وعن شداد ابن اوس ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمظان فقال افطر الحاجم والمحجوم رواه الخمسة الا الترمذي وصححه احمد وابن خزيمة وابن حبان قوله آآ اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على رجل بالبقيع. البقيع مكان هو مقبرة اهل المدينة والمراد فيما حوله لا في نفس المقبرة وهو جملة وهو يحتجم حال من اثنين من رجل وانما صح مجيء الحال منه وهو نكرة لانه وصف قبل مجيء الحال وصف بالجار المجنون وهو بالبقيع فقال صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحشوم الهنا هل المراد هل هي للعهد الذهني او الذكر او الجنس نعم ننظر اذا قلنا للذكر فهو ممتنع لانه لم يسبق لذلك ذكر اذا قلنا انها للعهد الحضور يعني الحاجم هذا والمحجوم هذا ففيه احتمال اذا قلنا انها للجنس صار المراد اثبات حكم عام لا الحكم على هذين الشخصين لانه ما افطر افهمتم الان عند ذات احتمالات الاحتمال الاول ان تكون للعهد الذكري وهذا لا يصح علل لم يسبق له ذكر. الثاني ان يكون للعهد الحضوري يعني افطر هذان رجلان وهذا فيه احتمال الثالث ان يكون للجنس اي افطر جنس الحاجم والمحجوم بقطع النظر عن هذين بغض النظر عن هذين وهذا محتمل لا شك لكن هذا الاحتمال تؤدي الى ان يقال يجوز اخراج صورة السبب عن الحكم العام وهذا ممنوع لاننا اذا قلنا المراد افطر جنس الحاجم المحجوم واخرجنا هذين الرجلين معناه ان سبب الحكم غير غير داخل والعلماء في اصول الفقه يقولون ان سورة السبب قطعية الدخول في العموم وضعية الدخول الحديث الثالث اللي ساقه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يشير الى جعفر وحاجمي ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدار قطني وقواه هذا الحديث ننظر فيه آآ قال جعفر ابن ابي طالب والصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ابن عمرو احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان اي الحاجم والمعجون لانهما كانا صائمين ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد اي بعد هذا القول بالحجامة للصائم وكان انس رضي الله عنه وهو روي الحديث يحتجم وهو صائم بهذه الاحاديث بيان حكم الحجامة هل تفطر الصائم او لا واذا فطرت هل تشمل الحاجم والمحجوم او المحتومة فقط فلننظر حديث ابن عباس لو صح ففيه دليل على جواز الحجامة للصائم ولكن كما قلت لكم ضعف كثير من الحفاظ احتجم وهو صائم ثم يقال لو فرض انه ان الحديث الصحيح فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفعله لا يدل على العموم فيحتمل انه احتجم وهو صائم ثم افطر بعد الحجامة ويحتمل انه كان في صوم نفل وصوم النفل الانسان في مخير يجوز ان نفطر ويحتمل انه كان قبل الحكم بإفطار الحاجم والمحسوب وما دامت هذه الاحتمالات الواردة فانه لا يستقيم ان يستدل به على جواز الحجامة للصائم هذا فظلا عن كون الحديث ضعيفة من فوائد حديث ابن عباس جواز الحجامة للمحسن لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم قال شيخ الاسلام رحمه الله ولابد بالحجامة من ان يحلق مكان القارورة لانه خصوصا اذا كان الشعر كثيرا كشع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعليه فيجوز للانسان ان يحلق شيئا من رأسه اذا احتاج الى ذلك وهو داخل في قوله في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه كفدية اي فله ان يحلق ويفتي ولكن الحديث ليس فيه ذكر انه يفتي ففيه دليل على مسألة مهمة وهي ان انه لا فدية في هذا الجزء اليسير الذي حرق وعليه فنقول حلق بعض الرأس للمحرم بلا حاجة حرام ومع الحاجة جائز لكن هل فيه فدية ظاهر الحديث لا لافتة فيه ثم يقال ويمكن ان نقول انه ظاهر الاية لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او