نعم ولفظة احد وان لم يكن جمعا الا انها مقتضية للعموم اما بطريق بدلية او الشمول كما في قوله تعالى لا نفرق بين احد من رسله. ولكن الامر هنا بالغسل لا بمجيء الجمعة. ولكن المأمور وبه بالغسل هو الذي يأتي الجمعة بلفظ يقتضي انه لابد من المجيء الى الجمعة. فان اذا انما بها الفعل المحقق وقوعه غالبا. قد يقتضي ايضا العموم. لكن هذا العموم تأخذ منه المرأة بالاحاديث الدالة على انه لا جمعة عليها. وقد سبق بعضهم وخرج ابو داوود من حديث ام عطية النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الانصار في بيت فارسل اليهن عمر فقال انا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكن وامرنا بالعيدين ان يخرج فيهما والعتق ولا جمعة علينا وقد حق ابن المنذر وغيره الاجماع على ان النساء لا تجب عليهن الجمعة وعلى انهن اذا صلين الجمعة ها؟ ايه. نعم ايش نعم وانما لم يذكر الغصن الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه وقال ومتى يجب عليهم الغسل والقبور الا في حديث ابي سعيد ان غسل الجمعة لا يجب على غير المحترف ثم الطفه رواه البخاري بذكر الوقت الذي يجب فيه ذلك عليه. فقال ومتى يجب عليهم الغسل ما هو بصحيح ما هو بصريح ما ما هو بصريح يجب عليهم الغسل اذا احتلموا. هنا يا شيخ اذا احتلموا طلع على جنابه هنا يقول اسباب فضل الغسل يوم الجمعة فعل الزين بن المنير لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف واقتصر على الفضل لان الترغيب فيك وهو القدر الذي تتفق الادلة على ثبوته. قوله وهل على الصبي شهود يوم الجمعة او على النساء اعترض ابو عبد الملك فيما حكاه ابن التين على هذا الشبك الثاني من الترجمة فقال ترجم هل على الصبي والنساء جمعة واورد اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره واجاب ابن التين بانه اراد سقوط الوجوب عنهم. اما الصبيان ففي الحديث الثالث في الباب حيث قال على كل محتلم فدل على انها غير واجبة على الصبيان. قال وقال الداودي فيه دليل على سقوطها عن فلان الفروض تجب عليهن في الاكثر بالحيض لا بالاحتلام. وتعقب بان الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام وليس الاحتلام مختصا بالرجال. وانما ذكر في وانما ذكر في الخبر لكونه والا فقد لا يحترم الانسان الانسان اصله ويبلغ بالانزال او السن. وحكمه حكم المحتلم وقال الزين بن المنير ويبلغ بايش ويبلغ بالانزال او السن على العباد اي نعم لانه نفى الانزال نعم؟ لانه نفى الانسان وحكمه حكم المحتلم. وقال الزين بن المنيب انما اشار الى ان غسل الجمعة شرع شرع للرواح اليها كما دلت عليه الاخبار فيحتاج الى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله. واستعمل الاستفهام في الترجمة للاشارة الى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله احدكم احدكم لكن لكن تقيده بالمحتلم في الحديث الاخر يخرجه. واما النساء تقييم لكن تحيده لكن تقييده بالمحتلم في الحديث الاخر يخرجه. واما النساء فيقع فيهن الاحتمال بان يدخلن في احدكم قم بطريق اتبع وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد لكن تقييده بالليل يخرج الجمعة ان ولعل البخاري اشار بذكر النساء الى ما سيأتي قريب في بعض طرق حديث نافع والى الحديث مصرح بالا جمعة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه وان كان الاسناد صحيحا. وهو عند ابي داوود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات لكن قال ابو داوود لم يسمع طارق من طارق من النبي صلى الله عليه وسلم الا انه رآه انتهى وقد اخرجه الحاكم في المستدرك من طريق طارق عن ابي موسى الاشعري قال الزين ابن المنير اخرج عنه وانتهى الوقت آله واصحابه اما بعد رحمه الله تعالى في الجمعة لا تبقي من الجمعة حدثنا علي. قال حدثنا قال حدثنا عربي قال خلفنا توبة عن ابي بكر ابن قال حدثني عمرو ابن سليمان الانصاري قال اشهد على ابي سعيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل مهتدي وان يسأل وان يمس طيبا ان وجد قال عمرو اما الغسل فاشهد انه واجب. واما الاستنان والطين فالله اعلم حواجب هو ام لا ولكن هكذا في الحديث قال ابو عبد الله هو اخو محمد ابن المنكر ولم ابو بكر هذا رواه عنه خير ابن الاشد وسعيد ابن ابي هلال وعدة. وكان محمد ابن المنكدر يحنى بابي بكر وابي عبدالله هذا الحديث سبق لنا سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وان يستن وان يمس طيبه ان وجد ان يستن يعني يتسوق والظاهر ان هذا التسوف اكثر من من التسوك المعتاد المشروع عند كل صلاة وقالوا ان يمس طيبا ان وجد وقوله ان وجب من المعلوم انه اذا لم يجد لن يمس لكن فيها التحريض على ان ان يجد وان يستعد الانسان للطيب يوم الجمعة قال عمرو اما الغصن وهو عمرو بن سليم اما الغسل فاشهد انه واجب واما الاستنان والطيب فالله اعلم اواجب هو ام لا ولكن هكذا بالحديث وهذا لا يضر يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بينهما بينهن في حديث واحد لانه قد يجمع بين اشياء في سياق واحد وتختلف كما في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فان الخيل قنت هنا بالجوار والحمير مع انها حلال والبغال والحمير حرام هذا يمكن ان يقال ان غسل الجمعة واجب لان فيه احاديث مستقلة امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل كما في حديث عمر السابق وغيره فيكون ذلك قرينة على ان الغسل يوم الجمعة واجب واما الاستنان والتطيب فانه سنة آآ اقرأ الله. قال ابو عبد الله شف الشرف وش يقول الفتح الاول ولا الثاني؟ نعم الثاني مع الاخوان الانسان في زيادة وفي شيء. نعم اه علي شيخ البخاري هو ابن المديني وقد اختلف عليه في اسلامه وقد اختلف عليه وقد اختلف عليهم في اسناده هذا الحديث فيما ذكره دار الحوثي في علله رواه عنه من كان كما رواه عنه البخاري ورواه الباغندي ورواه الباغندي عنه ما زال في اسناده عبدالرحمن بن ابي سعيد جعله عن عمرو بن سليم عن عبدالرحمن عن ابيه وكذا رواه سعيد بن ابي هلال عن ابي بكر في المنكدر عن عمرو عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه خرجه مسلم من طريقه كذلك. وخرجه ايضا من رواية اشد عن ابي بكر المنفدر ولم يذكر فيه عبدالرحمن وعن دار كفر ان ذكر ان ذكر عبد ان ذكر عبد الرحمن اصح من اسباطه وتصرف البخاري يدل على اقتناء ذلك فانه لم يخرج الحديث الا باسقاطه. وفي روايته ان عمرو ابن سليم على ابي سعيد كما شهد ابو سعيد على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صريح انه سمعه من ابي سعيد غير واسطة وكذا رواه ابراهيم عن حرامي ابن صار ايضا اه عن عن حرمي ابن امارة ايضا فرجه عنهم الجمعة وكما رواه القاضي اسماعيل عن علي ابن كما رواه عنه البخاري او رجعوا من طريقهم شعبة وكذا خرجه البيهقي من طريق البابندي عن ابن المديني وهذا يخالف ما ذكرهم داركم لي عن الباغندي فذكرت داره فيه وانه خير من الاشد في اسناده عبدالرحمن ابن ابي سعيد وهو ايضا وهو من فالظاهر ان اسقاط عبدالرحمن من والصواب كما هي طريقة البخاري. واما ابو بكر فهو ابو محمد ابن وموافقة جليل ولم يسم كما قاله البخاري ها هنا وابو حاتم الرازي وانما نبه البخاري على ذلك بان لا يتوهم انه محمد وانه ذكر تحميته فان ابن المنكدر كان يحنى بابي بكر وابي عبدالله. ويعرض ويعظم هذا ان سعيد ابن سلمة في ابي حسام روى عنه هذا الحديث عن محمد من عن عمرو بن بين عن ابي سعيد وروي عنه عن محمد عن اخيه ابي بكر عن عمر عن ابي سعيد وهو الصواب. وفي الطيب للجمعة احاديث اخر. روى وفي عن العمري عن نافع عن ابن عمر. روعة روعة روى وفيع عن العمري نعم. عن نافع عن ابن عمر ان عمر كان ثيابه للمسجد يوم الجمعة. وروى عميد الله ابن عمر عن نافع انه قال كان ابن عمر اذا راح الى الجمعة اغتسل وتطيب باطيب وروي عنه انه كان للجمعة بالعود وروي عن عمر انه كان يأمر بتدمير يوم الجمعة ولم تزل المساجد تجر في ايام الجمع من عهد عمر. وفي الامر بتدمير هذه الجمع حديث مرفوع خرجه ابن ماجه من حديث ابن الاسقع واسناده ضعيف ومذهب ما لك ان يتصدق بثمنها ان ان يتصدق ما يجبر به المسجد او او يحجر وخلا يخلق يعني يطلب بالخلوق نوع من الطين لا يجبر به المسجد او يخلف. وقال هو احب اليه ذكره في تهديد وسيأتي عن ابن عباس التوقف بالطيب ذي الجمعة. وقد يقال انما توقف في وجوبه كما توقف عمرو ابن انصاري وقد رواه ليلة عن ابراهيم ابن عن خروف انه قال سمعت ابا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة. فسألت ابن عباس عنه فقال لا واخبرني ابن بريد عن عطاء عن ابن عباس انه قال من اتى الجمعة فليمس طيبا كان لاهله غيره غير مؤذن من تركه. وخرج الامام احمد والترمذي حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال حق على المسلمين يغتسلوا يوم الجمعة وليمس احدهم من فان لم يجد فالماء طيب. وقال الترمذي حسن وذكر في علبه ان موسى على البخاري عنه فقال الصحيح عن المرائب اذا قال ابو عبد الله من؟ البخاري هو اي ابو بكر ابن المنكدر هو اخو محمد بن المنكدر المشهور ولم يسمى ابو بكر ها وانما يرى عنه بكنيته رواه عنه عندي رواه بالظمير وفي نسخة روى عنه وهذا هو السؤال الصواب روى عنه آآ بكير اشد وسعيد بن ابي هلال وعدة اي جماعة من الناس وكان محمد المنكر يكنى بابي بكر وابي عبد الله فاذا روى احد عن محمد ابن منكر وقال عن ابي بكر اوهم انه هذا فمن اجل ذلك نبه البخاري عليه نعم في الحديث السابق آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لازم نعم وفي الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة نعم. نعم ايه نعم. نعم. كل هذه تقيد بغسل يوم الجمعة وحديث ابي سعيد هذا روي بقوله غسل الجمعة واجب