ومن فوائده هذا الحديث ان هذا الدين يسر في العمليات وفي الاحساسات وفي كل شيء وذلك فيما لقوله فان غم عليكم فاقدروا له وجه ذلك انه مع الشك سوف يكون الانسان قلقا سوف يكون قلبك اصوم او ما اصوم افطر او ما افطر وهذا لا شك انه يؤثر على على البدن صحيا ونفسيا الشرع قطع باب القلق لانه اذا خفي ايش اكمل عدة ثلاثين حتى لو فرض انه في الواقع قد هل الهلال فلا يهمك اكملوا العدة ثلاثين واضح يا جماعة طيب وهذه القاعدة والحمد لله في كل شيء حتى فيما اذا احس الانسان يعني اشكل الانسان هل احدث او لا نقول يا اخي دع دع القلق لا تقف وش ذا وش نعمل يبني على اليقين يقول انت الان على طهارة وصلي ما شئت وجع القلق في كتاب وانا في الطلب صغير الفه اظنه رجل من الغربيين اظن يقول دع القلق وابدأ الحياة نعم اخونا عبد الرحمن رحمه الله اخذ الكتيب وقرأه وصنف الوسائل المفيدة للحياة السعيدة وهو ما بني على ادلة من القرآن والسنة فالمهم ان الدين الاسلامي لا يريد من من اهله ان يبقى في قلق ابدا ودليلها وهذه مسألة من المسائل ان غم عليكم فاكملوا العدة فاقتلوا له اي اكملوا العدة ثلاثين من فوائد هذا الحديث انه اذا اشكل علينا نرجع الى الحساب على رأي من يرى ان معنىه ان معناه ليش من التقويم لكن هذا الحديث لا يدل عليه يقينا والمعروف ان النص اذا لم يدل على الشيء دلالة لا تحتمل فانه لا يؤخذ به ومن ضوابطهم اذا وقع الاحتمال بطل الاستدلال ثم نقول ايضا ردا على هذا القول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بين معنى قبوله. الاخ ارفع يدك الامام ارفع راسك طيب اه ماذا قال في الدولة لا ما ذكر الرسول اكملوا العدة ثلاثين تمام نبهتك لهذا لاني وجدت بعض الطلبة يعبث بلحيته دائما وهو في المجلس نعم والعلماء يعني عامة الناس يقولون ان الانسان اذا صار يعبث في لحيته اوجب ذلك سقوط الشعر وهذا ما علينا منه يسكن شعره لم يسكت علينا ان نهتدل على ان الانسان اذا صار هكذا ها غافل ولا ولا حاضر؟ غافل فهمت يا اخي؟ انتبه. طيب اذا قامت نعم اذا رأيتموه فصوموا لو ثبت دخول الشهر في اثناء اليوم في اثناء اليوم هل يجب علينا الامساك او لا يجب يعني مثلا الذين رأوا الهلال كانوا في البر ليس عندهم تلفون ولا برقية ولا شيء قدموا من البر في اثناء النهار واثبتوا رؤيتهم عند القاضي هل يلزمنا الامساك او لا نعم؟ شوفوا يا اخوان الحقيقة اذا رأيتموه تصوم وهنا ثبتت رؤيته فيجب الامساك يجب الامساك ولا شك ولكن هل يجب مع الامساك القضاء او لا يجب اكثر العلماء على وجوب القضاء وقال شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يجب القضاء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علق الوجوب بالرؤيا وهذا اليوم لم تثبت رؤيته الا في اثناء اليوم ولما ثبتت فعلوا ما امروا به فامسكوا فعلوا ما امروا به فامسكوا والانسان اذا فعل ما يؤمر به لم يكلف العبادة مرتين ثمان من المعروف ان المحظورات تسقط بايش الجهل تسقط اثارها بالجهل لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وها هو عدي بن حاتم رضي الله عنه جهل يريد ان يصوم وهو يتلو الاية حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وجعل تحت وسادته حبلين احدهما اسود والثاني ابيض وجعل رضي الله عنه