نعم وان كان المسافر قد نوى اقامة من قرية تمنعه من قصر الصلاة. فهل تلزمه الجمعة فيه وجهان واوجب عليه الجمعة في هذه الحال مالك وابو حنيفة ولم يوجبها عليه الشافعي اصحاب المسألة الثانية والصحيح اذا كان الاولى تجب فهذا من باب اولى نعم المسألة الثانية ان من كان خارج القرية او المصري الذي تقام فيه الجمعة هل تلزمه الجمعة مع اهل القرية او المصري ام لا هذا مما اختلفت هذا مما اختلف فيه العلماء فقالت طائفة لا تلزم من كان خارج مصر او القرية الجمعة مع اهله بحال اذا كان بينهم وبين مصر فرجة ولو كانوا في ربض مصر وهذا نعم وهذا قول الثوري وابي حنيفة واصحابه الحاقا لهم باهل القرى فان الجمعة تقام عندهم في القرى وقال اكثر اهل العلم تلزمهم الجمعة مع اهل مصر او القرية مع القرب دون البعد ثم اختلطوا في حد ذلك فقالت طائفة المعتبر ان كان سماع النداء فمن كان من موضع الجمعة بحيث يمكنه سماع النداء لزمه والا فلا. فهذا قول الشافعي واحمد واسحاق واستدلوا بظاهر قول الله تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب. وروي عن ابي امامة الباهلي بعداه وخرج ابو داوود من حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة على من سمع النداء وروي موقوفا وهو اشبه وروى اسماعيل عن عبدالعزيز بن عبدالله عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله ابن كعب ابن مالك عن ابيه يرفعه قال لينتهين اقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يشهدونها او ليطبعن الله على قلوبهم وليكونن من الغافلين او ليكونن من اهل النار عبدالعزيز هذا شامي تكلموا فيه. وقالت طائفة تجب الجمعة على من بينه وبين بين الجمعة فارسخ وهو ثلاثة اميال وهو قول ابن المسيب والليث ومالك ومحمد ابن الحسن وهو رواية عن احمد ومن اصحابنا من قال لا فرق بين هذا القول والذي قبله لان الفرسخ هو منتهى ما يسمع فيه النداء غالبا فان احمد قال الجمعة على من سمع النداء والنداء يسمع من فرسخ وكذلك رواه جماعة عن مالك فيكون هذا القول والذي قبله واحدا وخرج الخلال من رواية مندل عن ابن جريج عن عبدالله ابن محمد ابن عقيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى احدكم ان يتخذ الصبة عسى احدكم ان يتخذ الصبة على رأس ميلين او ثلاثة تأتي عليه الجمعة لا يشهدها ثم تأتي الجمعة لا يشهدها ثلاثا فيطبع على قلبه. منذر فيه ضعف. وخرج الطبراني يعني طائفة من الغنم طائفة من الغنم يرعاها ثم يتلهى بها الجمعة نعم وخرج الطبراني نحوه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي اسناده ابراهيم ابن يزيد الخوزي وهو ضعيف وروى معدي وروى معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا هل عسى احدكم ان يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل او ميلين؟ فيتعذر عليه فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها. وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة حتى يطبع على قلبه. خرجه ابن ماجة وخرجه ابو بكر النجاد وابن عبدالبر وفي روايتهما ميلين او ثلاثة ومعدي هذا تكلم فيه ابو جرعة وغيره وقال ابو من شيخ وقالت طائفة تجب الجمعة على من بينه وبينها اربعة اميال. وروي وروي عن ابن المنكدر والزهري وعكرمة وربيعة. وروي عن الزهري ايضا تحديده بستة اميال وهي برزخان وروي عن ابي هريرة قال