وكيفية المهيئة فاذا راح من طريق ورجع من طريق شهد له الطريق هذا الطريق الواحد بايش بذهابه وايابه بعضهم يقول لانه ربما يكون في الطريق الاخرى اناس محتاجون الطريق الاولى وهذا وان كان واردا لكن قد يقول قائل انه قد تكون الطرق خالية من الذين يتسولون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عيد الفطر اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم على كل حال الحكمة الحكيمة هي انه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ثم اذا اردنا ان نسمبط حكمة فاقرب الحكم انه من اجل اظهار شعائر هذه الصلاة نعم باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين يشق قوله وحديث جابر اصح ما هو الحديث الذي اشار اليه جابر الاصح قوله آآ وحديث جابر اصح الكلام اللي ما بعده متعلقا بكون ندرة زيادة اي تابع ابا تميلة يونس ابن محمد البغدادي ابا محمد المؤدب وقد مر في باب الوضوء مرتين ومتابعته اياه في روايته عن فليح عن سعيد المذكور عن ابي هريرة هكذا وقع عند الجمهور رواه البخاري من طريق فربي ولكن فيه اشكال واعتراض على البخاري لان قوله وحديث جابر اصح ينافي قوله تابعه لان المتابعة تقتضي المساواة فكيف تقتضي الاصحية؟ لان قوله اصح افعل التفضيل فيقتضي زيادة على عليه ويزول الاشكال باحد الوجهين. احدهما بما ذكره ابو علي الجبائي انه سقط قوله وحديث جابر اصح من رواية إبراهيم ابن معقل النسفي عن البخاري والآخر بما ذكره ابو مسعود في كتابه قال قال البخاري في العيدين قال محمد ابن الصلت عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة بنحو حديث جابر. فقال الغساني لم يقع لنا في حديث محمد ابن الصلف الا من طريق ابن مسعود ولا غنى بالباب عنه لقول البخاري وحديث جابر اصح قلت وحينئذ تظهر الاصحية لانه يكون حديث ابي هريرة صحيحا ويكون حديث جابر اصح منه الا ترى ان الترمذي روى في جامعه حدثنا عبد الاعلى وابو زرعة قال حدثنا محمد ابن الصلف عن فليح ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريق رجع من غيره ثم قال حديث ابي هريرة حديث الغريب ورواه ابو نعيم ايضا في مستخرجه بما يزيل الاشكال بالكلية فقال اخرجه البخاري عن محمد عن ابي كميلة قال تابعه يونس ابن محمد عن فليح وقال محمد بن الصلت عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة. وحديث جابر اصح وبهذا اشار البرقاني ايضا وكذا قال البيهقي انه وقع كذلك في بعض النسخ وقد اعترظ على البخاري ايضا بوجهين اخرين احدهما هو الذي اعترضه ابومسعود في الاطراف على قوله تابعه يونس فقال انما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة الا جابر والاخر عن ابي هريرة الا جابر لا الصواب لا جانب ايش تبع ذلك فقال انما رواه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة الا جابر والاخر ان البخاري روى حديث جابر المذكور روى حديث جابر المذكور وحكم بانه اصح من حديث ابي هريرة مع كون بخاري قد ادخل ابا كمينة في كتابه في الضعفاء واجيب عن الاول بمنع الحصر فان الاسماعيلي وابا نعيم اخرجها في مستخرجيهما من طريق ابي بكر ابن ابي شيبة عن يونس ابن عن يونس عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة وعن الثاني بان ابا حاتم الرازي قال تحول ابو كميلة في كتابه في الضعفاء فانه ثقة وكذا وثقه يحيى ابن والنسائي ومحمد بن سعد واحتج به مسلم وبقية الستة. وقال شيخنا الحافظ زين الدين مدار هذا هذا الحديث مع هذا الاختلاف على مليح ابن سليمان وهو وان احتج به الشيخان فقد قال فيه ابن معين لا يحتج بحديثه وقال فيه مرة ليس بثقة وقال مرة ضعيف وكذا قال النسائي وقال ابو داوود لا يحتج بحديثه وقالت دارقطني يختلفون فيه ولا بأس به. وقال ابن عدي هو عندي لا بأس به. وقال الساجي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات على كل حال يعني كون البخاري ومسلم يسندان اليه الحديث به يدل على انهما وثقا وهذا لا لا نتكلم فيه اه الاشكال في قوله تابعه يونس بن محمد عن كليه وحديث يونس عن ابي هريرة كيف تصح المتابعة لكن قد يقال ان متابعه باعتبار المعنى وانه اراد بالمتابعة هنا الشاهد لان الحديث اذا روي من حديث من صحاب اخر يسمى ايش؟ شاهدا لعله اراد هذا او يقال ان الصحيح النسخة التي ليس فيها وحديث جابر الاصح ما اشار اليه في بعض النسخ ساقطة واذا سقطت فلا اشكال الا في كونه تابعه عن فليح وهو رواه عن ابي هريرة. نذر كلام ابن رجب للشيخ اذا كان في فائدة انتهى الوقت الان طويل ما ادري والله ها الله اللي اعطاك اياه اللي هو خلاصة عنده ما قرأت ها اي طيب اجل خلنا نخلصه نقراه؟ ايه نقراه نعم الاخ محمد على كل حال هذا العين العيني؟ هذا العين ايه هذا العين وهذا بالرجب. شف ابن رجب الفتح الاول وحديث جابر اصح كذا في بعض النسخ تابعه يونس بس هنا ان نقف في بعض النسخ وفي بعضها لا طيب آآ يقول كذا في بعض النسخ تابعه يونس عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة وهي رواية وهي رواية وهي رواية ابن السكن ويقال ان ذلك من اصلاحه. وفي اكثر النسخ تابعه يونس بن محمد عن كليح وحديث جابر اصح. وذكر ابو مسعود الدمشقي ان البخاري قال تابعه يونس بن محمد عن فريح قال وقال محمد بن الصلف عن كليح عن سعيد عن ابي هريرة وحديث جابر اصح ثم ذكر ان ذلك وهم منه يعني متابعة يونس لابي تميلة وانما رواه يونس ما رواه يونس ومحمد بن الصلف كلاهما عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة. وكذا رواه الهيثم ابن جميل عن فليح وان اراد ان يونس قال فيه عن جابر وفيه اشارة الى ان غيرهما خالف في ذكر جابر وان ذكره اصح وما ذكر ابومسعود تصريح بذلك وقوله وحديث جابر يدل عليه والله اعلم. وحاصل الامر انه اختلف في اسناده على فرواه عنه الاكثرون منهم محمد بن الصلف والهيثم ابن جميل وسريج فقالوا عن سعيد بن الحارث عن ابي هريرة وخالفت فهم ابو تميلة يحيى ابن واضع فرواه عن سعيد ابن الحارث عن جابر. وعند البخاري ان هذا اصح. واما يونس ابن محمد فرواه عن فريح واختلف عنه فذكر البخاري والترمذي في جامعه انه رواه عن فليح عن سعيد عن جابر متابعة لابي ثميلة وكذا رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وكذا خرجه البيهقي من رواية محمد بن عبيد بن عبيد الله المنادي عن يونس وقد قال مهنى قلت لاحمد هل سمع سعيد بن الحارث من ابي هريرة فلم يقل شيئا وقد ذكر البيهقي ان ابا تميلة روي عنه عن فليح عن سعيد عن ابي هريرة ايضا ثم خرجه من طريق احمد بن عمر الحرشي عن ابي كميلة فكذلك فتبين بهذا ان ابا كميلة ويونس اختلف عليهما في ذكر ابي هريرة وجابر. وان اكثر الرواة قال فيه عن ابي هريرة ومنهم من اختلف عليه في ذكر ابي هريرة وجابر. وقد ذكر الامام احمد انه حديث ابي هريرة هذا يدل على ان المحفوظ قول من قال عن ابي هريرة كما قاله ابو مسعود خلاف ما قاله البخاري وفي الباب احاديث اخر ليست على شرط البخاري ومن ومن اجودها حديث عبدالله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع من طريق اخر خرجه ابو داوود وخرجه ابن ماجة وعنده ان ابن عمر كان يخرج الى العيد في طريق ويرجع في اخرى ويزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقد استغربه الامام احمد وقال لم اسمع هذا قط وقال ايضا العمري يرفعه ومالك ومالك وابن عيينة لا يرفعانه يعني يقفانه على ابن عمر من فعله قيل له قد رواه ويل الله يعني اخا العمري عن نافع عن ابن عمر فانكره وقال من رواه؟ قيل له عبدالعزيز بن محمد يعني الدرى وردي قال عبد العزيز يروي مناكير وقال البرقاني سألت الدار قطني هل رواه عن نافع غير العمر قال من وجه لا يثبت لا ثم قال وصار لا يحرم الجمع بينهم بينهن ثلاثة ثلاثا المرأة وعمته والمرأة وخالتها والمرأة واختها وما عدا ذلك يجوز جمع بينهم. بينهما ولا فرق بين ان يكون ذلك من الرضاء او من او من النسب لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحرم من ارضاء ما يحرم من النسب طيب اذا جمع فما الذي يصح الاولى نعم نعم الذي يفسد ما كان به الجمع وهو العقد الثاني واضح فان تزوجهما في عهد واحد بان قال زوجتك بنتي فقال قبلت غير صحيح لانه لم لم تتميز احداهما عن الاخرى فاذا قال زوجتك بنتي فاطمة هل قبلت؟ قال وبنتي سارة هل قبلت في مجلس واحد ما الذي يصلح اكلها؟ فاطمة فاطمة. وما سار؟ فاطمة. نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله اشرف الانبياء والمرسلين المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين باب اذا فاته العيد يصلي ركعتين. وكذلك النساء. ومن كان في البيوت والقرى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا اهل الاسلام. وامر ملك ابن مالك وامر انس ابن مالك مولاهم ابن مولاهم ابن ابي عتبة بالزاوية فجمع في نسخة مولاه نجي نصحى مولاه ويصح مولاهم يعني مولى انس واهله ومولاها اي مولى انس فجمع اهله وبنيه وصلى كصلاة اهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة اهل السواد يجتمعون العيد يصلون ركعتين كما يصنع الامام. وقال عطاء اذا فاته العيد صلى ركعتين هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله اذا فات الانسان الانسان صلاة العيد فماذا يصنع فمن العلماء من قال يقضيها على صفتها يقضيها على صمتها فيكبر الركعة الاولى ستا زائدة وفي الثانية خمسا ومن العلماء من يقول يقضيها ركعتين كالعادة بدون زيادة تكبير ومنهم من قال يصليها اربعا كالظهر قياسا على الجمعة اذا فاتت يصلي بدلها اربعا ظهرا ومنهم من قال لا يقضيها وهذا القول ارجح الاقوال انه اذا فات الانسان صلاة العيد فانه لا يقضيها لان صلاة العيد انما شرعت على هذا الوجه على الاجتماع على الامام فاذا فازت على هذا الوجه فلا تقضى فانه رجع فان اورد الانسان ايرادا وقال اليست الجمعة تقضى ظهرا؟ اربعا؟ قلنا بلى لكن الجمعة لما فاتت فالوقت هو وقت ايش؟ الظهر. وقت الظهر. فلابد ان تصلي ولهذا من من من اعجب اقوال العلماء قول من يقول اذا فاتت العيد صلى اربعا قياسا على الجمعة هذا قياس بعيد ولا يصح اطلاقا وهذا الذي ذكرته انها لا تقضى هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الاقيس ولعل ابن رجب يذكر الخلاف في هذه المسألة واحد معاه الفتح الاول وواحد معاه الفتح الثاني الغالب ان ابن رجب رحمه الله يميل الى تحقيق المسألة من حيث الفقه نقرأ ايش هي؟ اي نعم من اول البحر من اول باب اذا فاته العيد ذكر البخاري في هذا الباب ثلاث مسائل احد اه احدها من فاته صلاة العيد مع الامام من اهل مصر فانه يصلي ركعتين. وحكاه عن عطاء وحكي ايضا عن ابي حنيفة والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنسعي. وهو قول مالك والليث والاوزاعي والشافعي واحمد في رواية عنه ثم اختلفوا هل يصلي ركعتين بتكبير كتكبير الامام؟ ام يصلي بغير تكبير فقال الحسن والنخعي ومالك والليث والشافعي واحمد في رواية يصلي بتكبير كما يصلي الامام واستدلوا المروي عن انس وانس لم يفته في مصر بل كان ساكنا خارجا من المصب بعيدا منه فهو في حكم اهل القرى وقد اشار الى ذلك الامام احمد في رواية عنه والقول بانه يصلي كما يصلي الامام قول ابي حنيفة ابي بكر ابن ابي شيبة حتى قال لا يكبر الا كما يكبر الامام لا يزيد عليه ولا ينقص. وكذا قال الامام احمد في رواية ابي طالب وعن ابن سيرين انه قال كانوا يستحبون اذا فات الرجل العيدان ان يمضي الى الجبان فيصنع كم فيصنع فيصنع كما صنع الامام. وقال احمد في رواية الاثرم اذا الذهب الى الجبان فصلى وان شاء صلى مكانه. وقال في رواية اسماعيل ابن سعيد. اذا صلى وحده لم يجهر بالقراءة وان جهر جاز وهذا عنده حكم المصلي الصلاة الجهرية مفردا. فلو صلاها في الجماعة انجهر بغير اشكال كما فعله الليث ابن سعد. وقد ذهب جماعة من العلماء الى ان الامام لا او بالقراءة في صلاة العيدين الا بمقدار ما الا بمقدار ما يسمع من يليه. روي ذلك عن علي وهو وقول الحسن والنفعي والثوري. وذكر الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم وامام صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يسمعون القراءة في العيدين والجمعة من يليهم قرجه خرجه المروزي في كتاب العيدين وهو قول الثوري في الجمعة والعيدين اي جميعا. وقال عطاء والاوزاعي واحمد في الرواية الاخرى يصلي من فاته العيد ركعتين بغير تكبير. وهذه الرواية حكى ابو بكر عبدالعزيز بن جعفر في كتاب الشافي. وقال احمد انما التكبير مع الجماعة وجعله ابو ابو بكر عبدالعزيز كالتكبير خلف المكتوبة في ايام التشريق. وروى حنبل عن احمد انه مخير ان شاء ما صلى بتكبير وان شاء صلى بغير تكبير وقالت طائفة من فاتته البخاري فهذا ظاهر كلام البخاري رحمه الله انه يصليها ركعتين كالعادة لانه قال يصلي ركعتين من فات العيد اذا فاته العيد يصلي ركعتين ولم يقل كصلاة الامام مظاهر ترجمته رحمه الله انه يصليها ركعتين كالعادة