نعم باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو وقال الاوزاعي ان كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا ايماء كل امرئ لنفسه فان لم يقدروا على الايماء اخروا الصلاة حتى ينكشف القتال او يأمنوا فيصلوا ركعتين فان لم كبروا صلوا صلوا ركعة وسجدتين لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا وبه قال مكفول وقال انس حضرت عند مناهضة حصن تستر عند اضاءة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصلي الا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع ابي موسى ففتحت لنا وقال انس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. الله اكبر هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء اذا اشتد القتال وكان الناس لا يستطيعون ان يؤدوا الصلاة على اي وجه لشدة القتال يعني تحرم الناس فهل لهم ان يؤخروها الى الوقت الى يعني الى ان يأمنوا او لا اكثر العلماء يقولون لا يصلون ولو كل واحد وحده ولا يؤخره ومن العلماء من قال انه لا بأس ان تؤخر عن الوقت وهذا في غير التي تجمع الى ما بعدها اما التي تجمع الى ما بعدها فلا اشكال فيه لانهم يؤخرون الاولى الى وقت الثانية لكن في غير ما يجمع كصلاة المغرب كصلاة العصر مثلا وصلاة الفجر وصلاة العشاء والصحيح انهم ان لهم ان يؤخروها لانهم اذا اذا صلوا وقد زاقت الابصار وبلغت القلوب الحناجر فكيف يمكن ان يتصور الصلاة والانسان ما دام في عافية ما يتصور الحال لكن اذا وقعت وكانت المجازر يشاهد الرجال امامه بالسلاح الابيض لا يمكن ان يتصور الصلاة فله ان يؤخرها للظرورة وهذا القول هو الراجح ما دام لا يمكن اطلاقا اما اذا كان يمكن فلا يجوز وانظر الى القصة آآ قصة مناهضة حصنه تستر تبدأ اشتعال القتال فلم يقدروا على الصلوات. الصلاة ولم يصلوا الا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع ابي موسى الاشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح لنا قال انس وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها يعني لو اعطيت الدنيا وما فيها عوضا عن هذه الصلاة ما سرقت مع انها مؤخرة عن وقتها لكن مؤخرا لاجل ايش بعجز الضرورة والجهاد في سبيل الله نقرأ الرجب على هذا كلام يسير جدا يا شيخ باب الصلاة عندما بحيث انه كلام كثير اقول كلاما يسير جدا. يسير؟ ايه لما ذكره قال هذه باب الصلاة اول الباب؟ ايه ترجمة باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو ثم ذكر الحديث قال انما يكون مكحول بتأخير الصلاة الاوزاعي قرأناه يا شيخ يعني ما جاب زادت؟ لا ابقرا الشرح انا الان طيب قال انما يقول بتأخير الصلاة للمطلوب دون الطالب. قال الفزاري عن يزيد ابن السمط عن مكحول قال اذا حضر القتال فلزم بعضهم بعضا لم يطيقوا ان يصلوا اخروا الصلاة حتى يصلوا على الارض وقال صلاة الطالب ان ينزل فيصلي فيؤثر صلاته على ما سواها وصلاة الهادي بان يصلي حيث لو كان ركعة قال ابو اسحاق وقال الاوزاعي الصلاة حيث وجهوا على كل حال. لان الحديث جاء ان القصر لا يرفع ما دام الطلب وصلاة الخوف ان يصلي القوم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فان كان خوف اكثر من ذلك صلوا فرادى مستقبل القبلة يركعون ويسجدون. فان كان خوف اكثر من ذلك اخروا الصلاة حتى يقدروا فيقضوها قال وقال الاوزاعي ان سلموا في الحصن سلمة وحضرت الصلاة. فان قدروا ان يصلوا جلوسا او يومئون ايماء. او فعلوا والا اخروا الصلاة وان خافوا ان صلوا ان يغلبوا عليه. وقد طمعوا في فتحه صلوا حيث كانت وجوههم ويتيمموا ان خافوا ويترموا اتطمن يا نتيمم ما له لا شك ينمو الوجود نعم؟ اليس المقصود يممون وجوههم؟ متيمم حتى لو استقامت نعم وقد تضمن ما حكاه البخاري عن الاوزاعي مسائل منها ان الطالب يصلي صلاة شدة الخوف راكبا وماشيا كالمطلوب وهو رواية عن احمد. وقال اسحاق فيما نقله عنه حرب يصلي بالارض اماء وفي صلاة الطالب ماشيا بالايماء حديث خرجه ابو داوود من حديث عبدالله ابن انيس وهو مما تفرد به ابن اسحاق وذهب الجمهور الى ان الطالب لا يصلي الا بالارض صلاة الامن الا يخاف منهم الحسن ومكحول ومالك والثوري والشافعي واحمد في رواية عنه وقد سبق ذكر ذلك ومنها ان صلاة شدة الخوف لا تكون جماعة بل فرادى. وقد سبق ان الجمهور على خلاف ذلك ومنها انهم اذا لم يقدروا انهم يصلون فرادى اذا لم يتمكنوا من الجماعة تمكنوا يا جماعة واذا لم يتمكنوا فكيف يمكن ان نقول الجماعة واجبة وانهم اثمون نعم وقد سبق ان الجمهور على على خلاف ذلك ومنها انهم اذا لم يقدروا على الايماء في حال شدة الخوف اخروا الصلاة حتى يأمنوا. وممن قال بتأخير الصلاة مكحول كما سبق كما سبق عنه. وهو قول ابي حنيفة واصحابه وحكى ابن عبد البر عن ابن ابي ليلى وابي حنيفة واصحابه انه لا يصلي احد في الخوف الى القبلة ولا يصلي في حال المسايفة بل تؤخر الصلاة وعن احمد رواية انه يخير بين الصلاة بالايماء وبين التأخير. قال ابو داوود سألت ابا عبدالله عن الصلاة صبيحة المغار فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس او يصلون على دوابهم. قال كل ارجوه واستدل اصحابنا بهذه الرواية بصلاة العصر في بني قريظة وفي الطريق وانه لم يعنف لم يعنف واحد منهما وسيأتي ذكره والكلام على معناه قريبا ان شاء الله سبحانه وتعالى وجمهور اهل العلم على انه لا يجوز تأخير الصلاة في حال القتال ويصلي على حسب حاله فانه لا يؤمن هجوم الموت في تلك الحال فكيف يجوز لاحد ان يؤخر فرضا عن وقته؟ مع انه يخاف على نفسه مداركة الموت في الحال وهذا في تأخير الصلاة عن وقتها التي لا يجوز تأخيرها للجمع. فاما صلاة يجوز تأخيرها للخوف ولو كان في الحضر عند اصحابنا وغيرهم من العلماء. وقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير خوف يدل بمفهومه على جواز الجمع للخوف ان الخوف عذر ظاهر فالجمع له اولى من الجمع للمطر والمرض ونحوهما. فاما قصر الصلاة في حال بالحضر فالجمهور على منعه وحكى القاضي ابويا على رواية عن احمد بجوازه مخرجة عن رواية بجواز الفطر في رمضان لقتال العدو. وروي عن عثمان بن عفان انه قال لا لا الصلاة الا من كان شاخصا بحضرة العدو وظاهره انه يجوز القصر بحضرة العدو فيه في غير السفر ايضا وبذلك فسره ابو عبيد في غريبه وذكر ابن المنذر عن عمران ابن حصين مثل قول عثمان ايضا. وقد يفسر بانه لا يجوز القصر الا في حال السفر او الاقامة في دار الحرب لقتال العدو وهذا قول قول كثير من العلماء ويأتي بيانه في كتاب قصر الصلاة ان شاء الله سبحانه وتعالى ما فسر الكلمات والفتح الثاني حداشر سنة لو تقرأ من قال مكحول وقال انس وقال انس في قوله وقال انس ها اه قال قوله ما يسرني بتلك الصلاة. قبل قبل وقال انس نعم وصله ابن سعد وابن ابي شيبة من طريق قتادة عنه وذكره خليفة في تاريخه وعمر ابن ثبت بي احبابي البصرة من وجهين اخرين عن قتادة ولفظ عمر سئل قتادة عن الصلاة اذا حضر