جاءكم حتى تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود فامسك فجاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخبره فقال ان وسادك لعريظ ان وسع الخيط الابيض والاسود الخيط الابيض والنهار والاسود الليل اذا كان هذولا تحت الوسادة تكون عريضة لا شك اهل البلاغة سبحان الله اخذوا من هذا ان طول الرقبة يدل على بلادة الانسان اذا كان الانسان طويل الرقبة فهو فريد قالوا لتباعد ما بين القلب والدماء نعم فصاروا اذا ارادوا يصفون شخصا بالعداوة بالغباوة يقولون انه طويل الرق فهذي مشكلة ولكني اشهد ان الرسول ما قصد هذا عليه الصلاة والسلام انما قصد المداعبة وهو ان هذه الوسادة وسعت الليل والنهار ولكن الشاة من هذا ان الرسول لم يأمره بالقضاء لانه جاهل والصحابة افطروا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم طلعت الشمس لانهم جاهلون المهم هذه المسألة التي نحن فيها. شيخ الاسلام يقول رحمه الله انه اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والمذهب كذلك يجب الامساك والدليل واظح ما هو؟ اذا رأيتموه فصولا ولكن هل يجب القضاء هذا محل اشكال شيخ الاسلام يقول لا يجوز القضاء المذهب يجب الخروج شيخ الاسلام له مستندان. المستند الاول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم علق الامر بالصوم وهؤلاء من حين ما ثبت الرؤية عندهم صاموا والثاني انهم كانوا يأكلون في اول النهار وهم جاهلون بانه من رمظان تمام طيب لو قال قائل الستم تقولون لو ان المرأة الحائض طهرت في اثناء النهار لزم الامساك والقضاء الجواب في هذا الخلاف. والصحيح انه لا يلزمها الامساك القول الراجح انه لازم والامساك لان هذه المرأة قد ابيحها لها الاكل في هذا النهار النهار في حقها ليس له حرمة وقد رمي عن عبد الله بن مسعود ان من اكل اول النهار فليأكل اخره يعني من جاز له اكل في اول النهار فليجوز له الاكل في اخره وهذه امرأة يجوز لها في اول النهار فلا يلزمها الامساك طيب لو ان المسافر قدم مفطرا وصل بلده في اثناء النهار يلزمه الامساك المذهب يلزمه الانسان يلزم الامساك والقضاء وكذلك الحال يلزمه الامساك والقضاء والقول الراجح انه لا يلزمه لا يلزمه الامساك قال بعض الفقهاء فيعاي بها لو قدم المسافر مفطرا وامرأته طهرت من الحيض في اثناء النهار يعاير بها وشقاء يعني يلغز بها وش يقال الرجل بالغ عاقل مكلف جاء مع زوجته في نهار رمضان في وسط بلده من بين من يبي يجاوب على هذا السؤال نعم ولهذا محل لفظ ها؟ لا متعمد متعمد ان جاء من سفر وهو مفطر للسفر اي نعم نعم هو مشتاق لاهله وواجب الزوجة قد طهرت من الحيض نعم هل يجوز ان يجامعها على القول الراجح يجوز لانه هو لا يلزم الامساك وهي لا يلزم الامساك فكلاهما يجوز له له الفطر لا يجامعها ويقال في في اللغز رجل بالغ عاقل مقيم جاز ان يطأ زوجته عمدا في نهار رمضان وليس عليه شيء فهمتهم؟ نقول هذي صورتهم المذهب يلزمه الامساك ويلزمه الامساك. فلو جامع واجب علينا الكفار وجبت عليها الكفارة وهذا من غرائب العلم ان نلزمه بامساك لا يستفيد منه ما يستفيد منه لانه سيقضي ثم نلزمه بكفارة ايضا بيوم لا يعد صائما فيه حكما لانه لكن على كل حال الله سبحانه وتعالى فارق بين الناس في العلم والحفظ والفهم وفي كل شيء