بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العيدين فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين باب الخطبة بعد العيد حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن ثريث قال اخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس انه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة نعم حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن ورأى انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون قبل الخطبة نعم حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة. فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها اه هذا سبق الكلام عليه لكن في فائدة وهي انهما الحكمة في ان خطبة العيدين تكون بعد الصلاة وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة. قال العلماء لان خطبة الجمعة شرط لصلاة الجمعة والشرط لا بد ان يتقدم واما خطبة العيد فليست شرطا وانما هي سنة للتذكير ولذلك يجوز للانسان ان ينصرف من حين الصلاة دون ان يستمع الى خطبة يوم العيد لانها ليست واجبة وانما هي سنة فصارت تابعة وفي يوم الجمعة متبوع لانها شرط وفي قوله عليه الصلاة والسلام افي قول ابن عباس اه لم يصلي قبلها ولا بعده اخذ منه كثير من العلماء انه لا تسن تحية المسجد في مصلى الليل وعللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها فهل هذا الاستدلال صحيح غير صحيح لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصلاة العيد عن عن تحية المسجد ولم يكن ليأتي امام الناس ثم يصلي تحية المسجد وهم ينتظرونه فكان من المناسب ان يبدأ بالصلاة وتغني هذه الصلاة عن تحية المسجد اما ولا بعدها فنعم لانه بعدها سوف يقوم فيخطب فياخذ الناس وبناء على ذلك نقول اذا اتيت الى مصلى العيد فهل تصلي تحية المسجد او لا ننظر هل مصلى العيد مسجد او لا اه الاخ محمد يؤمن برأسه ان لا نقول هو مسجد هو مسجد والدليل على انه مسجد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اثبت له احكام المسجد حيث امر الحيض ان يعتزلن المصلى ولولا انه مسجد ما امرهن ان يعتزلن المصلى فاذا ثبت انه مسجد قلنا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا دخل احدكم المسجد ها؟ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فاذا قال قائل انه يأتي قبل ان تطلع الشمس اي بعد صلاة الفجر او يأتي قبل ان ترتفع الشمس قيد رمح فيأتي وقت نهي فهل يصلي؟ نعم. نقول هذا ينبني على هل يجوز ان تفعل النوافل نوافل الاسباب في وقت النهي او لا فان قلنا لا تفعل قلنا له لا تصلي. وان قلنا تفعل وهو القول الراجح قلنا له صلي. وعلى فمن اتى الى مصلى الليل قبل طلوع الشمس او قبل ارتفاعه قيد او بعد ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لانه ليس هناك دليل على انه لا يصلي لو كان هناك دليل لقلنا على العين والرأس لكن ما في دليل واضح؟ طيب لكن هل تنكر على من جلس اولى هذا ينبني على مسألة مهمة وهي ان المسائل الاجتهادية التي يصوغ فيها الاجتهاد لا ينكر احد على احد فيها لكن يرشده لا بأس وعليه فمن جاء وجلس في مصلى العيد لا ننكر عليه ومن صلى ايش؟ لا ننكر عليه. لكن ايهما اسعد بالدليل؟ الذي يصلي لا شك في هذا وهذه قاعدة ينبغي للانسان ان يجعلها على باله المسائل الاجتهادية التي ليس بها نص واظح لا ينكر فيها احد على احد طيب لو ان انسانا يرى ان شرب الدخان جائز وان ترى انه غير جائز هل تنكر عليه؟ نعم نعم شرب الدخان لا ما في نصوص ابدا ما في نصوص تنص على شرب الدخان انما هي مسائل اجتهادية يمكن ان تنقض لكن لا نحب ان نبحث النقص في هذا الا اذا كان المسجلات لا نعم لا يصل الذين الذين اعلموا ولا ادري هل احد اخر يفتي بالصلاة لكن انا انا افتي بذلك واقول يصلي ولو كان ذلك قبل ان ترتفع الشمس لتعود لان دخول المسجد من اسباب مشروعية الصلاة والصلاة وذوات الاسباب ليس عنها نهي لكن مع ذلك لا ننكر على على من جلس الان يدخل اناس نشاهده يدخلون بعد صلاة العصر ويصومون في المسجد لكن اذا علمت انه عام ما يدري كذا اذا تقول يا اخي لا تجلس حتى تصلي ركعتين. اما اذا انت طالب علم لكن يخالفك في الرأي فلا تنكر عليه نعم. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وغيره فلن يصلي. نعم اركان الصلاة لانه مسجد الحجة فيما قال طيب واذا امر الحيض ان يعتزل المصلي بس لا تقول يا شيخ الى الان ما وصلنا اذا قال يعتزل الحين المصلى وش يدعو عليك على انه لا على انه جعله مسجدا لان لا لا نعلم مصلى يصلي فيه الناس تجمع منه الحائط الا الا المساجد اما كون الصحابة رضي الله عنهم لا لا لا يصلون فهذا يحتاج الى ان تثبت لي ان كل واحد من الصحابة الذين يحضرون المسجد لا يصلي والعبارات المجملة ما تغني شيئا ثم لعله يحضرون في وقت النهي ولا يرون ان ان ذرة الاسباب مبيحة للصلاة في في وقت النهي فهذي قظايا اعياد ولو طلب منك ان ان تثبت نصف الذين يأتون الى الى المسجد لا لا يصلون ما استطعتم والعبارات المجملة هذي ما تؤذي شيئا نعم ها ايش الدولة الراهنة. اي نعم نعم تمام هذي ينكر ينكر عليه لان فيه سنة فان غلال الثقفي لما تزوج على عشر نسوة قال له النبي عليه الصلاة والسلام اختصاص منهن اربعا وهذا لا يقبل منه ثم ان بعضهم حث الاجماع على انه لا يجوز اكثر من الارظ فعندنا سنة واجماع قلنا المسائل الاجتهادية التي النصوص فيها قابلة لهذا وهذا اما شيء بين فانه لا يقبل وينكر على صاحبه الشيخ جزاك الله خير وكذلك او تعاون الاية او فسر الاية عن حسب مفهومه في الظاهر. نعم لكن ظاهر الاية ليس كذلك لان المرجع اللغة العربية واللغة العربية هي مثنى وثلاثة ورباع يعني خذوا اثنتين اثنتين خذوا ثلاثا ثلاثا خذوا اربعا اربعة ولا يمكن لافصح الكلام ان يريد خذوا تسعا ثم يقول مثنى وثلاثة وربع يعني لو ان احدا من الناس اراد ان يقول اشتري لي تسعة تسعة شيا فقال استبني مثنى وثلاث ورباع هل يعتبر هذا عيا او فصاحة ايا لا شك ايش تغتسل؟ ليش تقول فاللغة العربية من حيث انها عربية بقطع النظر عن كونها لغة القرآن تمنع التعبير عن التسع بمثل هذا فظهر القرآن لا شك انه انه يخالف هذا الرأي لكن الذي شبه عليهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قلف وراءه تسع نساء ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل النكاح له خصائص معلومة لا يشارك فيها احد نعم بارك الله فيكم كما ذكر الاخ بان كل مسألة يمكن ان يكون للمخالف فيها دليل. نعم. ويمكن يكون له فيها وجهة نظر. نعم. فيعني ما هو الضابط الدقيق الذي يستطيع به لطالب العلم ان يزن هذه المسائل نعم المسائل التي نستطيع ان نسميها مسائل اجتهادية هي سك فيها الخلاف المسائل مثلا ما خالف النص هذا لا اجتهاد فيه اللي يخالف النص ما فيه اجتهاد اللي يخالف اجماع الصحابة ما في اجتهاد لانه تجمعهم حجة اذا كان هناك احتمال مقارب يعني ان يكون احتمالين متساويين او متقاربين هذا نعم ما ننكر لكن اذا كان اكتمال ضعيف واحد من مئة او عشرة من مئة هذا غير مقبول نعم ثلاثة والله الثلاثة هذي مثلث نعم حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فانما هو لحم قدمه لاهله. ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الانصار يقال له ابو بردة ابن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال عنه مكانة ولن توفي او تجزي عن احد بعدك صبغة الامر على على كثير من احكامه بالاخص على قوله لن تجزي عن احد بعدك هل المراد لم تجزئ عن احد بعدك زمنا فيكون هذا الحكم خاصا بالرجل لعينه او لم تجزي عن احد بعدك حالا اكثر العلماء على الاول وان هذه الجذعة او الاعناق لا تجزئ يعني لا تجزئ التضحية بها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تذهبوا لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال المراد لا تجزئ عن احد بعدك حالا يعني ان من حصل له مثل حاله فانها تجزئه العناق ولا بأس وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق لان الشريعة الاسلامية لا يمكن ان تشرع لشخص بعينه لانه فلان لانه مثل ابو برزة بالنيار لا يمكن الشرع عام معلق بالاوصاف وهذه هي القاعدة الشرعية ان الشرع معلق بالاوصاف والمعاني ما يمكن ان ان يكون خاصا بشخص عرفتم؟ طيب اه يأتي انسان يقول تنتقض قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما الجواب الجواب انه خص بذلك لانه نبي رسول وهذا الوصف بعد الرسول لا يمكن ان يكون واضح؟ حينئذ لا لا ينتقد علينا بهذا. لو قال قائل ينتقد عليكم بقصة سالم مولى ابي حذيفة فانكم لا تقولون بتأثير ارضاء الكبير وتقولون ان هذا خاص بي خاص بالسالف فتجعلونه خصوصية عين لا خصوصية وصف واضح؟ نقول نعم ان قلنا ذلك فلنا دليل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رظاعة الا ما انبت ما انشز العظم وكان قبل الفطام اي لا رواع مؤثر هذا واحد. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء يعني احذروه فقالوا يا رسول الله ارأيت الحمو قال الحمو الموت ولو كان الغاء الكبير مؤثرا لقال الحمو ايش؟ يرضى حتى نسلم من البلاء ولم يقل احذر الحمو كما تحذر الموت فنقول عندنا دليل على اننا نقول بمنع ان يكون خاصا بسابق لعيني بل وخاص به الوصف لان سالما كان قد تبناه ابو حذيفة فهو عنده بمنزلة الابل يدخل على امرأته ويتبسط في ماله وفي بيته كأنه ابن له فيصعب جدا ان يقال بعد ذلك نمنعك من البيت نمنعك من البيت فلهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المشقة قال عبد الله تحرمي عليه ارضعيه تحرم الاذى فنقول اذا وجدت حال كحال سالم ثبت حكم سالم لها وحال كحال سالم مستحيل لماذا؟ لان التبني الغي في الاسلام وابطئ وعلى هذا فتكون القاعدة التي اسسها شيخ الاسلام وهي حق بانه لا يمكن ان يخصص احد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوظة تكون مطردة ليس فيها نقض فعلى هذا نقول في قصة ابي بردة نقول اذا وجد انسان مثله ضحى باضحيته قبل الصلاة جاهلا ثم لم يكن عنده الا شيء صغير لا يضحى نقول ضحي به ضحي به ولا حرج لان حاله كحال من كحال ابي بردة رضي الله عنه واللفظ محتمل لان لان يكون المعنى بعد حالك والقاعدة العريضة العظيمة انه لا احد يخص بعينه في حكم شرعي تمنع ان يكون هذا خاصا به لعين نعم هذا يقول خلاص