نعم يحصل في بعض المساجد الكبيرة جدا في الحرم لصلاة ربع ساعة لم تقول هذا هذا كبوق اليهود البخض عند اليهودي سواه ينفخ فيه لكنهم لا يريدون التنبيه على انه باطل ثلث ساعة او ان الوقت قريب هم يريدون الاجهزة يعني لا تظن ان هذا يعني ان الاذان قد قارون. لا. المراد اختبار الاجهزة هو المقصود هذا المقصود هذا ما يقصدون ان الاذان قد قوم؟ ابدا لانهم يقصدون الاذان قد قرب معناها انهم اذنوا للصلاة بالبوق وكم مرة الاذان البوقي والاذان الاول والاذان الثاني هذا ما ما هو قطع انا ما اظنهم يريدون انه اخبار عن جنوب الوقت الاذان الثالث هذا حكم الاذان الشرعي اي نعم نعم لكن بشرط ان كما قلنا لكم اذا كان على الوجه الذي يستفاد ويكون اذانا شرعيا يتابع نعم بعض الناس رضي الله عنه ايش؟ في حاجة الناس اليه. نعم. في المدينة. نعم. وهذه الحاجة انتبهت الان لماذا؟ كل الناس معهم ساعات مم الم تعلم ان الانسان يغفل عن الساعة كثير من لا خصوصا اذا كان الانسان مستغرق في بحث او مستغرب في تجارة ولا سيما اهل السوق. اذا كان السوق نشيط والله الانسان يبقى ساعتين ثلاث ما يدري لكن اذا قال قائل هل لعثمان اصل في هذه المسألة نقول له اصل فان اذان بلال قبل طلوع الفجر ليس الليل الفجر بل ليوقظ النائم ويرجع القائم بالنص النبوي فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن لدلال ان يؤذن لا للفجر ولكن لارجاع القائم وايقاظ النائم فهذا اصل ينبني عليه في يد عثمان رضي الله عنه. على اننا وان لم نجد اصلا وعثمان ايه له سنن متبعة ثلاثة باب المؤذن الواحد يوم الجمعة حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة الماجي عن الزهري عن السائل ابن يزيد ان الذي زاد التأبين الثالث يوم الجمعة عثمان ابن عثمان ابن عفان رضي الله عنه حين تهراهم المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الامام يعني على المنبر ما في كلام عليه الثاني الثاني يخاف الفتح الاول يطول علينا قوله باب المؤذن باب المؤذن الواحد يوم الجمعة اورد فيه حديث السائب ابن يزيد اورد فيه حديث السائل ابن يزيد المذكور في الباب قبله. وزاد في المذكور او المذكورة في صفة اورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم غير واحد ومثله للنسائي وابي داود من رواية صالح ابن كيسان. ولابي داوود وابن خزيمة من رواية ابن اسحاق كلاهما عن الزور وفي مرسل مفعول المتقدم نحوه وهو ظاهر في ارادة نفي تأذين اثنين والمراد ان الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال لاسماعيلي لعل قوله مؤذن يريد به التأديب فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه انتهى وما ادري ما الحامل على هذا التأويل فإن المؤذن الراتب هو بلال. واما ابو محذورة وسعد القرظ. فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه. واما ابن ام مكتوم فلم فلم يرد انه كان يؤذن الا في الصبح كما تقدم في الاذان فلعل الاسماعيلي يستشعر ايراد ايراد احد هؤلاء فقال ما قال ويمكن ان يكون المراد بقوله مؤجل واحد اي في الجمعة فلا ترد فلا ترد فلا ترد الصبح مثلا وعرف بهذا الرد وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب انه صلى الله عليه وسلم كان اذا المنبر وجلست اذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحدا واحد بعد واحد. فاذا فرغ حيث قام فخطب فانه دعوة تحتاج لدليل ولم يرد ذلك صريحا من من طرق متصلة يثبت ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي قال في مختصر النويضي ثم وجدته في مختصر البويضي حاشية قال في مخطوطة الرياض المزني خلاص انما ما شفا ننظر الثاني ما اشبه ايه الاول نشوف الاول لان اباءنا احب ان اعرف كم بين آآ المؤذنين في زمن عثمان نعم ايش النفي شديد يا خالد نعم اقرأه من اوله يا شيخ؟ طيب قوله لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم الا مؤذن مؤذن واحد يعني في الجمعة فإن في غير الجمعة كان له مؤذنان كما سبق في الآذان. وقد قيل انه يحتمل ان يكون مراد السائب انه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة الا تأثير واحد. فعبر بالمؤذن عن الاذان. ذكره الاسماعيلي وهذا يرده قوله فزاد عثمان النداء الثالث فانه يدل على انه كان للنبي صلى الله عليه وسلم اذانا اي يعني الاذان والاقامة والمؤذن الواحد في الجمعة وقد تقدم في رواية النسائي لحديث السائب ابن يزيد. ويفهم من حديث ابن عمر وخرج ابن ماجة من رواية عبدالرحمن ابن سعد ابن عمار قال حدثني ابي عن ابيه عن جده وهو سعد وهو سعد بن القرظ. انه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الفيء مثل الشراك وهذا اسناد ضعيف ضاعفه ابن معين وغيره. وانما كان سعد يؤذن بقباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بقباء الجمعة. وقد حكى ابن عبدالبر اختلافا بين العلماء في الاذان يوم بين يدي الامام هل يكون من مؤذن واحد او مؤذنين؟ فذكر من رواية ابن عبد الحكم عن ما انه قال اذا جلس الامام على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع. قال وهذا يدل على ان النداء عنده واحد بين يدي الامام وفي المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك اذا جلس الامام على المنبر واخذ المؤذنون في الاذان حرم البيع فذكر المؤذنين بلفظ الجماعة قال ويشهد لهذا حديث مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة ابن ابي مالك انهم كانوا في في زمن عمر ابن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر. فاذا خرج وجلس على المنبر واخذ المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة قال ومعلوم عند العلماء انه جائز ان يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة اذا كان ذلك مترادفا لا يمنع من اقامة الصلاة في وقتها وذكر من كلام الشافعي انه قال اذا قعد الامام اخذ المؤذنون في الاذان من كلام الطحاوي في مختصره حكاية قول ابي حنيفة واصحابه اذا جلس الامام على المنبر اذن المؤذنون بين يديه بلفظ الجمع ووقع في كلام الخرقي من اصحابنا واخذ المؤذنون في اذان بلفظ الجمع وقال مكحول ان النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الامام ثم تقام الصلاة فامر عثمان ان ينادى قبل خروج الامام حتى يجتمع الناس. خرجه ابن ابي حاتم ان قال حرب قلت لاحمد فالاذان يوم الجمعة اذا اذن على المنارة عدة قال لا بأس بذلك قد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن ام مكتوم وجاءه محذورة وقد كان رجل قبله فاذن ابو محجورة وظاهر هذا انه لو اذن على المنارة مؤذن بعد مؤذن انجاز وهذا قبل خروج الامام. وقال القاضي ابو يعلى انه وانه يستحب ان المؤذن للجمعة واحدا فان اذن اكثر من واحد جاز ولم يكره ومراده اذا اذن اذا اذنوا دفعة واحدة بين يدي الامام او اذنوا قبل خروجه تترا. فاما ان بعد جلوسه على المنبر مرة بعد مرة فلا شك في في كراهته وانه لم يعلم وقوعها في الاسلام قط وكذا قال كثير من اصحاب الشافعي انه انه يستحب ان يكون للجمعة اذان واحد عند المنبر ويستحب ان يكون المؤذن واحدا لانه لم يكن يؤذن للجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم الا بلال ونقل المحاملي هذا الكلام عن الشافعي والذي نقله عن الشافعي يخالف ذلك فانه نقل عنه انه قال النداء للجمعة هو الذي يكون امام على المنبر يكون المؤذنون يكون المؤذنون يستفتحون الاذان فوق المنارة جملة حين يجلسون الامام على المنبر ليسمع الناس فيؤوبون الى المسجد. وهذا تصريح بانهم يكونون جماعة وانهم يؤذنون على المنارة لاسماع الناس لا بين يدي المنبر في المسجد. وقد خرج البخاري في هذا في باب رجم الحبلى من حديث ابن عباس قال جلس عمر على المنبر يوم الجمعة لما سكت المؤذنون قام فاثنى على الله وذكر الحديث وروى وروى عن المغيرة في شعبة انه كان له في الجمعة مؤذن واحد وخرج الامام احمد من رواية ابن اسحاق عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان يوم الجمعة طعن في الملائكة على ابواب المسجد يكتبون من جاء. فاذا اذن وجلس الامام على المنبر طووا الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر وهذا لفظ غريب. وروى عبد الرزاق باسناده عن موسى ابن طلحة قال عثمان بن عفان جالسا على المنبر يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون يوم الجمعة وهو يسأل عن عن اسعارهم واخبارهم ويحتمل ان يكون مراد من قال المؤذن بلفظ الجنس الجنس لا الواحد فلا الجنس لا الواحد فلا تبقى فيه دلالة على قوله في واحدة الى الان ما ما وصلنا فيها الذي اريد هو ماء ماء ما هو الزمن الذي بين الاول والثاني هذا من ينتدب بتحريره ايوب متى الى متى ها اسبوع نعم ها طيب اسبوع ومن اراد ان يساعده معه فليساعده ومن اراد ان يكتب وحده فليكتب نعم الاخ يعرض المساعدة يا شيخ. من ايش يعرض المساعدة يعرض المساعدة ما في مانع نعم باب يؤذن الامام علي باب يؤذن الامام باب يؤذن الامام على المنبر اذا سمع النداء حدثنا ابن مقاتل نسخة مصححة يجيب الامام انا عندي ها يقول نجيب يقول وفي نسخة يجيب الامام ان يقولوا مثل ما يقول. نعم قد دفن ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن ابي ابن سان ابن حنيف قال سمعت معاوية ابن ابي سفيان وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال الله اكبر الله اكبر قال معاوية الله اكبر الله اكبر قال اشهد ان لا اله الا الله فقال معاوية وانا فقال اشهد ان محمدا رسول الله. فقال معاوية وانا فلما انقض التعذيب قال يا ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي وهذا الحديث ليس فيه اشكال في قوله وانا لان ما يعلم يجوز يجوز الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال في اجابة المؤذن وانا فحدث ما كان معلوما. وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثلما يقول مؤذن لان المحذوف المعلوم كالموجود. ومعاوية رضي الله عنه يقول اه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعتم من مقالتي فلا يقال ان هذا اجتهاد من معاوية. وان معاوية هو الذي اختزل الجملة واقتصر على قوله وانا لان معاوية ثقة ثقة صحابي جليل من كتاب الوحي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم