بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة مع مجموعة من رسائلكم واستفساراتكم والتي يسرنا ان نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية في القصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة. فنرحب ايضا به وهذه الرسالة الاولى في حلقتنا اليوم من المستمع الف س من سين من جمهورية اليمن الديموقراطية حضرموت يقول انا رجل متزوج ولي ثمانية اشهر منذ تزوجت ولكني كثير الوسوسة ودواما اشعر بنفسي توسوس في الطلاق. وليس بيني وبين زوجتي اي مشكلة ولا استطيع ان اطلقها واكثر الاحيان تأتي هذه الوسوسة وانا في الصلاة. يعني اشعر بنفسي تقول اذا ما وقع كذا وكذا على اي شيء معين فعلي بالطلاق وبعض الاحيان قد يقع ذلك صحيح. وبعض الاحيان لا يقع وايضا في بعض الايام اجلس انا وزوجتي فنتحدث في اي حديث كان لا يتعلق بهذا الشيء ولكني لا اشعر الا بنفسي تقول طالقة ولكني لا انطق بهذه الوسوسة عند زوجتي وقد دخلني الشك من هذا الامر افيدوني ماذا افعل؟ جزاكم الله خيرا حتى اتخلص من ذلك الوسواس وهل يقع شيء بذلك ام لا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ضمن اجابتي على هذا السؤال اود ان ابين للاخ السائل ولغيره ممن يستمعون الى هذا البرنامج لان الله تعالى يقول ان الشيطان كان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما ذو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير بل الشيطان هجمات على القلب يدخل فيها القلق على الانسان والتعب النفسي حتى يكدر عليه حياته واستمع الى قول الله تعالى انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله يتبين لك ان الشيطان حريص على ما يحزنه المرء كما انه حريص على ما يفسد دينه وطريق التخلص منه ان يلجأ الانسان الى ربه بصدق واخلاص فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم واللي يتحصن بالله عز وجل حتى يحميه من هذا الشيء من هذا الشيطان العدو له واذا استعاذ بالله منه ولجأ الى ربه بصدق واعرض عنه بنفسه حتى كأن شيئا لم يكن من هذه الوساوس فان الله تعالى يذهبه عنه ونصيحتي لهذا الاخ الذي ابتلي بهذا الوسواس في طلاق امرأته ان لا يلتفت الى ذلك ابدا وان يعرض عنه مرارا كليا فاذا احس به في نفسه فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهبه الله عنه اما من الناحية الحكمية فان الطلاق لا يقع بهذه الوساوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم كما حدث الانسان به نفسه من طلاق او غيره فانه لا يعتبر شيئا واذا كان طلاقا فانه لا يعتبر حتى لو عزم في نفسه على ان يطلق لا يكون طلاق حتى ينطق به فيقول مثلا زوجتي طالق ثمان المبتلى بالوسواس لا يقع طلاقه حتى لو تلفظ به في لسانه اذا لم يكن عن قصد لان هذا اللفظ باللسان يقع من من الموسوس من غير قصد ولا ارادة بل هو مغلق عليه مكره عليه لقوة الدافع وقلة المانع وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في اغلاق فلا يقع منه طلاق اذا لم يرده ارادة حقيقية بطمأنينة فهذا الشيء الذي عليه الانسان بغير قصد ولا اختيار فانه لا يقع به طلاق وقد ذكر لي بعض الناس الذين ابتلوا بمثل هذا انه قال مرة من المرات ما دام ما دمت في قلق وتعب ساطلق تطلق بارادة حقيقية تخلصا من هذا الظيق الذي يجده في نفسه وهذا خطأ خطأ عظيم والشيطان لا يريد من ابن ادم الا مثل هذا ان يفرق بينه وبين اهله ولا سيما اذا كان بينهم اولاد فانه نحب ان نفرق بينهم اكثر لعظم الظرر والعدو كما هو معلوم لكل احد يحب الاضرار بعدوه بكل طريق وبكل وسيلة والطريقة التي فعلها هذا الذي ذكر لي طريقة ليست بصواب وليس دواء من ابتلي بالوسواس ان يوقع ما يريده الشيطان منه بل دواءه ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هم ونظير هذا ان بعض الناس يكون على طهارة فيشك في الحدث هل احدث ام لا فيذهب ويتبول او يخرج الريح من دبره من اجل ان ينتقض وضوءه يقينا ثم يتوضأ وهذا ايضا خطأ وهو خلاف ما ارشد اليه النبي عليه الصلاة والسلام حيث سئل عن رجل يجد الشيء في صلاته فقال عليه الصلاة والسلام لا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فالمهم ان كل هذه الشكوك التي ترد على ما