نعم موب حارة نشوف يا شيخ ها؟ الجو موب حار. حار؟ لا زين وقالت طائفة من فاتته صلاة العيد مع الامام صلى اربع ركعات روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه سوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة ومن فاته العيد. فقال في كل منهما يصلي اربعا. واحتج به احمد ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له. فانه روي باسانيد صحيحة. وهذا قول الشعبي والثوري واحمد في رواية اخرى عنه وهي اختيار ابي بكر عبدالعزيز بن جعفر من اصحابنا بناء على اختيار اشتراط الجماعة للعيد والاستيطان. ويكون الاربع عيدا. نص عليه احمد في رواية الميموني وهذا يشبه قول ابن شاغلة ان ادرك تشهد الجمعة وصلي اربعا وهي جمعة له كما سبق ذلك وعلى هذا فيصلي وحده من غير جماعة نص عليه احمد في رواية محمد بن الحكم وكذا ذكر ابو بكر عبد العزيز وانما يصلي في جماعة اذا قلنا يصلي صلاة العيد على صفتها هل يصلي الاربع بسلام واحد او يخير بين ذلك وبين صلاتها بسلامين فيه عن احمد روايتان واختار ابو بكر صلاتها بسلام واحد تشبيها لصلاتها بصلاة من تفوته الجمعة. وعن احمد يخير يخير بين ان يصلي ركعتين او اربعا وهذا مذهب الثوري الذي حكاه اصحابه عنه واستدل احمد وبانه روي عن انس انه صلى ركعتين وعن ابن مسعود انه صلى اربعا وكذلك روي عن علي انه امر من يصلي بضعفة الناس في المسجد اربعا ولا يخطب بهم وروى احمد بن القاسم عن احمد الجمع بين فعل انس وقول ابن مسعود على وجه اخر وهو ان صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الامام ركعتين كما فعل انس. وان صلى وحده صلى اربعا كما قال ابن مسعود وقال اسحاق ان صلاها في بيته صلاها اربعا كالظهر وان صلاها في المصلى صلاها ركعتين بالتكبير لان عليا امر الذي يصلي بضعفة الناس في المسجد ان يصلي اربعا ركعتين مكان صلاة العيد وركعتين مكان خروجهما الى الجبان كذا رواه حنش ابن المعتمر عن علي واعلم ان الاختلاف ففي هذه المسألة ينبني على اصل وهو ان صلاة العيد هل يشترط لها العدد والاستيطان واذن الامام فيه قولان للعلماء هما روايتان عن احمد. واكثر العلماء على انه لا يشترط لها ذلك. وهو قول ما والشافعي ومذهب ابي حنيفة واسحاق انه يشترط لها ذلك. فعلى قول الاولين فيها المنفرد لنفسه في السفر والحضر والمرأة والعبد. ومن فاتته جماعة وفرادى لكن لا يخطب بعد خطبة بعد خطبة الامام لان فيه افتاتا عليه وتفريقا للكلمة وعلى قول الاخرين لا يصليها الا الامام او من اذن له. ولا تصلى كما تصلى الجمعة. ومن فاتته فانه لا يقضيها على صفتها كما لا يقضي الجمعة على صفتها ثم اختلفوا. فقال ابو حنيفة كيف توا اصحابه لا تقضى بالكلية بل تسقط ولا يصلي من فاتته مع الامام عيدا اصلا. وانما يصلى تطوعا مطلقا ان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى اربعا. وقال احمد واسحاق بل تقضى كما قال ابن مسعود وغيره من الصحابة وليست العيد كالجمعة. ولهذا يصليها الامام والناس معه اذا لم يعلموا بالعيد الا من اخر النهار من غد يوم الفطر والجمعة لا تقضى بعد خروج وقتها ولان ان الخطبة ليست شرطا لها فهي كسائر الصلوات بخلاف الجمعة. والذين قالوا تقضى اذا فاتت مع الامام لم يقتربوا انها تقضى ما دام وقتها باقيا. فان خرج وقتها فهل تقضى؟ قال ما لك لا تقضى وعن الشافعي قولان والمشهور عندنا انما والمشهور عندنا انها تقضى وخرجوا فيه رواية اخرى انها لا تقضى واصل ذلك ان السنن الرواتب هل تقضى في غير وقتها ام لا؟ فيه وفيه قولا وروايتان عن احمد فان فرض العيد يسقط بفعل الامام فيصير في حق من فاتته سنة لو ادرك الامام وقد صلى وهو يخطب للعيد ففيه اقوال احدها انه يجلس فيسمع الخطبة ثم اذا ففرغ الامام صلى قضاء وهو قول الاوزاعي والشافعي وابي ثور ونص عليه احمد وايضا والثاني انه يصلي والامام يخطب كما يصلي الداخل في خطبة الجمعة والامام يخطب. وهو قول لكن الليث صلى العيد باصحابه والامام يخطب. وقال الشافعية ان كان الامام يخطب في المصلى فجلس واستمع لانه ما لم يفرغ من الخطبة فهو في شعار اقامة العيد. فيتابع فيما بقي منه ولا يشغل عنه بالصلاة وان كان يخطو في المسجد فانه يصلي قبل ان يجلس ثم له وجهان احدهما يصلي تحية المسجد كالداخل يوم الجمعة وهو قول بعض اصحابنا ايضا والثاني يصلي قيل لانها اكدت وتدخل التحية ضمنا وتبعا كمن دخل المسجد يوم الجمعة وعليه صلاة الفجر انه يقضيها وتدخل التحية تبعا ووجه قول الاوزاعي واحمد ان استماع الخطبة من كمال متابعة الامام في هذا اليوم فاذا فاتت الصلاة معه لم يفوت استماع الخطبة. وليس كذلك الداخل في خطبة الجمعة لان المقصود الاعظم الصلاة وهي لا تفوت بالتحية ثم قال المسألة الثانية صلاة النساء في بيوتهن في مصر وكذا المريض ونحوه المسألة الثالثة اهل القرى هل يصلون العيد في قراهم كما يصلي الامام في تواب ذكر كلام الكثير ها؟ كلام الكثير على كل حال القول الراجح في هذه المسألة انها لا تقضى. انها اذا فاتت صلاة العيد فانه لا يقضيها وانه اذا دخل والامام يخطب فانه يصلي ركعتين. تحية المسجد لا انها صلاة العيد لان صلاة العيد شرعت على هذا الوجه المعين فمن صلاها على هذا الوجه فقد صلاها كما وردت ومن لم فلا وكما سمعتم اختلاف العلماء رحمهم الله ليس هناك دليل واضح من السنة على انها تقرأ وانما هي اقوال متقابلة ليس بعضها احق بالقبول من البعض وحينئذ نبقى على الاصل وهو ان مشروعية صلاة العيد انما هي على ايش؟ على هيئة معينة متى ادركها الانسان ادركها اذا لم يدركها فقد فاتته. وليست وعيسى الوقت هو وقت الصلاة المفروضة حتى نقول لابد ان تأتي ببدلها من نقول هذا وقت ليس وقت صلاة مفروضة. فان دخلت ولم يخطب بصلي ايش؟ فصلي ركعتين تحية المسجد. لا على انهما صلاة عيد وان وان دخلت بعد ان فرغ الامام من الخطبة فان شئت ارجع وانصرف مع الناس وان شئت ان تبقى وتصلي ركعتين فلا حرج. لكن الافضل الا ان تنصرف مع الناس لان الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يصلون قبل العيد ولا بعدها يعني صلاة الراتبة واذا جلس الانسان في في مصلى العيد وصار يصلي ربما يظن الظان انه يشرع لصلاة العيد تكون بعدها في مصلاها نعم حدثنا يحيى بن مكيف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان ابا بكر الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في ايام منى تجففان تجففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما ابو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا ابا بكر فانها ايام عيد وتلك الايام ايام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشقيه. وانا انظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم امنا بني ارفدة يعني من الامن وهذا سبق الكلام عليه وبين ما فيه من الفوائد نعم نعم الشاهد يقول والله انها ايام عيد فسمى هذه الايام ايام عيد واذا كانت ايام عيد شرعت صلاة العيد فيها. كما ادركها مع الامام ادركها ومن لم يدركها صلاها وهذا استنباط من البخاري رحمه الله لكنه بعيد نكمل باقي حديث واحد. باب الصلاة قبل العيد وبعدها وقال ابو المعلى سمعت سعيدا عن ابن عباس انه كره الصلاة قبل العيد حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني علي ابن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. نعم. هذا هذا لا شك يعني انه لا يسن لصلاة العيد صلاة لا قبلها ولا بعده بقية الصلوات تسن الصلاة اما قبلها واما بعدها واما قبلها وبعدها. كل الصلوات المفروضة اما العيد فلا ليس قبلها صلاة ولا بعدها صلاة الفجر قبلها او بعدها؟ الظهر؟ قبلها وبعدها؟ قبلها وبعدها العصر؟ لا قبلها قبلها لا بعدها قبل هذا بعدها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة بين كل اذان صلاة بين كل اذان صلاة لكنها ليست راتبة مؤكدة كراتبة الظهر المغرب بعدها وقبل فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء كراهية ان يتخذ الناس سنة العشاء بعدها وقبلها لكن بعدها راتبة وقبلها غير راتبة. هذي الصلوات التي ليس لها سبب. اما اللاتي لها سبب فانها مشروعة كلما وجد سببها وبناء على ذلك اذا دخل الامام اذا دخل الانسان مصلى العيد قبل ان يأتي الامام ما يصل يصلي ركعتين لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعل مصلى العيد مسجدا ودليل ذلك انه منع الحيض من دخوله وامرهن ان يعتزلن المصلى ومع هذا نقول لو ان الانسان جاء يوم العيد وجلس ولم يصلي فاننا لا ننكر عليه. لان هذه مسألة خلافية من العلماء من قال يستحب وممن قال لا يستحب لكن لا بأس ان نقول له ان ان الافضل ان تصلي نعم يا زكي بالنسبة ايش نعم ان يقول الم تعلم بارك الله فيك ان المرأة السوداء في اوروبا تفضل المرأة الحمراء لا مؤكد يعني والرجل الاسود كذلك. نعم؟ والرجل الاسود يفضل على الرجل الابيض. ايه. هذا على كل حال مو هالعلم هذا. العلة ان النساء لا نعم لا يحرم عليهن النظر بالرجال قد قال ابن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدتي في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده الا اذا كانت المرأة تتمتع بالنظر الى هذا الرجل يعني بمعنى انها ينشرح صدرها وتحب ترغب ان تنظر اليه فهذا حرام او كانت تنظر اليه نظر شهوة فهو ايضا حرام اما بدون متعة ولا ولا شهوة فلا شك انه جائز نعم اي ايها لا لا لا نعم برنامج شيخ الاسلام والعلة غير منضبطة علق ابلغ الحكم هناك الايام وانا كيف ايه هذا عاد بينه وبين الله هذا بينه وبين الله ما المهم الحكم الشرعي التفت وهكذا والادلة واضحة في جواز نظر المرأة للرجل. واما حديث افا عمي اوان انتما؟ فهذا حديث لا يصح انكره الامام احمد رحمه الله الموسيقية هل تحل او لا؟ تشرف ان المعازف جميعها حرام هذا الاصل ولا يستثنى منها الا ما جاء في السنن الا ما جاءت في السنة الجف يقولون الطار الذي ليس له الا وجه واحد اي نعم كل واحد اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوتر باب ما جاء جاء في الوتر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع وعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ان رد ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله فقال رسول الله عليه السلام صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توفر له ما قد صلى وعن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله البخاري باب ما جاء في المتعة الوتر ضد الشرك وادناه واحد واكثره لا نهاية له هذا من حيث اللغة كمثل مئة وواحد يعتبر وترا والف واحد يعتبر وتر لكن الكلام على الوتر المشروع الذي وصى صلاة الوتر اقله ركعة واكثره احدى عشرة ركعة واختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر واجب او سنة او في ذلك تفصيل فمنهم من قال انه واجب بكل حال ومنهم من قال انه سنة بكل حال ومنهم من قال من كان له تهجد في الليل فليوتر وجوبا ومن ليس له تهجد فالوتر في حقه سنة والصواب ان الوتر سنة مطلقا وان الاوامر الواردة فيه تحمل على الاستحباب ودليل ذلك حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام وذكر له الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع يعني لكن التطوعات فلا بأس والا فليس عليك غير هذا الخمس والصواب ان الوتر سنة لكنه سنة مؤكدة يكره للانسان تركه حتى ان الامام احمد رحمه الله قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة لان الوتر ركعة واحدة وفيه فضل عظيم والذي يتركه مع سهولته ومع تأكده لا شك انه متهاون وانه يستحق ان يوصف بانه رجل سوء ولا تقبلوا له شهادة لانه اخل بامر مؤكد بدون اي اي كلفة