وفي حديث ابن عمر دليل على ان صلاة الليل مثنى مثنى وانها لا لا تجوز الزيادة عن ركعتين حتى ان الامام احمد رحمه الله قال من قام الى ثالثة في صلاة في صلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في صلاة الفجر من قام الى ثالثا في صلاة الليل فكأنما قام الى ثالثة في في صلاة الفجر واذا تعمد القيام الى الثالثة في صلاة الفجر بطلت صلاته وان قام ناسيا وجب عليه الرجوع فان اصر على الاستمرار في الزيادة بطلت الصلاة وعلى هذا فنقول اذا قام الانسان الى ثالثة في صلاة الليل فليرجع فان لم يرجع بطل الصلاة لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وهل حددها الرسول لا ما قال عشرين ركعة ولا اربعين ركعة ولا مئة ركعة ولا عشر ركعات اطلق ولو كان هذا محدودا بعجل معين لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لان هذا رجل سائل جاهل يجهل الامر فلما لم يحدد له علم ان الانسان يصلي نشاطه وهل الافضل اطالة القراءة والقيام مع تخفيف السجود او اطالة نعم مع تخفيف الركوع والسجود او اطالة الركوع والسجود مع تخفيف القراءة في هذا خلاف بين العلماء والصحيح انه ينبغي ان تكون الصلاة متناسبة اذا اطال في القراءة اطال في الركوع والسجود وفيه من تراجع الحديث ان الوتر بعد الفجر لا يصح لقوله اذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى ولو كان صلى عشرين ركعة او اربعين ركعة فهذه الركعة التي ختم بها صلاة الليل توتر له ما قد ما قصر وفي اثر عبد الله ابن عمر انه كان يصلي بين بين يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته يعني انه كان يوتي بثلاث واذا ويسلمن ركعتين ثم يأمر ببعض حاجته ووجه ذلك ان ان تتمحض الوترية في ركعة واحدة بقوله عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى واحدا صلى ركعة واحدة توتر ما قد صلى فكان رضي الله عنه اذا اوتر بثلاث فصل بين الركعتين والاخيرة بفاصل الفاصل ما هو ان يأمر حاجته لاجل ان يصدق عليه انه تكلم وانه خاطب الادميين وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن انه قال من من احب ان يوتر بثلاث فليفعله بثلاثة يعني يسردها سردا ونهى ان تشبه الوتر بصلاة المغرب لا في العجز فقط بل في العدد والكيفية وعلى هذا فالايثار بثلاث له ثلاثة اوجه الوجه الاول ان يسلم من ركعتين ثم يوتر بثابه بواحدة كما فعل من امشوا يا ناس ابن عمر والثاني الوجه الثاني ان يوتر بثلاث سردا بتشهد واحد كما دل عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في السنن والثالثة الوجه الثالث ان يوتر بثلاث ويجلس بعد الركعتين ولا يسلم فهذا منهي عنه لانه تشبيه لصلاة الوتر لصلاة المغرب نعم هذا الحديث هذا يا شيخ ها يرد على الذين يعني يتشبثون بنا صلاة الليل او الوتر احدى عشر الف ركعة ولا يصلون وراء الائمة الذين يصلون اكثر من ذلك اي نعم هذا كما قلنا هذا ليس فيه تحديد لصلاة الليل صلاة الليل نشاط واما قول عائشة حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشر ركعة فيقال هل نهى عن ذلك ليس به نعم واذا لمنهى عن ذلك فالامر الى الانسان ثم النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على احدى عشر الف لكن كيف كانت صلاته طويلة جدا تفطر قدماه من القيام وما يصنعه بعض الناس الذين يقولون انهم اه يتمسكون بالسنة وقال جزاكم الله خيرا على حسن النية لكنكم اسأتم العمل واسأتم لتطبيق فالسنة متابعة الامام في هذه السنة متابعة الامام في هذا لان الصحابة رضي الله عنهم