نعم سم وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه قال الامام ابو عبدالله البخاري رحمه الله تعالى في باب من اين يؤتى من اين تؤتى الجمعة؟ وعلى من تجد حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث عن عبيد الله بن ابي جعفر محمد بن جعفر ان محمد بن جعفر بن عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار ويأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرب فاتى فاتى رسول الله صلى فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انكم تطهرتم ليومكم هذا بسم الله الرحمن الرحيم البخاري نعم رحمه الله اتى بها الحديث من اجل قوله كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم من منازلهم والعوام يعني من امكنة بعيدة يجتمعون على امام واحد وسبق لنا انه لا يجوز تعدد الجمع الا ايش عند الحاجة او الضرورة نعم باب وقف باء باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس وكذلك يروى عن عمر وعلي وعلي والنعمان ابن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنهم حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى ابن سعيد انه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة انفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم. فقيل لهم لو اغتسلتم حدث ناسف حدث ناس رجل النعمان قال حدثنا فليح ابن سليمان عن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان التيمي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس الشمس يعني تزول لانها اذا زالت مالت الى الى المغرب نعم حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد عن انس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيم نقيم ونقيل بعد الجمعة كنا نبكر الظاهر ان مراده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو العهد الذي يستدل بالافعال فيه ومعنى نبكر نأتي بها بكرة ومعنى نقيم اي ننام عند منتصف النهار لان القيلولة هي النوم عند منتصف النهار وهذه المسألة اختلاف فيها العلماء ولذلك سنقرأ فتح الباب الاول لعله يذكر خلاف في هذا معكم معكم الاول الاول الاول اعطه القار باب وقف الجمعة اذا جاءت شخص بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح البخاري الوثني المسمى فتح الباري باب وقت الجمعة اذا زالت الشمس وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشهير وعمرو بن حريث. اما المروي اما المروي عن عمر فروى مالك كن في الموطأ على عمه ابي سهيل عن ابيه قال كنت ارى طنفسة لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة كنت كنت ارى طنفسة من فساد نعم الطين في سكن ها تنبسط لا بكسر الطاء عندي طين فسا نوع من اللباس نعم تطرح الى جدار المسجد الغربي فاذا غشي فاذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر ابن الخطاب فصلى الجمعة قال ثم نرجع بعد الجمعة فنقيل قائل فضحى. واما المروي عن علي فمن طريق اسماعيل ابن سمير عن ابي الحمد لله يعني هذي يفعلونها بدلا عن عن الساعات اللهم لك الحمد كما تشاهدون كل انسان معه ساعة وبالدقيقة وبالثاني ايضا واما المروي وعن علي فمن طريق اسماعيل ابن سميع عن ابي رزين قال صليت خلف علي ابن ابي طالب الجمعة حين زالت الشمس واما المروي عن النعمان بن بشير وعمرو بن حريص فخرجه فخرجه ابن ابي شيبة من طريق سماك قال كان النعمان ابن بشير بنا الجمعة بعد ما تزول الشمس. ومن طريق الوليد بن العيزر قال ما رأيت اماما كان احسن صلاة للجمعة من عمرو بن حوريف وكان يصليها اذا زالت الشمس وقد روي هذا ايضا عن معاذ بن جبل لكنه لكن من وجه منقطع وهو قول اكثر الفقهاء منهم الحسن والنخعي والثوري وابو حنيفة ومالك والشافعي وذهب كثير من العلماء الى الائمة الثلاثة كلهم يقولون لا تصلح الجمعة الا بعد الزوال نعم. وذهب كثير من العلماء الى انه يجوز اقامتها قبل الزوال. وسنذكر ذلك فيما بعد ان شاء الله تعالى خرج البخاري في هذا الباب ثلاثة احاديث. الحديث الاول نعم قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال اخبرنا يحيى بن سعيد انه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت قالت عائشة كان الناس انفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في هيئتهم. فقيل لهم لو اغتسلتم هذا مما يستدل به على ان الغسل للجمعة غير واجب كما سبق والمراد بالمهنة الخدمة والمراد بالمهنة الخدمة وقضاء الحوائج والاشغال. وذلك يوجب الوسخ والشعث وجه احتجاج البخاري به في هذا الباب ان فيه ذكرى رواح الناس الى الجمعة والرواح انما يكون بعد الزوال. فدل على ان انما كانت تقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال. وقد يقال ذكر الرواحي في هذا الحديث كذكر الروائح في قوله من راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه الحديث. ولم يحمله اكثر العلماء على ما بعد الزوال كما سبق. القول في هذا كالقول في ذاك الحديث الثاني قال هو المتعلم ان ما يراه الجمعة يعني ذهبوا اليها بقطع النظر عن كونه قبل الزواج او بعد الزواج وعلى هذا فلا هو شيء نعم. الحديث الثاني قال حدثنا سرجل النعمان. قال حدثنا فليح سليمان عن عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان التيمي عن انس ابن مالك ان صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ومعنى تميل اي تزول اي تزول عن كبد السماء بعد استوائها في قائم الظهير وهذا يدل على انها على ان هذه كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم الغالبة ولا يدل على انه لم يكن يخل بذلك وقد قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من العادة غالبا لان كان الدوام غالبا مهو دائما والدليل على انها لا تفيده دائما ان الصحابة يذكرون عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ في الجمعة يسبح والغاشية ويقولون كان يقرأ ايضا بالجمعة والمنافقين وقد قال انس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في حجرتي وقال ابو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير حين حين حين تدحض الشمس الحديث بطوله وانما ارادوا ان ذلك كان الغالب عليه والا فقد يؤخرها عن ذلك احيانا كما اخرها لما سأله السائل عن مواقيت الصلاة واخرها يوم الخندق وغيره واخرها يوم الخندق وغير ذلك الحديث الثالث قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد عن انس قال كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة هذا مما يستدل به من يقول بجواز اقامة الجمعة قبل الزوال لان التبكير والقائلة لا يكون الا قبل الزوال. وقد تقدم انه كانوا في عهد عمر يصلون معه الجمعة ثم يرجعون فيقولون قائلة الضحى. وهذا يدل على ان وقت الضحى كان باقيا وكل ما استدل به من قال تمنع اقامة الجمعة قبل الزوال ليس نصا صريحا في قوله وانما يدل على جواز اقامة بعد الزوال او على استحبابه. اما منع اقامتها قبله فلا. فالقائل باقامتها قبل الزوال يقول بجميع الادلة بينها كلها ولا يرد منها شيئا. فروى جعفر روى جعفر ابن برقان. قال قال فروى جعفر بن مرقان عن ثابت ابن الحجاج عن عبد الله ابن سيدان قال شهدت الجمعة مع ابي بكر مع ابي بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته الى ان نقول انتصف النهار. فما ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته الى ان نقول ما للنهار فما رأيت نقول؟ الى ان نقول مال النهر. نعم فما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره خرجه وكيع في كتابه عن جعفر به وخرجه عنه ابن ابي شيبة في كتابه وخرجه عبدالرزاق في كتابه عن معمر عن جعفر به الاثرم والدار قطني. ورواه الامام احمد في رواية ابنه عبد الله عن وكيع عن جعفر واستدل به وهذا اسناد جيد وجعفر وجعفر حديثه عن غير الزهري حجة يحتج به قاله الامام احمد والدارقطني وغيرهما وثابت ابن الحجاج جزري تابعي معروف لا نعلم احدا تكلم فيه. وقد خرج له ابو داوود وعبدالله ابن وقد خرج له ابو داوود وعبدالله السلمي المطرودي قيل انه من الربدة وقيل انه جزري يروي عن ابي