نعم نعم اكرم من اول حديث يا شيخ ولا اول هذا الفتح الاخير ولا لا؟ الفتح الاول هذا. طيب اقرأ اه قد تقدم الكلام على قوله فلما فرغ نزل وانه يشعر بانه كان على موظع عالي وموعظته للنساء وهو على بلال دليل على ان الامام اذا وعظ قائما على قدميه فله ان يتوكأ على انسان معه كما يتوكأ على قوسنا وعصا وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتقل من مكان خطبته للرجال اشار اليهم بيده الا يذهبوا وفي نعم وفيه دليل على ان الاولى للرجال استماع خطبة النساء ايضا لينتفعوا بسماعها وفعلها كما تنتفع النساء وقد تقدم ان الامام يفرد النساء بموعظة اذا لم يسمعوا موعظة الرجال وهو قول عطاء ومالك والشافعي واصحابنا. وقال النخاعي يخطب قدر ما ترجع النساء الى بيوتهن. وهذا يخالف السنة نعم ولعله لم يبلغه ذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خير الناس بين استماع الخطبة والذهاب فروى عطاء عن عبد الله بن السائل انه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال قال انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس. ومن احب ان يذهب فليذهب. خرجه ابو داوود وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه من رواية الفضل ابن موسى السيناني عن ابن بريج عن عطاء. وقال ابو داوود ويروى مرسلا عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عباس وروى عباس الدوري عن ابن معين انه قال وصله خطأ من الفضل وانما هو عن عطاء مرسلا. وكذا قال ابو زرعة المرسل هو صحيح وكذا ذكر الامام احمد انه مرسل وكان عطاء يقول به ويقول ان شاء فليذهب. قال احمد نقول بقول عطاء ارأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب ولم يرخص بالانصراف قبل فراغ الخطبة ولعل انه اراد انصراف الناس كلهم فيصير الامام وحده فتتعطل الخطبة والله اعلم واختلف قول الامام احمد في جواز الكلام والامام يخطب في العيد على روايتين عنه. وروى وكيع باسناده عن ابن ابن عباس انه كره الكلام في اربع مواطن في الجمعة والفطر والاضحى والاستسقاء والامام يخطب وكرهه الحسن وعطاء وقال مالك من صلى مع الامام فلا ينصرف حتى ينصرف الامام. وكذلك مذهبه في من حضر من النساء العيدين فلا ينصرف الا بانصراف الامام. ذكره في تهذيب المدونة. ومذهب الشافعي من اصحابنا كقول عطاء ان استماع الخطبة مستحب غير لازم. وظاهره انه يجوز للرجال كلهم الانصراف وتعطيل الخطبة انها مستحبة غير واجبة وقد رأيت كلام احمد مصرحا بخلاف ذلك وقد رأيت كلام احمد مصرحا بخلاف ذلك وفي حديث ابن عباس انه يجوز للامام ان يشق الناس ويتخطاهم اذا كان له في ذلك مصلحة وفي اكتفاءه صلى الله عليه وسلم باجابة امرأة واحدة بعد قوله للنساء اانتن على ذلك دليل على ان اقرار واحد من الجماعة في الامور الدينية كاف اذا سمع الباقون وسكتوا عن الانكار وقوله لا يدري حسن من هي حسن هو ابن مسلم. صاحب طاووس. وفي رواية مسلم في صحيحه لهذا حديث لا يدرى حينئذ منهي. وقد قال بعض الحفاظ المتأخرين ان رواية البخاري هي الصحيحة. وقد فسر عبدالرزاق في رواية البخاري الفتح بالخواتيم العظام. وقيل الفتخة حلقة من ذهب او فضة لا فصلها وربما اتخذ لها فصل وقيل انها تكون في اصابع اليدين والرجلين من النساء. وهي بفتح الفاء والتاء والخاء المعجمة ويفرق بين مفردها وجمعها ويفرغ. عندي اه اقر اقرا شوف ويفرق بين مفردها وجمعها تاء التأنيث كاسماء الجنس كاسماء الجنس الجمعي وهو في المخلوقات كثير كتمرة وتمر وفي المصنوعات قليل كعمامة وعمام. ومنه فتخة وفتخ. وتجمع فتخة على فتخات وفتوخ ايضا وفي الحديث التفتية بالاب والام ولبسط القول فيه موضع اخر يأتي ان شاء الله سبحانه وتعالى ما ذكر في الحاشية؟ ما ذكر نشوفها على الفتحة الثانية ايه شوف على الفتحتين احيانا يكون المؤلف يأتي لانه لم يحفظه استيعاب المسألة فيؤخرها واحيانا يطول الكلام على الحديث فيؤخره ايضا فالله اعلم نعم نعم قال عبد الرزاق الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. لم يذكر عبد الرزاق في اي شيء كانت تلبس. وقد ذكر ثعلب انهن كن يلبسنها في اصابع في اصابع الارجل انتهى ولهذا عطف عليها الخواتيم لانها عند الاطلاق تنصرف الى ما يلبس في الايدي اقول هذا غريب انها عظام خواتيم عظام وتلبس في اصابع الرجل بصعوبة اليس كذلك؟ لا سيما ان البسس في كل الاصابع نعم لو لبست في اصبع واحد كالابهام يمكن يكون سهل نعم هذا يقول في الاصابع نعم. ولهذا عطف عليها الخواتيم لانها عند الاطلاق تنصرف الى ما يلبس في الايدي. وقد وقع في بعض بطرقه عند مسلم هنا ذكر الخلاخيل. وحكي عن الاصمعي ان الفتخ الخواكيم التي لا خصوص لها فعلى هذا هو من عطف الاعم على الاخص. وفي هذا الحديث من الفوائد ايضا استحباب وعظ نسائي استحباب وعظ النساء وتعليمهن احكام الاسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن ويستحب على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد. ومحل ذلك كله اذا امن الفتنة والمفسدة وفيه خروج النساء الى المصلى كما سيأتي في الباب الذي بعده. وفيه جواز التفدية بالاب والام فقط ثم قال بملاطفة العاملة فقط. ها؟ فقط. ايه اقول ولدك هيأتيك. نعم. وملاطفة العامل على الصدقة بمن يدفعها اليه وعلى كل حال اذا اذا ثبت ان ان ابويه بلال ليسا مسلمين ظاهر. لكن اذا كان المسلمين في النفس شيء اتمنى يحقق لنا هذا. علي طيب ها؟ ايش عند ايش نشوفه يا شيخ. طيب نتائج يا باقي لا بس كيف؟ الذي سيحقق هذه المسألة ايه اقل نجيبه ما هي مشكلة عندي اختبار؟ عندك اختبار طيب قوله لكنا بظم الكاف وتشديد النون لانه خطاب للنساء. فاذا وقع لقوها الامة تدخل عليه اللام يقال هلم لك هلم لك ما هلم لكم هلم لك بكسر الكاف. هلم لك ما هلم نكون قوله فداء اذا كسر الفاء اه اذا اذا كسر اذا كسر الفاء يمد ويقصر واذا فتح فهو مقصور والفداء فكاك الاسير يقال فداه يفديه فداء وفدا وفاداه يفاديه مفادات اذا اعطى فداءه وانقذه وفداه بنفسه وفداه اذا قال له جعلت فداك وقيل المفادات ان يفتك الاسير باسير مثله يفتك. ان يفتك ان يفتك الاسير باسير مثله. وقوله فداء مرفوع لانه خبر لقوله ابي وامي عطف عليه والتقدير والتقدير ابي وامي مفدى لكم قوله فيلقين. الفوائد؟ الفوائد الفوائد قال اه ووعظهن فهو خاص به عند العلماء لانه اب لهن وهم مجمعون ان الخطيب لا يلزمه خطبة اخرى للنساء ولا يقطع خطبته ليتمها عند النساء وفيه جواز التفدية بالاب والام خلاص؟ اذا ابن ابن رجب هو مكمل كما شرح البخاري؟ لا ما كمل نعم ما بقى علينا الا الا ابواء بلال اذا كان كافرا زال الاشكال نعم ايش؟ علي ايش اسمه علي ابن محمد ابن نور او محمد نور علي ابن محمد نور من محمد نعم طيب باب اذا لم يكن لهن جلباب في العيد. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث. قال حدثنا ايوب عن حفصة بن كسيرين انها قالت كنا نمنع جوارينا ان يخرجن يوم العيد. فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فاتيتها فحدثت ان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة فكانت اختها معه في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلب فقالت يا رسول الله كالماء يعني الجرحى لكنهن لا يشتركن في القتال انما يخدمن الرجال فيما يحتاج الى الخدمة فيه. لان الرجال مشتغلون في القتال فهن يخدمن الرجال فيما يقدرن عليه نعم. فقالت يا رسول الله على احدانا بأس اذا لم يكن لها جلباب الا تخرج. فقال لتلبسها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت ام عطية اتيتها فسألتها اسمعت في كذا؟ اسمعت في كذا وكذا؟ قالت نعم بابي وقل ما ذكرت النبي وقل نعم وقل ما ذكرت عندي كسرة تاء ذكرتني ايه سم ذكرت النبي وقل ما ذكرك النبي صلى الله عليه وسلم الا قالت بابي قالت لي اخرج لقالت ليخرج دعواتك. قالت ليخرج العواكق وذوات الخدور. او قال العواتق الخدور اذا الاولى اللفظ الاول قال سم ليخرج العواصف قال ليخرج العواك ليوافقوا ليخرج العواتف ذوات الخدور او قال العوافق وذوات الخدور شك ايوب والحيض ويعتزل الحيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين قالت فقلت لها؟ قالت نعم. اليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد انا في هذا الحديث قد يسألان على انه يجوز للمرأة ان تمرض الرجل لقولها كنا نقوم على المرظى ونداوي الكلمة هي المجروحين فيقال نعم لا بأس لكن بشرط الضرورة اذا لم يجدم اذا لم يوجد ممرظ للرجال فنعم لا بأس ان تمرظ المرأة. ولكن بشرط ان تؤمن الفتنة فان لم تؤمن الفتنة فالتمريض حرام نأخذ نأخذ هذا من الادلة العامة في الشريعة الاسلامية ان ما كان سببا للفتنة فانه محرم وممنوع وعلى هذا فيختار ان تكون الممرضة اذا دعت الحاجة اليها من كبار السن لا اللاتي لا يخشى منهن الفتنة وفي هذا الحديث دليل على انه لابد للمرأة اذا خرجت الى السوق ان يكون لها جلباب والجلباب بمنزلة العباءة وانها لا تخرج بباب البيت التي تصف حجم المرأة كتفيها ورقبتها وخصها وما اشبه ذلك وفي ايضا الحث على العارية لا سيما فيما يكون سببا فيما يكون عونا على الخير يقال وتلبسها صاحبتها من جلبابها وفي وفي ايضا من الفوائد اه ان المرأة حائض تشهد مجالس الذكر واماكن العبادة الا انها لا تمكث في المسجد بدليل قوله يعتزل الحيض مصلى لكن حضور مجالس الذكر كما لو كان ذلك في معهد او في مدرسة او ما اشبه ذلك لا بأس به نعم باب اعتزال الحيض المصلى حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي في عدي عن ابن عون عن محمد انه قال قالت ام عطية امرنا ان نخرج فنخرج من ان نخرج فنخرج الحيض والعواتف وذوات القدور. قال ابن عون او العوافق ذوات الخدور. تأمل يقوي يوم يشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم استدل بهذا على ان مصلى العيد مسجد وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له احكام المسجد. واما المصلى الذي ليس مسجدا كالمصلى الذي يكون في المدارس او في اماكن العمل فانه ليس بمسجد فيجوز للحائض ان تمكث فيه