بهذه المراسل ففدية والكلام هنا على حلق الرأس كله فيكون فيكون على هذا حلق ما ما كان دون الاكثر لا ليس فيه فدية لكنه حرام الا لحاجة وقال الامام مالك رحمه الله اذا ازال ما ما يميط به الاذى فانه يعني اذا حلق اذا حلق ما يوطي به الاذى وجبت الفدية والا فلا وهذا يقتضي ان يحلق جزءا كبيرا من الرأس لانه لا لا يزور القمل والذي يحصل به الاذى الا بحلق اكثر الرأس وهذا القول هو المختار انه لا تتعلق الفدية الا بحلق اكثر الناس ثم نقول الاكثر هو الثلث او الثلثان لا شك انه ثلثا لكن بعضهم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير فاذا حلق اكثر من الثلث ففيه الفدية والا فلا وبهذا التقرير يعرف ضعف قول من يقول ان الانسان لو قلع ثلاث شعرات من رأسه لزمته فدية انقلع واحدة فطعام مسكين ثنتين ايش؟ طعام مسكينين ثلاث فدية من صيام او صدقة او نسك لكن هذا قول ضعيف بعيد من الصواب كيف نوجب ثلاث شعارات لا يظهر فيها اثر اطلاقا يوجب الفدية فيها مع ان الاية الصريحة في الحلق لكن هذا رأي من رأي الفقهاء وهو ضعيف واذا واذا قدر انه اخذ شعرات نسيانا او جهلا او حك رأسه بغير قصد قطع الشجر ثم سقطت ارجاء شعراتك فعليه الفدية على المذهب وهذا تشديد عظيم لا دليل عليك بالجهل والنسيان الاية الصريحة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا واضح؟ في غير القصد لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب ولما سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حك الراس قالت لو لم احكه بيدي لحكته برجلي مبالغة في ايش بالحلم وهو صحيح ولقد رأينا كثيرا من الحجاج اذا اراد ان يحط رأسه كانك ديك ينقره سبحان الله من قال تشديد تشديد والانسان يتعجب يعني من مثل هذه التشديدات التي ليس عليها دليل والمسألة ليست بالهينة يا اخواني ايجاد فدية بدون دليل غلط لانك ستلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله ان ان فدوا خسرتم اضعت مالهم وهذا والاصل في في اموال المسلمين الحرمة وان فدو بمال اطعام كذلك وينفجر بصيام اتعبتهم على غير دليل فلا ينبغي للانسان في مثل هذه الامور ان يأخذ المسألة على علاتها بل يتأنى وينظر ولكل مقام مقال قد يأتي انسان تعرف انه من اتقى عباد الله ولكن حصل منه هذه الهفوة خطأ او نسيانا او بغير قصد فتعطيه حكما يليق به ناخذ سلة قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا نعم الله عز وجل علق في هذه الاية بالاذى اذا كان في الرأس هذا ثم ازلته وجبت الفيديو لماذا لا نعلقه بالله؟ سواء كان الشعر قليل او كثير مريظ مريض من كان مريضا او به اذى القمل لان القمل يتنامى ويكثر مع الشعر فاذا حلق زاد نعم وازالته كذلك لو القمر ربما يكون اذا غير القانون نعم قليل او كثير لا لا تجي في القليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم ولم يفتي لا اذا كان ذلك قد سيق لبيان الحكم فهو في نقل العدل ثم الاية لا تحلقوا رؤوسكم لم يقل لا تحلقوا من رؤوسكم الرؤوس ما نحلقها الاية الاخرى محلقين رؤوسكم فلا نوجب الفدية الا بالكل او على الرأي الثاني اذا حصل الاكثر تجب الفتنة نعم يا عبد الحميد. الذين يستدلون بجواز انزال الملك نعم. استدلت بحديث عائشة. وهو؟ اه في الحائط اتت بجميع الفاظ الحديث التي الذي هو في انه كان يباشرني وانا حائض وكان املككم لابني. نعم. كيف يرد على هذا؟ هذا الرد الرد انه كما ذكرنا جعل الله تعالى ترك الشهوة من خصائص الصيام يلزم من مباشرة الحائط الانزال. ما على كل حال ما هو بالكل ما يلزم والناس يختلفون ترى يختلفون خلاف عظيم بعض الناس بمجرد تفكير يكون على الجناب وبعض الناس ثقيلة طبعا نعم هل خير عبادة اليومين عبادة واحدة لا الاول ما في