نعم فانها تغتسل اي نعم كل ما انتهى الجمعة يجب عليه ان يصلي ايش رجل مسافر في الطائرة ها التاريخ ها اي نعم عليه ان يغتسل اذا قدر وان لم يجد ماء فلا عليه لا الوجوب الانسان اذا نودي للجمعة وهو في البلد يجب ان يا ايها الذين امنوا اذا نوتي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله طيب في حديث ائذنوا للنساء بالليل الى المساجد يقول وقد سبق من وجه اخر عن ابن عمر بنحوه ثم ذكر حديث آآ امرأة عمر لم تخرجين لكن قوله للنساء في الليل ثم قال ومراده بهذين الحديثين في هذا الباب ها ثم قال ومراده بهذين الحديثين في هذا الباب الحديثين حديث ابن عمر اذا وللنساء بالليل الى المساجد والذي يليه قال ان الاذن في خروج النساء الى المساجد انما كان بالليل خاصة وحديث عمر يبين انهن انما كن يخرجن كذلك وقد سبق ذكر ذلك في باب خروج النساء الى المساجد في الليل والغلس. وحينئذ فلا يكون الجمعة مما اذن لهن في الخروج اليها لانها من صلاة النهار لا من صلوات الليل. وانما امر وانما امر بالغسل من يجيء الى الجمعة كما في حديث ابن عمر المتقدم فيدل ذلك على ان المرأة ليست مأمورة بالغسل للجمعة حيث لم تكن مأذونة لها من خروج الى الجمعة وقد ورد لفظ صريح من غسل للنساء يوم الجمعة. خرجه ابن حبان في صحيحه من طريق من طريق عثمان ابن واقب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل وخرجه بلفظ اخر وهو الغسل يوم الجمعة على كل حال من الرجال وعلى كل بالغ من النساء وخرجه البزار في مسنده باللفظ الاول وقال احسب عثمان عثمان ابن واقد وهم في هذا اللفظ وعثمان ابن واقب هذا وثقه ابن معين وقال احمد والدارقطني لا بأس به. وقال ابو داوود هو ضعيف حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. لا نعلم ان احدا قال هذا يعني انه لم يتابع عليه وانه منكر لا وانه منكر لا يحتمل منه تفرده به طيب هذا يدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر بالاذن للنساء بالليل فقط لان النهار تتبين به العورات وتنكشف به النساء فلهذا لم يأذن لهم اه نعم لم يأمر بالاذن لهم فهل نقول في وقتنا الحاظر الان والانوار الكاشحة المضيئة نقول لا نأذن لهن او نأخذ بالعموم اذا استأذن احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعه هذي محل نظر تحتاج الى نظر النظام للعموم قلنا لا لا تمنعها لا ليلا ولا نهارا وان نظرنا الى قوله ائذنوا بالله نعم ائذنوا للنساء بالليل قلنا يدل على انه في النهار لا يؤذن لهم لما يخشى من الفتنة المسألة تحتاج الى تحليل ان شاء الله لعل الله ييسر باب باب الرخصة ان لم يحضر الجمعة في المطر حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد ابن الحارث ابن عم محمد ابن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا فعله من هو خير مني ان الجمعة عزما واني كرهت ان اخرجكم فتمشون في التين والدحر في هذا الحديث دليل على ان قوله حي على الصلاة مجرد نداء للصلاة وليس لفظا متعبدا به لانه ليس بذكر ولكنه دعوة الى الصغار فاذا كان الناس معذورين بترك الحضور فلا حاجة الى ان يقال حي على الصلاة يقال صلوا في رحالكم ولكن الفقهاء رحمهم الله يقولون انه يأتي بالاذان تاما ويقول حي على الصلاة صلوا في رحالكم ويكون هنا محافظة على اللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا مانع من ان يقال حي على الصلاة اي اقبلوا اليها بقلوبكم واما الارسال فما داموا معذورين فانه لا يلزمهم الحضور نعم لكن احسن الله اليكم ابن عباس رضي الله عنه قال فعله من هو خير مني؟ نعم فمعنى هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام فعله ما ندري هل هل المعنى انه فعل حتى بالاذان او فعله رخص في في ترك الحضور فيه احتمال لا لا اذا جاءت السنة بالاطلاق ما نعمل بقول الصحابة الشرح نعم وقد سبق هذا الحديث في موضعين في باب الكلام على في باب الكلام في الاذان وفي ابواب الجماعة في باب هل يصلي لمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في وفي هذه الرواية زيادة وهي قوله ان الجمعة عزما ولم يذكر فيه ما تقدم لفظ الجمعة وقد قال الاسماعيلي في صحيحه هذه اللقطة ما ايخالها صحيحة فان في هذا الحديث بيان ان العزمة قوله حي على الصلاة. فكان الدعاء اليها يوجب على السامع الاجابة. ولا لا ادري هذا في الجمعة او في او غيرها فلو كان المعنى الجمعة عزمة لكانت العزمة لا تزول بترك في بقية الاذان لان الجمعة قائمة. وان لم يدعو اليها الناس والعزمة ان شاء الله هي الدعاء الى الصلاة. والله واعلم انتهى ما ذكره ولكن ذكر الخطبة يشهد لانه كان في يوم جمعة وقد ورد التصريح بان ذلك كان يوم جمعة في رواية اخر فخرج مسلم ذكرى الجمعة في هذا الحديث من طريق شعبة عن عبد الحميد قال البيهقي ورواه ايضا معمر عن عاصم الاحول عن عبدالله بن الحارث وذكره ايضا وهيب عن ايوب عن عبد الله ابن الحارث والظاهر ان المراد ان الجمعة فرض عين حتم لا رخصة لاحد في تركه الا باذن الامام للناس بالتخلف الاذان فاما الاذان الذي بين يدي الامام هو الموجب للسعي اليها على الناس فلذلك احتاج ان يرخص الناس فيه بالتخلف وقد ذكرنا فيما تقدم عن احمد انه قال اذا قال المؤذن في اذانه صلوا في الرحال فلك ان تتخلف وان لم يقل فقد وجب عليك اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح ولم يفرق بين جمعة وغيرها وسبق ذكر حكم التخلف عن حضور الجمعة للمطر والوحل بما فيه كفاية والله اعلم هنا اشرف يقول في شرحه للحديث رقم ست مئة وستة وستين وست مئة وسبعة وستين موجودات من مجلدك الدرس القادم ان شاء الله قال لي عنده اسئلة يقيدها ان شاء الله ان الدرس القادم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة باب من اين تؤتى الجمعة؟ وعلى من تجب لقول الله عز وجل اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وطال عطاء اذا كنت في قرية جامعة اودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك ان تشهدها. سمعت النداء او او لم تسمع عن انس رضي الله عنه في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على خرسخين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف البخاري رحمه الله باب من اين تؤتى الجمعة يعني من اين يأتيها من مكان بعيد او من مكان قريب هذا هذا شرط الترجمة وعلى من تجب اتجب على كل احد الرجال والنساء البالغ البالغ المريض وغير المريض ثم استدل بقول الله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا نعم البخاري رحمه الله يستعمل هذا احيانا بمعنى انه لا يذكر الاية كاملة وانما يذكرون جزءا منها والاية يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وكان ينبغي ان تذكر هذه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حتى يتبين ان الخطاب لكل لكل مؤمن وان الاصل وجوب الجمعة على كل انسان الا بدليلك وذلك لعموم قوله يا ايها الذين امنوا وهذه الصيغة تشمل كل من كان مؤمنا من رجل