هو حاصل وكائن يقينا يجب على الانسان ان يرفضها ولا يعتبر بها فليعرض عنها حتى تزول باذن الله عز وجل بارك الله فيكم. هذا المستمع عين طاء الف هاء من المدينة المنورة يقول لي اخت من الاب وقد زوجها ابي من رجل بدون رضاها وبدون اخذ اذنها وهي تبلغ احدى وعشرين سنة ووقت عقد النكاح شهد شهود زورا بانها موافقة ووقعت والدتها بدلا عنها على وثيقة العقد. اعوذ بالله. وهكذا تم الزواج وهي لا تزال رافضة هذا الزوج مهما كانت الاسباب فما الحكم في هذا العقد وفي شهادة الشهود هذه الاخت لك ان كانت بكرا واجبرها ابوها على الزواج بهذا الرجل فقد ذهب بعض اهل العلم الى صحة النكاح ورأوا ان للاب ان يجبر ابنته على الزواج بمن لا تريد اذا كان كفئا نعم ولكن القول الراجح في هذه المسألة انه لا يحل للاب ولا لغيره ان يجبر المرأة على التزوج بما لا تريد وان كان كفئا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن وهذا عام لم يستثنى منه احد من الاولياء بل قد ورد في صحيح مسلم البكر يستأذنها ابوها فنص على البكر ونص على الاب وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير اليه وعلى هذا فيكون اجبار الرجل ابنته على ان تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرما والمحرم لا يكون صحيحا نافذا لان انفاده وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي وما نهى الشرع عنه فانه يريد من الامة الا تتلبس به او تفعله صححناه فمعناه اننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي اباحها الشارع وهذا امر لا يكون وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك لابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجا فاسدا والعقد فاسد فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة نعم. اما بالنسبة شاهد الزور فان هذا والعياذ بالله قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال الا اخبركم باكبر الكبائر فذكرها وكان متكئا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت فهؤلاء المزورون عليهم ان يتوبوا الى الله عز وجل وان يقولوا كلمة الحق وان يبين لي الحاكم الشرعي انهم قد شهدوا زورا وانهم راجعون في شهادتهم هذه وكذلك الام حيث وقعت عن ابنتها كذبا فانها اثمة بذلك وعليها ان تتوب الى الله عز وجل والا تعود لمثل هذا نعم احسن الله اليكم آآ الرسالة التالية للاخت الف سين ميم عين من الاردن طيبة بني علوان تقول درجة على السنة الكثير من الناس حينما يفعل احد شيئا لا يرضى عنه او آآ يحصل امر غير مرغوب فيه ان يقولوا احرام هذا ان يحصل او حرام ان تفعل هذا وان لم يقترن هذا من القائل بنية تحريم شيء احله الله. ولكنه امر اعتادوا قوله فهل عليهم في ذلك شيء؟ ام هو من لغو القول الذي لا يؤاخذ عليه من هذا الذي وصل هذا الذي وصفوه بالتحريم اما ان يكون مما حرمه الله كما لو قالوا حرام ان يقع الزنا من هذا الرجل حرام ان يصدق الانسان وما اشبه ذلك فان وصف هذا الشيب الحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع واما اذا كان الشيء غير محرم فانه لا يجوز ان يصاب بالتحريم ولو لفظا لان ذلك قد يوهم تحريم ما احل الله عز وجل او يوهم الحجر على الله عز وجل في قضائه وقدره بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري نعم. لان التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا كما يتعلق بفعل الله عز وجل فانه يكون تحريما قدريا وما يتعلق بشرعه فانه يكون تحريما شرعيا وعلى هذا فينهى هؤلاء عن اطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي لان التحريم القدري ليس اليهم ايظا بل هو الى الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما شاء ان يحدثه ويمنع ما شاء ان يمنعه والمهم ان الذي ارى انهم يتنزهون عن هذه الكلمة وان يبتعدون عنها وان كان قصدهم في ذلك شيئا صحيحا حيث يقصدون فيما اظن ان هذا الشيء بعيد ان يقع او بعيد الا يقع ولكن مع ذلك ارى ان يتنزه عن هذه الكلمة سؤالها الثاني تقول اه لاختان متزوجتان من ابني عمي وقد حصلت بين اسرتنا وابناء عمي خلافات اوجبت القطيعة بين اخوتي واهلي وبينهم الى درجة ان اخي لا يزور اخواته اللاتي