تابعوا امامهم فيما هو اعظم من ذلك تابعوا امامهم في الاتمام اتمام الصلاة الرباعية في السفر وهو اعظم من ان يزيد الانسان ركعات في في صلاة النافلة وكل ركعتين منفصلة عن منفصلتان عن عن ما قبلهما عثمان بن عفان رضي الله عنه في اخر خلافته صار يصلي في منى الرباعية اربعا ولا يقصر وانكر عليه من انكر من الصحابة لكن كانوا يصلون خلفه ويصلون اربعة تبع الايش تبعا للامام فوافقوه في عدد يبطل الصلاة لانه اذا كانت كان الفرض ركعتين وزيد الى اربع ايش يكون؟ تبطل الصلاة ومع ذلك تابعوه وسئل ابن مسعود عن هذا قال ان الخلاف شر ثم انا نسمع ان هؤلاء الجماعة يبقون في تاركين امامهم يتحدث ويشوشون على من حوله ويتظاهرون بمخالفة المسلمين المصلين في هذا المسجد الحرام. اكثر ما يكون المسجد حرام وسمعنا ايضا ان بعضهم يشرب الشاي والقهوة والناس يصلون وربما يضرب بعضهم اه خرطوم الابريق بالفنجال ليسمع الناس انهم يشربون الشاي والمسلمون يصلون كل هذا خلاف السنة وخلاف هدي السلف الوفاق بين الامة امر مطلوب وما وجوب الجماعة والجمعة والعيدين الا مظهر من مظاهر الائتلاف والاجتماع وما وجوب متابعة الامام في الركوع والسجود والقيام والقعود والتكبير الا مظهر من ايش؟ لما ظاهر الاجتماع فالاجتماع امر مطلوب للشرع فلذلك ينبغي لهؤلاء الاخوة ان يراجعوا انفسهم وان يتأملوا في الامر وان يوافقوا المسلمين اي نعم نعم في العاشر من رمضان في الحرم البعض ما يصلي اول الليل يبقى في بيتكم يأتي الحرم اخر الليل يقول حتى اصلي احدى عشر ركعة هذا لم يتابع الامام لم يكن مع الامام حتى انصرف فيحرم قيام الليل والرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فالافضل بلا شك ان يحضر الصلاتين الاولى والثانية لكن هذا اهون من القوم الذين تحدثنا عنهم نعم وبعد السلام ثم سلم انتبه وسلم. فهل يقال كيف انتبه وسلم؟ انتبه بانه ما يستطيع يأتي اصلا اذا اذا نبه ولم ينتبه يفارق يفارق ويجلس المأموم ويتشهد ويسلم كان لوحده كان لوحده وجاء بذلك ثم انتبه وسلم ما ما ما في وترين في ليلة نعم نقول عيسى اصلا نقول لا يمكن ان تستمر اذا استمر بعد ان ذكر ان هذه هي الثالثة بطل الصلاة وبعد ان سلم بعدين سلمني الثالثة يعني ما هو مشكلة لانه لا لا ما يجب رابع بعد السلام لانه زاد هذه الثالثة سهوا ليش تجلس تسوي بعد السلام ثلاثة نعم حدثنا عبد الله اذا الذي يوتر بثلاث ذكرنا له ثلاث سور سورتان جائزتان وصورة منهي عليه. نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محرمة بن سليمان عن قريب نام بن عباس اخبره انه افعند ميمونة وهي خالته فاضطجعت في عرض الوسادة في عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها فنام حتى انتصف الليل او قريبا من فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر ايات من ال عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم الى شن معلقة فتوضأ فاحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى رأسي واخذ باذني يحكلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح فيتقدم الكلام على فوائد من فوائده وفي هذا في هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي ساق جواز بيتوتة الانسان عند الرجل واهله لان ابن عباس نام في نفس الاجرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وخالته وهذا ما لم يعلم ان الرجل واهله لا يرضيان بذلك فان علم هذا فانه محرم ممنوع ابن عباس رضي الله عنه ميمونة خالته فمحرم له يجوز ان ان تضطجع