فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام يوم عاشوراء قال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم يوم ايش؟ نصوم يوم يوم الاثنين الاثنين بالقطر ولا بالوسط خلاص اثنين بالوسط نعم قال ذاك يوم ولدت فيه ولدت ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه رواه مسلم وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وعن ابي بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلم رحمه الله تعالى باب صوم التطوع التطوع يعني فعل الطاعة ولكنه يطلق يطلق اصطلاحا على فعل الطاعة غير الواجبة فيقال فريضة والا فالاصل ان التطوع فعل الطاعة سواء كانت فريضة او نافلة قال الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شائك عظيم. لان من من فعل طاعة لله فان الله شك عليم الاصل في التطوع انه فعل الطاعة واجبة كانت اولى لكنه عرفا بين الفقهاء هو التطوع بعبادة غير واجبة من رحمة الله عز وجل انه جعل للفرائض تطوعات ترقع ما حصل فيها من نقص الصلاة لها تطور والزكاة الصدقة لا تطول والصيام له تطوع والحج له تطوع وبر الوالدين له واجب التطوع وهكذا وقوله وما نهي عن صومه يعني وباب ما نهي عن صومه من الايام عن ابيه قجادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن صوم يوم عرفة تؤمن مبني لما لم يسمى فاعله وذلك لان المقصود معرفة الحكم لا معرفة السائل اللهم الا ان يتعلق بالسائل وصف لابد فيه يتغير به الحكم فهنا لابد من معرفة السائل عن صوم يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة فقال يكفر السنة الماضية والباقية كفر يعني يغطي السيئات سيئات السنة الماضية والباقية ما هي الباقية المستقبلة كما جاء في لفظ اخر يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وسئل عن صوم يوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من محرم فقال يكفر السنة الماضية يعني دون المستقبل وسئل عن صوم يوم الاثنين وهو اليوم الرابع من الاسبوع او الثالث او الرابع ستقول هذا اختلاف ما بين على هل اول اسبوع الجمعة او السبت اول الاسبوع السبت لان الجمعة عيد قال اخر وعليه فيكون اليوم الثالث من الاسبوع وسمي يوم اثنين مع انه الثالث لان ابتداء الايام من يوم الاحد الاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس الجمعة والسب سمي بذلك والله اعلم انه قطع الصلة بين الجمعة والاحد لان الجمعة هي اخر ايام الاسبوع وابتداء الاسبوع على حسب التسمية يوم الاحد فقال ذاك يعني يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه ذلك يوم ولدت فيه هنا اعرب يوم ولن تأتي بالنصب لان ظروف الزمان وظروف المكان لا تنصب على الزمان والمكان الا اذا كانت على تقديره في انتبه اذا كانت على التطير نصبت على الزمان والمكان والا فلا يعني والا فهي على حسب العوامل فمثل ذلك يوم كقوله تبارك وتعالى وذلك يوم مجموع له الناس تماما وقال عز وجل وكان يوما على الكافرين عسيرا. يوما هذه منصوبة على انها خبر كان لا على انها ضرر اذا ظرف الزمان والمكان انما ينصبان على الظرفية اذا كان على تقدير فيه طيب ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه تكفى هل قال بعثت او قال انزل علي في بعض النسخ وانزل علي وهي غلط لان صحيح مسلم وهو اصلها الاصل او انزل علي فيه فيكون او للشك من الراوي لكنه لا يختلف المعنى بين انزل وبعثت طيب لانه بعث بانزال القرآن فان قال قائل بل بينهما فرق لانه انزل عليه القرآن قبل ان يبعث فحين انزل عليه القرآن نبدل صار نبيا وحين امر بالابلاغ صار رسولا وهذا البعث فالجواب ان كان بينهما فرق وسلمنا هذا الفرق فيكون الاختلاف جوهريا بين بعث وانزل وان كان المعنى واحدا وانه اطلق البعث على الانزال او انزال عن البعث لان النبوة التي حصلت بنزول اقرأ عليه هي مبتدأ البعث ولا من المعلوم ان البعث لم يكن الا في اه قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر اه في هذا الحديث فوائد منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم الشرعي حيث يسيئ لي وعن صوم يوم عرفة سألوا عن صوم يوم عرفة يوم عاشوراء ويوم الاثنين واعلم ان الصحابة رضي الله عنهم اذا سألوا ليسوا يسألون من اجل ان يعرفوا الحكم فقط ولكن من اجل ان يعملوا به وان يصدقوا به بخلاف