ولكن الاحتياط ما ما ذهب اليه الجمهور انه لا يحل لكن بقي علينا الان هذي المشارح والعباءة التي فيها اطواق من الذهب هل نقول انها حرام نقول اولا لابد ان نتحقق هل هذا ذهاب حق خالصك او لا هذا محل نظر لان كثيرا من الناس يقولون هذه ليست ذهبا ولكنه ملون بالذهب اما هو فليس بذلك فاذا شككنا رجعنا الى ايش عجيب انه مباح طيب وفي هذا الحديث ان الصحابة يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في الاحكام شف الفرق بين كلام عمر لو اشتريت هذه وهنا قال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فبين عبارتين فرق لان هذا في في لان هذا مراجعة في حكم ايش شرعي وتحريم ومعصية لكن ذاك مجرد مشورة فبينهما فرق وفي هذا ايضا دليل على العمل بالقرائن لان اللفظ الحديث اعطى عمر منها حلة فقال كسوتني الرسول ما قال خذها البسم حتى يقول كسوتنيها لكن قرينة الحال تدل على انها ايش؟ للكسوة ولهذا لو اعطاك انسان ثوبا ففيه احتمال انه اعطاك اياه هدية او اعطاك اياه لتعطيه غيرك او اعطاك اياه لتبيعه او ما اشبه ذلك فما هي القرينة؟ فعلى اي شيء تدور القرينة تدل على انه لك ولهذا قال كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله اني لم اكسكها لتلبسها وهنا قال لم اكسوكها لتلبسها قد يقول قائل بين العبارتين تناقض كيف يقول اكسكها ويقول لم يكن ذلك لللبس اذ لا كسوة الا في لبسه. فاما ان يقال ان هذا من باب مقابلة اللفظ بمثله لانه قال كسوتنيها فيكون معنا لا نكسكها لم اعطكها لتلبسه واما ان يقال ان الكسوة نوعان مطلق كسوة وكسوة مطلقة فالكسوة المطلقة هي الكاملة وهي التي يلبسها المعطى ومطلق الكسوة هي التي يعطاها وقد وقد يلبسها وقد لا يلبسها فيحمل قوله لم اكسكها على ايش؟ مطلق الجسم مطلق الكسوة واللبس على الكسوة المطلقة فكساها عمر بن الخطاب الى اخره. طيب في هذا الحديث من الفوائد ايضا اختلاف التعبير باختلاف الاحوال وفيه ايضا دليل على ان المشرك يجوز له لبس الحرير ولهذا كساها عمر اخا له بمكة مشركا وفي ايضا دليل على جواز مواصلة الاقارب المشركين لان النبي ان عمر كمال معنى ايش قلت ايش الهدية للمشرك. طيب للمشرك القريب لما في ذلك من صلة الرحم وفيه ايضا كما قلت دليل على جواز لباس الكافر الحريم اذ لو لم يكن جائزا لم يكن اعطاؤه ذلك جائزة وهنا مسألة هل يجوز ان نعطي المشرك او بعبارة اعم ان يعطي الكافر ما يجوز له ممارسته مع تحريمه يعني مثلا هل يجوز ان اعطيه خمرا يجوز ان ان يشرب الخمر هل يجوز ان نهدي اليه خمرا نعم في في يعني فيه اشكال هل يجوز ان ننحت له صنما يعبده نعم عندك شيخ الفتح الاول اي نعم يا شيخ نقرأه ان يقرأ ما ما استرسل يا شيخ ما تعرظ له شي؟ ما تعرضه انما يتكلم عن البرد الثوب فقط يعني ما استطرد الى المشرك كان الحافظ ابن حجر من حجر ها ابن حجر رحمه الله من اه اكبر خصائصه في الفتح انه يحيل دائما او يقول سبق ثم تراجع ما سبق ما تجد وتراجع ما احال به ما تجده الله ما ذكر فيه ابن حجر ما اشوف شيء طيب اذا راجعوا لان الواقع انه محل اشكال ان قلنا بانه يجوز ان نهدي على المشرك ما يلبسه ولو كان محرما علينا كالحرير وسوار الذهب وقلادة الذهب وكذلك الخمر وكذلك الصنم بقينا في اشكال وان قلنا لا يجوز فهذا الحديث يدل على الجواز فلا بد من تحليلها نعم العين هذا هو طيب ما معها القسط الان ترى مهم تجيبون القسط الثاني والعين الثراء تصير فيهما فائدة كثيرة كمال عندك في المكتبة عندك القسط الان ليش ما تجيب قل ان شاء الله طيب وانت عندك الائمة ايه تبيه؟ واحد مع وفاته الاول واحد معه فتح الثاني وان شاء الله تتملمسه نعم باب السواك يوم الجمعة. وقال ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن حدثنا عبد الله بن يوسف قال انبأنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة هذا قوله وقال ابو سعيد سبق هذا الحديث موصولا في نفسه الجمعة قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم وان يستن نعم يعني يتصور لكن البخاري رحمه الله من خصائص تأليفة انه يأتي بمعلقات هذه اشارة الى انها سبقت او ستار وهنا قال لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. اما اللفظ الاول واضح على امتي ام رجل امة ايش؟ الاجابة لان لان غير مسلم لا يصلي اه اللفظ الثاني او على الناس هذا عام اريد به يا مسعود خلاص ايش اجب اكتمل انت معنا ولا لا؟ وش ماذا قلت ها ايش لا احرص احرص بارك الله فيك الثاني او على الناس هذا اللفظ الثاني يراد بالناس المسلمون بنا لامرتهم بالسواك مع كل صلاة امر ايجاب ما هو استحباب؟ لان الذي يشق هو امر الايجاب اذ ان امر الاستحباب ليس بشرط لان المستحب يجوز للانسان ان يدعه وما جاز للانسان ان يدعه فليس بشاق عليه في هذا الحديث دنيا على تأكد على تأكد السواك عند كل الصلاة. نعم عند الصلوات لقوله مع كل صلاة وهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة نعم وفي ان الامر المطلق يقضي الوجوب لقولي لامرتهم وفي دليل ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر وينام يعني بدون وعي اذ لو كان كذلك اذ لو كان لابد من الوحي اذا قال لولا ان اشق على لولا ان يشق الله على عباده لامرهم ولا شك ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالاجتهاد وليس كل ما ينطق به وحيا وحيا لكن اذا اقره الله على الشيء كان ذلك شرعا من عند الله والدليل على هذا انه اذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام في امر ولكنه لم يكن موافقا بينه الله له كقوله عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك واذ تقولوا الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق من تخشاه. اللهم صلي وسلم عليه اذا اذا اقر الله نبيه على شيء فهو راض عنه وهو من شرعه ودينه كما ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اقر الانسان على شيء كان ذلك من ايه من شرعه وسنته نعم طيب وفيه ايضا دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم في امته وهل يؤخذ من ذلك ان العالم اذا رأى ان الشيء يشق على الناس فلا يأمرهم به لا لا نعم لا يترك الامر به يأمر لان لان غير الرسول ليس مشرع لكن يأمرهم به ويبين لهم التيسير يقول مثلا انشق عليكم فافعلوا كذا وكذا كما نقول للانسان في الكفارة اعتق رقبة فان لم تجد صم شهرين متتابعين فان لم تستطع اطعم سكين مسكينا اما ان نسكت عن الشرع ولا نأمر الناس به لاننا نرى انه يشق عليهم فهذا غلط نعم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري قال اخبرني ابي عن ابن وديعة عن ما قرأ قرار بارك الله فيكم على باب منسى باب من تسوك بسواك غيره حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان ابن بلال قال قال قال هشام ابن عروة اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن وابي بكر ومعه سواك يستن به. فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له اعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فاعطانيك فقسمته ثم مضغته فاعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند الى صدري من تشوك بسوك غيره يعني هل يجوز او لا يجوز فيها نسخة هل يجوز او لا يجوز والصواب انه يجوز ما لم يكن في الغير آآ امراض يخشى من انتقالها الى الاخر فهنا لا يتصور واما اذا كان صاحب السواك نزيها لا ليس فيه مرض فلا بأس ان يتسوى لكن ظاهر الحديث كما سنذكره انه اذا اراد ان يتسوك بسبب كغيره يكسر اه الشعر والشعث الذي في السواك ثم يقضمه من جديد حتى يكون صالحا للتسوف به فلننظر دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه ومعه السواك يستن به وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتضر حضر اجله صلوات الله وسلامه عليه فلما دخل عبد الرحمن مد النبي صلى الله عليه وسلم اليه بصره ينظر الى السواك لكن لم يتكلم قالت عائشة فعرفت انه يحب السواك لانها تعرف نفسية النبي عليه الصلاة والسلام اذ انها عشيرة رضي الله عنها فقلت اخذه لك فاشار برأسه نعم فاخذت وقظمته اي قطعته كل السواك لا الظاهر انها قطعت ما استعمل من السواك وهو الشعيرات التي تكون على رأسه على رأس السواك ثم تقول ثم مضغته يعني ليلين وتخرج شعرات اخرى جديدة تقول فاعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به تسوى قالت في حديث مطول هذا البخاري اختصره هنا قالت فاستن به استنانا ما رأيته استنى استنانا احسن منه ونظف حتى يخرجا من الدنيا وقد طيب عليه الصلاة والسلام