فلتقم طائفة معك يعني واخرى تجاه العدل فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم اذا سجدوا اي اتموا صلاتهم هذا هو المعنى الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بها فعلا لان لانه لو قال قائل اذا اخذت اللفظ على ظاهره فالمعنى انهم اذا سجدوا انصرفوا من الصلاة بدون تشهد ولا تسليم نقول ان السنة تبين القرآن وتفسره وقد جاءت بان الطائفة التي تبتدأ الصلاة مع الامام تتم صلاتها ثم تذهب فاذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معه اللام في قوله وتأتي لام الامر بدليل ان الفعل بعد معها مجزوم ولتأتي طائفة اخرى من هي الطائفة الاخرى التي كانت تجاه العدو لم يصلوا فليصلوا معك هنا قال فليصلوا معك اشارة الى انه لا يسلم حتى يقضي صلاته ويكون تسليمهم مع تسليمه وبناء على ذلك جاءت السنة فان هؤلاء الطائفة اذا دخلوا مع الامام والامام في الركعة الثانية دخلوا معي صلوا معهم ركعتين فاذا جلس للتشهد اتموا لانفسهم ثم سلم الامام بهم ولهذا قال فليصلوا معك ولو انه سلم ثم قضوا ما صاروا صلوا معه بل ادركوا ركعة من صلاتهم وعلى هذا تكون السنة مبينة لقوله لمعنى قوله فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم الضمير يأخذ الاولى ولا الثانية الثانية وانما امرهم بالامرين جميعا باخذ الحذر والاسلحة لان العدو قد يكون قد نعم لان العدو يكون قد تربص بهم اكثر واستعد للهجوم فلذلك امرت الطائفة الثانية بان تأخذ الحذر والاسلحة ثم قال عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة نعم يودون هذا يحبونه بكل قلوبهم ان يغفل المسلمون عن السلاح والمتاع حتى يميل عليهم العدو ميلة واحدة اي قاضية وكما ان هذا في السلاح الحسي فهو كذلك في اصطلاح النعل يود الذين كفروا الان ان نغفل عن اخلاقنا وعقيدتنا حتى يهاجمونا باخلاقهم الفاسدة وعقائدهم المنحرفة ولذلك يجب على المسلم الاسلامية على الامة الاسلامية ان تكون يقظة لعدوان الكفار بالاسلحة اتموا المعنوية كما يجب ان نكون محذرين بالنسبة للاسلحة الحسية ثم قال ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرظى ان تظعوا اسلحتهم لانه قال وليأخذوا اسلحتهم فنفى الجناح عن في عن حمل الاسلحة اذا كان هناك اذى من مطر بمعنى انه كان مطر يؤذيهم حمل السلاح معه ويشق عليه او كانوا مرظى والمراد مرضا لا يمنعه من الجهاد لان المرض الذي يمنع من الجهاد يسقط به الجهاد كما قال تعالى ليس على انها حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولكنه قال خذوا حذركم يعني لا تضعوا السلاح من الاذى او المرض وتغفر خذوا حذركم لان الاعداء يتربصون بنا ايش؟ الدوائر ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا وفي هذا التعليل اشارة الى ان كل ما نعده للكافرين من الاهانة فانه من مراد الله وقضاء الله لانه اعد للكافرين عذابا مهينا في الدنيا وفي الاخرة اما عذاب الدنيا فاننا اذا سلطنا الله عليهم وغلبناهم سبينا الذرية والنساء وقتلنا المقاتلة وهذا من اشد ما يكون عذابا اما في الاخرة فالامر اوضح من ان يتحدث عنه نعم الشاهد ان هذه الاية تشير الى صلاة الخوف تشير الى صلاة الفجر حيث ان القائد يقسم الجيش الى قسمين قسم يجعلهم في نحر العدو للدفاع وقسم اخر ايش يعني يصلون معه الركعة الاولى فاذا قام الى الثانية اطال اطال القوام وقضوا هم لانفسهم واتموا الصلاة ثم ذهبوا الى نحل العدو ورجعت الطائفة التي كانت العدو ودخلت مع الامام في الركعة الثانية فيصلون معه فاذا جلس للتشهد قاموا ولم يجلسوا واتموا الصلاة وسلموا معه وحينئذ يكون الامام منتظرا لهذه الطائفة في القيام وايش والقعود بالقيام والقوة وفي هذا دليل وفي هذا دليل على ان الامام في الركعة الثانية يطيلها اكثر من الاولى مع ان السنة ان تكون الركعة الاولى اطول من الثانية. لكن هذا من اجل المصلحة مصلحته الداخلين وربما يؤخذ منه الاشارة الى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله ان الامام اذا احس بداخل فانه ينتظره ما لم يشق على المأمومين الذين كانوا معه ولا يقال كما قاله بعض الناس ان هذا بدعة وان الذي ينبغي للامام ان يصلي الصلاة على ما هي عليه. يخفف في الثانية ويطيل في الاولى ولا ينتظر احدا نقول هذا له له اصل في الشريعة فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اطال القيام انتظارا لهذه الطائفة دل ذلك على انه لا بأس ان ينتظر مأموم لاكمال صلاة المأموم هذي واحدة وايضا اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة وهو يريد ان يطيلها. فيسمع بكاء الصبي ثم يخفف لمصلحة من؟ لمصلحة فرد من المصلين فيخفف ويقطع على الذين معه التطويل الذي قد يستفيدون به دعاء وذكرا من اجل مصلحة واحد من من المأمومين وفي هذه الاية الكريمة دليل واضح على وجوب صلاة الجماعة دليل واضح على وجود صلاة الجماعة لان فيه فيها فلتقم طائفة منهم معك ومع للمعية والمصاحبة وفي الثانية قال ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا ايش؟ فليصلوا معك وفيها وفيها الدليل ايضا على ضعف قول من يقول ان صلاة الجماعة فرض كفاية وجه ذلك انه لو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الجماعة الاولى ولم يوجب الله تعالى الجماعة على الثانية وفيه ايضا دليل على ان صلاة الجماعة مقدمة على ما يحصل في الصلاة من خلل وقصور لكن خلل وقصور فيما تقتضيه الجماعة اي فيما تقتضيه صلاة الجماعة فمثلا صلاة الجماعة توجب على المأموم الا يسلم قبل امامه اليس كذلك؟ طيب وهنا سلم الطائفة الاولى قبل الامام لمصلحة جماعة الثانية واضح؟ ثم الثانية قضت الصلاة قبل سلام الامام والقاعدة في صلاة الجماعة ان المأموم لا يقوم لقضاء ما فاته حتى يسلم امامه حتى ان العلماء قالوا لو قام لقضاء ما فاته قبل سلام امامه بطل الصلاة وهنا قامت الطائفة الثانية بقضاء ما ما فاتها قبل سلام الامام. كل هذا تحصين للجماعة وفي الاية ايضا وجوب العدل وجوب العدل بين الناس حتى في العبادات والا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام انتم الطائفة الاولى صلوا معي ثم ننصرف جميعا الى الى نحر العدو وتجد طائفة الثانية وتصلي جماعة وفيه ايضا فيها دليل على وجوب المبادرة بالعدل والا يؤخر اذ من الجائزة مثلا ان يقاتل يصلي بجماعة الظهر وحده وبالجامعة الثانية العصر مثلا لكن يقال بينهما زمن وربما تكون مثلا احداهما افضل من الاخرى كمثل صلاة العصر افضل من صلاة الظهر اليس كذلك؟ وصلاة الظهر يطلب فيها الاطالة اكثر من صلاة العصر فهذه تفقدها بالزمن وهذه تبطلها بالكيفية فيكون العدل عسيرا مع ان ان العدل بينهم في الصلاة هذه الحاضرة فيه المبادرة بالعدل بين الناس والحاصل ان الانسان يتأمل مثل هذه الامور ظهر له من من اسرار الشريعة وكمالها ومراعاتها لمصالح العباد ما لا يظهر لرجل غافل يمر هذه الكلمات العظيمة على قلبه بدون تعامل والله اعلم نعم لله رب على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب صلاة الخوف حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سألته هل هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف قال اخبرني سالم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوتما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد توازينا العدو فصاففنا لهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه تصلي واقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل. فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين هذا واضح انها انه قريب من سياق الاية الكريمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة معه ركعة فلما قام اتموا لانفسهم وظهر السياق الذي معنا انهم لم يتموا لانفسهم لانه قد سجد سجدتين ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصلي لكن في حديث صالح ابن خوات انهم اتموا لانفسهم ثم ذهب ووقفوا تجاه العدو ثم جاءت الطائفة الاولى فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية وصلى بهم الركعة ثم جلس للتشهد وقاموا هم بانفسهم فقضوا ما عليهم قبل ان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم به ولعلك تنظر لقوله قوله ركعة وسجد سجدتين الاولى ترى تم الاولى ما فيها ركعة من اوله من اوله طيب يا شيخ يقول زاد عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري آآ مثل نصف صلاة مثل نصف صلاة الصبح وفي قوله مثل نصف صلاة الصبح اشارة الى ان الصلاة المذكورة كانت غير الصبح فعلى هذا فهي رباعية وسيأتي في المغازي ما يدل على انها كانت في العصر وفيه دليل على ان الركعة المطوية لابد فيها من القراءة لكل من الطائفتين خلافا لمن اجاز للثانية ترك القراءة وقوله فقام كل واحد منهم ثم فركع لنفسه لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا وظاهره انهما تموا لانفسهم في حالة واحدة ويحتمل ان هم اتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى. والا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وافراد وافراد وافراد الامام وحده. ويرجحه ما رواه ابو داوود من حديث ابن مسعود ولفظه. ثم فقام هؤلاء اي الطائفة الثانية فقضوا لانفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع اولئك الى فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا. وظاهره ان الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم ثمت طائفة اولى بعدها ووقع في الرافعية تبعا لغيره من كتب الفقه ان في حديث ابن عمر هذا ان الثانية فتأخرت وجاءت الطائفة الاولى فاتموا ركعة ثم تأخروا وعادت الطائفة الثانية فاتموا ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق. وبهذه الكيفية اخذ الحنفية واختار الكيفية التي في حديث ابن مسعود سعود الاشهب والاوزاعي وهي الموافقة لحديث سهل ابن ابي حثمة من رواية مالك عن يحيى ابن سعيد. واستدل فبقوله طائفة واستدل واستدل واستدل بقوله طائفة على انه لا يشترط استواء الفريقين في العدد لكن لا بد ان تكون التي تحرص يحصل الثقة بها في ذلك والطائفة تطلق على الكثير والقليل حتى على الواحد. فلو كانوا ثلاثة وقع لهم الخوف جاز لاحدهم ان بواحد ويحرص واحد ثم يصلي الاخر. وهو اقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة على القول باقل الجماعة مطلقا لكن قال الشافعي اكره ان تكون كل طائفة اقل من ثلاثة لانه اعاد عليهم ضمير بقوله اسلحتهم اسلحتهم خلاص على كل حال ظاهر الحديث هذا وقوله ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا انهم لم يكملوا صلاتهم انصرفوا اتجاه العدو ثم جاء للطالب في الثانية صلى بهم التي بقيت ثم سلم فقام كل واحد منهم اي من هذه الطائفة الثانية او منهم اي من كل الطوائف يحتمل هذا وهذا فان كان كل واحد من الطائفة الثانية فلا اشكال يعني تقضي ثم تذهب وتحرص ثم تأتي الاولى وتقضي ركعتين وان كان الالمان انهم كلهم قروا جميعا ما فيه اشكال وهو انهم اذا فعلوا ذلك فلا حراسة ولا يجوز ان ان ان يدعوا اه القوم بلا فراسة كما قال عز وجل خذوا حذركم وليأخذوا اسلحتهم وعلى هذا ما يتعين ان في الرواية طيا اي ان الرواة تركوا او طووا آآ ذكر الطائفة الاولى ماذا صنعت وعن هذا فتحمل على حديث سهل ابن ابي حثمة اه ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قام الى الركعة الاولى لما قام من الركعة الاولى قضت الطائفة الاولى وهو قائم ثم ذهبت الى العدو يتعين هذا وفي قوله ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سيف دليل على انه ليس ليس من المشهور ان الناس اذا فاتهم شيء من الصلاة ثم قاموا يقضون انه يصلي بعضهم ببعض وهذا وان اجازه بعض الفقهاء فقد منعه اخرون يعني مثل ان يقول لصاحبه نحن فاتنا ركعتان واذا قلنا ساكون اماما لك هذا ليس بمشروع ولم يعهد من الصحابة على وجه صريح ان انهم كانوا يصلون جماعة اذا سلم الامام وهم يقضون صلاتهم لكن ولهذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من قال انه جائز ان يصلي المسقوق بمن معه بعد سلام الامام فينتقل احدهم من امام من من ائتمام الى ايش؟ الى امام وينتقل الثاني من امام الى امام اخر ومن الفقهاء من منع هذا