القتال فقال حدثني انس بن مالك انهم فتحوا تستر تستر وهو يومئذ على مقدمة الناس وعبد ابن قيس يعني ابا موسى الاشعري امير اميرهم قوله تستر بضم المثنى في الفوقانية وسكون المهملة وفتح المثناة وفتح المثناة ايضا بلد معروف من بلاد الاهواز وذكر خليفة ان فتحها كان في سنة عشرين في خلافة عمر رضي الله عنه وسيأتي الاشارة الى كيفيته في اواخر الجهاد ان شاء الله تعالى. قوله اشتعل قوله اشتعال القتال العين المهملة قوله فلم يقدروا على الصلاة يحتمل ان يكون للعجز عن النزول ويحتمل ان يكون للعجز عن الايمان ايضا فيوافق ما تقدم عن الاوزاعي وجزم الاصيل بان سببه انهم لم يجدوا الى الوضوء سبيلا من شدة القتال قوله الا بعد ارتفاع النهار في رواية عمر ابن شبة حتى انتصف النهار ما يسرني بتلك الصلاة اي بدل تلك الصلاة وفي رواية الكشميهني من تلك الصلاة قوله الدنيا وما فيها في رواية خليفة الدنيا كلها والذي يتبادر الى الذهن من هذا ان مراد اولي بما وقع فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضية التي وقعت ووجه ووجه اغتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة الا بعبادة اهم الا بعبادة اهم منها عندهم. ثم تداركوا ما منها فقضوا وهذا وهو كقول ابي بكر الصديق لو طلعت لم تجدنا غافلين. وقيل انس الاسف على التفويت الذي وقع لهم والمراد بالصلاة على هذه الفائتة ومعناه لو كانت في وصفها كانت احب الي فالله اعلم. وممن جزم بهذا الزين ابن المنير. فقال ايثار انس الصلاة على الدنيا وما فيها يشعر بمخالفته لابي موسى في اجتهاده المذكور. وان انسا كان يرى ان للوقت وان فات الفتح وقوله هذا موافق لحديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وكأنه اراد هذا الفجر هنا سنة الفجر ليس المراد الصلاة نعم وكانه الاراد الموافقة في اللفظ والا فقصة انس في المفروضة والحديث في النافلة ويحدث في فيما ذكره عن انس ويقال اذا كان هذا في في راتبة الفجر خير من الدنيا وما فيها الفريضة اعظم اي نعم ويخدش فيما ذكره عن انس من مخالفة اجتهاد ابي موسى انه لو كان كذلك لصلى انس وحده ولو بالايماء لكنه وافق ابا موسى ومن معه. فكيف يعد مخالفا؟ والله اعلم لا شك ان هذا المعنى الاخير انه يقول ما يسرني بذكر الصلاة يعني لو صليناها في الوقت وانه اراد بذلك الاعتراض على ابي موسى لا شك ان هذا غلط والصواب انه اغتبط بها حين قضوها وصلوها مطمئنين امنين اتين بها على الوجه المطلوب فاغتبط بذلك واذا كانت الصلاة اذا نام الانسان عنها او او نسيها تقضى وقضائها كفارة لها فما بالك اذا كانت في هذه الحال والصواب ما دل عليه ظاهر يعني هذين الصحابيين الجليلين ابي موسى وانس ابن مالك وانه اذا اشتد التحام القتال حتى لا يمكن للانسان ان يتزور ما يقول ولا ما يفعل لا من ايماء ولا قراءة ولا تسبيح فانه يجوز ان يؤخر الصلاة فليجب لانه لانه لا يمكن ان يصلي حقيقة ولا يتصور هذا الا من من من وقع في في هذا نعم لما قال يا شيخ لما قالوا الحافظ ابن حجر ووجه ارتباطه كونهم لم يشتغلوا عن العبادة الا بعبادة اهم منها عندهم قال الشيخ عبد العزيز بن باز قوله اهم منها اهم منها يعني في ذلك الوقت لان الفتح قد يفوت بالصلاة والصلاة لا تفوت لامكان قضائها بعد الفتح والا فمعلوم من الادلة الشرعية ان الصلاة اهم واعظم من الجهاد فتنبه. نعم. والله اعلم. صحيح طيب وايضا اشتغلوا بامن بامر مباح بامر يبيح لهم ان يؤخروا ما اشتغلوا بشيء محرم