اه نرجع الى الدرس قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قول رجل نكرة مبها لم يعين فهل نحن في ضرورة الى تعيينه او لا الجواب لا لسنا بحاجة الى تعيين لان المقصود معرفة القضية وما يترتب عليه من حكم نعم يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله هلكت الهلاك بمعنى الظياع والفنا فقال ما ما اهلكك قال وما اهلكك فقال وقعت على امرأتي في رمضان يعني وهو صائم وقعت عليها اي جامعتها وهذا من باب الكناية عن ما يستقبح ذكره بما يدل عليه تأدبا قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هل تجد ما تعتق رقبة اذا عندكم ها نعم هل تجد ما تعتق رقبة؟ اي ما تعتق به رقبة اي من المال والمراد في الرقبة الرقيق واطلق البعض على الكل لان لان الكل لا يبقى بدونه ولهذا لا يطلق على الرقيق اي على اعتاق الرقيب يد مثلا ولا رجل لان لان الرقيق قد يبقى بدونها لكن الرقبة هل يبقى بدونها نعم محمد نهار يقول نعم ها تقول لا؟ نعم. لذلك اطلق متأكد آآ كلامك الاول اول ما اجبت تقول لا ولا نعم زين طيب اذا وافقت الجماعة آآ يطلق البعض على الكل اذا كان ذلك البعض لا يتم الكل الا به ولهذا اذا اطلقت القراءة على الصلاة دل على ان الصلاة لابد القراءة لابد منها اذا اطلق الركوع على الصلاة اركعوا مع الراكعين دل هذا على ان الركوع لابد منه في الصلاة كذلك اذا اطلقت بعض البدن على البدن كله نظرنا اذا كان البدن يبقى بدونه فانه لا يطلق عليه. واذا كان لا يبقى بدونه فانه يطلق عليكم قال الاعتاق تحرير الرقبة وتخليصها من الرق طيب قال لا يعني لا اجد قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجدوا ما تطعم ستين مسكينا قال لا هذه ثلاث خصال ثلاث خصال العتق بعده الصيام بعده الاطعام قال لا ثم جلس فاوتي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعرق فيه تمر العرق الزنبيل اتعرفون الزنبيل فيه تمر لان الصحابة رضي الله عنهم يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الطعام ليفرقه على المحتاجين فقال تصدق بها عن ايش عن كفارتك اجيبوا يا جماعة نعم عن كفارتك وسأتي على على هذا الاشكال ان شاء الله في الشرح في في الفوائد قال اعلى افقر منا يعني اتصدق به على افقر منا يعني اهل البيت فما بين ذهبتيها فما بين لابتيها اهل بيت احوج منه ما نافية وبين لابتيها ظرف خبر مقدم واحوج مبتدأ مؤخر اي اشد حاجة فضحك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى بدت انيابه الانياب هي الاسنان التي تلي الرباعيات لان الاسنان ثنايا وهي وهما يرحمك الله بعضهما الى جنب بعض وما وراءهما تبعيات الثالث انياب وما بعد ذلك اضراس او نواجز واضراس المهم ان ان ان المراد بالانياب هنا هي الاسنان التي بعد الرباعية اتعرف يا يحيى هاه الاسنان هذي اثنين هذي ثنايا اللي وراها رباعيات لانها اربع ها اللي وراها انياء ولهذا تجد شكل الاسنان اللي وراها يختلف عن شكل الثنايا والرباعيات هذا يعني اه بعد ذلك النواجز اللي وراها والاضراس وراه حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فاطعمه اهلك رواه السبعة واللفظ لمسلم وله الفاظ لكن نقتصر على ما ما ساقه المؤلف رواه السبعة واللفظ لمسلم من السبعة يحيى البخاري ومسلم ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد تبعه طيب رواه نعم رواه السبع واللفظ لمسلم في هذا الحديث تليه فوائد كثيرة يقول ابن حجر رحمه الله ان بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت الف فائدة وفائدة الف فائدة وفائدة ولكن هذا العدد اذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحن فان بعض الناس اذا استنبط فائدة عليها فوائد طرأ عليها فوائد وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويجدون ان ذلك سنته ان ذلك ايش سنته واجب سنته واجبه صلى الله عليه وسلم على كل حال لا شك ان انه لم يرد في القرآن ولا في السنة تقدير المسافة لا بستة عشر فرسخا ولا باقل ولا اكثر ما ورد لكنها قضايا اعيان صادف ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تفرغ وفي حديث انس في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين ومعلوم ان ذهبت الفراسخ وهي اكثر من ثلاثة اميال لا تبلغ الستة عشر فرصا اذا بماذا نقيد السفر نقيد السفر بما يسميه الناس سفرا لان هذا مطلق بالكتاب والسنة واذا تأملت وجدت ان تحديده في المسافة امر لا يمكن لان الذين يحددونهم بالمسافة رحمهم الله وعفا عنهم وجزاهم الله خيرا يحددونه بالاميال للفراسة بالاذرع بالاصابع بشعارات البرداوي دقيقة فهل يظن احد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد مسافة