وعن حفصة ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لم يبيت من لم يبيت الصيام قبل الفجر لا صيام له رواه الخمسة ومال الترمذي والنسائي الى ترجيح وقته وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ولد الدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل قولهم تملم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له يبيت ثم قال قبل الفجر وعلى هذا فيجب ان نحمل يبيت على معنى ينوي وانه ليس بشرط ان يبيت الانسان على هذه النية يكفي ان تقوم قبل الفجر لانه حدد ويؤيده لا صيام لمن لم يفرضه من الليل والليل لا ينتهي الا بطلوع الفجر هذا جملة معترظة وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر فقلنا اهدي لنا حيس فقال ارينيه فلقد اصبحت صائما فاكل رواه مسلم الاتيان بهذا الحديث بعد حديث حفصة اه مهم جدا فلنرجع الى فوائد الحديث اه من فؤاد علي حفصة انه لابد من ان تتقدم النية نية نية الصوم على طلوع الفجر والعلة في ذلك ان الصيام الشرعي من طلوع الفجر الى ايش؟ الى غروب الشمس فمن لم ينم قبل طلوع الفجر كما صام يوما ولكن هل هذا في الفرض والنفل او في النفل. الحديث عائشة بعده يدل على ان ان النفل فيه سعة كما سيأتي ان شاء الله ومن فوائد هذا الحديث ان هذا اعني الجزم بالنية قبل الفجر في من علم ان اليوم من رمظان مثلا واما من لم يعلم فكيف يبيت النية؟ كيف ينوي قبل الفجر وهو لا يدري ان اليوم من رمضان اولى فهل اذا علم بعد ذلك ان اليوم من رمضان ثم امسك هل يتم صومه او لا سبق في هذا خلاف وان الشيخ الاسلام رحمه الله يرى ان صومه تام وقال ان النية تتبع العلم ولا يمكن ان نلزم احدا بنية ما لا يعلم فالحديث محمول على من؟ علم واما من لم يعلم ثبت علم وجب عليه الامساك وهذا القول لا شك انه قوي واصح من القول بانه لابد من نية مطلقة ومن فوائد هذا الحديث ان النفل المقيد كالفرق يعني مثلا انسان يريد ان يصوم ستة ايام من شوال فلا بد ان ينويها من قبل الفجر ولا يصح ان ينويها في اثناء النهار ولو صح النفل المطلق وسيأتي ان شاء الله البحث في هذا بعد قليل يقول مالك رحمه الله رواه الخمسة وماله الترمذي والنسائي الى ترجيح وقفه على من على حفصة والوقف و ما نسب الى الصحابي من قوله او فعله وهل له حكم الرفع ذكر العلماء رحمهم الله انه اذا كان مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو فله حكم الرفع كما لو اخبر عن يوم القيامة وعن المستقبل وما اشبه ذلك واما اذا كان مما مما للاجتهاد فيه مجال فهو تفقه من عنده قد يكون فيه مخطئا وقد يكون مصيبا فلننظر هذا الحديث هل هو من باب التفقه وان حرص اذا اذا قلنا انه موقوف وان حفصة رضي الله عنها رأت انه اذا قيل صام اليوم فلابد ان ينويه من قبل الفجر واما اذا نواه في اثناء النهار فلا يقاس صوم اليوم فيه اهتمام ولكنه لا شك انه اذا كان الانسان عالما بان غدا من رمظان فانه يجب عليه ان ينوي الصوم قبل الفجر ومن فوائد هذا الحديث انه لو كان شاكا شاكا هل غدا من رمضان او لا فمن المعلوم ان الشاك لا يمكن ان يفرض النية وهو لا جه هل هو من رمظان اولى فهل له ان يقول ان كان غدا من رمظان فهو فرض فانا اصوم فرضا او لا او لا يجوز يرى المذهب عندنا انه لا يجوز لان النية لابد فيها من الجزم واختار شيخ الاسلام رحمه الله ان ذلك جائز والانسان يحتاج الى هذه النية المعلقة فيما اذا نام ليلة الثلاثين من شعبان قبل ان يتبين الامر هل هو من رمظان او لا فينام على انه ان كان من رمضان فهو صائم فرضا ولم يستيقظ الا بعد الفجر فعلم انه من من رمظان فعلى المشهور من المذهب يجب ان يمسك وايش؟ ويقضي وعلى ما اختاره الشيخ لا يلزمه القضاء لانه اظمر في نفسه انه ان كان من رمظان فهو صائم فرظا وهذا غاية ما يقدر عليه وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها ثم لنا دليل على جواز التعليق في العبادات وهو حديث قباعة بنت الزبير انها اخبرت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انها تريد الحج وهي شاكية فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت قد يكون قائل لا دلالة في هذا الحديث اي في حديث ذباعة لان حديث ذباعة شرط في التكميل والذي يقول ان كان غدا من رمضان فهو فرض شرط في الابتداء والبنا فبينهما فرق نقول نعم هذا الفرق صحيح لكن هل هذا الفرق مؤثر مع قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لك على ربك ما استثنيت الجواب لا ونأخذ بالتعليم ان لك على ربك ما استثنيت فكلام شيخ الاسلام رحمه الله هو الاصح عندي انه اذا نام الانسان قبل ان يثبت دخول الشهر فلينوي على انه ان كان غدا من رمظان فهو صائم فرضا فاذا تبين بعد استيقاظه وهو قد استيقظ بعد الفجر انه ثبت هل يبني على نيته وهذا يقع قبل سنة او سنتين الناس ما علموا لان جاء الخبر متأخر فكان الناس يصلون الفجر يقول بعضهم لبعض اليوم من رمضان فيموت لكنهم قد ناموا على ايش؟ على انهم ان كان من رمظان فهم صائمون. والصلاة القائمة محمد الوسيلة فضيلة وباسم مقامة انك لا تخرج نعم يا ادم نعم يعني غير الصحابة. نعم هل قرأت باب الشهادات؟ باب الشهادات طيب ما هو قال شرور قبول الشهادة كذا وكذا وكذا اذا الاصل عدم العداوة وهذه المسألة مختلف فيها فقيل في باب الدعاوي مسألة الهلال تآخر في باب الدعاوي قالوا اذا شهد اثنان فانها نحكم بشهادتهما ما لم يجرحهما المدعى عليه بناء على على ان الظاهر من المسلم العدالة لكن اذا وجدت قرائن تدل على انه ليس بعدل اما بهيئته واما بالسماء عنه فهنا لابد من اثبات عدالتنا نعم احسن الله الان يعني طورت وسائل الرؤية احدثت المناظير والمجلسكوبات وهذي الاشياء فهل تثبت بها الرؤية الشرعية للهلال اي نعم حديث عام اذا رأيتموه باي وسيلة لكن بشرط ان لا نصعد في الطائرة حتى نرى لان العبرة بالرؤية في الارض وهذا من المعلوم انه قد لا يرى في الارض ولكن اذا ارتفع الانسان في الطائرة رآه. هذا لا عبرة به وليد ايش ها؟ من الذي يقول؟ اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ها هذا من باب التأكيد جعل لكل شهادة جملة مستقلة نعم ارفع يدك نعم اشكل عليه يا شيخ ما هو الفروق التي لا تؤثر في مقياس بين الفرع والاصل؟ ايش؟ الخروج بين الفرع والاصل بايش ايه الفرق هو ان الانسان يتزبع العلة فاذا كانت العلة موجودة في الفرع كالاصل يكون مقياس صحيح اوروبا نعم احيانا يكون في الفرع بين الفرع والاصل حروف قد لا يسلم بها الخصم ولهذا من شرط القياس ان يتفق الخصمان على العلة نعم سلمك الله اه النية نجد في كل يوم فرض قد ينسى الانسان يعني تسقط النسيان يعني ايه هذه مسألة مهمة في رمظان هل يشترط لكل يوم نية او لا يرى بعض العلماء انه لابد لكل يوم من نية معللين ذلك بان كل يوم عبادة منفردة لا يفسد صوم يوم بفساد القوم الثاني اليوم الثاني وبانه من الجائز ان يكون هناك سبب للفطر في اليوم الثاني من مرض او سفر فلابد لكل يوم من نية والقول الثاني ان رمضان تكفي فيه نية واحدة وذلك لان رمضان عبادة واحدة متتابع ما فيها تفريط وكل انسان لو سألته ليلة اليوم الثاني اتريد ان تصوم غدا؟ لقال ايش مشغول يا رب؟ لقال نعم وهذا كافي وهذا القول هو الراجح ان يكفي في رمظان نية واحدة من اوله الا اذا حصل افطار لعذر كما لو سافر في اثنائه ثم فافطر ثم استأنف بالصيام فلا بد من تجديد النية لانه قطعه واضح؟ ينبني على هذا رجل نام في اليوم الاول وهو صائم من بعد صلاة العصر وبقي نائما حتى طلع الفجر من الليلة الثانية من اليوم الثاني فعلى قول من يقول انه لابد لكل يوم من نية يكون صيامه اليوم الثاني غير صحيح فيلزمه الامساك والقضاء. وعلى قول الراجح صيام اليوم الثاني صحيح الحديث العربي هذا بعضهم يقول خلال عشر دقايق الوقت هذا خمس مقضيات نعم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو؟ انه تشهد ان لا اله الا الله قال لانه يعني بمجرد الاسلام اللائق يعلم انه امين ولا انه ايش لا هذا غلط شتي بارك الله فيك كل احد يدعي خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بحكم فالاصل الاصل عدمه ولهذا لما قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها قال خالصة لك نص على الخصوصية فمن ادعى تخصيص شيء تخصيص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحكم فعله الدليل ولهذا قال الله تبارك وتعالى في احلال اه زوجة المولى قال الله فيه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائه والحكم للرسول عليه الصلاة والسلام