نعم نقرأ يا شيخ نعم برجب؟ رجب نعم الفتح الاول الاول آآ ذكر حديث آآ ابن عمر وخرجه في موضع اخر من رواية معمر وخرجه مسلم من رواية معمل وفليح كلاهما عن الزهري به معناه وقد روي عن حذيفة نحوه نحو رواية ابن عمر ايضا خرجه الطبراني من رواية حكام بن سلم عن ابي اخذني عن ابي جعفر الرازي عن قتادة عن ابي العالية قال صلى بنا ابو موسى الاشعري باصبهان صلاة الخوف وما كان كبير خوف ليرينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فكبر وكبر معه طائفة من القوم. وطائفة بازاء العدو فصلى بهم ركعة اخرى ثم فانصرفوا وقاموا مقام اخوانهم فجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعة اخرى ثم سلم فصلى كل واحد منهم الركعة الثانية والوحدان وحدانا نعم ليرينا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فكبر وكبر معه طائفة من القوم وطائفة العدو فصلى بهم ركعة اخرى فانصرفوا وقاموا مقام اخوانهم فجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعة اخرى ثم سلم فصلى كل واحد منهم الركعة الثانية وحداه انا ورواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن ابي العالية ان ابا موسى كان بتشا عن ابي العالية عن ان ابا موسى كان بالدار من ارض اصبهان وما بها يومئذ كبير خوف ولكن احب ان لهم دينهم وسنة نبيهم فجعلهم صفين طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها. وطائفة من ورائها فصلى بالذين ركعة ثم نقصوا على ادبارهم حتى قاموا مقام الاخرى وجاؤوا يتخللونهم حتى قاموا وراءه فصلى بهم ركعة اخرى ثم سلم فقام الذين يلونه والاخرون فصلوا ركعة ركعة ثم سلم بعضهم على بعض فتمت للامام ركعتان في جماعة وللناس ركعة ركعة يعني في جماعة. خرجه ابن ابي شيبة عنه بقي ابن مخلد في مسنده وهو اسناد جيد وهو في حكم المرفوع لما ذكر فيه من تعليمهم سنة نبيهم ورواه ابو داوود الطيالسي عن ابي حرة عن ابي حرة عن الحسن عن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فذكر نحوه وفيه زيادة على حديث ابن عمر ان الطائفة الاولى لما صلت ركعة وذهبت لم تستدبر القبلة بل نكست على ادبارها. وروي ايضا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك من رواية قصيف عن ابي عبيدة عن عبدالله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفين فقام صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبل العدو فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يلونه ركعة ثم قاموا فذهبوا فقاموا مقام اولئك مستقبل العدو وجاؤوا اولئك وجاؤوا اولئك يا شيخ ولكن قل وجاؤوا اولئك امام مجموعة من المشكلة وجاؤوا نعموا وصوموا كثير منهم وجاؤوا اولئك فقاموا مقامهم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقام فقاموا مقام اولئك مستقبل العدو. ورجع اولئك الى مقامهم فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا خرجه الامام احمد وهذا لفظه وابو داوود بمعناه وخسيف مختلف في امره وابو عبيدة لم يسمع من ابيه لكن رواياته عنه اخذها عن اهل بيته فهي صحيحة عندهم وهذه الصفة توافق حديث ابن عمر وحذيفة الا في تقدم الطائفة الثانية بقضاء رهفة وذهابهم الى اولئك مستقبل العدو ثم مجيء القائمة الاولى الى مقامهم فقضوا ركعة. وحديث ابن عمر وحذيفة فيهما قيام الطائفتين يأتون لانفسهم وظاهره انهم قاموا جملة وقضوا ركعة ركعة وحدانا. وقد رواه جماعة عن قصي في عن ابي عبيدة ابن مسعود وزادوا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر وكبر خفان معه جميعا وقد خرجه كذلك الامام احمد وابو داوود وزاد الامام احمد وهم في صلاة كل وهم في صلاة كلهم واختلف العلماء في صلاة الخوف على الصفة المذكورة في حديث ابن عمر وما وافقه. فذهب الاكثرون الى انها جائزة وان كان غيرها افضل منها هذا قول الشافعي في اصح قوليه واحمد واسحاق وغيرهم. وقال هي غير جائزة على هذه الصفة لكثرة ما فيها من الاعمال المباينة للصلاة من استدبار القبلة والمشي الكثير والتخلف عن الامام وادعوا انها منسوخة وهو احد القولين للشافعي ودعوى النسخ ها هنا لا دليل عليها وقالت طائفة هي جائزة كغيرها من انواع صلاة الخوف الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لبعضها على بعض وهو قول اسحاق نقله عنه ابن منصور ونقل حرب عن اسحاق حديث ابن عمر وابن مسعود يعمل به اذا كان العدو في غير جهة القبلة. وكذلك حكى بعض اصحاب سفيان كلام سفيان في العمل بحديث ابن عمر على ذلك. وقالت طائفة هي افضل انواع صلاة الخوف. هذا قول نفعي واهل الكوفة واهل الكوفة وابي حنيفة واصحابه. ورواية عن سفيان وحكي عن الاوزاعي واشهب المالكي وروى نافع ان ابن عمر كان يعلم الناس صلاة الخوف على هذا الوجه. وحكي عن الحسن ابن صالح انه ذهب الى حنيف ابن مسعود وفيه ان الطائفة الثانية تصلي مع الامام الركعة الثانية ثم ثم اذا سلم قضت ركعة ثم ذهبت الى مكان الطائفة الاولى ثم قضت الطائفة الاولى ركعة ثم يسلم وقد قيل ان هذا هو قول اشهد. وحكى ابن عبد البر عن احمد انه ذهب الى هذا ايضا. وقال بعض هو احسن من الصلاة على حديث ابن عمر لان صلاة الطائفة الثانية خلت عن مفسد بالكلية وحكي عن ابي يوسف ومحمد والحسن بن زياد والمزني ان صلاة الخوف لا تجوز بعد النبي صلى الله عليه وسلم لظاهر