نعم بارك الله فيك شيخ اه اذا الشيخ الكبير جمع له هل عليه كفارة ام لا؟ هل احنا ما ندري رسوم نعم ها؟ كيف فياجرا يا شيخ. على كل حال المسألة قد تكون قد تكون ما يقدر يصوم لانه ما يعني ما ما يصبر عن الاكل والشرب هجاما ايه ان يكن يطعم المساكين لماذا؟ لانهم ما يقدر يصوم. فاقول نعم ربما لا يستطيع الصيام لكن يستطيع الجماع فاذا جامع فلا شيء عليه لكن بقي للمرأة مثله بعد عجوز نعم ها؟ صغير ولا كبيرة ما ادري اظن انك ما تدري حتى عن الرجل هذا لكن له مسألة مفروضة نعم احسن الله اليك شيخ لو واحد من السفر بعد الظهر هل يجوز لها في بلده لا لا يجوز شف لا يمكن ان يترخص الانسان برخص السفر لا اصدياء لا الفطر ولا غيره حتى يغادر بلده كله ولا؟ الا كل ما هو الحي؟ كل البلد كلها نعم من اللي يتحدث الان؟ من يسأل؟ نعم بالامس انها تراعي الرمي ان نعم. نعم ليلة امس ذكرنا ان تراعي ضمير منطقة في عسفان لا لا الجبل اصله ممتد الى وادي عصفة ممتد الى وادي عصفور والكرع هذا كل من اعمال اعوان المدينة عشر اذان عندي سبع دقائق نعم الشيخ احسن الله اليك اشراف العلماء في ايش نعم للمسكين شروط معينة ان يكون كذا وكذا وفي الحديث هنا اه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ما مثل لكن حتى التمر يجوز يجوز اطعامه يجوز ان يطعن بالكفار ايه ما في اشكال لانه طعامهم لانه طاعة. ارأيت لو كنا مثلا في بلاد لا يطعمون الا اللحم يكون اطعامهم من اللحم نعم شمري بارك الله فيك الشيخ الكبير اذا طرأ عليه المرض في رمضان فصار يوما يفطر ويوما يصوم ثم توفي في هذا من جراء هذا المرض هل الاطعام يطعمان اقول يدهم عنه في الايام التي التي لم يكن فيها مريظ ايه ايش ايمانوه الزنا اقبح واقبح اي نعم الكفارة اقبح واقبح كيف هذا والعياذ بالله الزنا واللواط حرام في رمضان وغيره انتهى الوقت قرأهم ها اخذت قراءة اول عدلتموه شيخ شفهيا لكن تحريريا ما عدت والشي ما عدنا ايضا ما هم؟ اقرأوا حديث ابي هريرة في من لم حديث كلمة عقول الزور. نعم. قال اولا ابو هريرة رضي الله عنه كان متأخر الاسلام وكان يرمي احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا قال فاذا قال قال رسول الله فهل نحمله على التدليس او على الاغتصاب الجواب نحمله على ان الجواب ان نحيله على الفصام لان هذا هو الاصل ولا يكون تدليسا الا ممن عجز بالتدليس وابو هريرة رضي الله عنه لم يعرف به فيكون هذا حديث مسموعا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد يعني يتوهم متوهم لا لا هذا عام نعم انا جئت سؤال لكم يا شيخ في نفس الدرس واعطيتكم سؤال واحد اخوه يسأل هل هل يعني مفهوم هذا الكلام اننا الصحابة من يدلس؟ فقلت في نفس الدرس لا هذا مستحيل يمتنع عن الصحابة ابليس لا لا هذا كلام عام على ان المعنعان او المقوقل من مدلس يكون مدلس مدلس الصحابة ايها الصحابة لكن لاحظوا انه انها اننا لو علمنا ان هذا الراوي من الصحابة لم يشهد القضية فاننا نحمله على انهم لم يسمعه يكون هذا مرسل صحابي مرصصها يعني مثلا لو تحدث اه من اسلم بعد السنة الثامنة ان فتح مكة فهنا قطعا انه المرسل لانه سقط منه راوي مستصحاب لكن حكمه رغم القبول نعم مطلقا هكذا هكذا قال اهل العلم الصالح شيخ ما ورد فيه بعض الاسانيد عن ابن عباس يحدث انما المشيئة لله. انما ايش نعم. نعم هذا يكون مسلم صحابي واذا واذا ذكر الصحابي صار متصل قراءتهم ها اخذت قراءة اول ابدا طيب تفضل لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما ازاعة اخوان المختطف رحمه الله تعالى عن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنوب الجنوب من دماع ثم يغتسل ويصوم متفق عليه وزاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي وعن رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اه انتهينا فيما اظن من الكلام على حديث ابي هريرة وفوائده التي يسر الله ولعل المتأمل يجد فوائد اخرى غير هذه لكن هذا ما من الله به سألني احد الاخوان من الطلبة عن شأن المرأة هل عليها كفارة او قضى لانها لم تذكر في الحديث والجواب ان نقول ان المرء لم يأتي لها ذكر والرجل استفتى عما حصل منه والمرأة قد تكون مكرهة فلا شيء عليه وقد تكون جاهلة وقد تكون مفطرة لانه سبق ان المرأة اذا طهرت من الحيض في اثناء النهار لا يلزمها الامساك هذا القول الراجح فالمهم ان يقال الحديث ليس فيه ذكر للمرأة لا بوجوب الكفارة ولا من اتباعهم ولا بوجوب القضاء ولا بانتباه ولكن لدينا قاعدة عامة شرعية وهي انه ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا بدليل وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل هذه القاعدة في جميع الاحكام الشرعية واذا كان كذلك نقول الاصل ان المرأة اذا وافقت الزوج عالمة بالتحريم غير معذورة بنسيان ولا اكراه فحكمها كالزوج فان قال قائل ارأيت لو انها استجابت ظنا منها انه يجب عليها طاعة زوجها في هذا فهل عليها القضاء والكفارة فالجواب لا لان في هذه الحالة تظن ان ان تمكينها زوجها من طاعة الله عز وجل لننتقل الان الى الاحاديث الاخرى فيقول عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ثم يغتسل ويصوم متفق عليه مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي كان يصبح جنبا اي على جنابة. والجنب كلمة تقال للواحد والجماعة كما قال الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا وقيل انها تجمع على جمع مذكر سالم لكن اللغة المشهورة الفصيحة انها اسم يستوي فيه المذكر يسوي من جماعة والواحد ثم من هو الجنون؟ الجنب شرعا من جامع او انزل من جامع وان لم ينزل او انزل وان لم يجامع فان حصل جماع وانزال ايش فهو نعم فهو جنب من وجهين وعلى هذا فاذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ثبت في حقه ما يترتب على الانسان ولو ان احدا زنا بامرأة وجامعها ولم ينزل وجب عليه الحل فان قال قائل وهل يشترط الايلاج الكامل فالجواب لا اذا التقى الختانان ثبتت الاحكام والختانان يجتمعان ويلتقيان في تغييب الحشفة فاذا غيب الحشفة فقد يلتقى الختانان لان ختان الرجل عند طرف الحشفة من ما يلي قصبة الذكر ختان المرأة ايضا من اه ظاهر فرجها فاذا اولج الحشفة فقد يلتقى الختانان فيجب على عليه ما يجب على من جامع جماعا كاملا وقولها من غير جماع هذا بيان للواقع نعم نعم من جماع جنبا من جماع قوله من جماع هذا بيان للواقع وليس احترازا من الاحتلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحتلم لقوله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه