بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي سيتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم وهذه الرسالة الاولى من المستمع مازن التركي من الرياض. آآ بعث يقول في سؤاله جاء في كتاب المرأة وحقوقها في الاسلام ان الاسلام جعل من حق الزوجة ان تمتنع عن خدمة زوجها وخدمة بيت الزوجية بما فيها خدمة الاولاد وبتعبير اخر ان الاسلام لا يوجب على ذمة الزوجة هذه الانواع من الخدمة كما في النصوص الفقهية للمذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي فهذا هو رأي هذا المؤلف وقوله في كتابه فما مدى صحة هذا القول من وجهة النظر الاسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل الجواب على هذا السؤال احب ان لا ينسب الكتاب المؤلف الذي الفه رجل من الناس ايا كان مستواه العلمي والديني ولا احب ان تنسب فتوى صدرت من عالم الى ان ذلك هو الاسلام اذ من الممكن جدا ان يكون هذا الرأي الذي زعم انه هو الاسلام او هذا الحكم الذي زعم انه هو حكم الله ورسوله ليس موافقا لحكم الله ورسوله وليس من الاسلام اي من الاحكام الاسلامية وانما يقال الاحكام الفقهية وما اشبه ذلك بدون ان ينسب الى الاسلام عموما لان الذي يتكلم باسم الاسلام هو رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم اما اهل العلم فكل يعبر عما يراه في مدلولات في مدلولات الكتاب والسنة وجائز ان يكون ما يراه خطأ وهذه المسألة ثم نأتي بعد ذلك الى الجواب عن السؤال وهو هل يلزم المرأة ان تخدم زوجها او لا هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم فمنهم من يرى انه لا يلزمها ان تخدم زوجها في لا في قليل ولا في كثير حتى في طفش بعد والعشاء ونحوه تلزمها ان ان تقوم به ومنهم من يرى انه يلزمها ان تقوم لما دل عليه العرف في ذلك كما دل عليه العرف من الخدمة سواء كان ذلك في مأكل او مشرب او ملبس او غير ذلك مما جرى به العرف بان النساء يلتزمن به حتى تعد من امتنعت من ذلك مخالفة للمعروف وجافية جافة فانه يلزمها ان تقوم به وهذا القول هو الراجح ان المرأة يجب عليها ان تعاشر زوجها بما دل عليه العرف وبما كان متعارفا بين الناس بحسب الاحوال وبحسب الازمان وبحسب الامكنة لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فكما ان على الزوج ان يعاشرها بالمعروف وهذا يختلف واختلاف الازمان وباختلاف الاماكن وباختلاف الاحوال وباختلاف القبائل والعادات فعليها هي ايضا ان تعاشره كذلك لان الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فعليه ما عليهن بالمعروف ولهن ما لهن بالمعروف نعم. وبناء على ذلك فاننا قد نقول في وقت من الاوقات انه يلزمها ان تخدم زوجتها زوجها في الطبخ وغسيل الاواني وغسيل ثيابه وثيابها وثياب اولادها وحضانة ولدها والقيام بمصالحه وقد نقول في وقت اخر انه لا يلزمها ان تطبخ ولا يلزمها ان تغسل ثيابها ولا ثياب زوجها ولا ثياب اولادها حسب ما يجري به العرف المتبع المعتاد وهذا اذا تأملته وجدته ما يدل عليه القرآن والسنة واما الاراء الفقهية فان الاراء الفقهية تنزل على حسب اعرافهم وعاداتهم والعلماء رحمهم الله يحكمون بحسب ما يرون مما يقتضيه العرف في وقتهم واذا تدبر الانسان ذلك وجده كثيرا في كلامهم يقولون يجب كذا ويجب كذا فاذا تأملته وجدت ان ذلك بحسب ما يكون من العرف بوقتهم نعم بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع محمد علي الطيب. سوداني مقيم بالعراق يقول في بعض الاحيان اكون مسافرا بالطائرة او بالسيارة ثم يدخل وقت الصلاة اثناء الرحلة وهناك لا اعرف اتجاه القبلة ولا اتمكن من الركوع او السجود ولست على وضوء ولم اجد ما اتيمم به فكيف تكون الصلاة في مثل هذه الظروف فانا اؤجلها حتى اصل فاصليها قضاء فهل فعلي هذا صحيح ام لا فعلك هذا ليس بصحيح فان الصلاة يجب ان تفعل في وقتها لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واذا وجب ان تفعل في وقتها فانه يجب على المرء ان يقوم بما يجب فيها بحسب المستطاع لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب ولان الله عز وجل امرنا باقامة الصلاة حتى في حال الحرب والقتال ولو كان تأخير الصلاة عن وقتها جائزا لمن عجز عن القيام بما يجب فيها من شروط واركان وواجبات ما اوجب الله تعالى الصلاة انتحال الحرب وعلى هذا تتبين ان ما فعله الاخ السائل من كونه يؤخر الصلاة الى ما بعد الوقت فيصليها قضاء بناء على انه لا يعرف القبلة وانه ليس عنده ماء في الطائرة وانه لا يتمكن من الركوع والسجود يتبين ان فعله هذا خطأ ولكن ماذا يصنع المرء في مثل هذه الحال نعم نقول يتق الله ما استطاع فبالنسبة للقبلة يمكنه ان يسأل المضيفين في الطائرة اين اتجاه القبلة فيتجه حيث وجهوه اليه. وهذا في في صلاة الفريضة اما النافلة كي يصلي حيث كان وجهه كما هو معروف بالنسبة للقيام والركوع والسجود نقول له قم لان القيام ممكن والطائرة في الجو ونقول له اركع لان الركوع ممكن لا سيما في بعض الطائرات التي يكون ما بين الكراسي فيها واسعا نعم فان لم يتمكن من الركوع قلنا له توني في الركوع وانت قائم في حال السجود نقول اسجد والغالب انه لا يمكنه اذا لم يكن في الطائرة مكان معد للصلاة فاذا لم يتمكن من السجود قلنا له اجلس بعد ان تقوم من الركوع وتأتي الواجب اجلس واومئ بالسجود وانت جالس واما القعود بين السجدتين وللتشهد فامره واضح وبهذا تنتهي الصلاة قد اتقى الله فيها ما استطاع واما فيما يتعلق بالوضوء فنقول اذا لم يكن لديك ماء وليس هناك ما يمكن ان تتدين به فانك تصلي ولو بلا وضوء ولا تيمم لان ذلك ومنتاب استطاعتك وقدرتك والمهم ان لا تؤخر الصلاة عن وقتها الا اذا كانت الصلاة مما يجمع الى ما بعده كما لو كانت الرحلة في وقت الظهر وبامكانك ان تؤخر الظهر الى العصر فتجمعهما جمع تأخير في وقت العصر هذا جائز فهذا جائز بل يكون واجبا في هذه الحال نعم نعم اه بالنسبة للتيمم يعني لابد من اه التيمم بتراب له غبار التيمم بالتراب لا لا يحتاج الى غبار على القول الراجح نعم لان الله تعالى قال ولم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا عام في كل الاوقات ومعلوم ان المسافرين قد يكونون على ارض رملية ليس فيها غبار وقد يكونون في زمن الامطار وبلد الارض فلا يكون غبار لا فالصحيح انه ان الغبار ليس بشرط لكن اقصد انه لا يصح التيمم الا بتراب بكل ما على الارض لكن في الطائرة ما يتمكن الانسان الا اذا كان معه تراب ويمكن ان نعم آآ هذا السائل محمد احمد بدر مصري آآ يعمل بالعراق ايضا يقول عندنا عادة في يوم العيد بعد اداء صلاة العيد نقوم بزيارة المقابر فنجد هناك النساء يقمن بالبكاء والنواح فوق المقابر. فما حكم هذا العمل منا ومن النساء اما حكم العمل منكم فانه من البدع فان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يخصص المقابر بالزيارة في يوم العيد ولا يمكن للمرء ان يخصص وقتا من الاوقات لعبادة من العبادات الا بدليل من الشرع لان العبادة يتوقف على الشرع بسببها وفي جنسها وفي قدرها وفي هيئتها وفي زمانها وفي مكانها لابد ان يكون الشرع قد قد جاء في كل هذه الاشياء فاذا خصصنا عبادة من العبادات بزمن معين بدون دليل كان ذلك من البدع كتخصيص يوم العيد بزيارة المقبرة بدعة ليست واردة عن عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن اصحابه واما بالنسبة لزيارة النساء فان زيارة النساء محرمة لا يجوز للنساء ان يزورن القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور فكيف اذا حصل من زيارتهن ما ذكره السائل من البكاء والنياحة فانه يكون ظلما فوق ظلم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة واخبر ان النائحة اذا لم تتب اذا لم تتب قبل موتها فانها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله فعلى النساء ان يتقين الله عز وجل وان يبتعدن عن محارمه ولا يزورون المقابر واذا كن يردن ان ان يدعون للاموات فليدعون وهم في بيوتهم والله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء نعم احسن الله اليكم. اه هذه الرسالة من السائل فتحي منصور من الجماهيرية الليبية يقول انا اشكو من كثرة الشك في الطهارة من الجنابة لدرجة انني اعيد الغسل مرة اخرى او مرتين فما الحكم في هذا؟ وماذا يجب عليه الحكم في هذا ان الشكوك اذا كثرت فانه لا يلتفت اليها لانها وسواس كما نص على ذلك اهل العلم وعليه فاذا كثرت الشكوك اطرح ولا ولا تلتفت لها ولا تبالي بها ولا تعيد الغسل فنستمر في صلاتك وعبادتك ولا تعد شيئا منه من طهارته سؤاله الثاني يقول اذا اغتسل الشخص من الجنابة بعد الحدث مباشرة وبعد ان انتهى ولبس ملابسه احس بخروج شيء او وجد اثرا لسائل قد خرج منه فماذا عليه في هذه الحالة هذا السائل الذي خرج منه اذا لم يكن هناك شهوة جديدة اوجبت خروجه فانه بقية ما ما كان من الجنابة الاولى فلا يجب الغسل وانما عليه ان يغسله ويغسل ما اصابه ويريد الوضوء فقط نعم اه يقول ماذا يجب على من به سلس البول او الريح من حيث الطهارة للصلاة يجب على من به سلس بول او ريح الا يتوضأ للصلاة الا بعد دخول وقتها فاذا غسل فرجه تلجم بشيء حتى لا تتعدى النجاسة الى ثيابه والى فخذيه ثم يتوضأ ويصلي الصلاة وله ان يصلي فروضا ونوافل اما اذا كان يريد صلاة نافلة في غير وقت الفريضة فانه اذا اراد ان يفعل هذه النافلة فعلى ما ذكرنا اصل فرجه وتحفظ بشيء ثم توضأ ثم صلى جزاكم الله خيرا. اه هذه رسالة من السائل محمد حامد ذياب من بني مالك يقول لي ابن ولاخي ثلاث بنات احداهن كبيرة ومتزوجة وقد رضع ابني من ابنة اخي الكبيرة فهل يجوز له ان يتزوج من احدى اخواتها الباقيات ام لا اذا كان الرضاع خمس رضعات فاكثر وكان في الحولين قبل الفطام فانه يكون ابنا لمن رظع منها وتكون اخواتها خالات له ومعلوم انه لا يجوز للرجل ان يتزوج واحدة من خالاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب اما اذا كان الرضاع دون خمس رضعات فانه لا يؤثر فلا تكونوا المرضعة اما له ولا اخواتها خالات له وحينئذ يجوز ان يتزوج من شاء منه منهن ومفهوم الخمس رضعات ما هو خمس رضعات يرى بعض اهل العلم ان كل رضعة ان الرضعة هي ان يمسك الرفيع الثدي نعم فمتى اطلقه فهي رضعة فاذا عاد اليه فهي روعة ثانية وهكذا ولو في مجلس واحد ويرى اخرون من اهل العلم ان الرضعة مثل الوجبة من من الطعام الى الكبير. وانه لا عبرة بالتقام الثدي ثم اطلاقه. ما دام المجلس واحدا وهذا احوط لانه اقرب الى مفهوم اللفظ ولان الاصل الحل فلا يثبت التحريم الا بدليل بين يرفع ذلك الحل ومن اخذ بالاحتياط واخذ بالقول الاول لا على ان الرضعة هي امساك الثدي ثم اطلاقه ثم اطلاقه فلا بأس بذلك لكن كما هو معروف للجميع الحكم الاحتياطي لا يدل على الوجوب نعم والرأي الراجح من القولين؟ الراجح عندي انه ان الرابعة اسم للوجبة نعم وانه اذا كان في مجلس واحد فلو اطلق الثدي ثم عاد ثم اطلقه المعاذ فهي رضعة واحدة ما دامت في مجلس واحد. نعم والسن اليس هناك شرط في السن؟ اما السن فان بعض العلماء يرى ان المعتبر الحولان نعم وبعضهم يرى ان المعتبرة فطام. فمتى فطن الصبي ولو قبل الحولين وصار يتردد الطعام والشراب فلا اثر لرضاعه ومنهم واذا لم يفطم ولو تجاوز الحولين فان اثر فان رضاعه معتبر ومنهم من يقيده بالحولين يقول لان الحولين اضبط اذ ان الاول قد يخفى كونه مفطوما ام غير مفطوم نعم. وهذا والحولان افضل والله اعلم فالسؤال الثاني يقول بينما كانت اغنامي ترعى في البر اذ اعتدى عليها سبع واختطف احداها فلحقت به فوجدته قد كسر احد اعضائها ولكنها لا زالت حية لم تمت فذكيتها. فهل يجوز الاكل من لحمها ام لا نعم يجوز الاكل من لحمها ما دمت ادركتها حية كقول الله تعالى وما اكل السبع يعني حرام عليكم وما اكل السبع الا ما ذكيتم كما ادركت زكاة من مأكول السبع والمنخنقة والموجودة والمتردية والنطيحة فانه يكون حلالا اه يعني جميع لحمها خلال حتى الجزء الذي قد شرع السبعة في اكله حتى الجزء الذي يسير انتبهوا في اكله. اما اذا كان قد قطعه نعم. اي السبع فانه لا يحل عقله لان ما ابين من حي فهو كميتته اذا قطعوه حتى انفصل عن باقي الجسد. نعم. فهذا لا يجوز. نعم. نعم بارك الله فيكم. آآ هذا السائل الف الف ميم الف مصري يعمل بالرياض. آآ بعث بسؤالين السؤال الاول يقول انا رجل متزوج وقد انجبت زوجتي ستة من الاطفال. ولكني بعد هذا اشك في حسن سلوكها نظرا بعد الشبه بيني وبين بعض الاولاد فهل هذا يعتبر داعيا للشك فيها ام لا؟ وماذا علي ان افعل عليك اذا جاءت امرأتك بولد يكون شبهه موجبا للشبهة عليك الا تلتفت الى ذلك لانه ثبت في الصحيحين ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان امرأتي ولدت فلانا اسود وكان الرجل وامرأته وكان الرجل وامرأته بغير هذا اللون فهو يعرض ويبين ما في نفسه من الشبهة فقال النبي عليه الصلاة والسلام الك ابل؟ قال نعم قال ما الوانها؟ قال حمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها من اورق؟ قال نعم فقال انى لها ذلك قال لعله نزعه عرقه قال وهكذا ابنك لعله نزعه عرق فانت لا تدري فقد يكون من اجدادك او اجداد امرأتك. من هو بهذا الشبه الذي استغربته من بين اولادك فلا تلتفت الى هذا وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما دامت زوجتك مستقيمة فلا يكونن في نفسك شك منها نعم نعم سؤاله الثاني هل يجوز لمن عليه دين ان يؤدي فريضة الحج ان لم يكن قد اداها من قبل او اداها ولكنه يريد ان يتطوع اذا كان على الانسان دين يستغرق ما عنده من المال فانه لا يجب عليه الحج لان الله تعالى انما اوجب الحج على المستطيل قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعا للحج وعلى هذا فيوفي الدين ثم اذا تيسر له بعد ذلك فليحج واما اذا كان الدين اقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد اداء الدين فانه يقضي دينه ثم يحج حينئذ سواء كان فرضا ام تطوعا لكن الفريضة يجب عليه ان يبادر بها وغير