نعم لا لا شوي مهو شوي الكلام طيب لا بأس ان الانسان قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. المبحث الثامن الفرق الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة المبحث الثامن من كتاب هذا هذا من ها بحثكم الرسالة الرسالة باحكام الحرام. ها؟ الرسالة في احكام الحرم. نعم هذا يقول يفارق حرم مكة المبحث المبحث الثامن. نعم. الفرق بين حرم مكة. في الفروق ما كتب عاجل نعم طيب الفرق بين حرم مكة وحرم المدينة والقاف ما في مانع عطوة نعمل قلم الا السنة ودي استفهم شو المطلوب الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة يفارق حرم مكة حرم المدينة في احكام كثيرة. وهذه الفروق منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وساذكر الفروق المتفق عليها وكذلك ايش؟ ايش وساذكر وساذكر الفروق المتفق عليها تأخر المتفق عليها تأخر ولا تؤخر تيب الواو ولا بالالف قدامك الوراق لكن ها المطلوب؟ المطلوب هي تؤخر يعني اننا نؤخر المتفق عليها؟ لا يقول ساذكره ساذكر انا سمعته تؤخر سمعتموها كما سمعت ها وساذكر الفروق المتفق عليها وكذلك المختلفة فيها باعتبارها فرقا عند من يقول بها الاول المعاقبة على الهم بالسيئة في حرم مكة وان لم يفعلها عند اكثر العلماء بخلاف حرم المدينة الثاني كراهة الاستجمام بحجارة حرم مكة دون حرم المدينة. الثالث جواز الصلاة او جواز الصلاة او اوقات النهي هذي مختلف فيها ولا ها ها ايه اقول انت بدأت المتفق عليها اولا جواز الصلاة اوقات النهي مطلقا في حرم مكة عند بعض العلماء بخلاف حرم المدينة. الكرات قيد كراهة الاستجمار عند بعض العلماء ها يعني هذا مختصر للفروق عند بعض العلماء مثل ما حطيت آآ النهي هي الظاهرة الموجودة في الاصل لكن خالد ما شافه لا ما عندي شيء يا شيخ طيب انا قرأت اللي عندي يلا آآ رابعا الرابع جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند بعض العلماء وعمم طائفة الحكم في جميع الحرم المكي بخلاف حرم المدينة اه طيب وشلون يقول جوازك الحرم ثم قالوا عنه في المسجد ها هو يقول في الحرم هذا هذا اللي حنا نخشى من خالد في المسرح اه خالد والله يا شيخ هو متهم لان هذا هذا الواقع هذا هذا يمكن انا قرأت اللي امامي يا شيخ اقرأ اقرأ الان سم جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام تمام ايه عند كل شيء في الحرم بالاول مشي عند بعض العلماء وعمم طائفة الحكم في جميع الحرم المكي. تمام بخلاف حرم المدينة ومسجدها مضاعفة الصلاة ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الامور التالية الف ان المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء بخلاف الحرم المدني لا ان الزيادة في فانه يقول ماشي ماشي على ذهب النووي من الشافعية وابن عقيل من الحنابلة الى ان المضاعفة في المسجد النبوي انما تتناول ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما زيد عليه وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول للشافعية الى ان الزيادة في المسجد النبوي لها حكم المزيد انظر كذا زيد اذا اعجب ذلك ان المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء بخلاف الحرم المدني فانها خاصة في المسجد اما اما في المسجد اما فيما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم او في مزيد فيه ايضا هذي تبي تصور غرزة على الطلاب ان الزيادة في المسجد الحرام لها حكم المزيد بخلاف المسجد النبوي ففيه خلاف لكن هذي بالاتفاق المزيد في المسجد الحرام الاتباع ويقول يا شيخ ان المضاعفة في حرم مكة عامة في جميع الحرم عند كثير من العلماء في جميع الحرم خاصة وعلى هذا القول هل نقول ما زيل فيه كالاصل او لا والصحيح انما ازيد في المسجدين فهو فله حكم حتى لو فصل الزيادة في الحرام الى الى عرفة فهو مسح فهو مسجد الكعبة ايه هذه هي السادس الصيد ويفارق الحرم المكي الزيادة الان في الصلاة لازم ينتبه لها زيادة الاجر في الصلاة وغيرها فيه خلاف يعني مثل الصدقة الصيام فيه خلاف نعم السادس الصيد ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الامور التالية الف ان صيد الحرم المكي محرم بالنص والاجماع بخلاف صيد الحرم المدني ففيه خلاف ان صيد الحرم المكي فيه الجزاء بخلاف الحرم المدني جيم ان من ادخل حرم مكة صيدا لزمه اطلاقه بخلاف الحرم المدني فله امساكه. دال هذا بيجمع ها الصحيح ان ان كلا الحرمين اذا ادخل الانسان فيها صيده فهو له نعم بناء على المذهب نعم المذهب الفرق واضح لكن على قول الراجح ان من ادخل صيدا الى حرم مكة فهو فهو له على يعني لو صاد ارنبا في الحل ثم دخل بالحرم وذبحها فهي حلال نعم دال ان من قتل صيدا في حرم مكة فهو ميت يحرم اكله بخلاف الحرم المدني فلا يحرم السابع الشجر والحشيش ويفارق الحرم المكي الحرم المدني في الامور التالية الف ان شجرة وحشيش الحرم المكي محرم بالنص والاجماع بخلاف الحرم المدني ففيه خلاف تحريم اخذ شيء من شجر او حشيش الحرم المكي ولو دعت الحاجة اليه بخلاف الحرم المدني فيجوز يجوز اخذ ما تدعو الحاجة اليه عند اكثر العلماء. الثامن مشروعية الاحرام لدخول الحرم المكي. لا باقي باكي باقي آآ فقرة رابعة ان شجر مكة مكة فيه الجزاء عند بعض اهل العلم تضمن بقيمة او يضمن اذا كان شجرة الصغيرة بشاة وكبيرة بقرة والصحيح انه لا جزاء نزل في الشجر والحشيش لا في هذا ولا في هذا لعدم الدليل على وجوب الجزاء الحقه كم صارت الفروع ثلاثة اظن الشجرة ها؟ الثالثة اللي ماخذة منكم يا شيخ داء ذاكر جيم ليش؟ عندي الف وباء ان الشجر حرم مكة وحشيشه مضمون ضمان الجزاء بخلاف حرم المدينة والصحيح انه لا ضمان في الجميع فاهمين هذا الفرق الثامن مشروعية الاحرام لدخول الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يشرع لدخوله احرام بل هو بدعة التاسع تحريم القتال في الحرم المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم العاشر ان الكافر يمنع من دخول الحرمين المكي بخلاف الحرم المدني فيجوز دخوله للمصلحة الحادي عشر تحريم بيع واجارة بيوت المكي بخلاف الحرم المدني فلا يحرم الثاني عشر ان ما ذكر الخلافة ها هذي مسألة فيها خلاف مسألة تحريم بيع وايجار بيوت مكة فيه خلاف فمن العلماء من قال انه لا يجوز بيعها ولا ايجارتها وهو المشغول بمذهب الحنابلة ومنهم من قال بالعكس يجوز بيعها وشرائها وهذا مذهب الشافعي وهو الذي عليه العمل الان فان المحاكم تحكم بصحة البيع والايجار في مكة والقول الثالث لشيخ الاسلام ابن تيمية يجوز البيع دون الايجار وقال انها تملك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما قيل له الا تنزل بيدك غدا؟ قال وهل ترك لنا عقيل من دور او ربا واذا كانت تملك فالمملوك يجوز بيعه لكنها لا تؤجر لان الاستئجار استيفاء منافع لا تملك اعيان وقد قال الله تعالى ان الذين كفروا واسجدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبعد فمن عنده فظل سكن وجب عليه ان يبدله للحجاج والمعتمرين مجانا ونظير ذلك الماء الماء يجب على من عنده بطل ماء في مزرعته او غيرها ان يبذله لمن يحتاج اليه مجانا ولا يمنع والحقيقة ان كان شيخ الاسلام وسط وسط بينها بين من قال بالمال مطلقا ومن قال بالجواز مطلقا نعم الثاني عشر ان موات الحرم المكي لا يجوز احياؤه ولا يملك بالاحياء بخلاف الحرم المدني الثالث عشر ان لقطة يعني مبني على الخلاف هذا هذا مبنى على الخلاف انا ذكرنا نعم الثالث عشر ان نقطة الحرم لا تحل الا لمنشد الحرمين ها المكي ان لقطة الحرم المكي لا تحل الا لمنشد بخلاف لقطة الحرم المدني الرابع عشر هذا ايضا فيه خلاف. المذهب ان لغزة الحرم المكي كلقطة كغيرها يعني تحل لمن انشدها واذا تم الحول فهي له وانما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لاني منشد حثا واغراء للواجب ان ينشدها يعني فهو من باب التوكيد ولكنه قول هذا ضعيف والصواب انها لا تحل الا المنشد يعني الا لمن اراد ان يأخذها وينشدها مدى الدهر واذا مات اوصى كتب وصيته ان هذه نقط في حرم مكة انشدوها او يعطيها الجهات المسؤولة اذا اعطاها الجهات المسؤولة بلت ذمته لكن اذا قال ان تركتها سيأخذها من لا ينشدها ولا يوما واحدا نقول هنا يأخذها لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال لا تحلوا للمنشد من اجل ان الناس الرجل يمر بها ويتركها والثاني يمر بها ويتركها والثالث والرابع ها؟ حتى يأتيها صحيفة فتبقى محترمة كالشجرة تماما لكن اين هذا في الوقت الحاضر نعم؟ في الوقت الحاضر يبطون الجيوب ويأخذون الدراهم منها اي نعم ففي هذا الوقت ان لم اقل يجب فهو يتأكد على من رأى على من وجد لقطة ان يأخذها وان وان يعطيها الجهات المسؤولة فمن جهة المسؤولة ما حول الحرم له جهة مسؤولة معروفة يسمونها ماشي لا اه المفقودات معروف وما كان غير قريب من الحرام فالمحكمة حاكم الشرعي يجب عليه ان يتلقى هذا ليجعله في مكان يحفظه نصراعه