وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويجدون ان ذلك سنته ان ذلك ايش سنة واجبة سنته واجبة صلى الله عليه وسلم على كل حال لا شك ان انه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة لا بستة عشر فرسخا ولا باقل ولا اكثر ما ورد لكنها قضايا اعيان صادف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تفرغ وفي حديث انس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين ومعلوم ان فاتت الفراسخ وهي اكثر من ثلاثة اميال لا تبلغ الستة عشر فرصا اذا بماذا نقيد السفر نقيد السفر بما يسميه الناس سفرا لان هذا مطلق في الكتاب والسنة واذا تأملت وجدت ان تحديده في المسافة امر لا يمكن لان الذين يحددونهم بالمسافة رحمهم الله وعفا عنهم وجزاهم الله خيرا يحددونه بالاميال للفراسخ بالاذرع بالاصابع بشعارات البرداوي دقيقة فهل يظن احد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة القصر بهذا يعني مثلا انا هنا وانتم هنا انا لم ابلغ الحج حد المسافة لان بيني وبينها الان حوالي عشرين شبر ما هي عشرة اصابع انا لا اجمع ولا اقصر ولا افطر وانتم تجمعون وتقصرون وتفطرون ليس هذا لا يمكن هذا بل اذا قدمنا المسألة كما قدر الفقهاء شعرة البرذوم البذور الفرس اذا صار بيني وبينكم شعرة واحدة انا مما يلي البلد وانتم خارجي اكون انا غير مسافر وانتم مسافرون يقول شيخ الاسلام رحمه الله ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقيسون الارض بهذا القياس يعني ما فيه مساحين ليس به مساحون يقيسون الارض بهذا القياس وعليه فيقال اقرب الاقوال ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا مما اطلقه الشارع وما اطلقه الشارع يرجع فيه الى من العنف فاذا قال قائل الاعراف لا تنظبط ما تنضبط قد يقول احد هذا سفر واخر يقول ليس بسفر نقول من رأى انه ليس بصفر لا يقصر ومن رأى انه سفر قصر فاذا قال هذا يحصل فيه اختلاف الناس فهذا يقصر وهذا يتم قلنا كما حصل اختلاف الناس في نواقض الوضوء هذا يرى ان من مس ذكره مطلقا ولو بغير قصد انتقاض وضوءه. فيجب ان يتوضأ للصلاة والاخر يقول هانتا فهذا يصلي فهذا يتوضأ وهذا لا يتوضأ. ايضا اثنان كلاهما اكلا من لحم ابل على مائدة واحدة احدهم يقول لا يجب الوضوء من لحم الابل والثاني يقول يجب وليس بهذا شيء اشد من هذا اجتهد اثنان في القبلة في البر فقال احدهما القبلة هكذا على اليمين والثاني قال على اليسار يصلون كل واحد الى جهته الى جهة ما هذا الاختلاف العظيم المهم ان مسألة الاختلاف كل سيحاسبه ربه فاذا قال قائل انا ارى هذا سفرا وقال الاخر لا اراه سفرا نقول الحمد لله انت اذا كنت لا تراه سفرا ان كنت الامام صلي اربعا والثاني يجب عليه ان يصلي اربعا تبعا لك اذا كان هو المأموم وبالعكس اذا كان يرى انه سفر وانت لا ترى انه سفر نقول اذا صلى ركعتين وسلم ايش قم واتم الصلاة وما جعل عليكم في الدين من حرج فالمسألة ما فيها اشكال ما في اشكال اطلاقا لان مسائل الخلاف اذا لم يكن هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسا الا وسعه وهذه قاعدة الان في معرفة ما هو السفر للعلماء في هذا اقوال والراجح ان يقال ما ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه من العرف كغيره وفي المنظومة وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي طيب ثانيا المدة التي ينقطع بها حكم السفر هذي ايضا مختلف فيها يعني مثلا انسان مسافر جلس في مكة للعمرة اربعة ايام والاخر عشرة والاخر عشرين والاخر كل الشهر والاخر جلس يومين ومشى متى ينقطع حكم السفر ويقال لهذا