الفريضة هو هو بالخيار ان شاء تطوع وان شاء فلا اثم عليه اه هذه الرسالة من السائل انور عبدالهادي محمد عراقي يدرس بالباكستان يقول لقد قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق حول موضوع الزواج بنية الطلاق بعده وقد ذكرها المؤلف ان المذاهب الاربعة قد اباحوا هذا النوع من الزواج وحرمه الامام الاوزاعي لان الامام الاوزاعي اعتبره كزواج المتعة فما هو الحكم الصحيح في هذا فان كان جائزا فاني اريد ان اتزوج لاحصن نفسي من الوقوع في الحرم حتى تنتهي مدة دراستي ثم اطلقها المعروف من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الزواج بنية الطلاق محرم وانه داخل في نكاح المتعة وذلك لان النية معتبرة في تأثير في التأثير في الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولان الرجل لو تزوج المطلقة ثلاثا بنية انه يحللها للاول ثم يطلقها كان هذا النكاح باطلا ومحرما ولن تحل للزوج الاول كما لو شرط ذلك في نفس العقد وعلى هذا فتكون نية الطلاق كنية التحريم اي كما ان النية في التحليل مؤثرة فكذلك نية الطلاق مؤثرة ايضا وقال بعض اهل العلم ان نية الطلاق ليست كشرطه لان شرط الطلاق معناه انه اذا تمت المدة الزم به وكذلك المتعة اذا اشترط على الانسان انه يتزوجها الى اجل مسمى فان معناه او مقتضى هذا العقد انه اذا تم الاجل هذا المسمى ان فسخ النكاح تلقائيا فليست النية كالشرط وهذا الفرق بين ظاهر لان الشرط اذا تم الاجل من فسخ النكاح تلقائيا واذا كان قد شرط عليه الطلاق فانه يلزم به عند ثمن مدة وهذا الفرق لا شك انه مؤثر في الحكم ولكن عندي ان هذا ان هذا حرام من وجه اخر اي ان الانسان اذا تزوج بنية انه يطلقها اذا غادر البلد حرام من جهة انه غش وخداع للزوجة واهلها فان الزوجة واهلها لو علموا ان هذا الرجل انما تزوجها بنية الطلاق اذا اراد السفر ما زوجوه في الغالب فيكون في ذلك خداع وغش لهم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا والحاصل ان العلماء رحمهم الله اختلفوا فيما اذا تزوج الغريب بنية انه متى اراد الرجوع الى وطنه طلقها بدون شرط فذهب قوم من اهل العلم وهو المشهور احمد ان هذا النكاح فاسد وانه نكاح متعة وعللوا ذلك بان نية الطلاق كشرطه قياسا على التحليل الذي تكون نيته كشرطه وقال اخرون من اهل العلم ان النية لا تؤثر وان الفرق بين النية والشرط هو ان الشرط اذا تم الاجل الزم بالطلاق ان كان الذي ان كان مشروطه هو الطلاق او ان فسخ النكاح ان كان النكاح مؤجلا الى هذه المدة وهذا الفرق ظاهر يؤثر في الحكم ولكنه عندي انه غش اذا نواه بدون ان يبينه للزوجة واهلها لانه لو علموا بنيتي هذه ما زوجوه في الغالب وحين اذ اما ان يعلمهم او يكتم عنهم فان اعلمهم فهو نكاح المتعة وان كتمه كان غشا وخداعا فلا ينبغي للمؤمن ان يعمل هذا العمل نعم. لا جزاكم الله خيرا. اه ايها الاخوة الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم وقد تناولت اجابته اسئلة الاخوة مازن التركي من الرياض والاخ محمد علي الطيب سوداني مقيم بالعراق والاخ محمد احمد بدر مصري يعمل بالعراق والاخ فتحي منصور من الجماهيرية العربية الليبية والاخ محمد حامد دياب من بني مالك والاخ الف الف ميم الف مصري يعمل بالرياض. واخيرا على سؤال الاخ انور عبدالهادي محمد. عراقي يدرس في الباكستان كراتشي ايها الاخوة لكم جزيل الشكر على حسن اصغائكم والى ان القاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته