اذا وجدت حال كحال سالم ثبت حكم سالم له وحال كحال سالم مستحيل لماذا؟ لان التبني الغي في الاسلام وابطئ وعلى هذا فتكون القاعدة التي اسسها شيخ الاسلام وهي حق لانه لا يمكن ان يخصص احد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوظة تكون مطردة ليس فيها نقض فعلى هذا نقول في قصة ابي بردة نقول اذا وجد انسان مثله ضحى باضحيته قبل الصلاة جاهلا ثم لم يكن عنده الا شيء صغير لا يرحب نقول ضحي بها ضحي به ولا حرج لان حاله كحال من كحال ابي بردة رضي الله عنه واللفظ محتمل لان لان يكون المعنى بعد حالك والقاعدة العريظة العظيمة انه لا احد يخص بعينه في حكم شرعي تمنع ان يكون هذا خاصا به لعينه نعم هذا قال خلاص نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا ان يحملوا السلاح يوم عيد الا ان يخافوا عدوا حدثنا زكريا ابن يحيى ابو السكين قال حدثنا المحاربي حدثنا ده هنا؟ قال حدثنا المحاربين حدثنا زكريا حدثنا زكريا فحدثنا زكريا وابن يحيى ابو السكين لا ابو السكير ابو السكيل قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن شوقة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين اصابه سنان الرمح في اخمص قدمه. فلزقت قدمه بالركاب. فنزلت فنزعتها ذلك بمنى فبلغ الحجاج فجعل يعوده. فقال الحجاج لو نعلم من اصابك؟ فقال ابن عمر انت اصبت قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه. وادخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح ينفو يدخل الحرم وفي هذا دليل على انه لا ينبغي في ايام العيد وايام الاجتماعات العامة ان يحمل السلاح لما في ذلك من ترويع الناس والمقام يقتضي ادخال السرور عليهم دون ما يروعهم لكن كما قال الحسن اذا خافوا عدوا فانه لا بأس ان يحمل السلاح للدفاع عن النفس اذا آآ اعتدى العدو وفي هذا ايضا في هذا الحديث ان هذا الخارجي الذي اصاب ابن عمر رضي الله عنه لم يحترم الحرام ولم يحترم الوقت ولم يحترم هذا الصحابي الجليل وفيه ايضا ان ابن عمر رضي الله عنه يرى ان السبب كالمباشر وان من رخص في الامور المحرمة فهو كمن فعل الامور المحرمة لانه قال انت الذي اصبتني فانك حملت السلاح في في يوم لم يكن يحمل فيه وادخلت السلاح الحرام فانت السبب فكل من سمع بشيء محرم مع قدرته على تغييره فانه يكون كالفاعل جعلا للسبب بمنزلة المباشرة نعم حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثني اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه قال دخل حجاجوا على ابن عمر وانا عنده فقال كيف هو؟ فقال صالح فقال من اصابك؟ قال اصابني من امر للسلاح في يوم لا يحل فيه حمله يعني الحجاج الله اكبر نعم ايش؟ من؟ لا لا يعني لاعب الحبشة لهذا هذا قد يكون ان هؤلاء القوم قد علم عنهم انهم يريدون اللعب فقط كما هو كما هو الواقع ها لا لا المراجع اللي يخاف منه نعم ايش ايش؟ هو الذي وشاء هذا الرجل حتى يعني يحتمل هذا احسن منه لكن ما يجوز ان اننا نحمله على على ذلك الا بشيء بين ولو ولو كان الامر كما كما قال هؤلاء فقال لقال ابن عمر له ذلك قال انت الذي امرته ان ان يطعنني ابن عمر مكانه بين الناس اعظم من مكان الحجاج نعم نعم يا حسن ايش ايش الحديث الذي يشمل يقول هل يشمل هذا الطراطير سلاح لا لا لكن لا شك ان منعها واجب لانها تؤذي الناس تزعجهم احيانا الانسان يريد ان ينام ما يستطيع النوم وايضا ربما تسبب حرائق لان بعضها يطير فوق ثم ينزل في اي مكان نعم ما من التبكير الى العيد؟ وقال عبدالله بن مسلم ان كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح حدثنا سليمان ابن التسبيح يعني حين حلت صلاة النافلة وليس يريد بذلك الصلاة التي تعرف بصلاة التسبيح فان صلاة التسبيح هذه حديثها باطل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال انه لم يستحبها احد من الائمة فهي اخ في الحديث غير صحيح والعلماء الائمة لم يعملوا بها ولم يستحقوها نعم حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا شعبة عن زبير عن الشعبي عن البراء انه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع منحرف فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلي فانما هو لحم عجله لاهله ليس من النسك في شيء فقام خاني ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله انا ذبحت قبل ان اصلي وعندي قبل ان اصلي وعندي جماعة خير من مسنة. قال اجعلها مكانها او قال اذبحها ولم ولن تجزي جذعة عن احد بعدك عن احد بعدك قوله عليه الصلاة والسلام ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي يدل على انه بكر لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو وقته من عبادة فاذا كان هذا اول ما يبدأ به دل على انه ايش بكر بذلك والا لاشتغل في بعبادة اخرى نعم. وقال ابن عباس واذكروا الله في ايام معلومات. ايام العشر والايام المعدودات وايام التشريق. وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وكبر محمد بن علي خلف النافلة فضل العمل في ايام التشريق ايام التشريق هي ثلاثة بعد عيد الاضحى وسمي ايام التشريق لان الناس يشرقون اللحم فيها بمعنى انهم ينشرونه في الشمس لان لا يفسد وهي الايام المعدودات التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في ايام معدودات واثر عمر اثر ابن عمر وابي هريرة انهما يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيره يحتمل انهم اذا كبر اعاد الناس التكبير بصوت جماعي ويحتمل ان قوله بتكبيرهما اي بسببه يعني ويكبر كل انسان بايش؟ وحده وهكذا ايضا ما جاء في العيد ان الحيض يخرجن الى المصلى يكبرن بتكبير الناس يحتملنا ان تكون الباء للسببية وان تكون للمصاحبة فان كانت للسببية فالمعنى انهم اذا سمعوا التكبير كبروا وكل انسان يكبر وحده وان كانت المصاحبة فالمعنى انهم يكبرون تكبيرا جماعيا وقوله خبر محمد بن علي خلف النافلة ظاهر وايضا انه من حين ان سلم كبر وهذا ما يعرف عند العلماء بالتكبير المقيد الذي لكنهم اعني الفقهاء رحمهم الله خصوا ذلك بادبار الصلوات المفروضة اذا صليت جماعة يكبرون خلف الفريضة ويسمون هذا التكبير المقيد واوله لغير المحرم من فجر يوم عرفة. واخره اخر صلاة في ايام التشريق وللمسلم من ظهر يوم النحر لان المحرم قبل ذلك مشتغل بالتلبية لكن على هذا التعليل نقول غالب المحرم مشتغل بالتكبير والتسبيح والتحميد الذي يكون دبر كل صلاة ولهذا نقول ليس من شرط التكبير المقيد ان يكبر الانسان من حين ان يسلم فليكبر بل اذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا يا ذا الجلال والاكرام ثم بعد ذلك ان شاء كبر وان شاء التسبيح المعروف نعم ادم بعض اهل العلم افضل التفكير في جاءت به السنة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر في عيد الفطر ويبكر في عيد الاضحى والحكمة في ذلك هو ان عيد الفطر اوله يكون لدفع الفطرة تناسب ان يتأخر الامام في الحضور ليتسع الوقت للناس في عيد الاضحى ما هناك فطرة تدفع للمساكين المساكين لا ينتفعون الا باللحوم لحوم