نعم ايه احيانا يجيك الانسان ها حيوان شكل الانسان يشبه الانسان القلب لا يشبه الانسان الا كانت تختلف القروض ما ندري انما قرود الطائف وما حوله مختلفة عن الانسان ايه ما فهمت كلامك اي نعم حيوان يفعل به يفعل بانثاه يفعل بانثاه؟ نعم. هل تقول بارك الله لكما وعليكما ما فيها شيء هذا ايه يعني ويخشى ان تثور شهوتهن اي صحيح. هذي نعم. ما فيها شك ان انها اذا رأت ماذا يفعل في انثاه؟ حتى يمكن بعض الرجال كبعض الرجال فمثل هذا يتجنب لا تختلف افرادا يعني واحدة فواحدة لانه من الممكن ياخذ ثلاث سنين وياكله جميل ماذا عن الصلاة؟ طيب عندك من الصلاة كلام كلمة طويلة عبر الاخرين اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري باب من جعل عتق الامة صداقها كذا اورده غير جازم للحكم وقد اخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وابراهيم وطاووس والزهري الفقهاء الانصار الثوري وابو يوسف واحمد واسحاق قالوا اذا اعتق امته على ان يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث واجاب الباقون عن ظاهر الحديث باجوبة اقربها الى لفظ الحديث انه واعتقها بشرط ان يتزوجها فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز ابن صهيب سمعت انسا قال سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها. فقال ثابت لانس ما اصدقها قال نفسها فاعتقها هكذا اخرجه المصنف في المغازي وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن انس في حديث قال وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. فقال عبدالعزيز لثابت يا ابا محمد انت سألت انس ما امهرها؟ قال امهرها نفسها فتبسم. فهو ظاهر جدا في ان المجعول مهرا هو نفس العتق فالتأويل الاول لا بأس به فانه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة في صحة العقل بالشرط المذكور وجها عند الشافعية. وقال اخرون بل جعل نفس العتق بل جعل نفس العتق المهرا ولكنه من خصائصه وممن جزم بذلك الما وردي وقال اخرون قوله اعتقها وتزوجها معناه اعتقها ثم تزوجها فلما لم يعلم انه صاد ساق لها صداقا قال اصدقها نفسها اي لم يصدقها شيئا فيما اعلم ولم ينفي اصل الصداقة ومن ثم قال ابو الطيب ابو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما انه قول انس قاله ظنا من ابل نفسه ولم يرفعه وربما تعين ذلك عندهم بما اخرجه البيهقي من حديث اميمة ويقال امة الله ويقال امة الله بنت رزينة عن امها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وخطبها وتزوجها وامهرها رزين وكان اتى بها مسبية من قريظة والنظير. وهذا لا يقوم به حجة لضعف اسناده. ويعارضه ما اخرجه الطبراني وابو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت اعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتق في صداق وهذا موافق لحديث انس ويعارضه ما اخرجه الطبراني وابو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت اعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي. وهذا موافق لحديث انس. وفيه رد على من قال ان انسا قال ذلك بناء على ظن على ما ظنه. وقد خالف هذا الحديث ايظا ما وقد خالف هذا الحديث ايضا ما عليه كافة اهل السير ان صفية من سبي خيبر ويحتمل ان يكون بشرط ان ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وقيل يحتمل انه اعتقها بغير عوظ وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح معناه ان العتق يحل محل الصداق. وان لم يكن صداقا. قال وهذا كقولهم الجوع زاد من ما زاد له؟ قال وهذا الوجه اصح الاوجه واصح الاوجه واقربها الى لفظ الحديث وتبعه النووي في الروضة. ومن المستغربات قول قول الترمذي بعد ان اخرج الحديث وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال وكره بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق القول الاول اصح وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي والمعروف عند الشافعية ان ذلك لا يصح لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الاول. ولا سيما نص الشافعي على ان ولا سيما نص على ان من اعتق امته على ان ولا سيما نص الشافعي على ان من اعتق امته على ان يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها ان تزوج به لكن يلزمها له قيمتها لانه لم يرضى بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة ان رضيت وتزوجته على مهل يتفقان عليه. كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها. فان اتحد نتقاصى وممن قال بقول احمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه. قال ابن دقيق العيد ظاهر مع احمد ومن وافق والقياس مع الاخرين. فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية. وهي وان كانت على خلاف الاصل. لكن اما ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الاية وممن جزم بذلك وممن جزم بان ذلك كان من الخصائص يحيى ابن اكثم فيما اخرجه البيهقي قال وكذا نقله المزني عن الشافعي قال وموضع الخصوصية انه اعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود. وهذا خلاف غيره. وقد اخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي مطول اثم كل هذي اعراض الحقوق المتضاربة ولا داعي لها والصواب ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله من انه يجوز ان يعتق امته ويجعل عتقه صدقة لان عتقها معناه التحرر والتحرر كانها اشترت نفسها كانها اشترت نفسها بعوض وهو الصداع فالصواب الذي لا شك فيه ان هذا ليس من من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام وانه موافق للقياس تماما لان نفسها لها قيمة فاذا اعتقد تحررت الصواب جواز ذلك ولا حاجة الى هذا. وقول ابن دقيق العزيز رحمه الله جيد يعني لكننا لا نوافقه على انه مخالف للقياس طواب اللي هو موافق للقياس كما انه موافق لظاهر الخبر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين باب سنة العيدين لاهل الاسلام حجاج قال حدثنا شعبة قال اخبرني زبير قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال ان اول ما نبدأ من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد اصاب سنتنا حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل ابو بكر وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاث. قالت ليستا بمغنيتين واللي بعدها وايضا حتى باب اخذنا منه حديث ولهذا انا على كتابه بالمجزمة باب الاكل يوم النحر حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن انس انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال هذا يوم يشتهر ما فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قال وعندي جذعة احب الي من شاتي لحم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادري ابلغت الرخصة من سواه ام لا في هذا الحديث يا فوائد ان من قدم شيئا على زمنه فانه لا يصح منه سواء كان عالما او جاهل فلو صلى الصلاة قبل الوقت ظنا منه ان الوقت قد دخل ثم تبين انه لم يدخل فانه لا لا تصح صلاتك تكون الاولى نفلة لان الاولى نوى الصلاة مقيدة بكونها الظهر مثلا فلغى تقييد كونها الظهر وبقي نية الاصل انها صلاة. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ينقلب نفلا ما بان عدمه الضابط ينقلب الفرض نفلا ما بين عدمه. وذكروا من ذلك اذا صلى قبل وقته قوله فلا ادري بلغت رخصة من الذي قاله وهذا يدل على ان نعم تمام خالد مثل هذا؟ هذا الفتح الاول ايه نشوف الفتح الثاني ما قال شيء؟ ما قال شيء. طيب قوله فلا ادري اذا بلغت الرخصة من سواه ام لا تظاهر كلام العين انه من قول انس رضي الله عنه ولعله لم يبلغه حديث البرأ الاتي الاتي ان الرسول قال لم تجزئ عن احد بعدك لكن قد يقال انه لا يلزم من هذا ان الحديث لم يبلغه لان انس رضي الله عنه قد يفهم من قوله من جزي عن احد بعدك اي عن اي لن تجزئ عن احد ليست حاله كحالك يكون معنا بعدك يعني بعدك في الوصف لا في الزمن كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال فبنى رسول خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونو نسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فانه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال ابو بردة ابن نيار خال البراء يا رسول الله فاني نسكت شاكي قبل قناة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاتي اول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الصلاة. قال شاة لحم. قال يا رسول الله فان عندنا عناقا لنا جذعة هي احب الي من شاتين تجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك هذا كما اسلفنا قريبا يدل على ان من فعل عبادة قبل وقتها فانها لا تعجزه لكن هل يثاب عليها ثواب عبادة او لا نقول ان كان جنسها مشروعا الزات عن عبادة لكن تكون نفلا كالصلاة لو صلى الفجر قبل دخول الوقت ثم تبين له ذلك قلنا الصلاة التي صليتها ايش؟ نافعة وعليك ان تعيد الصلاة بعد دخول الوقت حتى وان كنت جاهل لكن من ذبح قبل الصلاة جاهلا كما فعل ابو بردة قال له النبي صلى الله عليه وسلم شافك شاة له وذلك لان الاضحية ارضها ونفلها لا يصح الا بعد بعد الصلاة ولهذا قال الرسول شهادتك شهادة الاحمد لكن في الصلاة النافلة تصح قبل دخول وقت الفريضة فلهذا قلنا انها تكون نافلة يجب ان نعرف الفرق اذا قال قائل لماذا قلتم ان الرجل اذا صلى قبل دخول الوقت وتبين انه صلى قبل الوقت قلتم الصلاة التي صلاها قبل الوقت تكون نافية والحديث في من ذبح قبل الصلاة قال ان شأته شأته لحم قل للفرق هو ان الاضحية لا تصح الا ايش؟ بعد الصلاة اما النافلة فتصح قبل دخول الوقت فلذلك قلنا في في من صلى قبل وقت تكون صلاته نافلة