وانثى وصرير وكبير وحر وعبد ومسافر ومقيم عامة فلا يخرج منها الا ماء الا ما دل الدليل على على خروجه. ايضا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لم نأت بجواب اذا ولكن عندي نسخة فاسعوا الى ذكر الله نسخة اخرى تسعوا الى ذكر الله وهذي لا بد منها. فالنسخة التي فيها فاسعوا الى ذكر الله اصح لان جواب الشرط لا ينبغي حذفه بدون علم نعم اه طيب وقولي اذا انت للصلاة من يوم الجمعة افاد افادت الاية الكريمة ان النداء فرض كفاية لقوله اذا نوجي وافادت ايضا ان لغير الجمعة نداء لان تخصيص الندم يوم الجمعة يدل على ان هناك ايش؟ نداء اخر والا لم يكن للجمعة فائدة التخصيص وقوله الصلاة يعني صلاة الجمعة وقال عطاء اذا كنت في قرية جامعة فنوتي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك ان تشهدها سمعت النداء او ولم تسمعه اذا نجف عليك ان تحذر وان تشهدها سواء سمعت ام لا وكانه رحمه الله اخذ منه اخذ ذلك من عمر قوله اذا نودي للصلاة ولم يقل اذا سمعتم النداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وهنا قال اذا نوتي ولا شك انه اذا كان في البلد وهو بلد واحد ولو اتسع ولو كان لا لا تسمع نواحي البلد الاذان فانه يجب على اهل البلد ابي جميعا الحضور سواء سمع النداء او لم يسمع وكان انس رضي الله عنه في قصده احيانا يجمع احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرسخين فسخين منين من من القرية او البلد يشرح الاثر نعم ها كيف لا هو قال واظح وكان معلق الفاتح الاول ولا الثاني هذا وكان انس موجود؟ اي بالفتح الاول والثاني الثاني كده يعني كأنك ترغب ان تقرأه اذكر اثار كثيرة نعم؟ طيب ما في مانع هذا خير يقول وقالت خائفة وش قبله طرفة ثانية طيب ثم وقال اكثر اهل العلم قبل بادية العهد اغمض. بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن رجل رحمه الله تعالى في فتح الباري تضمن هذا الذي ذكره مسألتين بينهما احديهما ايش هذي هذا المجلس وابلغت بلغت اي واحد من العرب ما سمعنا احد من الاعراب المقصورة احداهما فيها ياء؟ سبحان الله نعم من لهجة الطابع يجوز تضمن هذا الذي ذكره مسألتين احداهما ان من هو في قرية تقام فيها الجمعة فانه اذا نودي فيها بالصلاة للجمعة وجب عليه سعي الى الجمعة وشهودها سواء سمع الناس سواء شوف كل ما جاهز سواء في الغالب مرفوعة نعم. سواء سمع النداء او لم يسمعه. وقد حكاه عن عطاء وهذا الذي في القرية ان كان من اهلها المستوطنين بها فلا خلاف في لزوم السعي الى الجمعة له. وسواء سمع النداء او لم يسمع. وقد نص على ذلك الشافعي واحمد ونقل بعضه الاتفاق عليه وان كان من غير اهلها فان كان مسافرا له القصر فاكثر العلماء على انه لا تلزمه الجمعة مع اهل القرية. وقد ذكرنا فيما تقدم ان المسافر لا جمعة عليه وحكي عن الزهري والنخعي انه تلزمه تبعا لاهل القرية وروي عن عطاء ايضا انه تلزمك. وكذا قال الاوزاعي ان ادركه الاذان قبل ان يرتحل وان كان المسافر قد نوى اقامة بالقرية تمنعه من قصر الصلاة. فهل تلزمه الجمعة؟ عرفتم الاول المسافر الذي لا يلزمه لقاء الاتمام ذكر فيه قول العلماء وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الفتاوي ان الظاهر وجوبها عليه وهذا هو الصحيح انه انه تجب عليه ولا يعقل ان رجلا اذا جاء الى جنب باب المسجد يريد ان يبيع بضاعته ويمشي والناس يصلون وهو باق على بضاعته فالصواب وجوبها عليه ويقال اهو داخل في المؤمنين او لا اذا ما الذي اخرجه