القصر بهذا يعني مثلا انا هنا وانتم هنا انا لم ابلغ الحد حد المسافة لان بيني وبينها الان حوالي عشرين شبر ما هي عشرة اصابع انا لا اجمع ولا اقصر ولا افطر وانتم تجمعون وتقصرون وتفطرون ليس هذا لا يمكن هذا بل اذا قدرنا المسألة كما قدر الفقهاء شعرة البرذون البذور الفرس اذا صار بيني وبينكم شعرة واحدة انا مما يلي البلد وانتم خارجي اكون انا غير مسافر وانتم مسافرون يقول شيخ الاسلام رحمه الله ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من يقيسون الارض بهذا القياس يعني ما في مستاحين ليس فيه مساحون يقيسون الارض بهذا القياس وعليه فيقال اقرب الاقوال ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله ان هذا مما اطلقه الشارع وما اطلقه الشارع يرجع فيه الى الى العنف فاذا قال قائل الاعراف لا تنضبط ما تنضبط قد يقول احد هذا سفر واخر يقول ليس بسفر نقول من رأى انه ليس بصفر لا يقصر ومن رأى انه سفر قصر فاذا قال هذا يحصل فيه اختلاف الناس فهذا يقصر وهذا يتم قلنا كما حصل اختلاف الناس في نواقض الوضوء هذا يرى ان من مس ذكره مطلقا ولو بغير قصد انتقاض وضوءه. فيجب ان يتوضأ للصلاة والاخر يقول لا انت فهذا يصلي فهذا يتوضأ وهذا لا يتوضأ. ايضا اثنان كلاهما اكلا من لحم ابل على مائدة واحدة احدهم يقول لا يجب الوضوء من لحم الابل والثاني يقول يجب وليس في هذا شيء اشد من هذا اجتهد اثنان في القبلة في البر فقال احدهما القبلة هكذا على اليمين والثاني قال على اليسار تصلون كل واحد الى جهته الى جهة ما هذا الاختلاف العظيم المهم ان مسألة الاختلاف كل سيحاسبه ربه فاذا قال قال انا ارى هذا سفرا وقال الاخر لا اراه سفرا يقول الحمد لله انت اذا كنت لا تراه سفرا ان كنت الامام صلي اربعا والثاني يجب عليه ان يصلي اربعا تبعا لك. اذا كان هو المأموم وبالعكس اذا كان يرى انه سفر وانت لا ترى انه سفر نقول اذا صلى ركعتين وسلم ايش قم واتم الصلاة وما جعل عليكم في الدين من حرام فالمسألة ما فيها اشكال ما في اشكال اطلاقا لان مسائل الخلاف اذا لم يكن هناك نص قاطع يفصل بين الناس فلا يكلف الله نفسا الا وسعه وهذه قاعدة الان في معرفة ما هو السفر العلماء في هذا اقوال والراجح ان يقال ما ما دام تحديده لم يرد في الكتاب ولا في السنة فيرجع فيه من العرف كغيره وفي المنظومة وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتدي طيب ثانيا المدة التي ينقطع بها حكم السفر هذي ايضا مختلف فيها يعني مثلا انسان مسافر جلس في مكة للعمرة اربعة ايام والاخر عشرة والاخر عشرين والاخر كل الشهر والاخر جلس يومين ومشى متى ينقطع حكم السفر ويقال لهذا المقيم عليك ان تصوم وعليك ان تتم هذا ايضا مما اختلف فيه العلماء ذكر النووي في المجموع انهم اختلفوا على نحو عشرين قولا او اكثر يبقى شين قول في مسألة واحدة لماذا لانه ما في دليل صريح صحيح يفصل بين الناس فكان كل انسان يقول ما يرى انه الحق اما بقياس او بعموم او ما اشبه ذلك نرجع الى اه الاصول فنقول لا يوجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من نوى اقامة كذا وكذا انقطع حكم السفر بحقه ولزمه ما يلزم المقيم ما نجد هذا بل وجدنا ان القرآن الكريم فيه الاطلاق وان السنة النبوية فيها الاختلاف في الموكس بدون تفريق ففي القرآن واذا قال الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ولم يقل الا كذا وكذا ما السلف فنأخذ بايش للعموم والاطلاق ما دمنا ضاربين في الارض فنحن نقصر الصلاة وقال عز وجل علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله قال يضربون في الارض يبتغون من فضل الله تجار التاجر من المعلوم انه يبقى في البلد يوما ويرجع او يومين ويرجع او ثلاثة ايام ويرجع او عشرة ايام ويرجع او نصف شهر او شهر لانه يريد ايش التجارة والربح قد لا يكون السوق مناسبا اول ما يقدم وينتظر قد تكون السلعة التي يريد ان يجتديها غير موجودة ويقول له صاحبها ستأتي بعد عشرة ايام وينتظر والاية مطلقة اما السنة فهكذا اقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما يصلي ركعتين عشرين يوم واقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يصلي ركعتين وافطر ايضا لانه قدم اه فتح مكة في رمضان افضل بقية الشهر تسعة عشر يوم اقام في حجة الوداع كم عشرة ايام قال قيل لانس في البخاري في صحيح البخاري كم اقمت من مكة عما عجز الوداع قال اقمنا عشرا وجه ذلك انه قدم في اليوم الرابع وخرج في اليوم الرابع عشر هذي عشرة ايام كلها يقسو ويتلخص برخص السفر ولم يأتي عنه حرف واحد يقول يا امة محمد اذا اذا نويتم الاقامة مدة كذا وكذا تأتي ما قال هذا فيبقى الامر مطلقا غير مقيد