الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة اذا اشتد الحر يوم الجمعة حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم قال حدثنا حرامي ابن عمارة قال حدثنا ابو خلدة وطالب بن دينار قال سمعت انس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد بكر بالصلاة واذا اشتد الحرب ابرد بالصلاة يعني الجمعة قال يونس بن بكير اخبرنا ابو خلدة فقال في الصلاة ولم يدخل الجمعة وقال بشر ابن ثابت حدثنا ابو خلدك قال صلى بنا امير امير الجمعة ثم ثم قال لانس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم اه لما ذكر وقت الجمعة اذا اذا زالت الشمس في الباب السابق ذكر هل يبرد بالجمعة او لا ثم ساق الحديث وذكر اللفظ الاول اذا اشتد اذا اشتد البرد وبكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابرد بالصلاة يعني الجمعة ثم ساق كلام يونس قال بالصلاة ولم يذكر الجمعة ثم ساق السبب صلى بنا امير الجمعة ثم قال لانس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر وكأن البخاري رحمه الله يشير الى ان لفظ الجمعة غير محفوظ وبناء على ذلك يكون التبكير في زمن البرد والتأخير في زمن الحرب انما هو في صلاة الظهر اما الجمعة فليس فيها ابراج لان الابرادي بالجمعة يشق على الناس يشق على الناس الذين جاؤوا مبكرين وفي الجمعة يندب للناس ان يأتوا من اول النهار فيكون الابراج في حقهم اعصار وليس تسهيلا ثم ان الجمعة ليس كالظهر الظهر لا يمكن ان تقام الا بعد الزوال والجمعة سبق انه يجوز ان تقام قبل الزوال وشدة البرد شدة الحر في زمن الصيف انما تكون بعد الزوال ولهذا نقول ان الجمعة ليس فيها افراد ثم الابراد المشروع ليس ان يتأخر عن عن عن العادة ثلاثين دقيقة ان يتأخر حتى تتبين الافياء يعني اذا قلت صلاة العصر مثلا بمعنى انه مثلا اذا بقي نصف ساعة العصر او نحو ذلك صلى بالظهر واما الابراز الذي كان الناس يفعلونه سابقا فهو فهو في الحقيقة ليس الا تأخير الصلاة عن اول وقتها ولا ابراد عندهم لانهم يفعلونه في شدة الحر نعم باب المشي الى الجمعة وقول الله جل ذكره فاسعوا الى ذكر الله ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء فاحرموا الصناعات كلها. وقال ابراهيم ابن سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم وهو مسافر فعليه ان يشهد حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد ابن ابي مريم قال حدثنا اية رفاعة قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب قال الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري باب المشي الى الجمعة ثم ذكر قول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله ثم بين ان السعي هنا ليس هو السعي اي المشي الشديد واستدل بذلك بقوله تعالى وسعى لها سعيها يعني يعني قوله ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها. ليس المعنى انه جاء يركض يشتد بل المعنى عمل لها عملا فدل ذلك على ان المراد بقوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله اي فانصرفوا واتجهوا الى الى ذكر الله تعالى والى الصلاة ثم ذكر اثر عدلان ابن عباس قال يحرم البيع حينئذ لقوله تعالى وذروا البيع والامر هنا للوجوب واذا وجبت ترك البيع صار البيع حرام وقال عطاء تحرم الصناعات كلها وعلى هذا فيكون لفظ البيع هنا اما على سبيل المثال او لان ذلك هو الواقع والاكثر واذا كان كذلك فانه لا فان قضية الصناعات تدخل لكن هل العقود التي ليست معاوظة؟ وليست اكتساب مال. هل تدخل في ذلك نعم يحتمل هذا وهذا يعني كعقد النكاح مثلا والهبة والعارية وما اشبه ذلك مما ليس بالمعاونة فهل يدخل في ذلك يحتمل ان يكون داخلا لان العلة واحدة. فمثلا لو ان اناسا كانوا جالسين في مكان ينتظرون ان يأتي الزوج يعقد له فاذن لصلاة الجمعة. هل نقول لا بأس ان تبقوا وتعقدوا النكاح؟ او لابد ان تقوموا الظاهر الثاني وانه انما نص على البيع لان ذلك هو هو الاكثر والاغلى وقال ابراهيم ابن سعد عن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه ان يشهد لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. والمسافر من المؤمنين وعلى هذا فاذا كان المسافر في بلد يريد ان ان يمشي في اخر النهار واذن لصلاة الجمعة فيجب عليه ان يحضر الجمعة وكثير من الناس يغفل عن هذا تجده يقول انه مسافر ليس عليه جمعة ويقول نعم المسافر الذي سأل الجمعة هو الذي يمشي في البر اما من كان في البلد وسمع النداء فان الله تعالى يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ثم ذكر حديث ابو عبس لكن ما هو الشاهد منه؟ الشاهد قوله وانا اذهب الى الجمعة هذا هو الظاهر انه استشهد به ويحتمل ان انه اراد ان يبين ان الذهاب الى الجمعة من سبيل الله لانه امتثال لامر الله عز وجل فلننظر والله يمكن الثانية هنا يقول ادركني ابو عف بفتح مهملة وصخور موحدة وهو ابن جبر بفتح الجيم وسكون الماء الموحدة. واسمه عبدالرحمن على الصحيح ليس له بالبخاري سوى هذا الحديث الواحد. قوله وانا اذهب كذا وقع عند البخاري ان القصة وقعت في عبادة مع ابي عبس وعند الاسماعيلي من رواية علي بن بحر وغيره عن الوليد بن مسلم ان القصة وقعت ليزيد ابن ابي مريم مع عناية وكذا اخرجه النسائي عن الحسين بن قريص عن الوليد. ونطلب حدثني يزيد. قال لحقني رفاعة وانا مات الى الجمعة زاد الاسماعيلي في روايته وهو راكب. فقال احتسب خطاك وفي رواية النسائي فقال ابشر فان خطاك هذه في سبيل الله فاني سمعت ابا عبس ابن جبر فاني سمعت ابا عبس بن جبر فذكر الحديث فان كان محفوظا احتمل ان تكون القصة وقعت لكل منهما وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد الايش؟ في وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد واورده واورده هناك لعموم قوله في سبيل الله فدخلت فيه الجمعة ولكون راوي الحديث استدل به على ذلك وقال ابن المنير في الحاشية وجه دخول حديث ابي عبس في الترجمة من قوله ادركني ابو عبس لانه لو كان يعدو لما احتمل لما احتمل وقت المحادثة لتعذرها مع الجري. ولان ابا عبس جعل حكم السعي الى الجمعة حكم الجهاد. وليس العدو من مطالب وليس العدو من مطالب الجهاد. فكذلك انتهى وحديث ابي هريرة تقدم الكلام عليه في اواخر ابواب الاذان. وقد سبق في اول هذا الباب التوجيه ايراده هنا صار يحتمل انه رآه وهو يمشي والمشي ليس هو السعي تكن فيه شاهد يترجمه واضح ويحتمل انه اراد ان يبين ان المشي الى الجمعة افضل لان ذلك في سبيل الله ومن اسباب قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار نعم افضل من الركوب نعم كان الامام مبتدع يوم الجمعة مبتدئة من هذه البدعة هل تكفر او تفسر ها اذا كان متكفل لا يصلي معه لا مسافر ولا ولا مقيم لان لان المبتدع بدعة مكفرة لا يصح صلاته اي نعم نعم نعم الصدقة باية الصدقة لانه هو الذي يحتاج الى المال يحتاج الى المال وتنصر به الامة هو قال في سبيل الغزو ايه يعطى اليه فقط مشكل هو هو ما قلت لك لان اللي يحتاج الى المال اصل اصل الزكاة في دفع لدفع الحاجة ولا يمكن نقول كل باب خير يدفع به الحاجة مع ان الفقراء يموتوا جوعا ونتركهم بالمساجد ونبي نصلح طرق وما اشبه ذلك نعم كل شيء بحسبه كل شيء بحسبه هذا فيه نوع قل هذا دين الله ان اراد انه ليس في سبيل الله يعني ليس الجهاد وان هذا في سبيل الله في الدعوة الى الله اقول بارك الله فيك هذا خطأ هذا خطأ اذا ارادوا انهم يقولون انهم خرجوا في سبيل الله كالمجاهدين المقاتلين فهذا غلط يسقط المجالين المقاتلين وان اردنا في سبيل الله انهم يدعون الى الخير هذا المعنى العام لا لا بأس لكن هم يقولون سبيل الله من اجل الترغيب اشتريت في طريقي يحمل الناس على ان يخرجوا معه نعم وحدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن ان ابا هريرة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون واتوها امشون عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا حدثنا عمرو بن علي قال حدثني ابو قتيبة قال حدثنا علي ابن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن ابن ابي قتادة لا اعلمه الا عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا اتروني وعليكم السكينة الشاهد ان هذا قوله عليكم السكينة فانه اذا اذا كان المسلمون مأمورين بان يأتوا بسكينة بعد اقامة الصلاة فكذلك اذا اتوا الى صلاة الجمعة بعد الاذان من باب اولى نعم. واما قول لا تقوموا حتى تروني فلانهم كانوا يقومون اذا قارب قارب في الاقامة فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام ان يقوموا حتى يروه وذلك لان الامام قد يتأخر لشغل احيانا ربما ينصرف من المسجد بعد ان دخل في شغل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما تقدم ووقف مكانه ثم ذكر انه لم يغتسل فذهب ثم رجع نعم باب لا يقيم الرجل اخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه حدثنا محمد ايش باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابن عن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وتطهر وبما استطاع من طهر ثم ادهن او مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى الشاهد قولا لم يفرق بين اثنين وهو ظاهر في ان الاثنين كان متنصل لانه لو كان بينهما فرجة لكان الفرق بينهما حاصلا قبل مجيء هذا الرجل وعلى هذا فلا ينبغي للانسان ان يشق على الناس بمضايقتهم بحيث يدخل بين اثنين ليس بينهما فرشاة اما اذا كان هناك فرجة فالحق له لان الذين تركوا هذه الفرجة هم ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة الا ان يكون الامام او الى فرجة تركوه لانهم اذا تركوا الفرجة فقد اسقطوا خط انفسهم ويكون هو محسنا ان تقدم الى هذه الفرجة ليجلس فيها وقد سبق فضيلة الكلام على على انه ينبغي للانسان ان يغتسل بل يجب ان يغتسل يوم الجمعة وان يدهن ويتطيب ويلبس احسن ثيابه وفي قوله فصلى ما كتب له ثم اذا خرج الامام اه دليل على ان يوم الجمعة اذا واصل الانسان الصلاة فانه لا نهي فيها و اما ما يفعله بعض الناس الان اذا قارب مجيء الامام وهو جالس في المسجد من اول الامر فاذا قارب مجيء الامام قام يصلي هذا غلط ولا يحل لان لان الشمس عند زوالها يكون هناك وقت نهي فلا يجوز للانسان ان يقوم وعلى هذا فنقول اذا دخل الانسان المسجد يوم الجمعة ولو وقت النهي فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين اذا دخل قبل وقت النهي واستمر في صلاته فهل نقول ان له ذلك الى ان يأتي الامام نقول فيه نصوص تدل بظاهرها على هذا ومن العلماء من قال