طيب وقد نعم. فان كان الذي في الصف رجلا وكان اعرابيا او جاهلا لم يجز تأخيره من موضعه. قال احمد لا ارى ذلك. وفي سنن ابي داوود عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم انه قال من سبق الى ما لم يسبق اليه احد فهو احق به. واستثنى بعض الشافعية ايضا ثلاث صور وهي ان يقعد في موضع الامام او طريق الناس ويمنعهم من اجتياز او او بين يدي الصف مستقبل القبلة. ويستثنى من ذلك ان يكون المتأخر قد ارسل من يأخذ له موضعا في الصف فاذا جاء قام الجالس وجلس هذاعث واستثنى بعض او بين يديه الصف. نعم او بين يدي الصفي مستقبل القبلة ويستثنى من ذلك ان يكون المتأخر قد ارسل من يأخذ له موضعا في الصف. فاذا الناس بل هذا لكنه بعد الصلاة بعض الناس الان اذا سلم تقدم وخر الناس وراه قريبا منه وهذي عادة ما كنا نعرفها لكنها حدثت فتجد الذين الى جنبه يقعوا في نفوسهم شيء ان يستدبرهم بعض الناس يقول هذا وامثاله انا تعبت مثلا من من الفتراش في الصلاة ومن التورك واحب ان اتربع والمكان ضيق لا بأس عليه انتبه ياجور اقول لا بأس عليك تقدم الى مكان اخر ابعد عن الناس او تأخر نعم وقد ذكره الشافعي واصحابنا وغيرهم وروي وروي عن ابن سيرين انه كان يفعله. واما ان قام احد من الصف تبرعا واترى الداخل بمكانه فهل يكره ذلك ام لا ان انتقل الى مكان افضل منه لم يكره وان انتقل الى ما دونه فكره الشافعية. وقال احمد فيمن تأخر عن الصف الاول وقدم اباه فيه هو يقدر ان يبر اباه هو يقدر ان يبر اباه بغير ان يبره ان يبر اباه بغير هذا وظاهره الكراهة وانه يكره الايثار بالقرب. واما واما المؤثر واما واما المؤثر فهل يكره له ان يجلس في المكان الذي اوثر به فيه قولان مشهوران اشهرهما لا يكره وهو قول اصحابنا والشافعية وغيرهم والثاني يكره وكان ابن عمر لا يفعل ذلك وكذلك ابو بكرة. وخرج الامام احمد وابو داوود من حديث ابن عمر قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام له رجل عن مجلسه فذهب ان يجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج احمد وابو داوود من حديث ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه هذا الحديث على ان الرسول عليه الصلاة والسلام اما انه اختار ان يكون الاول بمكانه لانه افقه من الثاني او انفع او ان الرسول ظن انه قام خجلا وحياء فنهى الثاني ان يجلس واما اذا قام اكراما فليس هناك مصلحة فلا شك ان الرسول لا ينهى عن مثل ذلك والله اعلم ولو نعم. ولو بادر رجل وسبق المؤثر الى عمر رضي الله عنه كان اذا قام له الرجل ما يجلس في مكانه ابدا لعله والله ان يخشى ان يكون قام خجلا او حياء وكان ابن عمر معروف بشدة الورى لكن لو انه قام اكراما لك قد يكون من حسن الخلق ان تقبل هذا الاكرام بقي ان يقال الايثار بالقرب لا شك ان الاثارة بالقرب ان كان لزهد فيها فهو على خطأ وان كان لاكرام من اوثر فهذا فيه تفصيل اذا كان لو لم تؤثره لبقي في قلبه شيء كما لو كان الاب ممن يشرح على ابنه ان يجعل يقدمه فجاء الاب ولم يقم الابل اه عن مكانه فهنا لا شك ان جبر خاطر ابيه اولى واما اذا كان لا يهتم فتقع في مكان فاضل احسن وكذلك يقال فيما لو اراد الانسان ان يكرم احد له حق عليه ويقوم يقول اجلس فلا بأس هذا الايثار بالقرب غير الواجب اما الواجب فلا يجوز الايثار بها كما لو كان مع الانسان ماء قليل يكفي لوضوء رجل واحد ومعه صاحب له فهنا لا يؤثره بهذا الماء القليل لماذا لانه يجب عليه استعماله فاذا اثر به غيره معناه انه يبقى بلا وضوء نعم ولو بادر رجل وسبق المؤثر الى المكان فهل فهل هو احق من المؤثر ام لا؟ فيه وجهان لاصحابنا وغيرهم. واما من فسح له في مجلس او ولا شك انه لا يجوز لا يجوز للانسان يقوم من مكان لشخص لما يجي واحد ويدخل في هذا المكان عدوان ولا يحزن واشد منه ان بعض الناس اذا خاف من فوت الركعة ولما يكون في الصف مكان جذب واحدا ثم دخل في مكانه هذا ليس انه حرام ولا يجوز فعلى كل حال غير المؤثر لا يجوز ان يتقدم ويكون في مكان نعم واما من فسح له في مجلس او صف فهل يكره له الجلوس فيه نعم. واما من وسع له بمجلس او صف فلا يكره له الجلوس فيه. وفي مراسيل خالد ابن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الى المجلس فوسع له فليجلس فانها كرامة. خرجه حميد ابن زنجوية. فان كان في فان كان في جلوسه تضييق على الناس او لم يصل الى المكان الا بالتخطي فلا يفعل. وقد روي عن ابي سعيد الخدري انه انه اذن بجنازة وقد وقد روي عن ابي سعيد الخدري انه اوزن بجنازة في قومه فتخلف حتى جاء الناس واخذوا المجالس ثم جاء بعد فلما رأى فلما رآه القوم توسعوا له فقال لا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان خير المجالس اوسعها ثم تنحى فجلس في مجلس واسع وخرج ابو داوود منه المربوع فقط وروى الخرائطي الخرائطي باسناد فيه جهالة عن ابي هريرة مرفوعا. لا توسع لا توسع المجالس الا لثلاثة لذي لذي علم لعلمه وذي سن لسنه وذي سلطان بسلطانه ودخل خالد بن ثابت ويقول اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسح وفي جهالة اي نعم ودخل خالد بن ثابت للفهمي المسجد يوم الجمعة وقد امتلأ من وقد امتلأ من الشمس فرآه بعض من في الظل فأشار اليه ليوس يوسع دعا له فكره ان يتخطى الناس الى ذلك الظل وتلا واصبر على ما اصابك ان ذلك ان ذلك من عزم الامور. ثم جلس في امس خرجه حميد بن زنجاوي تبارك الله احسن ما يكفي حول يعني الترجمة. نعم. واشار قال وخرج مسلم عن جابر قال لا يقيمن احدكم اخاه يوم الجمعة. ايه نعم اذا مو مشكل يعني في خص كونه كونه يسوق الحديث العام بترجمة خاصة فانه اشار لي يعني كان يشير الى هذا الحديث كيف؟ اقول كانه يشير الى حديث الذي رواه مسلم. ما يستقيم هذا فيه كلام للحافظ بن حجر ينشئون رأيتم نقرأ طيب قال اه هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري اخرجه مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر بلفظ لا يقيمن احدكما اخاه يوم الجمعة ثم يخالف الى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا ويؤخذ منه ان الذي فسحه هذا اللي يخص بالترجمة وهو الغريب انه يعني البخاري رحمه الله يأتي بالحديث عاما ثم يعملوا على الخصوص اصل للحديث عن دلالة يعني كل اشارة الى رواية اخرى او حديث اخر؟ نعم يمكن ما يمكن واشار الى هذا لكن اقول فيها نظر مادام روايته هي عامة وكان البخاري نعم وكأن البخاري اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكورة الباب بالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريدة عن الجمعة الكلام عليه مستوفا في كتاب الاستئذان ان شاء الله تعالى جاء احد الذين فواحد اذا قام الرجل من مكانه لعذر ثم جاء انسان وجلس في مكانه فله ان ان يقيمه نعم والامام والسقف الاول بالنسبة بعض الناس استاز اخونا في هذه الصلاة مباشرة ليضعونا ثم بعد ما يأتي انه ذلك سمعت من سؤاله؟ يقول يوجز يوجد اناس يتحجرون في المسجد يضعون عصا او من دينه او غيره ويخرجون من المسجد يجي انسان ويجد هذا الحجوزات فهل له ان ان يؤخرها ويجلس في مكان او لا؟ فيها لمن اما مشهورا لفقاع الحنابلة فانه لا يجوز بناء على جواز الحد التهجير يقول ما دام التهجير جائزا فرفعه حرام. فهو احق به. ومن يرى ان التحجير ليس بجائز؟ يقول له رب لكن حتى على هذا القول اذا كان في رفعه حدوث عداوة وبغضاء النزاع فتجنبه امر لانه ربما هذا متحجم ما ما يرضى انه تؤخر لو اتى وانت رافع منه شهد حصل بينك وبينهم غادي يكون لتصل الى التشابك اليهم الساعة تقول انتهى الوقت يا جماعة ما ادري تنسون ولا نعم ان شاء الله الدرس القادم من موتنا نخرم القاعدة قيدها عشان ما تنسى بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة باب الاذان يوم الجمعة. حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن السائب ابن يزيد قال كان النداء يوم الجمعة اوله اذا جلس الامام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء عندي قال ابو عبد الله الزوراء موضع في السوق في المدينة عندكم هذي؟ لا. طيب نسخة هي هي نسخة ما هي بالاصل انا عندي الاخوة الزوراء في نسخة بعدها قال ابو عمر مم طيب ايوا وكذا قال ابو عبد الله الزوراء موضع بالسوق المدينة في هذا الحديث ان الاذان الذي اه نص الله عليه في قوله يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله هو الاذان الذي يكون عند جلوس الامام على المنبر اذا دخل اما الاذان الثاني الذي قبله فهو مما زاده عثمان رضي الله عنه حين كثر الناس واتسعت المدينة واحتاج الناس ان يؤذن لهم اذان ثالث حتى يحضره ففي هذا دليل على انه متى حجيجة الى الاذان الثالث الذي يتقدم حضور الامام فانه مشغول فاذا كان الناس في عهد عثمان وهم انشق من الناس اليوم على حضور الجمعة اذا كان الناس في ذلك الوقت قد اذن لهم من اجل ان يحظروا فهنا يا ايوب هنا او في هذا الوقت من باب اولى ولكن هل الاذان الاول يكون قبل الثاني بدقائق او قبله بمدة يتمكن الناس من الحضور الظاهر الثاني لانه اذا كان قبله بدقائق ما الفائدة منه ليس منه فائدة بل هو في وقت يتمكن منه الناس يتمكن به الناس من الحضور الى المسجد وما احسن ما يستعمله الناس عندنا هنا فيه البلد انه يؤذن قبل الوقت بساعة او خمس واربعين دقيقة حتى يحضر الناس اه زعم بعض الناس ان هذا الاذان بدعة ان هذا الاذان بدعة فان اراد انه بدعة في عهد عثمان فهذا الرجل هو المبتدع هو المخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وباجماع اهل السنة ان عثمان من الخلفاء الراشدين فيكون له سنة يكون له سنة متبعة وان اراد انه بدعة في وقتنا الان وادعى ان المكونات مكبرات الصوت تغني عن ذلك الاذان الثالث فهذا قد يناقش في هذا في هذا الوقت لكن لا ينكر عليه لانه مجتهد اما اذا اراد انه بدعة في عهد عثمان فوالله انه لجدير بان ينكر عليه ويقال انت المبتلي انت المخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لان عثمان رضي الله عنه له سنة متبعة في امر الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ولكن اذا كان الاذان الثالث الذي هو الاول ليس بينه وبين الثاني الا بضع دقائق الحقيقة انه لا فائدة منه لانه ان كان المقصود ابلاغ ابلاغ الناس بالصوت فهو حاصل بالاذان الثاني وان كان المقصود العدد فقط بدون فائدة فهذا ليس بالمشروع اما عمل الناس اليوم هنا فاني اظنه اوفق للسنة ممن ممن يجعلونه ليس بينه وبين الاذان الثاني الا دقائق