نعم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا الليث. قال حدثني كثير ابن فرقد عن ابن عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر او يذبح بالمصلى قوله كان ينحر او يذبح الظاهر انه شق من الباطل ويجوز ان تكون بمعنى الواو كان ينحر ويذبح وهذا هو صحيح البخاري رحمه الله لان الترجمة باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلي وانما كان هذا هو المشروع لسببين السبب الاول لاظهار الشعيرة. هذه الشعيرة العظيمة فان البنى من شعائر الله والذبح من شعائر الله فكونها تكون في المصلى اظهر الشعيرة والثاني من اجل ان تقسم لحومها على الفقراء صدقة وعلى الاغنياء هدية وهل يشرع لغير الامام ذلك؟ الجواب نعم يشرع حتى لو الى الامام ان يذبحون في المصلى. وهل المراد في المصلى ما حوله؟ او في المصلى نفسه الذي هو مكان الصلاة المراد الاول اي ما حول المصلى لان المصلى مسجد لا يجوز ان تسفك به الدماء لانها تلوثه وتنجسه وهذه السنة هذه السنة هجرت من ازمنة بعيدة لم نعهدها ولم يعهدها ولم تنقل عن ابائنا واجدادنا هجرت من زمان ومع ذلك هي من السنة نعم باب المسجد نعم وصلى العيد اتاه النبي عليه الصلاة والسلام خصائص نعم اي نعم يصلى فيه ركعتان تحية المسجد اي نعم ذكرنا هذا سابقا لو ترجع للشريط لاننا بحثنا في بحث بحثا جيدا. نعم حياك الله الحافظ رحمه الله نعم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا نحفظ فمن اراد ان يلبس فليجلس يقول هذا هذا حديث كما رأيت اختلف العلماء هل هم اصول او غير موصول او منقطع والظاهر والله اعلم انه لكونه مرسل اصح للاسف ولهذا الرواية الثانية عن احمد ان الخطبة واجبة ويجب استماعها الحضور اليها واذا واذا قلنا بجواز الانصراف والامام يخطب فانصرف الناس كلهم مشكلة ما يبقى له خطوة فائدة اذا يحول الامام من المنبر ويمشي او يمشي من مكانه اذا لم يكن هناك منبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب العيدين باب كلام الامام في خطبة العيد واذا سئل الامام هكذا عندي بالشكل اعدها بابه باب كلام الامام والناس في خطبة العيد. صحيح واذا سئل الامام عن شيء وهو يخطب حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء ابن عازب انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل ان نسكت قبل ان اخرج الى الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب فتعجلت واكلت واطعمت اهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فان عندي عناقا جذعة هي خير من شاة فهل تجزي عني؟ قال نعم ولم تجزي عن احد بعدك سبق الكلام على هذا الحديث ونحن الان نذكركم بمسألة اذا صلى الانسان قبل الوقت يظن جواز الصلاة او ان الوقت دخل فماذا تكون صلاته؟ نفلا تكن نافلة واذا ذبح اضحيته قبل الصلاة تكون صدقة شافعة. يعني انها انك حر فيها بع اللحم تصدقت به اهدي ليست ليست والفرق بينهما ان جنس الصلاة مشروع في الوقت وقبل الوقت والاضحية مشروعة بعد الوقت. ولهذا لا يمكن ان تكون اضحية وهذه مسألة قد تشكل بحيث يعترظ الانسان على كلام العلماء بقولهم ان الانسان اذا صلى يظن الوقت قد دخل ثم تبين انه لم يدخل فصلاته نفل قد يقول قائل لا صلاته باطلة فيقال الفرق هو هذا ان جنس الصراط مشروع في الوقت وقبله. والاضحية لا تشرع الا بعد بعد الصلاة. نعم حدثنا حامل ابن عمر عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد ان انس بن مالك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فامر من ذبح قبل الصلاة ان يعيد ذبحه فقام رجل من الانصار فقال يا رسول الله جيران لي اما قال بهم خصاصة واما قال فقر واني ذبحت قبل الصلاة وعندي على قل لي احب الي من شاتي لحم فرخص له فيها اجتهد من هذا الحديث والذي قبله واضح ان الرجل تكلم والامام يخطب ورد عليه الخطيب وهذا لا بأس به حتى في خطبة الجمعة نعم شيخ هل يجوز ذبح العشاء يعني قبل الصلاة؟ ولم يذبح ولم لا من لم يجد مسنة من من الغنم يجوز له ان يذبح الجذع وان لم يكن ضحى قبل العقد او انه لابد ان نضيق عليه وصفة لا تجزئ عن احد ذلك كما قال رسول الله لا تجزئ عن احد بعده حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الاسود عن جندب انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها. ومن لم يذبح فليذبح باسم لله قوله فليذبح اخرى مكانه يفيد بانه لابد ان تكون الثانية مثل الاولى فلا تكونوا انقص منها مع انه لو عينها ابتداء لجهاز اقل ما يسلم. لكن اذا كانت بدلا عن شيء عينه اولا فانه يجب ان تكون على مثل ما مثل ما عين وفي قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يذبح فليذبح بسم الله دليل على انه لابد من التسمية وانه لا يحتاج ان يذكر من هي له عند الذبح وانها تكفي النية والتسمية على الذبيحة على القول الراجح شرط لا تحل الذبيحة بدونها حتى لو تركها الانسان ناسيا فان الذبيحة لا تحل لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه اي اكلكم لفسق وفي هذه الحال قد يعترظه معترض فيقول اليس الله تعالى قد قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فنقول بلى وليس على الذابح اثم لانه ذبح ناسيا للتسمية لكن الاكل ما عذره لو اكل ناسيا او جاهلا هل هل عليه شيء؟ لا لا لدخوله في قوله ربنا لا تؤاخذنا ان الزنا واخطأ او اخطأ لان عندنا لان لدينا فعلين فعل الذابح هذا لا يؤاخذ به لانه ناسي وغير الاكل اذا تعمد ان يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فانه لا عذر له وهذا الذي ذكرته هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد روي ايضا عن بعض السلف ومن ذكر الاجماع على انها تحل مع النسيان فقد اخطأ كابن جرير رحمه الله فان الصواب ان الخلاف مشهور من قديم باب من وفي قوله فليذهب بسم الله اشارة الى ان الجار والمجرور يتعلق بفعل مناسب للحال وهذي مر علينا اختلاف العلماء في تعلق في متعلق البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم اذا قلت اذا قلت عند القراءة بسم الله الرحمن الرحيم ماذا تقدر؟ اقرأ. اقرأ. لقوله فليذبح بسم الله. بعضهم يقول ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بعضهم يقول ابتدائي. بعضهم يقول وقراءة والصواب انك تقدم فعلا مناسبا لما تريد ان تفعله نعم باب من خالف نعم السؤال وان الرجل يرى نعم لا يضر قدم الذبيحة اخر يرى ان لا تجزئ لهم شرط من اللي ياكل معه لا لا يجوز لا يجوز ان يأكل لا من اللحم ولا من الطعام الذي طبخت فيه الفرق بين بين مسألة لحم الفرق ظاهر يعني لحم الابل ما بعرف النجاسة. ولا باشر الحرام من هذا الان يعتقد ان هذا هذا الطعام حرام عليه لكنه حلال لصاحبه حرام عليه وهو حلال لصاحبه الصلاة باطلة ايه لكن انا صلاتي انه ما اكل الرجل انا لم اكل وهو قد اكل وهو يعتقد انه لا ينقض الوضوء فصلاته عندي صحيح لكن صلاتي انا ان كنت قد اكلت فهي حرام يعني لا اصلي لانه ينقض الوضوء وانما اكل فانا على على على طهارة ولهذا لا امنع الرجل الذي الذي يأكل متروك التسمية لا امنعه يأكل هنيئا مريئا لكن انا لا اكل كما اتى الدخان اذا كان الشخص يرى انه حرام وانا ارى انه حلال نعم انا ارى انه حرام وهو يرى انه حلال هل يجوز ان اكل؟ ان اشرب دخان لان ذاك يعتقد انه حرام. هذا هي نفس الشيء نعم ايش؟ اله لا بينهم فرق بينهم فرق عظيم لان مسألة الصلاة فعل الاخر وهذا فعلي انا اذا كنت اريد ان اكل من هذا الشيء فهو فعلي انا بمناسبة الحديث الاخير للباب نعم؟ الحديث الاخير للباب. نعم مختصر مختصر نعم استمر باب من خالف الطريق اذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو تميلة يحيى ابن واضح عن فليح ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث عن جابر انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد ان خالف الطريق تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة وحديث جابر اصح هذا ايضا من السنة انه في يوم العيد اذا خرج من طريق رجع من طريق اخر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كاف من كل وجه. بالنسبة للمؤمن لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. وعلى هذا فلا حاجة الى ان نتكلف الحكمة نقول الحكمة في هذا انه ايش اجيبوا انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق وعد بعضهم ذلك الى صلاة الجمعة وقال ينبغي في صلاة الجمعة ان يخالف الطريق لان صلاة الجمعة صلاة عيد وعدى بعضهم ذلك الى الصلوات الخمس بجامعة ان الكل صلاة وقال اذا خرج الى الصلوات الخمس فليخالف الطريق وعدى بعضهم ذلك الى كل عبادة يسعى لها فلو خرج بعيادة مريظ او تشييع جنازة فالافضل ان يخالف الطريق. وكل هذه الاقيسة رخيصة فاسدة غير صحيح يفسدها ان هذه الاشياء موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن يخالف الطريق فيها كان يخرج الى الجمعة ويخرج في الجنازة ويعود المريض ولم ينقل عنه انه كان يخالف الطريق وما دام الشيء موجودا سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك مانع يمنع من فعله ثم لم يفعله فالسنة تركه فالصواب ان المخالفة انما هي في صلاة العيد فقط كما ان صلاة العيد اختصت بان تكون في الصحراء وبناء على هذا نقول ان الحكمة والله اعلم اظهار الشعيرة في جميع طرق البلد هذه هي الحكمة وبعضهم قال الحكمة ان يشهد له الطريقان ولكن هذه حكمة غير حكيمة لان الطريق يشهد للانسان بما عمل عددا وكيفية مهيئة فاذا راح من طريق ورجع من طريق شهد له الطريق هذا الطريق الواحد بايش؟ بذهابه وايابه بعضهم يقول لانه ربما يكون في الطريق الاخرى اناس محتاجون غير الطريق الاولى وهذا وان كان واردا لكن قد يقول قائل انه قد تكون الطرق خالية من الذين يتسولون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيد الفطر اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم على كل حال الحكمة الحكيمة هي انه فعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام ثم اذا اردنا ان نستنبط حكمة فاقرب الحكم انه من اجل اظهار شعائر هذه الصلاة نعم باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين يشق قوله وحديث جابر اصح ما هو الحديث الذي اشار اليه حديث جابر الاصح قوله آآ وحديث جابر اصح الكلام اللي ما بعده متعلق بالكون مثلا اي تابع ابا تميمة يونس بن محمد البغدادي ابا محمد المؤدب وقد مر في باب الوضوء مرتين ومتابعته اياه في روايته عن كليه عن سعيد المذكور عن ابي هريرة هكذا وقع عند الجمهور رواه البخاري من طريق فردي ولكن فيه اشكال واعتراض على البخاري لان قوله وحديث جابر اصح ينافي قوله لان المتابعة تقتضي المساواة فكيف تقتضي الاصحية؟ لان قوله اصح افعل التفضيل فيقتضي زيادة على المفضل عليه ويزول الاشكال باحد الوجهين. احدهما بما ذكره ابو علي الجبائي