نعم اذا كان عنده طيب في بيته. لكن نسينا ان يتطيب وخرج الى المسجد. فتفكر في دعوة الطريق. فهل يلزمهم رجوع فلسطين؟ كيف هاليمين؟ اصل الطيب ما هو بواجب قيل فهل يرجع؟ يرجع. يرجع. ما يضع. يرجع يرجع. يرجع ولا يضره اي نعم ما لم يخف حضور الامام نخاف حضور الامام لا لا يرجع نعم ايش ايش وين وين ذكره اين ده؟ ها اي نعم نعم كانه سنان خارج عن العالم كيف فيها سواك المعجون يمكن ابلغ من من السواك العادي لانه ينظف اكثر في جرك الاسنان بالفرشة وفي ايضا نعم؟ ايش؟ السنة. يدرك السنة ما في اشكال نعم باب فاصل نعم. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي المولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكان ان من قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبحا اقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج الامام حضر في الملائكة يستمعون الذكر فسبق الكلام على هذا وبينا ان معنى قوله غسل الجمعة او غسل الجنابة يعني مثل غسل الجنابة وانه يحصل الاجر وان لم يجلب الانسان في ذلك. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا انه اذا كان عن جماع فهو افضل. وآآ ايدوا قولهم هذا بان الرسول قال من غسل واغتسل يعني يوم الجمعة. فيكون في هذا غسل غيره اي اي كان سببا لغسل غيره ووقول هنا من ثم راح ولم يذكر في الساعة الاولى لكن ما بعده يبين ان المراد راحة في الساعة الاولى لانه قال ومن راح في الساعة ثانية نعم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا باب من عندك عندنا باب وسبق ان البخاري رحمه الله يجعل الباب بمنزلة الفصل. اذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو بمعنى حسن. نعم. قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان عمر رضي الله عنه بينما هو يحكم يوم الجمعة اذ دخل رجل فقال عمر لم عن الصلاة فقال الرجل ما هو الا سمعتم نداء توضأت؟ فقال الم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسل اذا رحمني اذا ذهب وليس المراد اذا راح في اخر النهار الذي هو الرواح وفيه دليل على ان راح تستعمل في اللغة العربية بمعنى ذهب. كما هي اللغة العرفية الان والله اعلم نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري قال اخبرني ابي عن ابن وديعة عن سلمان انا الفارسي انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع امن طهر ويدهن ويدهن من دهنه او يمسح من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم ويصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى في هذا دليل على انه ينبغي للانسان ان يأتي بهذه الاوصاف والافعال التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام الاغتسال يوم الجمعة وكمال التطهير بقدر المستطاع والادهان من الدهن او قال يمس من طيب بيته والمراد الطيب ولو من طيب البيت وطيب البيت في الغالب لا يكون قوي الرائحة لانه طيب امرأة كما جاء في بعض الروايات يمضي باهله يعني ادنى طيب يكفي ولكن الافضل ان يكون من اطيب ما يجب وايضا يخرج فلا يفرق بين اثنين الا اذا كان بينهما فرجة وجلس فيها فلا بأس لكن ان يجلس بينهما في ضيق عليهما ويفرق بينهما هذا جناية واذى وايضا اه ثم يصلي ما كتب له ولم يحدد الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا دليل على ان الجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها وهو كذلك يصلي ما شاء ثم ينصت اذا تكلم الامام وظاهر هذا الحديث ان الصلاة متصلة بخروج الامام فاستدل به بعض العلماء انه لا نهي عند الزوال في صلاة الجمعة لان الامام يأتي مع الزوال او قبيل الزوال او بعد الزوال يسير وهذا يقتضي ان لا نهي ولكن هذا لا يقوى على تخصيص الاحاديث الدالة على النهي عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول ولهذا كان قول القول الراجح انه لا صلاة عند قيام الشمس حتى تزول لا في يوم الجمعة ولا في وغيرها الا من دخل في هذا الوقت فهنا يصلي على انه يصلي ايش؟ تحية المسجد لان تحية المسجد ليس عنها نهي اذ ان كل صلاة فيها كل صلاة لها سبب فانه لا نهي عنها وقوله ينصت اذا تكلم الامام الكلام بيعيش الخطبة واما اذا لم يكن يتكلم كحال جلوسه حتى يبلغ المؤذن من من الاذان او سكوته بين الخطبتين فان الكلام في هذه الحال لا يضر الا ان يخشى الانسان تشويشا على من حوله فلا تكلم وقوله الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى ظاهر الحديث العموم انه يغفر له كل ذنب حتى الكبائر وبهذا اخذ بعض اهل العلم ولكن الجمهور على انه يشترط اجتناب الكبائر لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر نعم حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وان لم تكونوا جنبا. واصيبوا من طيب قال ابن عباس اما الغسل فنعم واما الطيب فلا ادري حدثنا ابراهيم هذا يدل على ان الغسل اشهر من الطين عند الصحابة رضي الله عنهم وقد سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم وان يتسوق ويمس من طيب اهله وذكرنا ان احد الرواة قال اما الغسل فاشهد انه واجب واما الباقي يعني فلا وبهذا نعرف انه لا معارضة ممن زعم ان قرن الطيب مع الغسل يدل على ان الغسل ليس بواجب وان هذا ليس بعذر لانه قد يقرن بين الاشياء في امر في امر ما مع اختلافها في بقية الامور وذكرنا ذلك مثل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة مع ان الخير حلال نعم حدثنا ابراهيم بن محمد نعم ما ما نوجه على تقدير قد في حديث شعر احسن ما ياخد ونجاوب في السؤال يا شيخ ها؟ ما انتهى الباب لازم نصير بعد؟ ايه في هذه القاعدة وهل قادر يسأل فيها. ثلاث اسئلة ما دام البحث واحدا انتهى الباب خير ان شاء الله على المسؤولية عليك انت. لا يا شيخ انا ما اطبق نظام. ما دام ما دام انكم متغيرين ما دام هذا النظام هالمسؤولية عليك ان شايفين اذا احد سأل واغتفلنا كن له طفل حدثنا ابراهيم بن محمد حدثنا ابراهيم بن محمد بن موسى قال انبعنا هشام ان ابن ان ابن جريبن اخبرهم قال اخبرني ابراهيم ابن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس انه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس ايمس طيبا او دهنا ان كان عند اهله؟ فقال لا اعلم لكن كونه ابن عباس لا يعلمه قد علمه غيره فيؤخذ به. وفي هذا دليل على ان الانسان مهما بلغ من العلم فانه قد يخفى عليه بعض بعض الاحكام ولا اعجب من قصته الطاغوت فانه فرد به عن جميع الصحابة من عبدالرحمن بن عوف فان امير المؤمنين عمر لما سافر الى الشام وكان في اثناء الطريق قيل له انه قد وقع فيه الطاعون فتوقف وشاور الصحابة ولم يعلم احد بالحديث عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الا عبدالرحمن بن عوف جاء فاخبره نعم نسأل في سؤال؟ جاوب في السؤال. ها؟ جاء. جاء. نعم. في قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر. نعم. هلا معناه بان هذا الانسان الذي يكفر له ما بين الجمعتين ما لمرتبة كبيرة من الكبائر. فاذا ارتكب كبيرة فلا يكفر عنه شيء. هذا ظاهر الحديث. هذا هو ظاهر الحديث ان الرسول عليه اشترط لكونه يغفر الا ان يجتنب الكبائر. لكن اكثر العلماء على ان المعنى ان الكبائر هي التي لا تكفر وهذا هو هو هو الاصح لانه موافق لقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة نعم. في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقول الرجل لاخيه يوم الجمعة انصت الا يدخل في ذلك من اشار اليه اشارة لا يجوز يعني؟ يجوز الاشارة جائزة بعض اهل العلم اما اما الان فلا يشعر في الواقع الان الساعات معروفة والزوال معروف. واما فيما سبق فنعم يشرب ولا يمكن لكن هذا الذي يشق حتى في غير ذلك حتى بعد الجمعة الناس في بيوتهم ومع ذلك الرسول قال بالنهي اذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس نعم العلماء الذين قالوا كيف طاهره الاشتراط ايها الاحاديث واضح في في بعض الاحاديث وارد الاشتراك وفي بعضها ورد الاطلاق والعمل ليس واحدا حتى نقول يقيد هذا بهذا فيقول ما دام العمل ليس بواحد يعني العمل الموجب للمغفرة ليس واحدا فلا يمكن ان نقيد هذا الحديث الحديث الثاني كمل النصاب ثلاثة ولا خمسة؟ خمسة طبعا ثلاثة ثلاثة طيب باب يلبس احسن ما يجد. حدثنا عبدالله بن يوسف قال انبأنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران عمر بن الخطاب راح حلة سيرا عند باب المسجد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة كم من الحديث ما عندي شيء ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في في حلة وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكشف لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخله بمكة مشركا في هذا الحديث قائل اولا ان انه يدل على انه ينبغي للانسان ان يلبس يوم الجمعة احسن الثياب لان يوم الجمعة يوم يوم عيد وكذلك ايام العيد ينبغي ان يلبس احسن الثياب لان الله تعالى جميل يحب الجمال يحب التجمل. وانسب ما يكون التجمل في ايام الاعياد. عيد الجمعة عيد الاسبوع اعيد العام وفيه دليل على جواز البيع والشراء عند المسجد وان هذا معهود وعلى هذا فالذين يبيعون اعواد الاراك عند مسجدنا هذا نعم يكونون مطبقين للسنة ولا؟ نعم آآ على كل حال في هذا الدليل على على ان البيع عند ابواب المساجد معروفة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه حسن ادب عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لو اشتريت ولو هذا عرظ وليس امرا وهكذا ينبغي للانسان مع الاكابر ان يكون متأدبا في الكلام لان لكل مقام مقالة وفي ايضا دليل على ان الدين الاسلامي موافق للفطرة واعادة الجميلة حيث قال يا مسعود حيث قال وللوقت اذا قدموا عليك وللوفد اذا قدموا عليه فدل هذا على ان الانسان ينبغي له ان يتجمل عند قدوم الوفد عليهم لكن هل المراد كل وفد او الوفد الذي يأتي؟ الذي يكون من غير البلد حتى يعرف انه قد اكرم في ضيافته اجيبوا يا جماعة الثامن الجواب هو الثاني لان الوفد الذين من اهل البلد انت واياهم سواء وفي ايضا دليل على ان نعم على انه لا يجوز ان يلبس الانسان ما فيه حرير لان الحلة السيرة هي التي مخططة في اعلام الحريم ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة. اي لا نصيب له فيها وهم الكفار فان قال قائل اذا كان الخلط يسيرا فان قلنا لا يضر اذا كان في موضع واحد اربع اصابع فاقل فهذا قد جازه الشر لاعطاء النفس بعض الحظ من لباس ما تهواه وتستأنس به فمثلا اذا كان الانسان في جبته سجف من حرير مقدار اربع اصابع فاقل فهذا ايش؟ جائز او كان في طرف الكم كذلك الحرير فهو جائز وهل يلحق بذلك هل يلحق بذلك الذهب يعني مثلا المشارح بعض المشارح يكون فيها طور من ذهب خالص فهل يلحق بذلك او لا اكثر العلماء ان لا الا يلحق وان هذه المشارح المعصبة في الذهب حرام لانها لان الحرير ورد فيه الاستثناء والذهب لم يرد فيه. فيبقى الذهب على اطلاقه ويبقى الحرير على تقييد واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان حكم الذهب حكم الحرير وانه اذا كان كالثوب آآ علم من الذهب اربع اصابع فاقل فلا بأس. وهذا بالنسبة للرجال اما النساء فيجوز لهن