المقيم عليك ان تصوم وعليك ان تتم هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء ذكر النووي في المجموع انهم اختلفوا على نحو عشرين قولا او اكثر يبقى شين كون في مسألة واحدة لماذا لانه ما في دليل صريح صحيح يفصل بين الناس فكان كل انسان يقول ما يرى انه الحق اما بقياس او بعموم او ما اشبه ذلك نرجع الى آآ الاصول فنقول لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من نوى اقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر بحقه ولزمه ما يلزم المقيم ما نجد هذا بل وجدنا ان القرآن الكريم فيه الاطلاق وان السنة النبوية فيها الاختلاف في الموكس بدون تفريق ففي القرآن واذا قال الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يقل الا كذا وكذا ما السبب فنأخذ بايش للعموم والاطلاق ما دمنا ضاربين في الارض فنحن نقصر الصلاة وقال عز وجل علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله قال يضربون في الارض يبتغون من فضل الله التجار التاجر من المعلوم انه يبقى في البلد يوما ويرجع او يومين ويرجع او ثلاثة ايام ويرجع او عشرة ايام ويرجع او نصف شهر او شهر لانه يريد ايش التجارة والربح قد لا يكون السوق مناسبا اول ما يقدم وينتظر قد تكون السلعة التي يريد ان يجتديها غير موجودة ويقول له صاحبها ستأتي بعد عشرة ايام وينتظر والاية مطلقة اما السنة فهكذا اقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما يصلي ركعتين عشرين يوم واقام في مكة عام الفجر تسعة عشر يوما يصلي ركعتين وافطر ايضا لانه قدم اه فتح مكة في رمظان افطر بقية الشهر تسعة عشر يوم اقام في حجة الوداع كم عشرة ايام قال قيل لانس في البخاري في صحيح البخاري كم اقمت من مكة عما عجلة الوداع قال اقمنا عشرا وجه ذلك انه قدم في اليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع عشر هادي عشرة ايام كلها يقسو ويتلخص برخص السفر ولم يأتي عنه حرف واحد يقول يا امة محمد اذا اذا نويتم الاقامة مدة كذا وكذا تأتي نقل هذا فيبقى الامر مطلقا غير مقيد فاذا قال قائل المدة محددة باربعة ايام نقول ما دليلك فيقول جليلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة بحاجة الوداع وهي اخر سفرة سافرها في اليوم الرابع اي يوم في اليوم الرابع اي يوم اليوم يا سبحان الله يا سبحان الله في اي يوم كان التاسع ها الجمعة يكون الاحد الرابع هذه من يوم الرابع لان فيقول في حجته قدم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الرابع ومكث قبل الخروج الى منى اربعة ايام يقصر الصلاة نقول هذا لان يكون دليلا عليكم اقوى من ان يكون دليلا لكم كيف ذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم ان من الناس من يقدم مكة قبل اليوم الرابع ولم يقل ايها الناس من قدم منكم قبل اليوم الرابع الى مكة فليتم ووالله لو كان هذا واجبا لوجب ان يبلغ لامته لان الامة تفهم انه قدم في اليوم الرابع ولا قال من قدم قبل هذا اليوم فليتم ان المعنى ان المسألة مفتوحة من الناس من يقدم للحج في اليوم الرابع او منهم الثالث ومنهم في ذي القعدة والحج اشهر معلومات تبدأ من اول يوم من شوال هذي واحدة ثانيا هل اقامته اربعة ايام قبل ان يخرج الامام هل معناه انه لما خرج الى منى سافر ولا بقي في مكة بقينا في مكة ووجب عليه ان يبقى في مكة حتى يطوف ويسعى ولهذا قال من هو افقه منهم في شريعة الله واعلم منه باحوال رسول الله قال انه مكث في مكة كم؟ عشرة ايام عشرة ايام فتبين ان هذا الحديث لان يكون دليلا عليهم اقوى من ان يكون دليل له اتينا اليهم بتبوك وغزوة الفتح. قالوا ما نوى اقامة كل يوم يقول ابمشي نقول يا سبحان الله العظيم يبقى في مقابل جيوش الروم العرمرم ويقال يمكن يرجع بيوم اجيبوا ابدا ما يمكن هذا هناك انتظار وماذا تكون الحال لابد على الاقل عشرة ايام على الاقل ولهذا بقى عشرين يوما ولم ينصرف ولا يمكن ان ينصرف وهو يرى عدوه امامه الا بعد مراسلات او بعد اياس وهذا لا يحصل باربعة ايام ولا بخمسة ايام كذلك في في الفتح اقام تسعطعشر يوم هل يعقل ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري هل هل يرجع الى المدينة في يومه او يبقى تسعة عشر يوم اجيو ابدا فلنعلم انه سيبقى على الاقل عشرة ايام لانه فتح مكة بلاد الشرك واراد ان يقرر فيها قواعد الاسلام وارسل من ارسل لهدم اللات والعزة وغيرها فهل يعقل ان يقول انه ما نوى ان يقيم اكثر من اربعة ايام غير معقول فاذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقام اقامات مختلفة وبقي على احكام السفر فاننا نقول ما دام الانسان ضاربا في الارض وفي سفره فهو مسافر والعجب ان اولئك القوم ان اولئك القوم الذين يقولون انه ينقطع حكم السفر اذا نوى اكثر من اربعة ايام انهم يتناقضون كيف التناقض يقول هذا الرجل الذي نوى اقامة عشرين يوم في البلد وقلنا انقطع عنك الصفر انقطع احكام الصفر في حقك يقولون انه لا يصح ان يكون اماما في الجمعة لا يصلح ان يكون امام يوم الجمعة يا ناس قال نعم ما هو مستوطن ولا يصح ان يحسب من الاربعين من الاربعين اذا قلنا انه لابد من اربعين يا جماعة ما يكمل العذر قال ما يكمل العذر ليش؟ لانه ما هو مستوطن ان هل هناك هل هناك فاصل بين مسافر ومستوطن يقول شيخ الاسلام من قال ان الناس ينقسمون الى مقيم ومستوطن ومسافر فقد اخطأ ما فيه بالسنة ان واما مسافر واما مقيم اقامة مطلقة او استيطانة وهذا هو الذي اراه واعتقد انه بما تبين لي لا يجوز لي العدول عنه والانسان سيحاسب على ما ما فهم من النصوص ولن ولا انا في هذا تلف من السلف اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدد والله لو حدد لوجب علينا ان نقول به لكنه ما احد وكيف نضيق على عباد الله ما وسعه الله كان من الصحابة ابن عمر اقام باذربيجان ستة اشهر حبسه الثلج وابن عمر معروف بالتضييق اقصد التضييق يعني الاحتياط من اشد الصحابة احتياطا وتمسك بالسنة اقام باذربيجان ستة اشهر يقصر الصلاة حبسه الثلج الثلج يموت في اربعة ايام حتى يتمكن الانسان من السير نعم؟ لا بل لا تزيده الايام الا شدة ومع ذلك قصر وهو من اشد الناس تحريا للسنة رضي الله عنه ونعلم علم اليقين انه يعلم هو انه لن يتسنى له السفر الا بعد ان يذوب الثلج اذا انسلخ الشتاء وحل الربيع تاريخ الاسلام يقول هكذا ابن تيمية ابن القيم يقول هكذا ائمة الدعوة بعضهم يصرح بهذا ويجوزه شيخنا عبدالرحمن كذلك يقول بهذا العمل التطبيقي الان على هذا في اناس يخرجون من الكبراء الى ما يسمونه نزهة او الجنس الصيد نعم يبقون في البر لمدة شهر شهر ونصف وهم يتلخصون برخص السفر لان حقيقة العمل ما يتم الا على هذا هذا ما نراه في هذه المسألة وقد كتبنا في ذلك جوابا مسهبا بينا فيه قوة هذا الدليل وظعف ما سواه ولزم ولزمنا ان نذكر ادلة هذا القول والجواب عن ادلة القول الاخر لان الانسان اذا اراد ان يرجح قولا لابد من امرين اثبات الرجحان ودفع ادلة الخصم لابد من هذا الان نعود الى الى الشرح اسئلة لا حول ولا قوة هذا ادب ادم نعم ايش الرسالة والله اظن انها فوق عشر صفحات بالقطع الكبير ووجدت ايضا اخرين من اه كتبوا في هذا ولكنهم عاد تشددوا قالوا يجب القصر لانهم يرون ان القصر في السفر واجب