قول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك قالوا وانما يصلي الناس صلاة الخوف بعده بامامين. كل امام يصلي بطائفة صلاة تامة ويسلم بهم وهذا مردود باجماع الصحابة على صلاتها في حروبهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلىها بعده علي بن ابي طالب وحذيفة ابن اليمان وابو موسى الاشعري مع حضور غيرهم من الصحابة ولم ينكره احد منهم وكان ابن عمر وغيره يعلمون الناس صلاة الخوف وجابر وابن عباس وغيرهما يروونها للناس تعليما من لهم ولم يقل احد منهم ان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه صلى الله عليه وسلم لا يمنع مشاركة امته له في الاحكام كما في قوله تعالى يا ايها النبي اذا النساء فطلقوهن لعدتهن. وقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وحكي عن مالك انها تجوز في السفر دون الحضر وهو قول وهو قول عبد الملك ابن المارشون من اصحابه ويحتج له بحمل اية القصد على صلاة الخوف وقد اه وقد تقدم وقد اه وقد خرجه الامام احمد من رواية ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر قال غزى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرار قبل صلاة الخوف وكانت صلاة الخوف في السابعة وقد تقدم كما في حديث ابي عياش ان اول صلاة الخوف كانت بعسفان وعلى المشركين خالد. وقد روى الواقدي الله عن خالد بن الوليد ان ذلك كان في مخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى عمرة الحديبية. وقد قدم ان ابا موسى صلى باصفهان هذه الصلاة ولم يكن هناك كبير خوف وانما صلى بهم ليعلمهم سنة صلاة الخوف وهذا قد يحمل على انه كان ثم خوف يبيح هذه الصلاة ولم يكن وجد خوفا شديد يبيح الصلاة بالايماء. وقد قال اصحابنا واصحاب الشافعي لو صلى صلاة خوف على ما في حديث عمر في غير خوف لم تصح صلاة المأمومين كلهم لاتيانهم بما لا تصح معه الصلاة في غير حالة في الخوف من المشي والتخلف عن الامام. فاما الامام فلاصحابنا في صلاته وجهان بناء على ان الامام اذا بطلت صلاة من خلف اذا بطلت صلاة من خلفه فهل تبطل صلاته لنيته الامامة وهو او يتمها منفردا وتصح وفيه وجهان للاصحاب الخلاصة ان ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه ان الطائفة الاولى انصرفوا على صلاتهم بقوا على صلاتهم وفي هذه الحال يلزم المشي الكثير والاتجاه الى غير القبلة لكن قد يقال ان هذا للظرورة وان صلاة الخوف ليست غيره اما الاخرون فان حديث ابن عمر ايضا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم وقاموا واتموا لانفسهم لكن في حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ان المغرب اه ان ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الاولى ركعة ثم قال فاتموا لانفسهم ثم انصرفوا تجاه العدل ثم جاءت الطائفة التي كانت تحرص فدخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصلت معه الركعة الباقية ثم جلس للتشهد نقلت ما عليها قبل ان يسلم وسلم به وهذي احسن ما يكون لان فيها عدلا بين الطرفين وفيها تمام الحراسة والاولى اختصت بانها ادركت تكبيرة الاحرام والثانية اختصت بانها سلمت معه وفي هذه الصفة بها تطويل الركعة الثانية في القراءة اطول من الاولى ولهذا استثناها الفقهاء رحمهم الله وقالوا ان المشروع في الصلاة ان تكون الركعة الثانية اقصر من الركعة الاولى الا اذا كان الشيء يسيرا مثل الجمع والمنافقين يسبح الغاشية واو اذا كان في صلاة الخوف يعني كان مجرد الخوف فان الامام سيطيل الركعة الثانية انتظارا لمن التي كانت تحرص واستدل العلماء رحمهم الله بمشروعية صلاة الخوف على هذا الوجه تدلوا بذلك على ان صلاة الجماعة واجبة وانها واجبة على الاعيان وانها ليست بفرض كفاية لانه لو كان فرض كفاية لكان اه لكانت تسقط عن الاخرين وهذا هو الصواب ان صلاة الجماعة فرض على الاعيان وانها لا تسقط بفعل البعض ولكن هل يجب ان تكون في المساجد او لا المشهور عند القنابل رحمهم الله انه انه لا يجب ان تكون في المساجد فاذا صلوا جماعة ولو كانوا في بيتهم قرب المسجد ولكن هذا قول ضعيف والصواب انه يجب ان تكون صلاة الجماعة في المساجد ولا يجوز التخلف عنها الا لعذر شرعي كالمطر والوحل والبعد وما اشبه ذلك وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد قد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف رجالا وربانا راجل قائم حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثني ابي قال حدثنا ابن جرير عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوا من قول مجاهد اذا اختلطوا قياما وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كانوا اكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا نعم رجالا يعني راجلين يمشون على ارجلهم ركبانا اي راكبين اذا اشتد الخوف طلوا رجالا وركبانا سواء كانوا فارين او قائمين على حسب ما تقضيه الحال وهذا قد ذكره الله عز وجل في كتابه حيث قال فان خفتم فرجالا او ركبان نعم باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع وركع ناس منهم ثم سجد وسجدوا معه ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرصوا اخوانهم واتت الطائفة الاخرى وسجدوا معه والناس كلهم في صلاح ولكن يحرس بعضهم بعضا هذه ايضا من الصفات انهم ينصرفون وهم على صلاتهم فيحرص بعضهم بعضا