تؤتى الجمعة من فرسخين خرجه ابن ابي شيبة باسناد ضعيف وروى عبد رزاق ذي اسناد من منقطع عن معاذ انه كان يقوم على منبره فيقول لقوم بينه وبين دمشق اربع فراسخ او خمس انتهى الجموع فيقول لقوم بينه وبين وبين دمشق اربع فراسخ وخمس فراسخ ان ان الجمعة ان الجمعة لزمت والا جمعة الا معنا وباسناد منقطع وعن معاوية انه كان يأمر بشهود الجمعة بينه وبين دمشق اربعة عشر اربعة عشر ميلا وقال بقية عن محمد ابن زياد ادركت الناس بحمص فابعثوا الخيل نهار الخميس الى دوسية نهارا تبعث الخيل نهار الخميس الى جوسية وحماة والرستم يجلبون الناس الى الجمعة لم يكن يجمع الا بحمص الله اكبر سبحان الله وعن عطاء انه اذا رأيت على السلف تعظيم الجمعة الى هذا الحد يبعثون لاهل القرى من يأتي بهم الى يوم الجمعة بينما الوقت الحاضر الان في بعض البلاد تقام في كل مسجد تقام فيه صلاة الظهر نعم فرقوا الناس وجعلوهم اوزاعا والعياذ بالله. نعم وعن عطاء انه سئل من كم تؤتى الجمعة؟ قال من سبعة اميال. وعنه قال يقال من عشرة اميال الى بريد وعن النخعي قال تؤتى من فرسخين وعن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم انه امر واهل ذي الحليفة واهل القرى الصغار حوله لا يجمعوا وان يشهدوا الجمعة بالمدينة الربيعة ايضا انه قال تجب الجمعة على من اذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشيا ادرك الجمعة وقالت طائفة تجب الجمعة على من قواه الليل الى وقالت طائفة تجب الجمعة على من اواه الليل الى منزله. وقال ابن المنذر كما المسافة نصف يوم تقريبا يعني معناها اذا انطلق من من الجمعة وصل اهله في الليل وقال ابن المنذر روي ذلك عن ابن عمر وابي هريرة وانس والحسن ونافع مولى ابن عمر وكذلك قال عكرمة والحكم وعطاء والاوزاعي وابو ثور. انتهى وهو قول ابي خيثمة زهير ابن حرب وسليمان ابن داوود الهاشمي. وحكى اسماعيل ابن سعيد الشارنجي. عن احمد نحوه واختاره الجوجز الجوزة واختاره الجوزجان وفيه حديث مرفوع من حديث ابي هريرة. وقد ذكره الترمذي وبين ضعف اسناده واما احمد انكره اشد الانكار وفيه ايضا عن عائشة واسناده ضعيف. وفيه ايضا من مراسيل ابي قلابة وفي اسناده في ضعف وقالت طائفة تؤتى الجمعة من فرسخين. قال هنخعي واسحاق نقله عنه حرب. لكن لم يفرحا بوجوب ذلك. انتهوا الى غيره ها ما في اثر انس نعم هذا يقول هذا يقول وهو عبد الرزاق عن معمر عن هذه عن انس انه كان يقول بينه وبين المصرف ثلاثة اميال فيشهد الجمعة بالبصر وقد ذكر البخاري عنه انه كان احيانا لا يجمع نعم وكذلك روي عن ابي هريرة انه كان بالشجرة وهي ذو حليفة فكان احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وقد روي عنه جميعا وكذلك سعد ابن ابي وقاص كان في قصره بالعقيق. فكان احيانا يجمع واحيانا لا يجمع. وكان بينه وبين المدينة سبعة او ثمانية وكذلك روي عن عائشة بنت سعد ان اباها كان يفعل. قال البخاري. نعم بس البخاري البخاري اسناده من عندك وما بعده لا ما قبله طيب والفتح الثاني وش يقول قوله وكان انس الى قوله لا يجمع وصله مسدد في مسنده الكبير عن ابي عوانة عن خميد بهذا وقوله يجمع اي يصلي بمن معه الجمعة او يشهد الجمعة بجامع البصرة قوله وهو اي والزاوية موضع موضع ظاهر البصرة معروف كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الاشحت. قال ابو عبيد البكري هو