كثير من الناس اليوم فانه يسأل ليعرف الحكم ولكن ان طاب له اخذ به والا فتش عن مفت اخر وهذا من تتبع الرخص وتتبع الرخص تتبع الهواء ولهذا قال العلماء من تتبع الرخص فقد فسق واطلق بعضهم عبارة اشد فقد تزنجر لانه متبع للهواء فان قال قائل اذا سأل الرجل طالب علم وافتاه لكنه لم يقتنع به لقلة علمه في نظره او لقلة ورعه ولكنه عمل بقوله للظرورة ومن نيته ان يسأل احدا غيره فهل له ان يسأل الجواب نعم له ان يسأل وهذا يقع كثيرا له ان يسأل فان سمع بقولين لعالمين مختلفين فبايهما يأخذ نقول ان ترجح عنده احد العالمين بعلم وورع اخذ به وان تساوى عنده رجلان فقيل يخير وهذا المذهب مذهب الحنابلة انه يخير لان ما في ترجيح والحق لا يعلم اما اذا او مع هذا فيكون مخيرا كما لو اخبره اثنان عن القبلة وليس بينهما فرق في نظره فيخير وقيل انه يأخذ بالاشد لانه احوط وابرأ للذمة فاذا قال احدهما هذا واجب وقال الاخر هذا مستحب يأخذ بقول من يقول انه واجب لانه اذا فعله لم يأثمه الاخر وان اخذ بالمستحب اثمه من يقول انه واجب فكان الابرأ بذمته ان يأخذ بالاشد والقول الثالث يأخذ بالايسر وهذا القول اقرأ لان الاصل قراءة الذمة وعدم اللزوم ولان الايسر اقرب الى روح الشريعة الاسلامية لان الشريعة الاسلامية مبنية على ايش؟ على اليسر وما دام الامر لم يتبين ان الحق في الاشد فانا في عافية اخذ بالايسر والحمد لله ولكن اذا اخذ بالايسر او بالاشد كما قلنا او خير ثم بعد ذلك تبين له رشحان احد القول احد العالمين على الاخر فماذا يصنع يأخذ بقوله يأخذ بقوله ويحتمل ان لا يلزمه الاخذ لاسيما في القضية التي مضت وانتهى العمل بها كاختلافهما مثلا في صحة عقد من العقود قد عقد وانتهى ثم تبين له ان الصواب مع من يرى ان هذا العقد فاسد فنقول ما دام اتقى الله في اول الامر فقد اتى بما يجب عليه كل انسان يأتي بما اوجب عليه فانه لا يلزم بالتعادل مثال اخر اه رجل سأل عالما سأل عن كونه صلى في ثوب نجس وهو يعلم ان النجاسة كانت فيه قبل الصلاة فقال احدهما اعد وقال الثاني لا تعد فاخذ بقول من على ما رجحنا يأخذ بقول من يقول لا تعد ثم تبين له بعد ذلك انه اه ان الصواب مع من قال تجب عليه الاعانة فهنا لازمه الاعادة لانه التزم القول الثاني ورأى ان هذا هو الذي يدين به ربه فلا يلزم في هذا الوقت كثر المفتون المفتون بغير علم عن حسن نية فيما نظنه في كثير منهم لكن هذا الذي اداه اليه اجتهادهم انصح ان نقول انهم مجتهدون فعلينا ان اه نعرف موطئ اقدامي من هذا المفتي ما منزلته من العلم ما منزلتهم من الورع لان هذا دين وقد قال بعض السلف ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم فعلينا ان نتثبت ولا نتسرع خصوصا في الامر الذي يخالف واقع الناس لان الناس اذا كانوا ماشيين على شيء فهم في الغالب قد اخذوا ذلك عن عن علمائهم واذا كان عن علمائهم فمخالفة العلماء الذين يتوالون على هذه هذه البلدة من شيخ الى شيخ بدون امر لا مفر منه غلط قالت عظيم لانك ربما لو تتأمل وجدت ان الصواب ما عليه العمل ولكن يقال ايش؟ تعرف بعضهم يقول خالف تذكر نعم والظاهر ان العبارة الثانية اسد قال ايش تذكر لانه يذكرك من يعرفك ومن لا يعرفك فالواجب على المفتي ان يتقي الله عز وجل وان يعلم انه معبر عن شريعة الله عز وجل وان الله سيسأله الحمد لله ما دمت ما عندك دليل وليس هناك ظرورة للتقليد لوجود من هو مجتهد فاهل المسألة لغيرك لكن هل يعين فيقول اذهب الى فلان او يقول اسأل العلماء كان الامام احمد رحمه الله لا يحيل على شخص معين اذا سئل عن مسألة وتوقف فيها او لم الجواب قال اذهب الى العلماء وهو يدبر نفسه نفسك وعندي ان في ذلك تفصيلا اذا كنت تعلم ان هذا الرجل لو قلت اذهب الى العلماء ذهب يسأل كبير العمامة طويل الاكمام طويل السواك ملبوسه اخضر وعينه مكحولتان وسواكه في فمه ولكنه اجهل محمار اذا خفت ان اسأل مثل هذا عين يجب ان تعين لان لا يغتر لان كثيرا من الناس يغترون انا اذكر واحدا في مقام مهم جدا جدا يفتي الناس بفتاوي عجيبة ما يعرف ما يفتي به ولا العالم لان الناس ركبوا وقت فتاوي ما له درب ابد نعم في هذه الحال لازم تبين تقول اسأل فلان اسأل فلان فالمسألة في الحقيقة فيها تفصيل كونك مثلا تقول اذهب العلماء وهو يعتقد لمثل هذا عالم وهو من اجهل الناس هذا لا لا يجوز قل اذهب الى العلماء نعم