الاضاحي وهذا يقتضي ان نبادر بذلك من اجل ان ينتفعوا بذلك بها فصارت فصار تقدير تعجيل الاظحى وتأخير الفطر مناسبا للحكمة نعم نعم. على مدار السنة كي غندير دخل العيد في غير يوم العيد دخله للجلوس من دخلوا الفلوس نقول نعم اذا كان المثل صلوا عيد الفطر هسه في قالوا في الجانب الاخر ما هي انتهت انتهى كون المسجد انتهى ان يكون مسجدا الا اذا كان من نيتهم انهم يعودون اليه مرة من ذلك وبقي محترما على انه مسجد على مدار السنة قبل ما جاء اذا جاء لا تجلس نعم يا سليم اخلي بطيق قاعد يا سمير كل عمل مشروع يحصل فيه التشويش فهو ممنوع لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى اصحابه وهم يصلون ويشعرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة وامرهم ان يسبوا فاذا كان مثل الجهر بالتكبير يؤذي من من حوله عندنا يكون سر ثلاثة ثلاثة نعم نعم يا خالد حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم عن مسلم البطين عن سعيد بن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما العمل في ايام العشر افضل من العمل فيها قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله. فلم يرجع بشيء هذا الحديث عام ان جميع الاعمال الصالحة محبوبة الى الله عز وجل. وافضل من من العمل في غيره وهو شامل لجميع الاعمال من صلاة وصدقة وقراءة وذكر وصيام وغيرها واما ما ذكرت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قد فجر فهو معارض بان احدى امهات المؤمنين ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صيامها قط قال الامام احمد رحمه الله والمثبت مقدم على النافل ثم ان بعضهم قال ان الحديث روي على وجهين الوجه الاول ما رأيته صائما في العشر قط والوجه الثاني ما رأيته صائما العشرة فقط فعلى الوجه الاول تكون نفت ان يكون صائم حتى يوم عرفة لانها تقول ما رأيته صائما في العشر ومعلوم ان اللفظ بهذا المعنى شاب لان يوم عرفة قد ثبت مشروعية صيامه والحث عليها عليه واما ما رأيته صائما العشرا فالمعنى ما رأيته صائما كل العشر ولا ينافي ان يكون صام شيئا منها وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على ان العشر لا يسن صيامها بل انصح ان نقول فيه دليل فهو يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل صيام العشر ثم هذه قضية عين يا اخوان انتبهوا لها الرسول ما صار ما ندري لماذا قد يكون ما صام لانه مشغول مثلا بوفود او باشياء اخرى او ما صام العشر كله اشتغل في اول يوم بكذا او في وسط العشر بكذا او ما اشبه ذلك فقضايا الاعيان لا يمكن ان ان تدفع بها دلالات الالفاظ الواضحة ان العمل الصالح في هذه العشر احب الى الله من من من ان يكون في اي يوم من السنة وكلنا يعلم ان الصيام من العمل الصالح بل هو بل هو العمل الذي اختصه الله لنفسه قال الصوم لي وانا اجزي به وهذا من الافات التي يقوم بها بعض طلبة العلم انهم ينظرون الى الاحاديث دون ان يجمعوا اطرافها ودون ان يرجعوا الى القواعد العامة في الشريعة وهذا نقص في الاستدلال نقص عظيم والانسان اذا تكلم ليس يتكلم الا عن شريعة يعني يتكلم ليقول هذا شرع الله واذا كان كذلك فكل نص فانه جار على شريعة فيجب ان يكون ملما بجميع بجميع النصوص وملما بالقواعد العامة في الشريعة حتى يمكنه ان يقول هذا لكذا وهذا لكذا وهذا الذي قلته قد كررته مرارا وقلت انه يجب على طلب العلم اذا اراد ان يقول هذا حكم الله او حكم رسوله ان يكون ملما بجميع اطراف الادلة حتى يتمكن من الحكم الموافق