والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصيام عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعلى اله وعلى اله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق عليه وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فان اغمي عليه فاقدروا له ثلاثين. وللبخاري فاكملوا العدة ثلاثين وله في حديث ابي هريرة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام العلماء العلماء رحمهم الله في تصنيفه تارة يقولون كتاب وتارة يكون من باب وتارة يقولون فصل فالكتاب للجنس والباب للنوع والفصل المسائل مثلا الطهارة كتاب الطهارة هذا للجنس باب الوضوء للنوع فصل في شروط الوضوء للمسائل هكذا الغالب وقد يخرجون عن هذا لكن الغالب هو هذا ان الكتاب للجنس والباب للنوع والفصل للمسائل الصيام مصدر صام يصوم وهو في اللغة الامساك ومنه قول الله تعالى اني نذرت اني نذرت للرحمن صوما ثم فسرت هذا الصوم بقولها فلن اكلم اليوم انسيا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلم اكلم اليوم انس فسر الصوم بقوله فلن اكلم اليوم ان استجاب وعندنا في اللغة العامية يقول الارض صامت على البدر الارض صامت على البذل يعني اذا ورعن الحب في الارض ليخرج زرعا ثم ثم لم ينبت يقولون الارض صامت عليه يعني امسكت اما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس التعبد لله لابد ان يكون هذا الامساك تعبدا لله عز وجل لا تشهي للنفس ولا لمجرد اه العادة التعبد لله عز وجل بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس هذا هو الصيغ واعلم انه لا بد ان تقول كلمة التعبد بكل عبادات في كل عبادة في كل عبادة تريد ان تعرفه الوضوء مثلا ما تقول غسل اعضاء مخصوصة قل التعبد لله بغسل اعضاء الناس مخصوصة وكذلك الصلاة. لا تقل هي آآ مثلا اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير المختدم لترسيمه لا قل التعبد لله بعبادة ذات اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكفير بالتسليم المهم لاحظ هذا لان كثيرا من المعرفين من الفقهاء رحمهم الله لا يذكرون التعبد وحينئذ تبقى العبادة كانها تعريف لغوي اذا الصيام هو التعبد لله ايش بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وقول التعبد يكفي ان نقول بنية ما حاجة لان لان كل عبادة لابد لها من نية قال صاحب الفروع وهو فرض اجماعا وفرض في السنة الثانية اجماعا فصام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وعلى اله وسلم تسع رمضانات اجماعا ثلاث جماعات فرض بالاجماع ما احد يخالف من الامة في السنة الثانية بالاجماع كان من الهجرة صام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسع رمضانات اجماعا والحكمة اه نعم اه مرتبته في الدين انه احد اركان الاسلام احد اركان الاسلام والحكمة من فرضه الابتلاء بصدق بصدق القصد والامتثال تأمل العبادات الخمس ما ما عدا الشهادتين الصلاة اقوال وافعال وليس فيها بذل مال خاص وان كان احيانا يكون فيها بذل مال مثل الجمعة يسن ان يكون الانسان يلبس احسن ثيابه وما اشبه ذلك لكن هذا سبأ لكن الصلاة هي مجرد ليش اقوال وافعال ما فيها بذل مال ولذلك صارت تتكرر في اليوم خمس مرات لانها يسيرة على الانسان الزكاة بذلوا مال والمال محبوب للانسان طبيعة الانسان محبة المال قال الله تبارك وتعالى ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه اي الانسان طبيعته لحب الخير يعني المال ده شديد وقال عز وجل وتحبون المال حبا جما اي كثيرة بذل المحبوب لا يكون الا بصدق نية وايمان بان هذا المبذول وهو المحبوب لا يبذل الا لما هو احب اليس كذلك؟ ما هو الاحب؟ رضا الله عز وجل والوصول الى دار كرامتي فصار فيه ابتلاء غير ابتلاء الصلاة ابتلاؤها بدني يمحض وهذه ما لي المحض ما لي محمود ولا ينجو على قولنا مالي محض ايصالها الى الفقير لان هذا من ما لا يتم الواجب الا به ليس داخلا في نفسي العبادة بدليل انه لو كان الفقير عندك وبيدك الزكاة هل اقول له يا فلان روح لبيتك واجي لامك ولا اعطيه اياه فورا اذا ليس داخل في مضمون الزكاة لكن لما كان بذل محبوب حبا شديدا خفف الله فيه فظيقه بالشروط اولا لا يجب الا في الحول مرة ادي واحد ثانيا لا يجب الا في اموال مخصوصة ماكل مال فيه زكاتي ثالثا لا يجب الا لا يجب من منها الا مقدار مخصوص ضعيف ربع العشر نصف العشر العشر لانه محبوب للنفوس فخفف نأتي للصيام الصيام فيه ابتلاء وهو الامساك عن محبوب وما اشد الامساك عن المحبوب يمسك الانسان عن الشهوات الثلاثة اللي هي اعظم شيء شهوة الاكل وشهوة الشرب وشهوة النكاح يمسك من طلوع الفجر الى غروب الشمس في الايام التي هي ايام عمل يعني ما جعل في الليل الليل سكن وينام الانسان من من صلاة العشاء الى الفجر جال في النهار الذي يحتاج الانسان فيه الى العمل ومع العمل يحتاج الى ايش الى اكل وشرب فصار الابتلاء في هذا الزمن لانه لان الامتثال فيه اصدق فيدع الانسان شهوته وطعامه وشرابه من اجل الله عز وجل حتى لو ضرب الانسان على ان يأكل تمرة او يشرب جرعة من ماء في ايام الصيام يفعل لا يخفى حتى لو خلا بنفسه لا يطلع عليه احد ان الله لا يمكن ان يقدم على هذا ولهذا قال العلماء الصوم سر بين العبد وبين ربه فاختص الله به من بين سائر الاعمال قال الصوم لي وانا اجزي به كل الاعمال للانسان الا الصوم فهو لله وفسره العلماء بان الاعمال الصالحة غير الصوم يقتص منها للمظلوم اذا كان العابد قد ظلم غيره الا الصوم فلا يقتص منه لان الله قال هو لي وانا اجزي به اما الحج وهو العبادة الرابعة من بعد الشهادتين فهو جامع بين ايش او بدني بدني معه وما ينفقه الانسان للوصول الى مكة فهو من باب ما لا يتم الواجب الا به والا فهو بدني محض لو ان الانسان مشى على رجليه من بلده الى مكة ما قلنا هات فلوس ولو خرج من مكة الى الى المشاعر ما قلناها في المستقبل فهو بدني محب ولقد كان الناس يأتون من الهند وباكستان واسي الشرقية البعيدة ادركناهم يأتون على ارجلهم الى مكة خمسة اشهر او اربعة او ستة حتى يصل الى مكة ومثلها حتى يرجعوا الى بلاده ما يحتاجون الى مال الا ما يحتاجه الانسان الباقي في البلد من اكل وشرب ولباس ايش هي لا دنيا لكنها لما كانت يؤتى اليها من بعيد تارة لا بد ان يكون هناك مال يوصله اليه وهذا هو الحكمة من ان الله خصها بقوله من استطاع اليه سبيلا والا فكل العبادات يشترط فيها الاستطاعة نعود الى الصيام. الصيام فرض في السنة الثانية وفي شهر رمضان بالاجماع لا يصام غيره على وجه الفريضة بل على وجه القضاء يمكن الحكمة من هذا اشار الله اليها في قوله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فكأن الله خص هذا الشهر بالصوم لانه انزل فيه القرآن وانزال القرآن على الامة اكبر النعم اكبر والله من اه انزال المطر ان ضاجت التمر والحب وغير ذلك لانها لا تقوم الامة الا بهم هذا وجه تخصيصه برمضان وسمي رمظان الشهر ذكروا فيه اقوالا منها انه اول ما عينت العرب الشهور صادف ان رمظان في وقت الحر والرمضى فسمي رمظان هذا احسن ما قيل وقيل لانه يرمظ المعدة بالعطش وقيل انه يرمز يرمظ الذنوب يحرقها لكن كل هذه فيها نظر احسن شيء ان يقال ان المسألة توقيتية انه سمي رمظان لانه عند تسمية الشهور صادف ان انه في في وقت الحر الذي تشتد فيه الرمضاء وقال بعضهم انه لا يعلل بل وصف صاده مثل شعبان من سمي رمظان ولكن الاول انه ناسب ناسبت تسميته ان وقعت في شدة الحر قال المؤلف رحمه الله كاتبا حديثا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه لا ناهية والخطاب للامة جميعا وقولهم رمظان يعني به الشهر وقوله الا رجل بالرفض على الافصح لان ما قبله تام منفي لام منفي واذا كان تاما منفيا كان الافصح فيما بعد الا ان يكون تابعا للمستثنى منه والمستثنى منه وقوله الواو في قوله لا تصوموا رمضان الا رجل كان يصوم صوما فليصوم يعني انه صادف ما قبل رمضان بيوم او يومين يوم صوما كان يصومه فلا حرج والرجل هنا ليس مخرجا للمرأة لكنه لما كان الرجال اشرف من النساء دارت خطابات الشرع دائما معلقة برجولية فقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا رمضان يستفاد منه النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين وهل هو للتحريم او للكراهة قال بعضهم انه للتحريم وقال اخرون انه للكراهة فمن قال انه للتحريم قال لو صام قبل رمظان بيوم او يومين كان عاصيا وصومه مردود عليه ومن قال للكراهة قال انه ليس باثم وصومه مقبول ولكن في القلب شيء من قولنا انه مقبول ولو كان نهي الكراهة لانه اذا كان للكراهة لم لم يعد طاعة وكيف يكون مقبولا وليس بطاعة وكيف يمكن ان نقول انه مقبول وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فنجزم بان صومها مردود لكن هل يأثم او لا؟ ينبني على النهي هل هو للكراهة؟ او للتحريم ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز الصوم بعد منتصف شعبان وقد ورد فيه نهي اذا انتصف شعبان فلا تصوم لكن لم يقل احد بان النهي عن التحريم في هذا الحديث لكن من صححه قال ان النهي للكراهة ومن لم يصححه لم يعتبره شيئا هذا اذا لم يكن يصوم شعبان كله فان كان يصوم شعبان كله فلا بأس ولو بعد نصف الشهر ومن فوائد هذا الحديث اماية الحدود حدود الشريعة لان النهي عن الصوم قبل رمضان بيوم او يومين لئلا يتجرأ احدهم فيقول ساصوم احتياطا فان هذا من تعدي الحدود كيف تحتاط في امر حدده الله عز وجل حيث قال فمن شهد منكم الشهر ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على القول الراجح في صوم يوم الغيب ليلة الثلاثين من شعبان فان العلماء مختلفون في هذا كما سيأتي ان شاء الله