ايه وش في اقول هذي فيها خلاف اما مذهب مالك فيجوز ومذهب الجمهور لا يجوز. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية التفصيل انه عند لا بأس ان يتقدم للمأموم على الامام ولعل هذا اقرب الاقوال نعم انا البخاري استعن بالله. حسب المقصود اللي خلفي بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة باب فرض الجمعة لقول الله تعالى اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. آآ البخاري الله صحيحه حديث وفقه. ولذلك يترجم ويأتي بالترجمة مطابقة ما يقتضيه الحديث الذي يسوقه وبهذا يمتاز عن مسلم رحمه الله. ويمتاز مسلم بانه يجمع الطرق للحديث في واحد فيريح الانسان. ولكل منهما وجهة نظر. صدر المؤلف رحمه الله فرض الجمعة بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. نوجي من المنادي؟ المؤذن. المؤذن. وقوله من يوم الجمعة يفيد ان هناك نداء اخر غير يوم الجمعة. وهو النداء للصلوات الخمس كما هو معروف. فاسعوا الى ذكر الله هيمشوا والسعي هنا المراد به المشي وليس المراد به الركض. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي لمن مشى الى الصلاة والسعي يطلق على مجرد العمل كما في قوله تعالى ومن اراد الاخرة وسعى لها ايش؟ وقوله الى ذكر الله يفيد ان الخطبة من ذكر الله ونستفيد من هذا فائدة مهمة. وهي ان العلم تعليمه وتعلمه من من ذكر الله. لان الخطبة فما هي الا تعليم للعلم وتعلم له وقول دار البيع اتركوه اتركوا وانما نص على البيض لانه هو الذي يقع كثيرا. فهل مثله بقية العقود؟ قال بعض اهل العلم انما كان مشابها للبيع من كونه معاوضة فهو مثله. وعلى هذا فيجب آآ ترك التأجير لان التأجير بين منفعة في الواقع. وما اشبه ذلك. واما الهبة فلا بأس بها. عقد النكاح لا بأس به. وما اشبه ذلك. ولكن الصواب انه يجب ترك جميع ما يشغل عن آآ السعي لذكر الله. كل ما يشغل من هبة او عط نكاح او رهن او ارتهان او وغير ذلك واما ها نعم. واما النص على البيع فلأنه الغالب. وقول ذلكم خير لكم. ذلكم. اي الى ذكر الله وترك البيع خير لكم. منين؟ من بقائكم للبيع والشراء. وقول ان كنتم تعلمون هذه الجملة مستقلة لا ينبغي للقارئ ان يصلها بما قبلها. فليقف ذلكم خير لكم لانك لو لو وصلت وقلت ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صار كونه خيرا لنا مقيدا بما بما اذا كنا نعلم وليس كذلك الامر. ولكن معنى ان كنتم تعلمون اي ان كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك ان كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك. وهذه تقع في القرآن كثيرا. تأتي الجملة الشرقية فبعض الناس يصلها بما قبلها ربما غفلة او ربما جهل. لكن اذا جاء مثل ذلك فقف ثم استأنف فقل ان كنتم ان كنتم تعلمون. ومثل ذلك قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون فالذي يصل هذا يغير المعنى يغير المعنى لانه اذا قال بالله لو تعلمون ان اليقين لترون الجحيم انهم لا يرونها الا اذا علموا علم اليقين وليس كذلك. ولهذا يقع الانسان على قوله كلا لو تعلمون علم اليقين ثم يقرأ لترون الجحيم. لان جملة ترون الجحيم جملة مستقلة نعم. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبدالرحمن ابنه رمزا اعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. بيل انهم اوتوا الكتاب من قبل ثم هذا يومهم الذي فرظ عليهم فاختلفوا فيه. فهدانا الله فالناس لنا فيه اليهود غدا والنصارى بعد غد نحن الآخرون يعني زمنا فهذه الامة هي اخر الامم السابقون يوم القيامة في كل على صلاة القيامة وموقفها السابقون هم هذه الامة ولله الحمد في القضاء بين الناس في العبور على الصراط في دخول الجنة في كل مشاهد القيامة السابق السابقون هم هم هذه الامة مع تأخر زمنها وقول بيد انهم بيده هذي بمعنى غير غير انهم اوتوا الكتاب من قبلنا ولكن الحمد لله هم اوتوا الكتاب من قبلنا ونحن اوتينا الكتاب من بعدهم لكنهم لم يعملوا به اما نحن فلله الحمد عملنا به وقل ثم هذا يومهم الذي الذي اختلفوا فيه. الذي فرض عليهم اختلفوا فيه. هذا المشار اليه يوم الجمعة. فرض تعظيمه ولكنهم اختلفوا فيه فعوقبوا بحرمانه عوقب بحرمانه انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. فصار خلاف بين اليهود والنصارى بعد ان اختلفوا في يوم الجمعة السلف ايضا في يوم السبت. فكان لليهود السبت. وكان للنصارى الاحد. وهذه من حكمة الله عز وجل ان يسر الله اختلافهم حتى يكون المصيبون هم هذه الامة. اختلفوا فصاروا تبعا لنا اليهود يوم السبت والنصارى يوم يوم الاحد الشاهد من هذا الحديث قوله الذي فرض عليهم مقابل للترجمة تماما حيث قال باب فرض الجمعة نعم كيف فهدنا الله له عندك لا ما هي عندك. ها؟ ما هي موجودة؟ موجودة. موجودة طيب اقرأ وقت السؤال باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة او على النساء حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل قول اذا جاء احدكم اي اراد المجيء. لكن تعبيره عن ارادة المجيء بالمجيء يدل على انه ينبغي ان يكون الغسل عند عند المجيء حتى لا يكون هناك زمنا يحصل فيه العرق او ما اشبه ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله ان الغسل عند المضي الى الصلاة افضل من تقدمه. لكن لو اغتسل مثلا بعد طلوع الشمس ولم يذهب الى المصلى الا في الساعة الخامسة ولكن الافضل ان يكون اغتساله عند ذهابه. وعلم من هذا ان من لم يأتي هكذا غسل عليه كالمريض والمرأة وما اشبه ذلك نعم حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال اخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبدالله ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة اذ دخل رجل من المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين. فلم ازد انت توضأت فقال والوضوء ايضا. وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل حدث المراد بالرجل هنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. لكن اخفاه بعض الرواة لان لانه قد يستبشر الانسان ان يكون عثمان رضي الله عنه يدع ينشغل عن صلاة الجمعة حتى يؤذن ولكن لا غرابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها فالانسان قد ينشغل عن الصلاة ما هو ما هو عن التقدم للجمعة فقط عن الصلاة ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام فليصلها اذا ذكر وفي هذا الحديث دليل على وجوب غسل الجمعة وان كان ظاهر البخاري رحمه الله انه لا يرى الوجوب. لانه قال باب فضل الغسل. نعم ولكن الصحيح انه واجب وفيه ايضا ان الانسان اذا خاف ان تفوته الخطبة او الصلاة قبل ان يغتسل فلا يغتسل لان هذا الغسل للصلاة فلا ينبغي ان يكون مفوتا للصلاة. وليس هذا الغسل عن جنابة اما لو كان عن جنابة فلا بد ان يغتسل حتى لو فاتته الخطبة حتى لو فاتته الصلاة ايضا لا بد ان يغتسل اذا كان عن جنابة. اما هذا فليس عن جنابة وانما هو واجب للجمعة وليس بشرطها وبه نعرف ان الانسان لو نوى بغسله للجمعة لو نوى ان ان يكتفي به عن عن الوضوء فانه لا يفسد لان الوضوء عن ايش؟ الوضوء عن ايش؟ عن حدث وهذا الغسل ليس عن حدث. لكن لو انه توضأ قبل صلاة الجمعة الوضوء المعتاد ثم اغتسل فلا بأس. لكن لو نوى بالغسل فقط اه الوضوء فانه لا لانه لعدم وجود لعدم الترتيب. نعم. حدثنا عبد الله. نعم. مات ها؟ وراك؟ ما انتهى الباب مذهب باقي حديث طيب على كل حال لا بأس حنا من باب النظام لا بد جزاك الله خير حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء ابن يسار عن ابي بعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم قول غسل الجمعة هذا قد يقال انه من باب اضافة الشيء الى وقته كما تقول نوم الليل وقد يقال انه من باب اضافة الشيء الى سببه. وكلاهما صحيح وقوله واجب بمعنى ثابت لازم وقول على كل محتلم اي بالغ. وهذا الحديث نص في الوجوب وذكر وجوبه على وصف يقتضي الزام وهو الاحتلام اذ ان من ليس محترما ليس مكلفا فلما ذكر الوصف الذي يقتضي الالزام دل على ان المراد بالوجوب هنا الالزام وهو الصحيح نعم يا محمد بارك الله فيكم اللهم على فرجا وارضاها سائر المخالفين لا انه يرى عدم الوجوب ها اقول يرى عدم الوجوب هذا باب فضله وين يبقى مش نعم كما ذكر الحديث الغسل يوم الجمعة واجب على الجمعة الجنازة الجنازة ما لها ما لها غسل. نعم فيها شرح شرح الترجمة. الفتح الاول ايه الشيخ سامي هنا يقول باب فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة او على النساء؟ فيه ثلاثة احاديث. الحديث الاول عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الجمعة الجمعة فليغتسل ليس في هذا حديث ولا فيما بعده من الاحاديث المخرجة في هذا الباب. ذكر فضل الغسل وثوابه كما بوب عليه. بل الامر به خاصة وقد خرج فيما بعد هذا الباب احاديث في فضل الغسل مع الرواح او مع الدهن والطيب. وسيأتي في مواضعها ان شاء الله تعالى وقد بوب على ان الصبي والمرأة هل عليهما شهود الجمعة؟ فاما الصبي فسيأتي الحديث الذي اخذوا منه حكمه هذا يقول في حديث رقم ثمانمئة وتسعة وسبعين ننتقل اليه خلاص؟ ايه. خلصت. هذا لو ما ما انتهى الكلام. الكلام طويل لكن اليس السؤال عن الصبيان لا السؤال عن وجوب الغسل يوم الجمعة هل ترجمة البخاري رحمه الله تدل على انه يرى عدم الوجوب؟ يقول واما حكم المرأة فكأنه اخذه من هذا الحديث وهو قوله اذا جاء احدكم الجمعة فان الخطاب كان للرجال والظمير يعود اليهم لانه ظمير تذكير فلا يدخل فيه النساء وقد اختلف المتكلمون في وصول الفقه في صيغ الجموع المذكرة هل يدخل فيها النساء تبعا ام لا؟ وفي ذلك اله مشهور بينهم واكثر اصحابنا على دخولهن مع الذكور تبعا. ومن اصحابنا من قال لا يدخلن وهو قول اكثر الشافعية والحنفية وغيرهم. ولفظة احد وان لم يكن جمعا الا انها مقتضية كل ليل على هذا القول يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لا يدخل في هذا النساء حماه الشافعي ومن وافقه على رأي الحنابلة يدخل النساء بذلك لكنهن خرجن في دليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور