في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة يقول ابن حجر رحمه الله ان بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت الف فائدة وفائدة الف فائدة وفائدة ولكن هذا العدد اذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحن فان بعض الناس اذا استنبط فائدة فرأ عليها الفوائد عليها فوائد فربما تكون الفائدة يتبرع عنها عشر فوائد او اكثر فتكون الفوائد كثيرة يذكر ان الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الامام احمد بن حنبل وكان الامام احمد يحب الشافعي ويثني عليه في اهله يذكره بخير فنزل الشافعي ليلة على الامام احمد ضيفا فقدم اليه الطعام الامام احمد وقدم الطعام اليه اكل كل الطعام كل الطاعات رجعت الصحفة خالية ثم اقرأ رحمه الله لم يقم للتهجد في اخر الليل لانه ما طلب وضوءا فلم يتهجى هذه هذه ثانية خرج لما اذن الفجر الى صلاة الفجر ولم يطلب وضوءه ما توضأ هذي ثالثة فقال بعض اهل الامام احمد للامام احمد يا ابت هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرا اكل طعاما كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبة فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وهذا الرجل اكل الصحفة كلها ولم يقم يتهجد وهذا لا يليق بامام كشاف وخرج الى الفجر صلى بدون وضوء نعم وهذه فاجعة فاجعة الفواجع قال سانبئك فسأل الشاب قال ان اكل الكثير فلا اعلم احدا في هذه المدينة طعامه احل من طعام الامام احمد فاردت ان املأ بطني منه اذا ملأه لمصلحة لكونه حلالا فلم يشبع واما كوني لم اتهجد فلانني استنبط فوائد قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للصبي يا ابا عمير ما فعل النغير واستنبطت منه اربع مئة فائدة نعم واما كوني خرجت الى الفجر ولم اتوضأ قال لان وضوئي لم ينتقض الا اكلف الامام احمد ان يأتيني بما ان يتوضأ به فرجع احمد الى اهله وقال اسمع فقالوا تمام لله درك انظر اه كيف استنبط الامام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث اربع مئة فائدة وبعضهم قال اكثر من هذا القصة قصة يا ابا عمير ان طفلا صغيرا معه نغير في المدينة انه غير طائر صغير مثل عصفور او اقل وتعرفون الصبي الصغير مع الصغار يفرح ويلعب كان الصبي هذا مسرورا بهذا المغيب اراد الله عز وجل فمات الطير الصغير فاغتم الصبي لانه مات حبيبه والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حسن خلقه يداعب الصغار فيقول يا ابا عمير ما فعل المغيب يداعبه ويسليه قصدي من هذه من هذا السياق هو ان بعض العلماء رحمهم الله يعطيهم الله تعالى فهما ثاقبا في استنباط الاحكام من الادلة فيستنبط من الدليل الواحد ما لا يستنبط ما لا يستنبط بعض الناس ولا عشرة طيب في هذا الحديث فوائد اولا صراحة الصحابة رضي الله عنهم بقوله هلكت اقر على نفسه ولم يستحي ولم يجحد بل قال بالحق ونظير هذا قصة ماعز والغامدية ماعز جاء يقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بانه زنا وسأله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما تمت القضية انما اول مرة اعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام اعرض الى الجانب الاخر فذهب الى الجانب الاخر وقال انه زنا فاعرض عنه حتى اتم اربع مرات فارسل الى اهله هل في الرجل الجنون هل كان شارب خمر ابو عبد الجليل فامر ان يرجع وكذلك المرأة يرحمك الله التي اقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فتركها فقالت يا رسول الله اتريد ان ان تفعل كذا وكذا كما فعلت ابن ماعز الى هالحد وهذه المسألة فيها يعني هل يقر الانسان على نفسه بالزنا او لا يقر؟ فيها تفصيل طيب من فوائد هذا الحديث ان الرجل كان عالما بان الجماع حرام في نهار رمضان لقوله ايش؟ هلكته فان قال قائل لعل الرجل لم يعلم الا بعد ان جامع فسأل فقيل هذا حرام فقال هلكت هذا فيه احتمال فالجواب ان ذلك خلاف الاصل لاننا لانه لو كان سأل لقال اني سألت وما قاسات قال هلكت ولو كان سأل وقيل له ان هذا هلاك لبين ولذلك في قصة العسير الذي كان عسيفا عند رجل يعني اجيرا عنده. استمع لهذه القصة ايضا كان رجلا شابا عند شخص اجير فزنى بامرأته فسأل ابوه ابو الشاب نادى عليه قالوا عليه الرجل لابد يرجع يقول فافتديت ذلك بمئة شاة ووليده يعني جارية مملوكة ثم سألت اهل العلم فقالوا ليس على ابنك الرجل عليه جلد مئة وتغريب عام وعلى زوجة الذي استأجره الرجل وناشده قال ان ان يقضي ناشده الخصم ان يقضي بينهم بكتاب الله فقال لاقضين بينكم او قال بينكما بكتاب الله الغنم والوليدة فرج عليك لانها اخذت باين حق وعلى ابنك الرجم او على ابنك جلب مئة وتغلبه عام وعلى زوجة هذا الرجل الرجم ثم قال لانيس اغدو الى امرأتي هذا فان اعتراف فالجمعة اردت بهذا الحديث او بايراد هذا الحديث انه لو كان هذا المجامع سأل اهل العلم لا بينهن للنبي صلى الله عليه وسلم والا فان الايراد وارد يعني لو قال لنا قائل المجامع في رمضان ولو كان جاهلا تجب عليه الكفارة فاذا قلنا له الرجل يقول هلكش وهذا يدل على انه عالم؟ قال نعم علم بعد ان جامع فسأل فيقال الاصل عدم ذلك ولو كان هذا هو الواقع لبينه ومن فوائد هذا الحديث وجوب وجوب الاستفصال عن الاشياء المجملة وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما اهلكك ما اهلكك ولم يحكم عليه بمجرد ان قالها لك قال لابد ان نعرف ومن فوائدها انه يجب على المفتي اذا وردت عليه الفتوى المجملة ان ليش؟ ان يستفسر فاذا جاء سائل يسأل يقول هلك هالك عن بنت واخ وعم شقيق بنت واخ وعم شقيق يجب ان نستفسر البنت ولا لا اسأله في في البنت او غيرها. في البنت لا في غيرها. الاخ هل هو لاب او لام او شقيق ان قالوا لام فالباقي بعد البنت للعم الشقيق وان قالوا انه اخ لاب او شقيق فالباقي لاخ الشقيق فالمهم انه اذا كان الاستفصال واردا فلا بد منه حيث يتوقف عليه الحكم لكن لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع. انتبه لهذا لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع والفرق واضح لو جاء رجل يقول انه طلق زوجته ورجعها هل نسأله ونقول هل طلقتها في طهر جمعتها فيه او لا هل طلقتها في حيض او لا؟ هل طلقتها وانت صاحي او سكران؟ هل طلقت وانت غضبان او غير غضبان؟ ما يلزم نسأل نحكم بظاهر الحال ونقول طلقت المرأة الا اذا ادعى ايش؟ وجود المانع ذاك الشاهد يتغير الحكم