عنده ويجوز ان يضجع عندها لانها محرمة لكن الذي يحصل فيه الاشان ان انها زوج وزوجها فهذا هو المشكل فيقال اذا رضي بذلك فلا بأس واما اذا كره ذلك هلأ لا يجوز البيتوتة في في حجرتهم وفيه ايضا من الفوائد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتهجد مبكرا اذا انتصف الليل او قريبا من ذلك لقول الله تبارك وتعالى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ومنها انه ينبغي للانسان اذا قام من نوم الليل ان يمسح النوم عن وجهه ثلاث مرات هكذا ثلاث مرات كما جاء في هذا الحديث وثم قرأ عشر ايات من ال عمران وهي من قوله تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب اقرأها كلها الى اخر السورة وفي ايضا من الفوائد جواز الوضوء بماء الشرب من اين يؤخذ من قوله سن معلق لان الشمس انما يتخذ فيه الماء ليبرد للشرب ليبرد للشرب ففيه دنيا على جواز الوضوء بماء الشرب لكن اذا كنت قد استأجرت شخصا على ان يأتي لك بما يكفيك من الشر فلا يجوز ان تتوضأ به الا اذا كنت تريد ان تعطيه اجرا فيما لو زاد على مقدار الشرب فلا بأس بها نعم ومن فوائد هذا الحديث ايضا انه ينبغي للانسان ان يحسن الوضوء ان يحسن الوضوء كمية وكيفية الكمية الا يزيد على ايش؟ على ثلاثة وله ان ان يتوضأ مرة ومرتين مرتين وله ان يتوظأ في بعظ الاعظاء اكثر من بعظ. كل هذا جاءت به السنة ومن فوائد الحديث جواز الحركة لمصلحة الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك ابن عباس ومنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة الليل مثنى مثنى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين كم هذي اية لا اله الا الله قانون الهدم الجديد اه ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوصى كم؟ ثلاثة عشرة لكنه وصل لها ركعتين ركعتين فهذا اما ان يقال ان هذا صفة من صفات صلاة الليل ان يصلي ثلاث عشرة او احدى عشر واما ان يقال ان ابن عباس آآ احتسب الركعتين الخفيفتين اللتين تبتدأ بهما صلاة الليل لان الانسان ينبغي ان يبتدأ صلاة الليل بركعتين خفيفتين اذا قام يذكر الله ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين خفيفتين لان الشيطان يعقد على قافته اذا نام ثلاث عقد فاذا قام وذكر الله ايش؟ انحلت عقدة اذا توضأ انحلت الثانية اذا صلى انحلت الثالثة ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين فعل ذلك بنفسه وامر به بقوله عليه الصلاة والسلام وفيه ايضا اشارة الى دفع توهم من توهم في حديث عائشة انه كان يصلي احدى عشرة ركعة صلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا زعم بعظ الناس انه يصلي اربعا بتسليم واحد وهذا غلط لان اولا لانه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال حين سئل عن صلاة الليل انها مثنى مثنى والاصل ان فعله مطابق لقوله هذي واحد ثانيا ان حديث عائشة نفسه بلفظ اخر بينت انه كان يصلي ركعتين ركعتين فيحمل هذا الظاهر على ما صفح به انه يصليها ركعتين ركعتين ومنها ان هذا يطابق حديث ابن ابن عباس فاذا قال قائل ما معنى قولها يصلي اربعا فلا تسأل من بطلهن قلنا معناها انه عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربعا طويلا حسن بتسليمتين ثم يستريح ولهذا قال ثم يصلي اربعا فيصلي الاربع بتسليمتين ثم يصلي ثلاثا هذا معنى الحديث الذي لا يحتمل غيره. ولهذا كان السلف الصالح في صلاة التراويح يصلون اربعا ثم يستريحون ثم اربعا ثم يستريحون ثم ثلاثا ومن ثم سميت التراويح من الراحة