قدره ما كان يؤمره حقا على المحسنين قال رجل ان الله تعالى جعلها تانا ان شئت متعت وان شئت لممتع فانزل الله هنا وللمطلقات متاهم بالمعروف حقا على المتقين فاوجبه الله فهؤلاء يقولون ان الاية عامة نعم اريد بها الخصوص شيخ الاسلام رحمه الله يرى انها عامة في كل مطلقة وانها واجبة هذا احد قوليه والقول الثاني عامة لكل مطلقة وواجبة الا فيمن طلقت قبل الدخول وقد فرض لها لان الله بين ما الذي يجب له؟ وهو نصف المهر عرفتم ونحن اذا نظرنا الى الكريمة وظاهرها وجدنا انها عامة وان حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرظ لها فلها نصف مهلها فرضا وتمتع بما زاد عليه بناء على هذه الاية هذا ظاهر الاية لكنه مشكل ان التقدير بالنصف معناه انه حد فاصل ما في متعة وعلى هذا فنقول ما قدر ما قدره الشارع اقتصرنا عليه وما لم يقدره فاننا نضيف اليه المتعة فاذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها قبل الدخول ولم يفرغ المتعة باتفاق الايتين ولا لا باتفاق الاتي بعد الدخول وقد فرظ لها الكل المهر يعني المهر كاملا وهل تجب المتأثم بني على الخلاف في هذه المسألة ولو قيل انه يفرق بينما اذا كان المهر لم يقبض فان اقباضها اياه عند الطلاق يغنيها عن المتعة او كان قد قبض وان فقدت فان المتعة واجبة لو قيل بهذا القول لكان له وجه الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يفر لها فهذه لها مهر المثل وقد نقول انه يستغنى بها عن عن المتعة لانهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد او على الاقل بسببين لكن اتفق فوجب الاقتصار على واحد منهم اما اذا قلنا انها مستحبة وانها عامة فانه يشكل على ذلك قوله ها للمطلقات اللام للاستحقاق وقوله حقا وقوله على المتقين هنا مستحبة الذين ها؟ كذلك كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تعقلون كذلك اي مثل ذلك البيان فالكاف اذا في محل المفعول المطلق محل مفعول مطلق وعامله قوله يبين اي مثل ذلك السابق مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم اياته ومعنى البيان التوظيح التوضيح ان الله يوفقهم حتى لا يبقى فيه خفاء