فان قال قائل وهل يشترط الايلاج الكامل فالجواب لا اذا التقى الختانان ثبتت الاحكام والختانان يجتمعان ليلتقيان في تغييب الحشفة فاذا غيب الحشفة فقد التقى الختانان لان ختان الرجل عند طرف الحشفة من ما يلي قصبة الذكر قتال المرأة ايضا من آآ ظاهري فرجها فاذا اولج الحشفة فقد يلتقى الختانان فيجب على عليه ما يجب على من جامع جماعا كاملا وقولها من غير جماع هذا بيان للواقع نعم نعم من جماع جنبا من جماع قول من جماع هذا بيان للواقع وليس احترازا من الاحتلام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحتلم لقوله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله ان من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه لا يحجل وعليه ان يكون قولها جنبا من جماع بيان بيانا للواقع لا احترازا من الاحتلام ثم يغتسل ويصوم يصوم ان يستمروا في صومه لقولها يصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ان يستمر لان الصوم يبتدأ قبل الاصباح فيحمل قولها قولهما ثم يصوم ان يستمروا في صومه متفق عليه. زاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي وهذا لبيان ان هذا الصوم قوم شرعي لا يقضى ففي هذا الحديث دني على فوائد ما فيه فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كغيره من البشر تصيبه جنابة بل ان الله تعالى من عليه بقوة قال انس انا نقدرها بقوة ثلاثين رجلا نعمة من الله عليه وعلى الامة اما عليه فلان الله حبب اليه النساء واذا لم يعط قوة فاته من المحبوب بقدر ما فاته من القوة واما كونه نعمة على الامة فلان في كثرة نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كثرة نعم كثرة انتشار العلم لان اعمالهم في السر في البيت من يدري عنها اجيب اهله نساء وما اكثر الاحكام التي عرفت بواسطة نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا سيما ام المؤمنين عائشة ولان في كثرة نسائه كثرة الاتصال في قبائل العرب ولهذا قيل ما من قبيلة مشهورة كبيرة في العرب الا كان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بها صلة وهذا امر مهم ولهذا قال لوط لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد. قالوا انه قال ذلك لانه ليس في البلدة التي ارسل احد من من اقاربه ورحمه فصار في اعطاءه القوة فائدتان له وللامة. طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز الجماع الى طلوع الفجر جواز الجماع الى طلوع الفجر لقولها يصبح جنبا ثم يغتسل ولا اسباح الا بطلوع الفجر وهذا الحكم قد دلت عليه الاية الكريمة حيث قال الله تبارك وتعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر واذا كان يجوز ان ان يجامع ويأكل ويشرب الى طلوع الفجر لزم من هذا ان يصبح جنبا ويستمر في الصوم فيكون هذا الحكم دل عليه كتاب والسنة فان قال قائل هل يجوز الجماع مع الشك في طلوع الفجر قلنا له قلنا له هل يجوز الاكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر اذا قال نعم نقول ايضا في الجماع نعم لان لان الحكم واحد الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهذا تابع للجملة قبله وكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر هو فان قال قائل اذا تبين بعد ذلك انه جامع بعد الفجر فما الحكم الصحيح لا شيء عليه معلش صيام الصحيح ولا كفارة ولا شيء ولا قدر وقال بعض العلماء انه يجب عليه الامساك والقضاء والكفارة لكنه قوم ضعيف يخالف القرآن. القرآن ماذا قال الله فيه حتى يتبين لكم نعم فان قال قائل اذا تبين الفجر والانسان على اهله هل يستمر نعم سألني سائل منكم وهو شاب ما عنده زوجة قال افلا يقاس هذا على الحديث الوارد ان الانسان اذا طلع الفجر وفي يده الماء فليشرب حتى يقضي نعمته منه نعم فما رأيكم في هذا القياس نعم المهم حتى يقضي مهمته هل القياس صحيح ولا غير صحيح انت يا وليد غير صحيح هذا هو الظاهر الظاهر ان يجب عليه اذا طلع عليه الفجأة اذا طلع عليه الفجر وهو على اهله ان ينزع في الحال ولا يجوز الاستمرار وفرق بين هذا وهذا الشرب فيه تقوية للصائم على على صومه والجماع لا ولا يصح الناس هذا على هذا. ثانيا انه كما قال الاخ وليد ربما يكون بقاؤه الجماع اطن من من شربه وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات من هذه شرطية كما هو معروف وفيها اشكال يحلها ابن هارون كيف لم تجزم الفعل نعم لماذا كان ماضي كيف نعربوه الفعل كيف نعلمه؟ ماذا نقول من مات فعل ماضي مبين الفتح محل تزن يوافقون على هذا نعم صحيح من مات وعليه صيام كلمة صيام نكرة نعم نكرة فتعم كل صيام والجملة في قوله وعليه الصيام حال من فاعل مات صام عنه هذا جواب الشرط وليه يعني وارثه والدليل على ان الولي هنا الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقيوا فلاولى رجل ذكر وهذا يدل على ان الورثة هم الاولياء وهو كذلك ومن المعلوم ان الاقرب اولى من الابعد فاذا تساووا فهم سواء وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل وباقي او منسوخ وهل هو خاص بصوم دون صوم؟ ام عام طيب فلننظر في الفوائد اولا في هذا الحديث فوائد منها ان من مات وعليه صيام فانه يصوم عنه وليه وهو واضح فان قال قائل هل صوم الولي واجب او سنة فالجواب انه سنة وليس بواجب لاننا لو قلنا انه واجب ولم يصم لاثم وقد قال الله تعالى ولا تزروا وازرة ووزر اخرى وعليه فيكون قوله صام عنه وليه على سبيل الاستحباب والسنية ومن فوائده انه لابد ان يكون على الميت صوم على المي الصوم فان كان صوم تطوع كرجل اعتاد ان يصوم من كل شهر ثلاثة ايام ولكنه لم يصم حتى طلع الشهر هل يصوم عنه وليه او لا الجواب لا لا يصوم لان لان قوله عليه يدل على الوجوب من فوائده انه لا انه لابد ان يكون عليه الصوم فان لم يكن عليه فانه لا يصام عنه وان كان فرضا مثاله رجل مرظ في رمظان من اول رمضان مرض مرضا يرجى زواله وتولج العافية منه وبقي على هذا لكن بعد رمضان اشتد به الوجع حتى ماتوا فهل يصوم عنه وليه لا يصوم لان هذا لم يجب عليه الصوم هذا فرضه ان يصوم من ايام اخرى فعدة من ايام اخرى العدة من الايام الاخر لم يتمكن منها هلك مثال اخر رجل مسافر كل رمظان وافطر وفي يوم العيد حصل عليه حادث ومات يصوم عنه وليه او لا نعم؟ لا يصوم. لا يصوم لان لانه لم يجب عليه الصوم فانه فان الصوم الواجب عليه عدة عدة من ايام اخر وهنا لم يتمكن وعلى هذا نقول المريض اذا ترك الصوم فان كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب ايش الاطعام ولا صوم عليه ولا على ولي وان كان مرضهم يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فلا اطعام ولا قضاء وان كان مرضه يرجى بر وشفي بعد رمضان وتمكن من القضاء كأن يكون عليه خمسة ايام وبقي صحيحا شحيحا خمسة ايام من شوال ثم مات فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث ونقول انه يصوم عنه وليه لانه تمكن من قضاء الصوم اكمل ولم يصم فصار واجبا في ذمته فيصوم عنه وليه طيب آآ قلنا ان كلمة الصيام يشمل ايش كله واجب سواء رمضان او كفارة او فدية فان قال قائل هل يجوز ان يوزع الصوم الواجب بين الاولياء مثل ان يكون لهذا الميت ستة اولاد وعليه رمضان كل ثلاث ثلاثين يوما هل يجوز ان نقول لكل يصوم كل واحد خمسة ايام نعم يجوز كما يجوز ان يقضي الدين عنه هؤلاء الخمسة لو كان ايش لو كان عليه ست مئة ريال وقضى كل واحد مئة اجزأ طيب فان قال فان قال قائل اذا كان عليه صوما اه نعم اذا كان عليه صوم متتابع فهل يجوز اقتسامه يجوز لا يجوز قولان في التفصيل ثلاث اقوال نعم ما بقي شي نعم ما وصلنا الى طعمنا على الصيام نعم نشوف التتابع لازم ان يكون يوم بعد يوم والتتابع كتلة واحدة وعليه فنقول لا يجوز لاشتراط التتابع فاذا قال قائل ما يتتابعون نقول لهذا صم يوما ثم الثاني اليوم الثاني ثم الثالث اليوم الثالث قلنا لكن الذي صام اليوم الثاني لم يصم الاول والذي صام الثالث لم يصم الاول ولا الثاني وعلى هذا فما اشترط فيه التتابع فلا بد ان يكون الصائم واحدا ولكن الامر كما قلنا اولا ليس على سبيل الوجوب ما هو الذي يشترط فيه التتابع صيام الشهرين وصيام اليمين ثلاث ايام متتابعة اما في الفدية فدية الاداء فصومها غير متساب وكذلك صوم دم التمتع بدلا عن الهدي اذا لم يجد ليس متسابعا فيجوز ان يقضي كل واحد منهم ما يتفقون عليه