بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعزائنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى مشكورا الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة فهذه الرسالة الاولى من المستمع عوض الرحمن السوداني مقيم بالعراق يقول ذات يوم فاتتنا صلاة العصر في وقتها ولم نتذكر الا بعد سماع اذان المغرب فقمنا وصلينا المغرب مع الجماعة ثم صلينا بعده العصر فرآنا احد الاخوة وقال كان يجب عليكم ان تصلوا المغرب اولا ثم العصر ثم تصلوا المغرب ثانية فهل كلامه صحيح ام لا؟ وان لم يكن صحيحا فما هو الحكم اذا في مثل هذه الحالة؟ وماذا يجب علينا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب على هذا السؤال هو ان الانسان اذا نسع صلاة او نام عنها وليس عنده من يوقظه ولا من يذكره حتى خرج وقتها فانه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصليها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وفي هذه المسألة التي وقعت للسائل الذي ينبغي ان يبدأ اولا بصلاة العصر ثم بصلاة المغرب حتى يكون ترتيب على حسب ما فرض الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلوات في احد الايام في غزوة الخندق قضاها مرتبة وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال قلوا كما رأيتموني اصلي وبناء على هذا فلو انكم حينما جئتم الى المسجد وهم يصلون المغرب دخلتم معهم بنية العصر ثم اذا سلم الامام من صلاة المغرب تأتون ببقية صلاة العصر فتكون الصلاة مغربا للجماعة وتكون لكم عصرا وهذا لا يظر اعني اختلاف نية الامام والمأموم لان الافعال واحدة والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف فيه على الامام هي الافعال دون النية بدليل انه صلى الله عليه وسلم لما قال انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر ثم ذكر الركوع والسجود فيكون قوله فلا فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر يكون تفسيرا لقوله فلا تختلفوا عليه اما النية فامرها باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الامام ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة ان نية الامام اذا كانت مخالفة لنية المأموم فانه لا بأس به فتصح صلاة من يصلي العصر قال فمن يصلي الظهر وبالعكس وقد نص الامام احمد رحمه الله الرجل يأتي في ليالي رمضان والامام يصلي التراويح انه لا بأس ان يدخل مع الامام بنية صلاة العشاء نعم. فتكون للامام نافلة لأنها التراويح وهي لهذا الداخل فريق غريظة لانها صلاة العشاء ولكن ما حدث منكم بناء على انه وقع على سبيل الجهل حيث قدمتم المغرب على صلاة العصر فانه لا حرج عليكم في ذلك ولا يلزمكم اعادة المغرب بعد صلاة العصر لان الترتيب وقعت مخالفته عن جهل واذا كانت عن جهل فلا حرج عليكم في ذلك بل ان من اهل العلم من يقول ان الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة وبناء على هذا القول يصح لكم ويجوز ان تدخلوا مع الامام بنية المغرب فاذا سلم اتيتم بعد ذلك بصلاة العصر من اجل المحافظة على ادراك صلاة الجماعة والله اعلم جزاكم الله خيرا لو كان الانسان في من قادم او قادما من سفر وقد ابجل صلاة لكي يجمعها مع آآ التي بعدها جمع تأخير ووصل المدينة في وقت الصلاة التي بعدها والجماعة يصلون تلك الصلاة كمن آآ اخر المغرب ليصليه مع العشاء فوصل المدينة اهلها يصلون صلاة العشاء فهل ينضم معهم لصلاة العشاء ان يصلي المغرب قبلها ينضم معهم بنية صلاة المغرب كما قلت نعم وفي هذه الحال ان كان قد دخل مع الامام في الركعة الثانية وما بعدها. نعم. فالامر ظاهر من ركعة ان دخل مع الامام في الركعة الثانية سلم معه لانه يكون صلى ثلاثا. نعم. وان دخل في الثالثة اتى بعده بركعة اما ان دخل في الركعة الاولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب. نعم. فان الامام اذا قام الى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم ثم يدخل مع الامام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاة يعني ينفصل عن امامه؟ نعم. ينفرج عن امامه ويسلم. نعم. وهذا الانفصال جائز لانه لعذر والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك اهل العلم ومن ذلك اي من انفصال العذر ما لو طرأ على الانسان في اثناء الصلاة طارئ يستلزم السرعة في الصلاة فان له ان ينفرد عن الامام ويكمل صلاته خفيفة ثم يذهب الى هذا الطارئ مثله لو حصل له الم في بطنه او اضطرار الى تبول او تغوط او حصل في معدته روجان نعم يخشى ان ان يقيه في صلاته وما اشبه ذلك المهم انني اراد لعذر عن الامام جائز وهذا انفراد لعذر آآ ثم انه لا حرج عليك في هذه الحال اذا اتيت وهم في صلاة العشاء ان تدخل معهم بنية صلاة العشاء ثم بعد ذلك تأتي بالمغرب كما اشرنا اليه قبل قليل بان بعض اهل العلم يرى انه ان الترتيب يسقط بخوف وقت الجماعة نعم جزاكم الله خيرا آآ هذه رسالة من الاخت فصاد هاء من القصيم تقول هي امرأة متزوجة من رجل وقد انجبت منه اربعة اولاد ولكنه يسيء معاملتها واولادها ولا يوفر لهم ما يحتاجون اليه ومع ذلك يمنعها من ان تأخذ شيئا من اهلها كطعام ونحوه ويمنعها ان تشتري لهم ما يحتاجون فلا هو يصرف عليهم ويلبي طلباتهم ولا هو يقبل ان تستعين بنفسها او باهلها حتى في الضروريات فكيف تتصرف مع هذا آآ علما انه مقصر في دينه كثيرا فهو يشرب الخمر ويتناول الحبوب المخدرة وقد تزوج بزوجة اخرى ولسوء تصرفاته فقد شككت او شكت في كمال عقله ووعيه فذهبت تبحث عن سبب لذلك حتى اتت بعض الكهنة وشرحت لهم حالته فقالوا لها انه مسحور وقد ندمت على ذهابها اليهم وتابت الى الله توبة نصوحة فهي تسأل هل عليها شيء في ذلك وهو وماذا عليه في تصرفاته؟ وهل يجوز لها البقاء معه على تلك الحالة هذا السؤال تضمن عدة مسائل المسألة الاولى وهي من اهمها ذهابها الى الكهان. نعم ولكنها قد ذكرت انها تابت الى الله عز وجل وهذا هو الواجب على من فعل محرما ان يبادر بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى فيندم على ما مضى ويعزم على ان لا يعود في المستقبل والمسألة الثانية تصرفات زوجها معها معها ومع اولادها لكونه يقصر في نفقتهم ويمنعها من ان تأتي بما يكملها من نفسها او من اهلها والجواب على هذه المسألة ان نقول اذا كان لا يمكنها ان تأخذ من ماله ولو بغير علمه للانفاق على نفسها واولادها فانه لا حرج عليها ان تأخذ من اهلها ما تنفق به على نفسها واولادها ولو منعها من ذلك فانه ظالم وهو ظالم حيث يمنعها من النفقة الواجبة عليه ان صح ما تقول في هذا الرجل نعم المسألة الثالثة البقاء معه او طلب الفراق فاذا كانت ترجو في البقاء معه ان يصلح الله حاله بالنصح والارشاد فانها تبقى معه لئلا ينفرط سلك العائلة وتحصل المشاكل بينها وبينه ويحصل القلق لاولادها واذا كانت لا ترجو ذلك فانها تستخير الله عز وجل وتشاور من تراه ذا عقل راجح في هذه المسألة هل تبقى او تفارق ونسأل الله ان يختار لها ما في الخير والصلاح ومحل ذلك ما لم يكن هذا الزوج تاركا للصلاة فان كان تاركا للصلاة فانه لا يجوز لها البقاء معه لان ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة والكفر المخرج عن الملة يقتضي انفساخ النكاح والله اعلم بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع احمد علي محمود من جمهورية مصر العربية سوهاج يقول هو شاب يبلغ من العمر تسعا وعشرين سنة وقد اراد والده او والداه ان يزوجاه من فتاة لا يرغب فيها ولا يريدها زوجه وبعد الالحاح عليه غضب من تصرف والديه وحلف قائلا علي الحرام او عليه الحرام لن يتزوج قبل مضي عشر سنوات من ذلك الوقت وان دخلت عليه البنت او وان دخلت عليه البيت اي واحدة فهي محرمة عليه ومثل امه واخته فهو يسأل ماذا عليه في هذا الكلام؟ وما الحكم لو تزوج قبل مضي عشر سنين؟ التي حددها هذا الرجل اخطأ على نفسه حيث حلف هذا اليمين على الا يتزوج الا بعد عشر سنوات وذلك لان ما فعله خلاف ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم وهذا الرجل قد يسر الله له الزواج وامره به والداه فيكون الزواج متأكدا في حقه بامر الله عز وجل وبطلب والديه ان يتزوج فتصرفوا هذا تصرف احمق ولا ينبغي ان يستمر عليه وعليه ان يتزوج اي ينبغي له ان يتزوج وما حصل منه من تحريم فانه يكفر عنه كفارة يمين ولا يكون هذا ظهارا لانه لم يكن له زوجة حتى يظاهر منها والظهار على القول الراجح لا يصح الا من زوجة قد عقد عليها لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فاضاف للظهار الى الى نسائهم والمرأة قبل ان يتزوج بها ليست من نسائه فلا يقوى عليها ظهاره وان بقي الى تمام عشر سنوات ثم تزوج فلا شيء عليه من ناحية الكفارة لانه اتم ما حلف عليه نعم ها هو في هذه الحالة آآ ظهر منها مع العلم انها قد تقريبا معينا بانها ستكون زوجته لا فرق في هذا بين كونها معينة او لا؟ ما دام لم يعقد عليها؟ نعم لا فرق بين كونها معينة او غير معينة ما دام لم يعقد عليها لانه كما ذكرت لا يقع الظهار الا على زوجه حيث ان الله قال والذين يظاهرون من نسائهم. نعم. فكما ان الطلاق لا يقع الا على زوجة فكذلك الظهار وكما ان الايلاء لا يقع الا زوجة فكذلك الظهار ولا فرق بين هذه الامور الثلاثة على القول الراجح نعم جزاكم الله خيرا. هذه الرسالة من المستمع فواز العلي من سوريا رأس العين يقول كان لجدي زوجة هي ام ابي وعمي وقد توفيت جدتي هذه ولعمي بنت ولابي ابن هو اخي وبعد وفاة جدتي تزوج جدي بامرأة اخرى وقد قامت زوجة جدي هذه بارضاع اخي فهل يجوز له بعد هذا الرضاع من زوجة جده ان يتزوج ابنة عمه؟ علما انها لم ترضع منها مطلقا الجواب على هذا السؤال يعرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب فاخوك الذي رظى من زوجة جدك طار ابنا لجدك واذا كان ابنا لجدك صار اخا لابيك ولعمك ايضا وعلى هذا فلا تحله بنت عمه لانه يكون عمن لها حيث انه اخ لابيها وهذه الاخوة اخوة من الاب واذا كان الاخ من الاب اخا له احكام الاخوة اذا كان من النسب فكذلك الاخ من الاب له اخ تثبت له احكام الاخوة اذا كان من الرضاع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا فرق بين ان تكون ابنة عمه قد رضعت من زوجتي جده الجديدة ام لم ترضع لان المهم انه هو نفسه كان اخا لابيها من الاب اخا له من الرضاع وحينئذ فيكون عمن لبناته فلا يحل له ان يتزوج بهم نعم اه طبعا هذا اذا توفرت شروط الرظاع الشرعية. اي نعم. اذا توافرت الشروط وهي ان تكون خمس رظعات نعم في الحولين او قبل الفطام بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع ناصر عبد الرحيم العمارين من الاردن الشوبك يقول كان لي عم وقد توفي منذ سبع سنوات وخلف وراءه زوجته وسبعة اولاد كلهم صغار وليس هناك من يقوم على تربيتهم ورعايتهم فتقدمت للزواج من امهم رغم انها تكبرني بحوالي عشرين سنة. رغبة مني في رعايتهم وتربية اولاد عمي اهتمامي بهم وفعلا تزوجتها وبقيت معهم في بيتهم لانها رفضت الانتقال الى بيتي الخاص هو الان وبعد ان كبر الاولاد ووصل بعضهم الى سن التاسعة عشرة اصبحوا يكرهوني كرها شديدا ويطلبون مني الرحيل من منزلهم فعلما انني منذ ان تزوجت امهم وانا اعاملهم كاولادي واصرف عليهم من مالي الخاص ولكن كل ذلك لم يجدي معهم علما انني لم امانع من الخروج من بيتهم ولكن امهم التي هي زوجتي هي التي رفضت الخروج من بيتها الاول الى بيتي علما ان لي منها طفلين اكبرهما عمره اربع سنوات وقد اغتربت وقد اضطررت الى تلبية طلب اولادها والخروج من البيت ولم اعد ادخله بتاتا حتى اطفالي لا يعرفوني فما الحكم في عدم قبولها الانتقال الى بيتي واصرارها على البقاء في بيت زوجها الاول وهل هذا السبب يبيح لي طلاقها؟ وما رأيكم في موقف اولادها؟ معي لا تقول ان صنيعك هذا سميع طيب فجزاك الله خيرا حيث عملت هذا السبب من اجل اصلاح اولاد عمك وهذا من صلة الرحم بلا شك والاولاد الذين يطالبون برحيلك عن البيت بعد ان كبروا هؤلاء ينبغي لهم اي يتدبر الامر وان ينظروا فان بقاءك في بيتك في بيت عمك من اجل زوجتك وراحتها وحرانة اولادك ومراعاتهم وحضانة من لم يبلغوا من اولاد عمك لا شك ان ذلك في مصلحة الجميع الذي انصح به هؤلاء الاولاد الذين يطالبون برحيلك ان يفكروا في الامر مرة بعد مرة حتى تتبين لهم المصلحة فان اصروا الا ان تخرج من بيتهم فانت حر اخرج من بيتهم و قل زوجتك معك واولادك الا اذا كانت المرأة قد اشترطت عليك عند العقد ان تبقى في بيتها فانه يجب عليك ان توفي لها بالشرط وحينئذ لا حرج عليك ان تدخل البيت من اجل التمتع بزوجتك لان هذا امر مشروط عليك الا اذا رضيت الام بان تخرج فان زوجك اولى من بقائك مع المشاقة والمنازعة وتخرج بها وباولادها منك وكذلك بالصغار من اولاد عمك والله الموفق احسن الله اليكم آآ هذا السؤال للمستمع ابو رضا مصري يعمل بالقصيم الذيبية يقول انا متزوج من امرأة وقبل سفري الى هنا كنت نهيتها وحذرتها من الذهاب الى مكان ما فاصرت هي على الذهاب اليه فغضبت منها غضبا شديدا وقلت لها ان ذهبت الى هذا المكان فانت علي مثل امي واختي ثم سافرت وبعد عودتي سألت عنها فعلمت انها خالفتني وذهبت فما الحكم في هذا؟ وما هو مصير الزوجة في مثل هذه الحالة ان لم يكفر الزوج عن يمينه او عن ظهاره. وهل للتكفير وقت ان لم يكفر تطلق الزوجة ام لا قبل ان اجيب على هذا السؤال احب ان انصحك وجميع من يستمع الى هذا البرنامج من هذا التصرف الاحمق حيث ان بعض الناس اذا اراد ان يمنع زوجته من شيء او اراد ان يفعل شيئا ليؤكده او ان ينفي شيئا ويؤكد نفيه ذهبوا يستعملون صيغة الطلاق او التحريم او الظهار وهذا امر لا ينبغي منهم فالظهار وصفه الله تعالى بانه منكر وزور والتحريم قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم واليمين قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فكيف يكون من المسلم بل كيف يقع منه مثل هذا التصرف الذي اذا فعله ندم وذهب يتتبع اعتاب اهل العلم لعله يجد حلا لذلك فنصيحتي لكل من سمع كلامي هذا ان يتقي الله في نفسه وان يكون شجاعا قويا يملك نفسه عند الغضب حتى يمكن ان يتصرف تصرفا سليما اما الجواب على هذا السؤال فاذا كان الرجل قد قصد بقوله انت علي مثل امي قد قصد التحريم تحريمها بهذه الصيغة فلا شك انه مظاهر وانه لا يجوز له ان يقربها حتى يفعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله فيجب عليه قبل ان يجامع زوجته ان يكفر بهذه الكفارة التي ذكرها الله عز وجل واما اذا كان قصد به المنع اي منع الزوجة من هذا الفعل الذي نهاها عنه ولم يقصد تحريمها فان هذا يكون يمينا حكمه حكم اليمين يكفر كفارة يمين وينحلوا بالكفارة نعم الفقرة الاخيرة من السؤال قل هل للاظهار وقت معين ان لم يكفر عنه تفارقه الزوجة الظهار اذا ظهر الانسان من زوجته نعم فلها الحق ان تطالبه بحقوقها الخاصة فان اصر على الامتناع فان مرجعهما الى الحاكم نعم