بكر يروي عن ابي بكر وحذيفة وابي وثقه العجلي وذكره وذكره ابن سعد في طبقات في طبقة الصحابة ممن نزل الشام. وقال ذكروا انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال القشيري في تاريخ الرقة ذكروا انه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم واما البخاري فقال لنا فقال لا يثابع على حديثه فانه يشير الى حديثه هذا. وقول ابن المنذر ان هذا الحديث لا يثبت هو لقول البخاري واحمد اعرف بالرجال من كل من تكلم في هذا الحديث وقد استدل به واعتمد عليه وقد عضد هذا الحديث انه قد صحى من غير وجه ان القائلة في زمن عمر وعثمان كانت بعد صلاة الجمعة وصح عن عثمان انه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل خرجه مالك في الموطأ وبين المدينة وبين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلا وقيل وقيل ثمانية عشر ميلا ويبعد ان يلحق هذا السير بعد زوال الشمس وروى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة انه قال صلى بنا عبدالله بن مسعود الجمعة ضحى وقال خشيت عليكم الحر وروى عن عمرو بن مرة عن سعيد بن سويد قال صلى بنا معاوية الجمعة ضحى وروى اسماعيل بن سميع عن بلال عن بلال عن بلال العبسي ان عمارا صلى للناس جمعة والناس فريقان. بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول وبعضهم يقول لم تزل. خرج ذلك كله ابن ابي شيبة وخرج ايضا من طريق الاعمش عن مجاهد قالت ما كان للناس عيد الا اول النهار. ومن طريق يزيد ابن ابي زياد عن عطاء قال كان من كان قبلكم يصلون الجمعة وان ظل الكعبة كما هو. وروى عبدالرزاق في كتابه عن ابن جريج عن عطاء قال كل عيد حين الضحى الجمعة والاضحى والفطر كذلك بلغنا. وروى وكيع في كتابه عن جعفر بن برقان عن حبيب ابن ابي عن حبيب ابن ابي مرزوق عن عطاء قال كل عيد في صدر النهار وعن شعبة عن الحكم عن حماد قال كل عيد قبل نصف النهار وروى ابو سعد البقال عن ابي عبيدة عن ابن مسعود قال ما كان عيد قط الا في صدر النهار. ولقد رأيتنا وانا وانا لنجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في في ظل الخطبة ابو سعيد فيه ضعف وحكى الماوردي في كتابه الحاوي عن ابن عباس انه تجوس انه انه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال. وهو مذهب احمد واسحاق نقله عنهما ابن منصور وهو مشهور عن احمد حتى نقل انه لا يختلف قوله في جواز اقامة الجمعة قبل الزوال كذا قاله غير واحد من اصحابه فمنه فمنهم فمنهم ابن شاق لا وغيره. وقد روى وقد روى حنبل عن احمد قال صلاة الجمعة تعجل يؤذن المؤذن قبل ان تزول الشمس والى ان يخطب الامام وتقام الصلاة قد قام قائم الظهيرة وجبت وجبت الصلاة ويقال ان يوم الجمعة صلاة كله لا يتحرى فيه الصلاة. وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرون بصلاة الجمعة الا انه لا ينبغي ان تصلى حتى تزول الشمس في اول الوقت. هذه السنة التي لم يزل الناس يعملون عليها بالمدينة والحجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه على ذلك. وظاهر هذه الرواية انه انما انه انما يقدم على الزوال الاذى انه انما يقدم على الزوال الاذان والخطبة خاصة وظاهرها انه تجوز الصلاة في وقت الزوال يوم الجمعة خاصة وقال صالح بن احمد سألت ابي عن وقف الجمعة فقال اذا زالت الشمس ونقل صالح ايضا عن عن ابيه في موضع اخر انه قال ان فعل ذلك قبل الزوال فلا اعيبه فاما بعد فاما بعده فليس فيه شك ونحوه نقل ابن منصور عن احمد واسحاق. ونقل ابو طالب عنه قال ما ينبغي ان يصلي قبل الزوال وقد صلى ابن مسعود. ونقل عنه جماعة ما يقتضي التوقيت باقي اشتغل اي نعم والله فقير ثلاث صفحات يعني ما تبين شي ما اه ما اشوف شي خلاصة على كل حال الجواز قبل الزوال فلا يعني ان نبكر بها التبكير الذي الفقهاء رحمهم الله حيث يكون من حين ارتفاع الشمس قدر فلنقول قبل الزوال بنحو ساعة او نحن هنا وهذا ايضا يدل عليه حديث فعل ابي بكر رضي الله عنه عمر وعثمان انه قبل الزواج بشيء قليل اما ان نقول من اول النهار قلبي من هذا الشيء