بكسر الواو موضع دا موضع دان من البصرة. وقوله على فرزخين اي من البصرة. وهذا وصله او ابي شيبة من وجه اخر عن انس انه كان يشهد الجمعة من الزاوية وهي على فرسخين من البصرة وهذا يرد على من زعم ان الزاوية موضع بالمدينة النبوية كان فيه قصر لانس على فرزخين منها ويرجح الاحتمال الثاني وعرف بهذا ان التعليق المذكور ملفق من اثرين ولا يعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق عن معنو من عن ثابت قال كان انس يقول في ارضه وبينه وبين البصرة ثلاثة اميال فيشهد الجمعة بالبصرة لكون الثلاثة اميال لكون الثلاثة اميال فرسخا فرسخا واحدا لانه لانه بان الارض المذكورة غير غير القصر وبان انسا كان يرى التجميع حتما ان كان على فرصة ولا يراه حتما اذا كان اكثر من ذلك. ولهذا لم يقع في رواية ثابت التخيير الذي في رواية الظاهر والله اعلم يجمع انه يحزن الجمعة واحيانا لا يحزن اما كونه يجمع يقيم الجمعة في قصره فهذا بعيد لانه لم يعرف ان الجمعة تعددت في اي بلد من بلاد المسلمين الا بعد المائتين اظن بعد ثلاثين سنة او نحوه او او نحوها وعلى هذا فيكون معنى قول يجمع اي يحظر الجمعة نعم بمعنى ظاهر السنة لا يجب عليه لانه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال اجب ليش مو بشرط ما قال اذا سمعتم النداء وقلت لكم ان ان الرسول لما اراد السماع قال اذا سمعتم الايقاع قلت هذا نعم خارج المسجد لها يسمى خارج المسجد اذا كثروا صلوا خارج المسجد ولهذا اجاز العلماء الذين يمنعون الصلاة في الطرقات اجازوا صلاة الجمعة في الطرقات عند ظيق لا هذا غير صحيح لكن مخاطب بذلك الولاة اما عامة الناس ماذا يصنعون لكن نرى ان عامة الناس يذهبون الى المسجد الاول لانه هو الام ولا يصلون في المساجد الاخرى الاول يعني بناء واقامة الجمعة فيه مو اول آآ لتكبيرة الاحرام الاول الذي وضع اول للجمعة لا لا لا يصلون فيه لا لا نعم يحيى نرجو ان ان يكون صحيح هل وقع ذلك منك من اين من اي احد ها بعض الناس ارجو ان لا يكون عليه شيء نعم عندنا في نجد وما لا تقابل الصغيرة. نعم. لكن تجد مسجد تغير ايه وفيه منبر تقام فيه اي كما قلنا نحن نرى ان الانسان يذهب الى المسجد الاول ايش فيه بايش؟ اي نعم هات الميكروفون نعم لا لا صلي في غيرك صل بغيرك اما اخبرتك لا لا وعلى كل حال جائز لكن لا شك ان الافضل هذا والاحوط لا لا هل قرأت في فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية ما هو كثير ما قالت ولا ولا حرف جديد يتناقض الرجل اول مرة ما هو بكثير طيب على كل حال الشيخ الاسلام لا انسب اليه شيء اذا شيء من علمي ومع ذلك نجده دائما يقول اختلف فيه العلماء على هذا قول ويمشي اجعل هذه اجعل هذا اعتداء اني مقتد به بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وسلم على عبده على سيدنا محمد ها ايش لا ينبغي يقترح عني ان ان تجمع الاحاديث التي تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا يعلم الغيب على كل حال اقتراح جيد لكني اقول لك يا ايها ما تغني الايات والنظر عن قوم لا يؤمنون اللي في القرآن ما هم مصدقين كيف عاد يصدقون هذه الاحاديث في القرآن امره الله ان يعلن قل مشكل لكن هذا يقول علي جزاه الله خير يبي يبحث فيها طيب يستفيد انه يراجع كتب الحديث ويجمع ولعل المقترح اول فاعل لعل المقترح اول فاعل توقعوا ما في بعظكم انت