تزوجن عندهم ولا في اي مناسبة ولا يعلم عن احوالهن شيئا وكذلك والدتي قاطعت بناتها مجاملة لاخي حتى لا يغضب منها فهل عليهم في ذلك شيء ام لا نعم عليهم في ذلك شيء وذلك ان قطيعة الرحم محرمة وهي من كبائر الذنوب والمراد بالرحم القرابة وكلما قربت القرابة كانت صلتها اوجب واوكد ولا يجوز لاحد ان يقطع رحمه مجاملة لاحد من الناس بل عليه ان يصل الرحم وان يقوم بما اوجب الله عليه ثم ان ربي احد بذلك فقد رضي بما اوجب الله وهو خير له وان لم يرظى فانه لا لا عبرة لسخطه والمهم ان صلة الرحم واجبة ولا يجوز ان تترك مراعاة لاحد من الناس او محاباة لهم نعم اه سؤالها الاخير تقول هل يجوز للمرأة ان تزيل الشعر الذي بين الحاجبين اذا كان يشوه منظرها او تقوم بترقيق شكل الحواجب وتحسينها ام لا هذه المسألة تقع على وجهين نعم. الوجه الاول ان يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر لانه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله كان ان يكون على سبيل القص والحث فهذا فيه خلاف بين اهل العلم هل يكون من النمص ام لا والاحوط تجنب ذلك والا تفعله المرأة اما ما كان من الشعر غير معتاد بحيث ينبت في اماكن لم تجري العادة بها بان يكون للمرأة شارب او ينبت على خدها شعر او ما اشبه ذلك فهذا لا بأس بازالته لانه خلاف معتاد وهو مشوه للمرأة اما الحواجب فان من المعتاد ان تكون رقيقة دقيقة وان تكون كثيفة واسعة هذا امر معتاد وما كان معتادا فانه لا يتعرض له لان الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا او وجوده جمالا وليس من الامور التي تكون عيبا حتى يحتاج الانسان الى ازالته نعم بارك الله فيكم. اه السائل الف ميم الف من السودان بعث بهذا السؤال يقول رجل تزوج من ابنة خاله وقد انجبت له خمسة اطفال وبعد هذه المدة دار حديث بين الاسرة ووالدته فذكرت والدته انها ارضعت زوجة ابنها يوم ان كان عمرها تسعة اشهر وقالت في اول الامر انها ارضعتها مرة واحدة وبعد الالحاح عليها في الصدق والتأكد منه قالت انها لا تتذكر كم رضعة ارضعتها اهي مرة واحدة ام اكثر لطول المدة فقد مضى على ذلك حوالي عشرين عاما فماذا يفعل هذا الزوج في هذه الحالة ليس على الزوج في هذه الحالة شيء وذلك لان الرضاعة لا يثبت الا اذا كان خمس رضعات في الحولين وقبل الفطام فما دون ذلك فانه لا يحرم ولا يثبت به شيء من احكام الرضاع ولكن اذا حصل شك في الرضاع البلغ الخمس او هو دون خمس فان الاصل عدم ثبوت ذلك فلا تحريم حينئذ لكن الاحتياط الا يتزوجها مع الشك اما وقد تم الزواج الان وانعقد على وجه صحيح فانه لا يلزمه ان يفارقها لعدم وجود المفسد المتيقن فالعقد الان ثابت متيقن والمفسد غير متيقن. نعم. ولا تكن متيقن لغير متيقن وحينئذ فانه يبقى مع زوجته هذه ولا حرج عليه الا ان تتذكر الام فيما بعد انها ارضعت هذه هذه المرأة خمس مرات يبقى اكثر في وقت الرضاع الذي يثبت به التحريم فانه حينئذ يتبين ان العقد فاسد ويجب عليه مفارقتها والاولاد الذين حصلوا اولاد شرعيون لهذا الرجل لانهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه انه حصل بمقتضى الحكم الشرعي نعم لا اه احسن الله اليكم. الرسالة التالية من الاخت كاف ميم عين من العراق محافظة البصرة تقول توفي رجل كان يتصف بالكرم وحسن الخلق ولكنه لم يكن يصلي ولا يصوم. وبعد وفاته دفع اهله مبلغ ثلاثة الاف دينار لشخص اخر لكي يصلي عنه قضاء ما فاته من صلوات ويصوم عنه فهل يصح ذلك شرعا؟ وما حكم اخذ المال عن ذلك هذا الرجل الذي توفي وهو لا يصلي ولا يصوم توفي والعياذ بالله على الكفر لان القول الراجح من اقوال اهل العلم والذي تؤيده نصوص الكتاب والسنة واقوال الصحابة رضي الله عنهم ان تارك الصلاة كافر اما جاحد الصلاة فانه كافر ولو كان يصلي والنصوص الواردة انما وردت في الترك لا في الجحود فلا يمكن ان نلغي هذا الوصف الذي اعتبره الشرع بان نحمله على الجحود كما فعل بعض اهل العلم وحملوا النصوص الواردة في تكفير تاركها على من تركها جحودا فان هذا الحمل يستلزم الغاء الوصف الذي علق الشارع الحكم عليه واعتبار وصف اخر لم يكن مذكورا كما ان هذا الحمل متناقض وذلك لان الجاحد كافر ولو صلى حتى لو كان يصلي مع الجماعة ويتقدم الى المسجد وهو يعتقد ان الصلوات الخمس غير مفروضة عليه وانما يفعلها على سبيل التطوع فانه كافر فتبين بهذا ان حمل النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة على من تركها جحودا حمل غير صحيح وليس في محله وعلى هذا فيكون هذا الرجل الذي مات وهو لا يصلي يكون كافرا يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف والعياذ بالله اما ما بذلوه لهذا الرجل ليصوم عنه ويصلي عنه فان هذا ليس بصحيح لانه لا يصح عقد الاجارة على اي عمل من اعمال القربة فلا يصح ان يقول شخص لاخر اوجبرك على ان تصلي عني او تصوم عني وانما اختلف العلماء في الحج على خلاف ليس هذا موضع ذكره وهذه وهذا المال الذي اخذه اخذه بغير حق فالواجب عليه ان يرده الى اهله لانه اخذه بغير حق والصلوات التي صلاها لا تنفعوا هذا الميت لانه غير مسلم وغير المسلم لا ينفعه اي عمل من الاعمال حتى عمله هو بنفسه لا ينفعه لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولاتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ولقوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نعم اه هذا لانه غير مسلم فقط ام؟ لانه ايضا اه لا يجوز الاجارة عن القرب ذكرنا الوجهين. نعم. الوجهين هذا لانه لو كان مسلما لو كان مسلما لا يجوز ان يؤاجر من يصلي عنه او يصوم عنه نعم. نعم احسن الله اليكم. السؤال الثاني للاخت تقول رجل متزوج من امرأة وله منها ثلاثة اولاد وقد تزوج عليها باخرى هي ابنة اختها وعاش معها الى ان انجبت له ثلاثة ابناء وبنتا واحدة ولكننا سمعنا في هذا البرنامج انه لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها فما الحكم في زواجهم هذا وماذا عليهم ان يفعلوا زواجهم هذا غير صحيح بل هو باطل والواجب ان يفرق بينه وبين هذه الزوجة الاخيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وقد ذكر الله تعالى الجمع بين بين الاختين في جملة المحرمات قال وان تجمعوا بين الاختين والسنة بينت ايضا ان الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها محرم فالواجب التفريق بين هذا الرجل وبين المرأة التي عقد عليها هذا العقد المحرم ولا يثبت بهذا العقد شيء من احكام النكاح اللهم الا ان تأتي باولاد منه في حال الجهل فان هؤلاء الاولاد يلحق نسبهم بابيهم فيكون مع اولاد لابيهم وامهم نعم. نعم. لو اراد ان يستبقيها ويطلق الاولى يصح هذا اذا كان يريد هذه الثانية فان النكاح الاول لا يمكن ان يبنى عليه. نعم بل اذا طلقت الاولى وانتهت عدتها فانه يعقد على الثانية عقدا جديدا لان النكاح الاول ليس بصحيح. يعني لابد ان تنتهي عدة الاولى. نعم. بعد الطلاق. نعم لا اه سؤالها الاخير تقول فهل يجوز استعمال بعض المواد الغذائية كالطحين والبيض والعسل واللبن ونحوها كعلاج لما قد يصيب الوجه من امراض كالكلف ونحوه. وان لم يكن لمرض بل لمجرد تجميل البشرة فهل يجوز ايضا الجواب من المعلوم ان هذه الاشياء من الاطعمة التي خلقها الله عز وجل كغذاء البدن ولكن اذا احتاج الانسان الى استعمالها في شيء اخر ليس بنجس كالعلاج فان هذا لا بأس به لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فقوله تعالى لكم يشمل عموم الانتفاع اذا لم يكن ما يدل على التحريم واما استعمالها للتجميل فهناك مواد اخرى يحصل التجميل بها سوى هذه فاستعمالها اولى وليعلم ان التجميل لا بأس به بل ان الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال ولكن الاسراف فيه حتى يكون اكبر هم الانسان بحيث لا يهتم الا ويغفل كثيرا من مصالح دينه ودنياه من اجله هذا امر لا ينبغي لانه داخل في الاسراف والاسراف لا يحبه الله عز وجل بارك الله فيكم. اه ايها الاخوة الكرام في حلقتنا اليوم استعرضنا رسائل الاخوة الف سين من جمهورية اليمن الديموقراطية حضرموت والاخ عين طاء الف هاء من المدينة المنورة والاخت الف سين ميم عين من الاردن طيبة بني علوان والاخ الف ميم الف من السودان والاخت كاف ميم عين من العراق محافظة البصرة اجاب عن اسئلة هؤلاء الاخوة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنشكره جزيل الشكر على اجابته ونشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته