لا انتهى الصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصيام عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال قال من صام اليوم يشك فيه قد اصاب الخاتم صلى الله عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا وصوم خمسة وصححه خزيمة وابن حباب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فطروا كيف افطر بين همزة قطع ابو الهمزة همزة قطع ايه اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا ان ظلم عليكم فاقدروا له متفق عليه. ولمسلم ان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. والبخاري اتمم عدة ثلاثين وله في حديث ابي هريرة رضي الله عنه فاكملوا عدة شعبان ثلاثين وعن ابن عمر. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا في فوائد حديث ابي هريرة وغيرها الاول حماية حماية الشريعة من الاعتداء فيها وذلك دليله النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين. حتى لا تتعدى الحدود وهنا لم يقل لا تصوموا قبل رمضان بيوم او يومين قال لا تقدموا رمضان فكأن الصائم صام من باب الاحتياط وهذا غلط ومن فوائد هذا الحديث انه اذا وجد سبب ظاهر ينفي ما قصد الشرع فانه يزول النهي لقوله الا رجل كان يصوم صوما فليصمه لانه اذا كان يصوم صوما زال احتمال ان يكون صام هذين اليومين على سبيل الاحتياط ونظير هذا من بعظ الوجوه النهي عن الصلاة في اوقات النهي فانه اذا كان لها سبب زال النهر لانه يزول المحظور الذي من اجله نهى الشارع عن الصلاة في هذه الاوقات ومن فوائد هذا الحديث ان من كان من عادته ان يصوم شيئا فانه لا ينهى عن الصيام المتقدم على رمظان بيوم او يومين وهذا له صور منها ان يكون من عادته ان يصوم يوم الاثنين والخميس فيصادف ان يكون يوم الاثنين والخميس قبل رمضان بيوم او يومين ان قسم ولا نهي عليك ومنها ان يكون من عادته ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر فتمادت به الايام حتى اذا لم يبقى الا يوم او او يوم ان قام الثلاثة ومنها ان يكون عليه قضاء من رمضان الماضي فيكمل ولو قبل رمظان بيوم او يومين ومنها ان ينظر ان ينظر صيام يوم قدوم فلان فيصادف قدومه قبل رمضان بيوم او يومين ومنها ان يكون من عادته صيام يوم صيام يوم وافطار يوم فيصادف يوم صومه قبل رمضان بيوم او يومين ففي هذه الصور كلها لا حرج على الانسان ان يصوم اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان او الثلاثين منه ثم قال قال عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه عليه وسلم ذكره البخاري تعليقا وصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان قوله من صام اليوم الذي يشك فيه هذا من قول عمار بالياس وهل مثل هذا يعد في حكم الرفع او يقال هو رأي لعمار الجواب الثاني من باب الرأي لانه استنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يعني ولا تصوم فهذا من باب الاستنباط وليس من باب المرفوع حكما لان قول الصحابي الذي يكون مرفوعا حكما هو الذي ليس للرأي فيه مجال واما ما للرأي فيه مجال فهو تفقه من عنده و وقوله الذي يشك فيه اي يشك هل هو من رمضان او غيره وذلك للحيلولة بين رؤية نعم للحيلولة بين القمر والبصر اما بسحاب واما بقتر واما بدخان كثيف او بغير ذلك. المهم اننا نقع في شك وفي اي ليلة يكون نعم يوم الثلاثين يعني ليلة واحد وثلاثين لا للثلاثين نعم ليلة الثلاثين طيب وقوله فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذه الكنية كنية للرسول صلى الله عليه وسلم يعرف بها قد ذكره البخاري تعليقا والمعلق ما حذف جميع اسناده او اول اسناده يعني الحفاظ رحمهم الله يعلقون الحديث فيذكرونه يذكرونه مرويا عن اخر واحد يسمى هذا تعليقا بحذف السند كله مثال ذلك في هذا الحديث قال البخاري رحمه الله قال عمار ابن ياسر من صام اليوم نعلم ان ان بين البخاري وبين عمار نجاب ان بينه ان بين عمار ابن ياسر والبخاري رجالا حذف السنة كلها هذا يسمى تعليق وكذلك ايضا لو حدث اول السنة فاضاف الرواية الى شيخ شيخه فانه يعتبر ايش؟ تعليق والمعلق من قسم الضعيف ووجهه اننا لا ندري من هذا المحذوف ولا حال هذا المأذون فيكون القسم الضعيف لكن اذا جزم به الحافظ البخاري او غيره فانه يعتبر عنده صحيحا عنده هو ليس عند الناس فما علقه البخاري رحمه الله جازما به فهو عنده صحيح لانه لا يمكن ان يجزم بنسبته الى من علقه عليه الا وهو وهو يعتقد انه صحيح لكن يكون حذف سنده لسبب من الاسباب اما لنسيانه بتلك اللحظة واما لان رواتهم فيهم عند الناس فاراد ان يحذفه وهو واثق منهم او لغير ذلك من الاسباب يقول ووصله ووصله الخمسة وهم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ابن ماجة واحمد خمسة وصلوه الى من الى عمر ابن الياس رضي الله عنه وصححه ابن خزيمة وابن حبان في هذا في هذا الحديث نعم نظير هذا الحديث قول ابي هريرة رضي الله عنه للذي خرج بعد الاذان اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم هل قاله تفقها او قاله آآ في اولى هو حكم الرفض نعم الاول وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فرض صلاة الجماعة واذا فرضها كان مخالفة معصية ولكن هل ابو هريرة قال عصى ابا القاسم لانه خرج بعد الاذان او لانه خرج عن صلاة الجماعة الظاهر الثاني ولهذا نقول لو خرج ليصلي في مسجد اخر فانه لم يعصي ابا القاسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعض العلماء يقول ان هذا له حكم الرفض ولكن في هذا نظرا ما دام المسألة من باب الفقه الذي يدخل الاجتهاد فانه يكون اجتهادا من عند الصحابي في هذا الحديث فوائد منها ان صيام اليوم الذي يشك فيه من معصية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهل نقول والذي لا يشك فيه صيامه طاعة الجواب لا الذي لا يشك فيه يدخل في الحديث الاول حديث ابي هريرة لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يوما ومنها جواز الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بابي القاسم فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم ولماذا عبر بابي القاسم دون ان يقول فقد عصى النبي صلى الله عليه وسلم يقال ان هذا جرت عادة العرب بان الكناية تعتبر من التعظيم الكناية يعني مناداة الانسان بكنايته من باب التعظيم كما يقول الشاعر ولا القئ به والسوءة اللقب فهو من باب التفخيم فان قال قائل اذا قال ابا القاسم اشتبه بغيره فالجواب لا يشتمل لغيره لان هذه الكنية في عهد الصحابة لا يكنى بها الا النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكنى احد بكنيته لئلا يلتبس الامر ولان لا ينادى المكنى لابي القاسم والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسمع فيظنه يعنيه طيب وهل يلزم من معصية الرسول ان يكون اثما الاصل هو هذا ان المعصية يعني تعني الاثم وقد يراد بالمعصية المخالفة حتى في الامور المكروهة ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم السبت فمنهم من قال ان يوم الشك يعني اختلفوا اولا فيما هو يوم الشك ثم اختلفوا في صيامه فقال بعض العلماء يوم الشك هو الذي تكون ليلته صحوا ولا يراهن فقالوا هذا يوم شك وقال بعض العلماء يوم الشك هو الذي تكون ليلته مغيمة. يعني فيها غيم او قطر او دخان او جبال شاهقة لا تصعد والهلال من ورائها هذا يوم السبت والاقرب هو الثاني ان يوم الشك هو الذي لا ندري هل الهلال ام لا اما اذا كانت السماء صحو الليل ثلاثين فان هذا ليس بشك ما دمنا تطلبناه ولم نراه فقد اصبح غير موجود وحينئذ اجيو لا شك حينئذ لا شك فيكون هذا امرا معلوما انه لا يجب الصوم بقينا في يوم الشك على القول الراجح وهو الذي تكون ليلته غائمة نعم او فيها قثر وما اشبه ذلك هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على اقوال متعددة منهم من قال ان صومه واجب ومنهم من قال ان صومه مستحب ومنهم من قال ان صومه محرم ومنهم من قال ان صومه مكروه ومنهم من قال ان صومه مباح كم هذي خمسة يعني كم الخمسة ومنهم من قال الناس فيه تبع للامام ان امر بالصوم وجب الصوم والا فلا قال ستة ومنهم من عمل بعادة غالبة من عادة غالبة انه لا يتوالى ثلاثة اشهر كلها ناقصة او كلها تامة بل اذا كان الشهران تأمين فالثالث ناقص هذا هو الغالب ولكن قد تختلف الحال عن الغالب وحينئذ نقول الاختلاف يرجع فيه الى الكتاب والسنة اذا رجعنا الى الكتاب والسنة فقد قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذه جملة ايجابية شرطية تدل على وجوب الصوم اذا شهد الشهر مفهومه اذا لم يشاهد لا يجب اذا لم يشاهد لا فعلى هذا يكون انتفى القول بالوجوب بدلالة القرآن بدلالة السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين انت في الوجوب الان