من المعلوم انه لما اه لما انها لما قسمته ومضغت سيبتل بريقها رضي الله عنها فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم فكان اخر ما طعم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا ما هو؟ ريق عائشة رضي الله عنها يقول عائشة ومات في بيتها ومات في يومها ومات في حجرها بين الحاقنة والذاقنة كل هذا مما يدل على كرامة الله تعالى لهذه المرأة. ام المؤمنين رضي الله عنها وهو دليل على فضلها وان ما وقع منها مما وقع في وقعة الجمل مغفور لها بسوابقها وفضائلها رضي الله عنها وهي كغيرها من الناس تجتهد وتخطئ وتصيب وفيه دليل على انه ينبغي للمحتضر ان كان معه وعيه ان يستلم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول احب هذا وطلبه. حين سألته عائشة رضي الله عنها اه فتح الباب الاول ايش قال من تساوى في سوق غيره يروى فقسم فقسمته بفتح الصاد المهملة اي كسرته فابنت منه فابنت منه الموضع الذي كان استن به عبدالرحمن. والقصامة ما يكسر من رأس السواك. هذا فهو الذي ذكره الخطابي؟ وقال اصل القسم الدق. ويروى فكظمته فقظمته بكسب الظاد المعجمة من القضم وهو العظم بالاسنان ومنه الحديث فيقظمها كما يقظم الفحل. آآ في بياض الاستياح بسواك غيره في باب دفع السواك الى الاكبر. من كتاب الطهارة فاغمى عن اعادته ها هنا. لعله تقدم البياض لعله تقدم او سبق ترى اذا تحاب والظاهر انفتح الباري الثاني من من باب اولى نعم محال نعم لكن يقول قولا من يقول؟ ابن حجر رحمه الله قوله باب من تسوك بسواك غيره اورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبدالرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك وانها اخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان مضغته وهو مطابق لما ترجم والكلام عليه يذكر مستوفا ان شاء الله تعالى في اواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فان قصة كانت في مرض موته وقولها فيه فقسمته بقاف وصاد مهملة للاكثر اي كسرته. وفي رواية كريمة وفي رواية كريمة وابن السكن نظاد معجمة. والقضم بالمعجمة الاكل باطراف الاسنان. قال ابن الجوزي وهو اصح قلت ويحمل الكسر على كسب موضع الاستياك. فلا ينافي الثاني والله اعلم. وقد اورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة لان تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع واجاب ان استعماله بعد ان مضغته واف بالمقصود وتعقب بانه اطلاق في موضع التقييد ينبغي تقييد الغير بان يكون مما لا يعاف اثر فمه. اذ لولا ذلك ما غيرته عائشة. ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال لان في نفس الخبر يستن به وفيه دلالة على تأكد امر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم اخل به مع ما هو فيه من شاغل المرض نعم ولا شك انه ان السواك مهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كل انسان يطلب رضا الله عز وجل نعم. بارك الله فيكم السواك الان لا يتوفر دائما رطب اكثر احيانا السواك الذي يستقيه بالناس باني قاسي هل هذا يعني تحصل فيه السنية من قال هذا لا مو صحيح واقع منهم دخل السواق يتنجى بالريق لا هو لابد من هذا لان الرطب اذا لم يكن لا يكون الا اذا كان مقطوعا قريبا نعم معلوم حتى ما تندم بفمك شو يا عبد الله من هذا؟ من اي نعم وكانه يشير بحديث هذا الباب الى جواز الجواز الغالي والى طهارة طريق ابن ادم طيب احسنت احسنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يؤخذ منه حضرة الفضل اي نعم ايوة انه يجوز ان بحضرة اهل اهل العلم والفضل لكن في مجالس العلم يستن؟ ايش؟ في مجالس العلم يستن في مجالس في مجالس العلم. بعض الطلبة يستنفي مجلس العلم. اي نعم فله على كل حال مكروه يعني ممقوت لانه قد يخرج منه رائحة ثم هو يشغل غيره ايضا الا بسبب والساكل ليترك النوم عنه فهذا لا بأس وكذلك في خطبة الجمعة لا يعبث بالسواك الا اذا كان لحاجة باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد ابن ابراهيم عن عبدالرحمن هو ابن هرمز عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان يعني يقرأ في الاولى الف لام ميم تنزل السجدة والثانية هل اتى على الانسان وهذا من السنة وقد توهم بعض العلماء ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالف لام ميم تنزيل السجدة من اجل السجدة التي فيها فصار يقرأ سورة فيها سجدة استكفاءا بها وهذا غلط وانما كان يقرأ هذه السورة من اجل ما فيها من المعاني العظيمة من ابتداء الخلق وانتهائه والثواب والجزاء وغير ذلك مما يظهر للمتأمل وكذلك هلاك على الاسلام يقرأها لان فيها ذكر الكفار وعقابهم والمؤمنين وثوابه ولكن تقرأ كاملة او تقسم كاملة ويخطئ خطأ عظيما من يقسم الف لام ميم جزيرة سرية بين الركعتين او يقرأ بعضها ويقرأ في الركعة الثانية بعضها الاتى فان هذا غلط مخالف للسنة فاما ان يكون بك قوة وعزيمة ووصبر على السنة الناس وتقرأ بالسورتين جميعا. واما ان تختار سورا اخرى نعم باب الجمعة في القرى والمدن حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراهيم بن قهمان عن ابي جمرة الضبعي عن ابن عباس انه قال ان اول جمعة جمعت بعد بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين نعم. يقول البخاري رحمه الله باب الجمعة في القرى والمدن اه القرى البلاد الصغيرة والمدن الكبيرة مع انه يجوز اطلاق القرى على المدينة الكبيرة كما في في القرآن الكريم في مواضع كثيرة واراد بهذه الترجمة ان لا جمعة في البراري فاهل الخيام من البادية وغيرهم لا يجمعون لانهم ليسوا في قرى ولا في مدن. وقد كان الناس حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من اهل البوادي. لا يجمعون اي لا يقيمون صلاة الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ومن باب اولى المسافر الذي جد به السيف وقد قال بعض بعض انصاف العلماء ان الجمعة مشروعة في السفر والحضر وقالوا الاصل العموم فيقال سبحان الله اتهدرون عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى مرة من المرات الجمعة في بل ان المسلمين كل اكثرهم كانوا معه في حجر الوداع وصادف يوم الجمعة يوم عرفة ومع ذلك لم يصلي الجمعة فمن اين لكم العموم ان نفعل الرسول عليه الصلاة والسلام وسنته تبين القرآن الكريم فلا جمعة الا في القرى والمدن. ثم ان الواجب ان لا يكون في المدينة والقرية الا جمعة واحدة ولا يجوز ان تتعدد الجمعة الا للضرورة ولم تتعدد الجمعة في الاسلام الا في القرن الثالث يعني ان المسلمين مظى عليهم اكثر من مئة من مئة سنة ما تعدت الجهود يأتون من من العوالي من الاماكن البعيدة ليصلوا في مسجد واحد وما عليه المسلمون اليوم من التفرق وكون كل مسجد فيه جمعة في بعض البلاد الاسلامية هذا خطأ خطأ عظيم. مخالف لهدي السلف نعم لو فرض ان المساجد ضيقة او ان الاماكن متباعدة واحتاج الناس الى التعدد فيكون ذلك بقدر الحاجة ترجمة اي سكين الفتح الاول اذا اطلق الفتح الاول الان. نعم. اذا اطلق فالاول. اذا اطلق فهو الاول. لانه السابق قد ذكرنا واذا كانت الثانية زيادة فالاخوان معنا نعم كثير يا شيخ ها؟ كثير قد ذكرنا هذا الحديث في اول كتاب الجمعة وذكرنا بعض حديث آآ باب الجمعة باب الجمعة البخاري اذ باب الجمعة اقرا الحديث؟ ايه باب الجمعة في القرى والمدن خلاص وش وش قال عليه قد ذكرنا هذا الحديث في اول كتاب الجمعة وذكرنا بعض الاختلاف في اسناده ومتنه. وان معناه انه لم يجمع في الاسلام بعد التجميع بالمدينة الا في مسجد عبد القيس بالبحرين. فكان اول بلد اقيمت الجمعة فيه المدينة ثم بعدها قرية جواثا بالبحرين وهذا يدل على ان عبد القيس اسلم قبل فتح مكة وجمعوا في مسجدهم ثم فتحت مكة بعد ذلك وجمعت فيها والمقصود انهم جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قرية جواثا وانما وقع ذلك منهم باذن النبي صلى الله عليه وسلم وامره لهم فان وفد عبد القيس اسلموا طائعين وقدموا راغبين الاسلام وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مهمات الدين وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الايمان واصوله. وقد سبق وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الايمان فيدل ذلك على جواز اقامة الجمعة بالقرى وانه لا يشترط لاقامة الجمعة المصري الجامع كما قاله طائفة من العلماء وممن ذهب الى جواز اقامة الجمعة في القرى. عمر بن عبدالعزيز وعطاء ومكحول عكرمة والاوزاعي ومالك والليث ابن سعد والشافعي واحمد واسحاق. وروى القناد عن سفيان نحوه وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى اهلها يجمعون فلا يعيب عليهم ذكره عبدالرزاق عن العمري عن نافع عنه. وروى ابن المبارك عن اسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر لا الجمعة في سفر ولا جمعة الا في مصر جامع. وهذا مع الذي قبله يدل على انه اراد بالمصر وروى الاثرم باسناده عن ابي ذر انه كان يجمع بالربذة مع الناس. وقال الطائفة لا الزبدة مشكورة هكذا انه كان يجمع بالربذة مع الناس وقالت طائفة لا جمعة الا في مصر جامع. روي ذلك عن علي وبه قال النخعي والثوري في المشهور عنه. وابو حنيفة ومحمد بن الحسن. وقال الحسن وابن وابن سيرين لا جمعة الا في مصر. وقد روي عن علي خلاف ذلك. روى وكيع عن قيس ابن الربيع عن طالب بن عن ابيه ان عليا جمع بالمدائن وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عبدالرحمن السلمي النحو كيف تجمع بالمدائن وعن شعبة عن عطاء ابن ابي ميمونة عن ابي رافع عن ابي هريرة قال كتبت الى عمر ابن الخطاب اسأله عن الجمعة بالبحرين فكتب الي ان اجمعوا حيثما كنتم. وقال الامام احمد هذا اسناد جيد وروى وكيع باسناده عن النخاعي انه جمع بحلوان وهذا كله يدل على ان من قال لا جمعة الا في مصر جامع فانه اراد بذلك القرى التي فيها وال من جهة الامام فيكون مراده انه لا جمعة الا باذن الامام في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة باذنه وبذلك فسره احمد في رواية عنه وكذلك روي عن محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة تفسير مصر ان الامام اذا بعث الى قرية نائبا له لاقامة الحدود فهو مصر. فلو عزله الحق بالقرى وروي نحوه عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة ايضا قال احمد المصري اذا كان به الحاكم يقال للقرى مصر وقال اسحاق كل قرية فيها اربعون رجلا يقال لها مصر وهذا بعيد جدا وعن سفيان روايتان في تفسير مصر