بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد مع الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان يتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم فنرحب به ايضا وهذه الرسالة الاولى من المستمع احمد سلمان مسعود العبدلي الفيفي من جبل فيفا يقول انا رجل كبير طاعن في السن وقد تزوجت نساء كثيرات ولدي ثلاثة اولاد وثمان بنات ولي اموال من بيوت واراض وقد وزعت البيوت والاراضي على ورثتي على ثلاثة اقسام فجعلت للابن الاكبر من زوجة سابقة ولثلاث من اخواته ثلث المال. وللابن الثاني الذي هو من زوجتي الحالية. وثلاث من اخواته ايضا ثلث المالك تاني وللابن الاصغر وهو ايضا من الزوجة الباقية واختيه وامه الثلث الاخير من المال فجعلت لكل ذكر وثلاث اناث ثلثا ولكن الاولاد من الزوجة السابقة والتي هي ليست على ذمتي يحتجوا على هذا فقالوا ان الاولاد الذين مع امهم هم اكثر من نصيبا ذلك انهم يرثون امهم لو ماتت قبلهم ونحن ليس لنا غير هذا ولذلك فقد اصبحت في حيرة من هذه القسمة فاسأل هل هي صحيحة بهذا الشكل ام لا وماذا يجب علي ان افعل ان لم تكن صحيحة الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل الجواب على هذا السؤال اود ان انصح هذا وامثاله ممن يقسمون اموالهم على ورثتهم في حياتهم انصحهم الا يفعلوا ذلك لان الله تعالى انما جعل هذه القسمة بعد الموت ولان الانسان قد يحتاج في المستقبل الى ما له فيكون اخذه واسترداده منهم بعد ان اخذوه وملكوه يكون فيه شيء من الصعوبة ولانه قد يموت احد من هؤلاء قبل موت هذا المورث الذي قسم ما له بين ورثته هل ينتظر الانسان وليبقي ماله بيده فاذا ارتحل عن الدنيا ورثه من يرثه على حسب ما تقتضيه الشريعة الاسلامية واما بالنسبة لعمل هذا الرجل الذي وزع ما له اثلاثا جعل لاحد الابناء مع ثلاث من اخواته ثلثا وللثاني مع ثلاث ثلثا وللثاني مع اثنتين وزوجته ثلثا نعم اقول ان هذا التوزيع فيه نقص وهضم على الاخرين وهم الزوجة ومن معها وهو الابن واختاه في هرم بحقهم لان حقهم اكثر من الثلث حقهما الام اكثر من الثلث اذ ان هذه المسألة تقسم من ستة عشر سهما تهماني للام لانها زوجة والباقي اربعة عشر سهما تقسم على الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين فيكون للذكور ثلاثة ستة ستة اسهم وثمانية اسهم للبنات لكل واحدة سهم نعم وبهذا يتبين ان نصيب الزوجة مع الابن والبنتين اكثر من الثلث فاذا رضيت الزوجة ومن معها بذلك وكان من معها بالغين عاقلين فلا حرج والا فليعدل القسمة على حسب ما قلناه في هذه المسألة اذا كان يريد ان يقسم على حسب الفرائض التي قسمها الله عز وجل نعم على اني احب ان يعيد النظر في هذه المسألة وان يبقي ماله في ملكه حتى يقضي الله عليه ما اراد فلا يدري فربما يطلق الزوجة او تموت وربما يموت احد من الاولاد من الذكور او الاناث تختلف المسألة نعم طلاب لو اراد ان يقسمها قسمة شرعية كما تفضلتم وفصلتم اه هل يجوز هذا قبل موته هو لانه ربما تموت الزوجة قبله وربما يموت احد الابناء وكما قلت يجوز ذلك يجوز يجوز ذلك كما ذكر ذلك اهل العلم لكني لا لا اشير به ولا انصح به بل الذي انصح به بان يبقي المال في يده للاسباب الثلاثة التي ذكرتها في صدر الجواب. نعم احسن الله اليكم. هذه الرسالة من مستمع الاستاذ باي عبدالسلام لوح من اورجواي حيدور يقول المال الذي تريد الزوجة ان تفتدي به نفسها من زوجها هل يرجع امر تحديده الى الزوج برغبته وما معنى قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وهل لا بد ان يكون مالا ام لا يشترط ذلك بل بما يرضي الزوجة ايا كان ومن ذلك ان رجلا اشترط على زوجته شرطا هو انها اذا طلبت الطلاق فيكون ثمن ذلك هو ان ما عندها وقت الطلاق من الاطفال يكونون معه بدون شرط ولا حساب والا فلن يطلقها حتى يبلغ الاطفال سبع سنين فهو يقول لاهلها فاقبلوا تسريحها اذا هي ارادت اذا كان ولدي