قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء هذا ضد الامر الامر طلب الفعل وهذا طلب الكف على وجه الاستعلاء مثل قول الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتعبير الصحابي بقوله نهى هل وكنقله لفظ الرسول بقوله لا تصوموا يوم العيدين نعم هو ليس مثله لكنه بمعناه وليس مثله وانما قلنا ليس مثله لاحتمال ان يفهم الصحابي من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النهي وهو لم ينهى ولهذا كانت دلالته اضعف من صيغة النهي الصريح في قوله لا تفعل واما من قال انه يحتمل ان الصحابي فهم النهي وليس بنهي ومع الاحتمال يسقط الاستدلال فهذا قول بعيد في هذه المسألة لان الصحابي يعرف اللغة العربية وهو اعرف الناس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومدلوله ولهذا لما كان فهم الصحابي في موضع لا يعلم انه على سبيل التحريم قالت ام عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز وايش ولم يعزم علينا فالصواب بلا شك ان قول الصحابي نهى او امر هو في الحكم كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تفعلوا او قول افعلوا نعم اه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه يوم فطر هو اول يوم من شوال ويوم النحر والعاشر من ذي الحجة وانما نهي عن عن صومهما لانهما يوما فرح وسرور والانسان مع الصوم لا ينطلق بفرحه وسروره هذا هو الصواب في التعليم واما قول بعضهم لان الناس في ضيافة الله حيث شرع لهم الفطر وحيث شرع لهم النحر في عيد الاضحى ففي النفس منه شيء بل يقال انما حرم نهي عن صومهما من اجل انهما يوم عيد وان الانسان ينبغي ان يكمل فرحه في هذا في هذين اليومين بتناول ما احل الله له لأن لأن هذه الشريعة والحمد لله يسر وسهولة لو ان الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لدخل الناس في دين الله افواجا وقوله نعم نهى عن صيام يومين لا يقتضي ان لا يوجد نهي عن صيامهما عن صيام غيرهما لانه نهى عن صيام يومين وما سواهما قد ينهى عنه وقد وقد لا ينهى عنه ولهذا قال بعض الاصوليين ان مفهوم العدد من اضعف المفاهيم انتم تعرفون مثلا المفهوم قد يكون عن عن وصف مثل اكل المجتهدين مثلا وقد يكون لوجود شرط مثل من اجتهد فاكرمه وما اشبه ذلك لكن المفهوم العددي ضعيف حتى ان بعض الاصوليين قال انه لا مفهوم للعدد مثال هذا الحديث ومثل آآ اربع لا تجوز في الاضاحي قال ما نقول مفهوم ان غير الاربع يجزي لكن اقول هذه اربعة لا تجزي وما سواها مسكوت عنه لأن لأن هذه الشريعة والحمد لله شريعة يسر وسهولة لو ان الناس اتخذوها على ما جاءت عليه لدخل الناس في دين الله افواجا وقوله نعم نهى عن صيام يومين لا يقتضي ان لا يوجد نهي عن صيامهما عن صيام غيرهما لانه نهى عن صيام يومين وما سواهما قد ينهى عنه وقد وقد لا ينهى عنه ولهذا قال بعض الاصوليين ان مفهوم العدد من اضعف المفاهيم ان تعرفون مثلا المفهوم قد يكون عن عن وصف مثل اكل من المجتهدين مثلا وقد يكون لوجود شرط مثل من اجتهد فاكرمه وما اشبه ذلك لكن المفهوم العددي ضعيف حتى ان بعض الاصوليين قال انه لا مفهوم للعدد مثال هذا الحديث ومثل اه اربع لا تجوز في الاضاحي قال ما نقول مفهومه ان غير الاربع يجزي لكن يقول هذه اربعة لا تجزي وما سواها مسكوت عنه لكن الصحيح عند الاصوليين ان العدد له مفهوم وان كان ايش؟ وان كان ضعيفا. طيب هذا الحديث فيه فوائد اولا تحريم صوم يوم العيدين وجهه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن صيامهما والاصل في النهي التحريم ثم ان العلة تقتضي هذا ان يتبسط الانسان بنعمة الله عز وجل حتى يكمل له الفرح لانه مع الصوم لن يكمل له ذلك ومنه فوائد هذا الحديث اثبات هذين اليومين على انهما عيدان للمسلمين وهو كذلك فهذان اليومان عيدان للمسلمين ووجه كونهما عيدين ان اولها الفطر يتلو اداء صوم صوم رمضان الذي هو ركن ايش من اركان الاسلام والثاني يتلو يوم عرفة التي هي الركن الاخص في الحج الركن الاخص بالحج على عرفة يعني يلقي قصدي ان يقف الانسان الناس بعرفة ولهذا جاء في الحديث الحج عرفة ولم يقل والطواف والسعي وما اشبه ذلك لان الركن الذي يختص بالحج ولا تشاركه العمرة هو ايش؟ الوقوف بعرفة طيب لو صامهما لم يقبل ولا يقبل الصوم اما كونه يحرم فلانه وقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واما كونه لا يقبل فلقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود وهذا اعني صومهما لا نقول ليس عليها امر الله ورسوله بل نقول ضد امر الله ورسوله اي عليه النهي طيب لو نذرهم للانسان قال لله علي نذر ان اصوم يوم عيد الفطر او يوم عيد الاضحى ما حكم النذر النذر حرام ولا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه ولكن ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه قضاؤهما او يكفر كفارة يمين لان النذر لم ينعقد الثاني يعني لا لاننا لو لو امرناه بقظائهما لكان من لازم من لازم ذلك ان يكون النذر صحيحة وليس كذلك ليس بصحيح وعلى هذا فنقول يلزمه اذا نظر ان يصوم هذين اليومين يلزمه ايش؟ كفارة يمين. طيب لو نذر ان يصوم يوم الاثنين وصادف عيد الاضحى او عيد الفطر هل يجوز الوفاء بالنذر لا يجوز لانه معصية لكن هل يلزمه القضاء يلزمه القضاء هنا يلزمه القضاء ولا يكفر الا اظن ان فيه قولا اخر انه يكفر لفوات الوقت انما لزمه القضاء لان اصل نذره ايش هو صحيح والاعداد ليوم الدين ما نزل يوم العيد صادف يوم الاثنين طيب ثم قال وان وان نبشر الهدية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم ايام التشريق ايام اكل هذه ايام زمن زمن وايام ايضا زمن فلماذا لم تنصب على الظرفية لانه لا ينصب الزمن على الظرفية الا اذا كان على تقدير فيه. وهنا لا يصح التقدير فيه ايامك تسير التشريق يعني تشريق الشيء اي ابرازه حتى تشرق الشمس عليه وهذه معروفة عند العرب اعني ايام التشريق هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من منين من ذي الحجة سميت بذلك لان الناس يشرقون لحوم ضحاياهم وهداياهم في هذه الايام من اجل ان تيبس فلا تفسد في ايامنا هذي هل فيه تشريق ايش تواجه ايام التفريج نعم لا نقول اليوم التشريق بناء على الاول وحتى لا نخالف النصوص الشرعية بالفاظها طيب اه ايام تشيط ايام اكل وشرب يعني ليست ايام صيام اكل وشرب والاكل والشرب معلوم انه اذا كانت هذه هذه الايام موضوعة لهذا الاعمال الاكل والشرب لزم الا تكون محلا ايش؟ للصيام نعم وذكر لله عز وجل. ذكر لله يعني يسن فيها كثرة الذكر قال الله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات وهي ايام التشريق بدليل قوله فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه وانما قرن الذكر مع الاكل والشرب لسببين السبب الاول ان يقول الانسان انك لن يفوتك الاجر اذا لم تصم وش عنده الذكر لله عز وجل الوجه الثاني انها اذا كانت ايام ذكر فان الانسان يحتاج الى طاقة بذكر الله عز وجل لا سيما في ايام الصيف ايام الحر طول النهار فيستعين بالافطار على ايش على ذكر الله عز وجل وهذا قد يشير الى المعنى الذي قلناه في تعليل تحريم صوم العيدين ان ينبسط في هذه الايام وينشرح يذكر الله ويصلي العيد وما اشبه ذلك ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي قولهما لم يرخص اي لم يؤذن في ايام التشريق ان يصام وايام التشريق عرفتموها ما هي صلاة ابن هارون اتنين من شهر ذي الحجة طيب ان يصن اي صمن كيف نعرب ان نصنع يحيى وارد الاتصال بدون النسوة. نعم والنون مع الفاجر. نعم نعم. وانوي ما دخلت عليه؟ وانه ما دخلت عليه بتأويل مصدر الراجل اهو المرخص في ايام وكل يرخص لم يرخص صيامهن يستقيم الكلام هنا طيب بدل اثنين من ايام ضعيف اذا مجرور على انه بدل من ايام بدل اشتمال الا لمن لم يجد الهدي يعني هل يتمتع ووجه ذلك ان الله تعالى قال فمن لم يجد يعني الهدي فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم اي يوم التشريق من ايام الحج او لا ايام التشيخ من ايام الحج نعم فيها رمي ومبيت فهي من ايام الحج فيصومهن الانسان لانه لو لم يصمهن لفرغ الحج قبل ان يصومه والله عز وجل قد جعل صيامهن قد جعل الحج قد جعل الحج ظرفا واضح طيب