المنفط بيدي اخذه متى شئت بلا شرط ففداؤها عدم حضانتها فهل يصح مثل هذا ام لا هذه المسألة تسمى مسألة الخلع او الطلاق على عوض كما هو عند اكثر اهل الفقه وان كان بعض اهل العلم يقول ان الطلاق على عوض الخلع ولو وقع بلفظ الطلاق وذلك ان المرأة اذا لم تستطع البقاء مع الزوج ولم يرغب ان يطلقها بدون عوظ فلا جناح عليهما فيما افتدت به واختلف اهل العلم هل يجوز ان يطلب منها في الخلع اكثر مما اعطاها او لا يجوز فمنهم من قال انه لا يجوز ان يأخذ اكثر مما اعطاها بل ليس له الحق الا ان يأخذ ما اعطاها فقط وذلك لان اكثر ما مما اعطاها فيه شيء من الظلم لها واستدلوا بان هذا الرجل اخذ مقابل ما اعطاها بما استحله من فرجها فاذا اخذ منها اكثر كان ظلما وقال بعض اهل العلم انه يجوز ان يخالعها باكثر مما اعطاها لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به وما اسم موصول فهو من صيغ العموم الا ان القائلين بانه لا يأخذ اكثر قالوا ان ان هذه او ان هذا الاستثناء عائد على ما سبق وهو قوله ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما في في مفترس به اي فيما افتدت به مما اعطاها نعم ولا شك ان هذا القول اعني انه لا يأخذ اكثر مما اعطاها ابرأ لذمته واسلم اللهم الا ان نكون قد تزوجها في وقت المهور فيه رخيصة ولو اقتصر على ما اعطاها لن يجد به زوجة وهو لا يجد ما يكمل المهر فهنا قد نقول لانه لا حرج عليه بطلب اكثر مما اعطاها اما ما ذكره السائل من كون العوظ قاطع حقها من حضانتها فظاهر الايات انه يصح باموم قوله به ولكن المعروف عند اهل العلم انه لا يصح الا بالمال لا يصح مهرا واسقاط حقها من الحضانة ليس من هذا الباب وعلى هذا فنقول اذا اراد ان يخالعها فلا يجعل عوضا ولو يسيرا لو عشرة دراهم او ما اشبهها وحينئذ يتم الخلع واذا اسقطت حقها من الحضانة فلا حرج في ذلك نعم جزاكم الله خيرا. هذا المستمع محمد عبدالرحمن مصطفى مصري يعمل بالمملكة الخرج يقول والدي يملك قطعة ارض ويملك منزلا نعيش فيه وقد قام بتقسيم هذه الارض لي انا واخواني الذكور الاربعة لنتصرف فيها بما نشاء من بناء ونحوه والمنزل قسمه بين اخواتي الخمس وقد سافرت الى العراق للعمل وحينما عدت واردت الزواج وليس لي مسكن مستقل لكي اتزوج فيه فقمت باصلاح بعض اجزاء البيت للسكن فيه رغم ان والدي قد كتبه باسم اخواتي فهل قسمة والدي هذه شرعية ام لا وان كان اخواتي يردن ان يبعن البيت فهل لي حق الاولوية في الشراء عن غيري هذه القسمة اذا كانت قد وقعت برضا منكم وكان كل منكم بالغا عاقلا رشيدا فلا حرج على ابيكم فيها واما اذا كانت قد وقعت بغير رضا منكم فانه لا يجوز للاب ان يتصرف هذا التصرف في فضل بعض اولاده على بعض وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما اخبره بشير بن سعد بانه نحل ابنه النعمان نحلة قال له عليه الصلاة والسلام افعلت ذلك بولدك كلهم؟ قال لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فعطية الاب لاولاده الذكور والاناث يجب ان تكون على سبيل العدل فاذا اعطى الذكر سهمين اعطى الانثى سهما واذا اعطاها سهما اعطاه سهمين اما ان يحابي احدهم دون الاخر فان هذا حرام عليه ولا يصح واذا كانت وقعت هذه القسمة ببر منكم واجازة ثم طلبت من اخواتك ان تصلح شيئا من البيت لتستقر فيه انت وزوجتك ورضينا بهذا فلا حرج سواء على سبيل العالية او على سبيل التمليك واما اذا اردنا بيعه فانك انت وغيرك سواء لانك لا تملك منه شيئا حتى نقول ان لك حق الشفعة واذا كنت لا تملك فانت وغيرك سواء لكن لا شك ان من صلة الرحم اذا كان لك رغبة فيه ان يراعينك في هذا فلا يبعن الا بعد بعد مراجعتك ومشاورتك ان كان لك نظر فيه اخذته والا تركته نعم سؤاله الثاني يقول ذهبت الى المسجد لاداء احدى الصلوات فوجدت الجماعة قد انتهوا من صلاتهم ووجدت رجلا يصلي منفردا فظننت انه يتم الفريضة فصففت معه وبعد ان سلم قمت لاكمل صلاتي وبعد انتهائي قال لي انما كنت اصلي الراتبة وليست الفريضة فما الحكم في هذا من ناحية ائتمام المفترض بالمتنفل وهل يعتبر انا صلينا جماعة ام لا ائتمام المفترض بمتنفل جائز ودليل ذلك ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة فتكون نافلة له وفريضة لهم وهذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واقره الله تعالى او اقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه به فانه يكون جائزا ومشروعا اذا كان من العبادات وعلى هذا فنقول ان ائتمام المفترض بالمتنفل جائز ولا حرج فيه بدليل حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه وقال بعض اهل العلم انه لا يجوز ان يأتم المفترض بالمتنفل لان صلاة المأموم حينئذ اكمل من صلاة الامام ولا ينبغي ان يكون المؤتم اكمل من الامام ولكن هذا التعليل في مقابلة النص فلا عبرة به وجواب بعضهم عن حديث معاذ بانه يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل لم يعلم به جواب غير سديد وذلك لاننا لو فرضنا او سلمنا جدلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يألم لم يعلم به فان الله تعالى قد علم به بلا شك. نعم. ولو كان مما لا يرضاه الله عز وجل ما اقرهم على ذلك ولهذا اذا وقع شيء يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام وهو مما لا يرضاه الله بينه كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وبهذه الاية نعلم ان كل فعل يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن نزول الوحي ولم ينكره الله عز وجل فانه يكون من الامور الجائزة واذا ثبت الدليل وانتفى المعارض المقاوم فانه يجب القول بمقتضى الدليل وانه يجوز ان يأتم المفترض بالمتنفل اما هل تكون هل تكون جماعة فنقول نعم ان صلاتك معه تكون جماعة وذلك انه ينبغي اذا دخل جماعة في مسجد قد فاتتهم الصلاة ينبغي لهم ان يصلوا جماعة حتى يحصلوا يحصلوا اجر الجماعة ولكن اجر هذه الجماعة لا تكون كاجر الجماعة السابقة الاصلية نعم لانها في الغالب اقل ولانها متخلفة عنها وانما قلت يستحب ان يصلوا جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله وهذا عام يشمل الصلاة صلاة الجماعة الاولى الاصلية وصلاة الجماعة الثانية التي كانت من اجل الضرورة لفوات الجماعة الاولى واما قول من قال من اهل العلم ان من اتوا الى المسجد بعد انتهاء الجماعة فانهم لا يصلون جماعة فانه قول لا دليل عليه والاثر الذي رواه عن ابن مسعود رضي الله عنه قضية عيب تحتمل اوجها واسبابا قد تكون معلومة لنا او لا فلعل ابن مسعود رضي الله عنه رجع فصلى في بيته لامور اعتبارية اعتبرها في ذلك الوقت وهو انه يخشى لو صلى وشاهده العامة ظنوا ان هذه الصلاة مشروعة او ظنوا انه لا يريد الصلاة خلف ذلك الامام او ما اشبه ذلك من الاسباب ويدل لهذا ان صاحب المغني رحمه الله ذكر ان ممن روي عنهم استحباب الجماعة لمن فاتتهم الجماعة الاولى ممن رأى ذلك ابن مسعود رضي الله عنه الله. كما كما هو معلوم لمن اطلع عليه وعلى هذا القول بان الجماعة بعد الجماعة اذا فاتت انها بدعة ولا وتكره او ما اشبه ذلك قول لا وجه لهم لاسيما وانه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ان رجلا دخل فاراد ان يصلي وحده فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يقوم مع هذا فيتصدق عليه فقام معه احد صحابة وهذا دليل على ان الجماعة بعد الجماعة مشروعة لامر النبي صلى الله عليه وسلم بها واما قول من قال ان هذا فيه متصدق ومتصدق عليه فلا يقاس عليه من دخل بعد صلاة الجماعة فنقول اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام امر من صلى جماعة من من قبل ان نعيد الجماعة مع هذا من اجله فكيف بمن لم يصلي يا جماعة اصلا فاستهتار الجماعة بحقهما اولى ولا حرج ان نقول كل منكما متصدق ومتصدق عليه نعم ان ان اعتيد الجماعة الثانية في المسجد بحيث جعلت عادة راتبة يصلي هؤلاء ثم يأتي بعدهم قوم ويصلون فان هذا لا شك انه من الامور التي ينهى عنها لانها تؤدي الى تفرق المسلمين والتواني عن الجماعة الاولى ويحصل فيها مفاسد فيفرق بين الامر العابظ وبين الامر الدائم المستمر فاتخاذ جماعة اخرى في المسجد عادة الراتبة لا شك انه نهى عنه انه ليس من من هدي الصحابة رضي الله عنهم واما اذا فاتت الجماعة نفرا بغير قصد ولكن اه من اجل الضرورة فانه في هذه الحال لا شك في انه يستحب ان يصلوا جماعة ولا يصلوا فرادا ولا شك ان كل واحد من الناس اذا دخل جماعة في المسجد بعد ان سلم الامام ثم قالوا ما نصلي جماعة كل واحد يصلي وحده لا شك ان في هذا تفرقة بين المسلمين فان اجتماعهم على امام وصلتهم جميعا اقرب الى الائتلاف والاجتماع من كونك لواحد منهم يتفرغ عن الاخر وهذا ظاهر لمن تدبره وتأمله بل انه صريح في الاحاديث فيما ذكرناه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا وفيما ذكرناه من قوله صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده لا اللهم وفق جزاكم الله خيرا آآ صلاة الاثنين وحدهما هل تعتبر جماعة وهم اذا صلاة الفجر وحدهما تعتبر جماعة. تعتبر جماعة. نعم. اه اذا دخل انسان اه ووجد شخصا يكمل صلاته وانظم معه حتى انتهى الاول وقام ليكمله ثم دخل شخص اخر ووجد هذا الشخص اه ايضا يكمل قد يتسلسل هذا لا بأس به. نعم. ولكن لا نقول ان هذا من المستحب لان الاول قد ادرك جماعة وصلى في جماعة اماما بالاول فكان مأموما بالاول ولا اعلم في هذا السنة تدل عليه وان كان بعض العلماء نصه على جوازه وقالوا انه لا بأس به واتصلت الليل ذكرت ليس بمحرم ولا بممتنع نعم نعم انما ايضا لا يشترط آآ كونه او النية الاهتمام او نية الامامة عند الشخص. نعم. اذا من يقول بعض الناس يقول انه لم ينوي ان يكون اماما بل نوى لنفسه فقط. او او كان مأموما في اول فكيف يصح ان يصبح اماما نقول هذا لا بأس به. نعم. يعني انتقال الانسان من انفراد الى امامة. نعم. لا حرج فيه وانتقالها ايضا من من انفراد الى ائتمام لا حرج فيه وذلك لانه لا دليل على المنع وقد وردت مسائل تدل على جوابه فالرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صلي كان قام يصلي من الليل وعنده ابن عباس رضي الله عنهما فقام ابن عباس فصلى معهم ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الامامة لابن عباس رضي الله عنهما والقصة عليه مشهورة. نعم وهي ثابتة في الصحيحين وغيرهما وهي دليل واضح على انه يجوز للانسان ان ينتقل من انفراد الى امامة وقد قال من منع ذلك ان هذا في صلاة الليل وهي نفل فيجوز في النفل دون الفرض والجواب عليه ان يقال ما ثبت في النفل فانه يثبت في الفرض الا بدليل ولهذا لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة فدل ذلك على ان الاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل يدل على تمييز احدهما من الاخر وقد ثبت انتقال الانسان من امامة الى تمام حينما خلف النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر رضي الله عنه ان يصلي بالناس فدخل في الصلاة وفي اثناءها وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة من المرض فخرج وجلس الى جنبي الى يسار ابي بكر رضي الله عنه وجعل يصلي بالناس وابو بكر يبلغهم وهذا انتقال من امامة بلا اهتمام والاصل الجواب حتى يقوم دليل على المنع لا جزاكم الله خيرا اه ايها الاخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته اه عن اسئلتكم في هذه الحلقة وكانت الاجابة عن اسئلة الاخوة محمد سالم عبدالله من الاردن عمان. والاخ نميان السلمي من مكة المكرمة شرطة العاصمة والسائلة عبيدة حصيني السلمي من جدة اه ضواحي الكامل والاخ فلاح ابراهيم الخزرجي من العراق ديالا ايها الاخوة الاعزاء نشكركم جزيل الشكر على حسن اصغائكم ومتابعتكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته