بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة هو الذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى مشكورا الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة وهذه الرسالة الاولى بعث بها المستمع من سلطنة عمان سحر اه السائل سين جيم ميم يقول كنت ذات يوم اصلي اماما صلاة الجمعة وفي التشهد الاخير من صلاتي بالناس شككت في وضوئي هل توضأت ام لا علما انني قبل موعد الصلاة بربع ساعة تقريبا اغتسلت غسل الجمعة. ولكني لم اتأكد هل توضأت بعده ام لا فهل يكفي ذلك الغسل؟ وان كنت لم انوي به الطهارة من الحدث الاصغر ام لا ان لم يكن كافيا فماذا علي ان افعل؟ وما الحكم في صلاة المأمومين خلفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قبل الاجابة على هذا السؤال احب ان ابين قاعدة نافعة في باب الحدث وغيره وهي ان الاصل بقاء ما كان على ما كان وهذا الاصل مبني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل اليه انه احدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا نعم ومن امثلة هذا الاصل اذا كان الانسان قد توظأ فشك هل احدث ام لا فانه يبقى على وضوءه وطهارته لان الاصل بقاء الطهارة وعدم الحدث ومنه من هذا الاصل اذا احدث الانسان ثم شك هل رفع حدثه اما نرفعه فان الاصل بقاء الحدث وعدم رفعه فعليه ان يتوضأ ان كان الحدث اصغر وان يغتسل ان كان الحدث اكبر وبناء على ذلك فاننا نقول في مثل هذه الحالة التي ذكرها السائل لو شك الامام في اثناء الصلاة في التشهد الاخير او فيما قبله هل تطهر من حدث ام لا فان الاصل عدم الطهارة وحينئذ يجب عليه ان ينصرف من صلاته وان يعهد الى احد المأمومين باتمام صلاتهم باتمام الصلاة بهم اماما فيقول مثلا تقدم يا فلان اكمل الصلاة بهم ويبنون على ما مضى من صلاتهم هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وبه يتبين ان صلاة المأمومين ليس فيها خلل سواء ذكر الامام في اثناء الصلاة او بعد تمام صلاته انه ليس على طهارة فان ذكر بعد تمام صلاته فقد انتهت صلاة المأموين على انها صحيحة ولا فيها اشكال وان ذكر في اثناء صلاته فان المأمومين لم يفعلوا شيئا يوجب بطلان صلاتهم لانهم فعلوا ما امروا به من متابعة هذا الامام والامر الخفي الذي لا يعلمون به ليسوا مؤاخذين به لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وكوننا نلزمهم بامر خفي يتعلق بالامام هذا من الامور التي لا تخلو تحت الوصف نعم. وعلى هذا فنقول اذا تبين للامام في اثناء صلاته انه ليس على وضوء او احدث في اثناء الصلاة فانه يعهد الى واحد من المأمومين ان يتقدم فيكمل بهم الصلاة ولا حرج في ذلك و على هذا فنقول لهذا الاخ السائل اذا حصل منك مثل هذا في صلاة الجمعة فانك تعهد الى احد المأمومين يتقدم يكمل بهم صلاة الجمعة. واما انت فتذهب وتتطهر ثم ترجع فان ادركت ركعة من الصلاة مع في الجمعة الجماعة بالجمعة فاتي بعدها بركعة واحدة لتكون جمعة وان ادركت اقل من ركعة بان جئت بعد ان رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الثانية فقد فاتتك الجمعة فتصليها ظهرا ظهرا نعم. نعم بارك الله فيكم. اه السؤال الثاني يقول في احدى القرى عندنا يوجد قبر وعليه بناء حجرة وعليها اعلام ترفرف ويأتي بعض الناس بالذبائح والمأكولات معتقدين ان صاحب هذا القبر ينفع او يضر. فهو حسب ظنهم يشفي مرضاهم ويرزقهم الاولاد واذا نصحناهم او حاولنا تغيير هذا المنكر يحذرون من ذلك وان هذا ولي مشهور ومن يتعرض له باذى فانه يؤذيه ويضره فما رأيكم في هذا؟ وما هي نصيحتكم لهؤلاء رأينا في هذا انه يجب ان تهدم هذه القبة او هذه الحجرة وان تزال معالمها لانها معالم شرك والعياذ بالله ثم نقول لهؤلاء الذين يذهبون الى هذه الحجرة يذبحون عندها القربان ويسألونها دفع الظر وجلب النفع نقول هؤلاء مشركون في الربوبية والالوهية لانهم تعبدوا لهذا القبر بالذبح له ولانهم اعتقدوا ان فيه نفعا ان صاحبه ينفع او يضر وليس الامر كذلك ولانهم دعوا هذا صاحب هذا القبر والدعاء من العبادة فقد اشركوا بالربوبية والالوهية شركا اكبر وعلى علماء المسلمين ان يبينوا لهؤلاء العوام بان هذا من الشرك وان يحذروهم واما السكوت على مثل هذا في بلاد تكثر فيه القباب على القبور والذبح لها والسفر اليها السكوت على هذا لا شك انه مسئولية كبيرة على اولئك العلماء ومن المعلوم ان العامة يثقون باقوال علمائهم اكثر مما يثقون باقوال علماء بلاد اخرى كما هو ظاهر فالواجب على علماء المسلمين في جميع اقطار المسلمين ان يتقوا الله عز وجل وان يبينوا لاعوامهم خطر هذه الامور وانها من الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله عز وجل والذي اوجب الله لصاحبه الخلود في النار انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار وهؤلاء العامة الذين يحذرون من هذا الولي تحذيرهم ليس بصحيح وليس بواقع. نعم. وليجرب الناس هذا الامر يجرب ويحذر من هذا العمل من محرم الشركي وينظر هل يصيبهم شيء ام لا وكل هذا تحذير باطل وانما هو من الشيطان ولا يجوز التصديق به لانه كذب وزور ثمان المصدق به يصدق بما ليس له حقيقة اصلا نعم. نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة رقية احمد من جدة تقول انها امرأة متزوجة من رجل ولكنها لم تنجب له اولادا ويريد ان يتزوج باخرى وقد اختارت له ابنة ابنة اختها. فهل يجوز ان يتزوجها وتجتمع مع خالة امها عند رجل واحد لا يجوز للانسان ان يجمع بين امرأتين احداهما خالة للاخرى او عمة لها او اخت لها نعم. اما الاختان فقد قال الله تعالى في جملة المحرمات وان تجمعوا بين الاختين الا ما قصروا واما المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها والقاعدة في ذلك على ما ذكره اهل العلم ان كل امرأتين يحرم التناكح بينهما فانه يحرم الجمع بينهما يعني لو قدر ان هذه ذكر لم يحل ان يتزوج بهذه فانه يحرم الجمع بينهما نعم فالمرأة وعمتها لا يمكن ان ان يقع التناكح بينهما لو كان احدهما ذكرا وكذلك المرأة وخالتها وكذلك الاختام واما الجمع بين المرأة وبنت خالتها والمرأة وبنت عمتها فان هذا لا بأس به لان الانسان يجوز ان يتزوج بنت خالته ويجوز ان يتزوج بنت عمته فهاتان المرأتان لو قدر ان احداهما ذكر جاز ان يتزوج بالاخرى وعليه فيجوز الجمع بين المرأة وبنت عمتها او بين المرأة وبنت عمها وبين المرأة وبنت خالتها وبين المرأة وبنت خالها نعم على هذا تكون هذه الصورة التي ذكرتها السائلة اه غير جائز الجمع فيها. نعم نعم احسن الله اليكم وكذلك ايضا اه بنت وبنت الاخت لا يجوز ان ان يجمع بينها وبين عمته خالتها وذلك ان خالت المرأة خالة لكل من تفرع منها نعم. وعمة المرأة عامة لكل من تفرع منها اي من هذه من هذه المرأة. نعم. نعم احسن الله اليكم. السؤال التالي للمستمع حسين علي عبدالله الهيبي من العراق يقول ما هي العلة في تحريم لبس الذهب على الرجال؟ لاننا نعلم ان دين الاسلام لا يحرم على المسلم الا كل شيء فيه مضرة عليه فما هي المضرة المترتبة على التحلي بالذهب للرجال اعلم ايها السائل وليعلم كل من يستمع هذا البرنامج ان العلة في الاحكام الشرعية لكل مؤمن هي قول الله ورسوله لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فاي واحد يسألنا عن ايجاب شيء او تحريم شيء دل على حكمه الكتاب والسنة فاننا نقول العلة في ذلك قول الله تعالى او قول رسوله صلى الله عليه وسلم الله المستعان وهذه العلة كافية لكل مؤمن ولهذا لما سئلت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة لان النص من كتاب الله او سنة رسوله عليه الصلاة والسلام علة موجبة لكل مؤمن. نعم ولكن لا بأس ان يتطلب الانسان الحكمة وان تلمس الحكمة من احكام الله تعالى لان ذلك يزيده طمأنينة ولانه يتبين به سمو الشريعة الاسلامية حيث تقرن الاحكام بعللها ولانه يتمكن به من القياس اذا كانت علة هذا الحكم المنصوص عليه ثابتة في امر اخر لم ينص عليه فالعلم بالحكمة الشرعية له هذه الفوائد الثلاثة ونقول بعد ذلك في الجواب على سؤال الاخ انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحريم لباس الذهب على الذكور دون الاناث ووجه ذلك ان الذهب من اعلى ما يتجمل به الانسان ويتزين به فهو زينة وحلية والرجل ليس مقصودا لهذا الامر اي ليس انسانا يتكمل بغير بغيره او يكمل بغيره نعم بل الرجل كامل بنفسه لما فيه من الرجولة ولانه ليس بحاجة الى ان يتزين لشخص اخر لتتعلق به رغبته بخلاف المرأة فان المرأة ناقصة يحتاج الى تكميل بجمالها ولانها محتاجة الى التجمل باعلى انواع الحلي حتى يكون ذلك مدعاة للعشرة بينها وبين زوجها نعم. فلهذا ابيح للمرأة ان تتحلى بالذهب دون الرجل قال الله تعالى في في وصف المرأة او من ينشأ بالحلية وهو في الخصام غير مبين وبهذا يتبين حكمة الشرع في تحريم لباس الذهب على الرجال وبهذه المناسبة اوجه كلمة نصيحة الى هؤلاء الذين ابتلوا من الرجال بالتحلي بالذهب فانهم بذلك قد عصوا الله ورسولهم والحقوا انفسهم لحاق الاناث وصاروا يضعون في ايديهم جمرة من النار يتحلون بها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل فعليهم ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى واذا شاءوا ان يتحلوا بالفظة في الحدود الشرعية فلا حرج في ذلك وكذلك بغير الذهب من المعادن لا حرج عليهم ان يلبسوا خواتيم منه اذا لم يصل ذلك الى حد السرف نعم. اه السؤال الثاني يقول هل يجوز للرجل ان يطلق زوجته اثناء فترة العادة الشهرية ويقع الطلاق ام لا لا يحن للمرء ان يطلق زوجته في اثناء الحيض نعم. لقوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن الى اخر الاية. نعم. والطلاق للعدة ان يطلقها طاهرا من غير جماع او حاملا قد استبان حملها كهذان الحالان او فهتان الحالان هما اللتان يحل فيهما الطلاق اذا تبين حملها واذا كانت طاهرا من غير جماع اما الحائض فطلاقه حرام لانه معصية لله عز وجل في قوله فطلقوهن لعدتهن ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ان ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ في ذلك واذا وقع واذا حصل الطلاق على المرأة وهي حائض فان جمهور اهل العلم يرون ان الطلاق يقع ويحسب من الطلاق ولكنه يندبونه او يأمرونه بمراجعتها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها وهي حائض ويرى بعض اهل العلم ان الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع لان القاعدة الشرعية ان ما نهي عنه لا يمكن ان ينفذ ويصحح اذ في تنفيذه وتصحيحه مخالفة للنهي عنه لان النهي عنه يقتضي ان لا يعتبر والا يكون شيئا يعتد به شرعا اذ لا يجتمع النهي مع الاعتدال بالشيء فكيف ينهى الشارع عنه ثم يعتد به هذا خلاف الحكمة والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال ان طلاق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق واذا تأمل الانسان ما ورد في ذلك من النصوص وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له ان هذا القول ارجح والله اعلم نعم بارك الله فيكم. السؤال الاخير للسائل يقول اذا كان الشخص يصلي وفي اثناء الصلاة شرد ذهنه فلم يتذكر كم ركعة صلاها فماذا يفعل في هذه الحالة اذا شك المصلي كم صلى من الركعات فلا يخلو من حالين نعم. الحالة الاولى ان يغلب على ظنه عدد معين سواء كان الاقل او الاكثر فاذا غلب على ظنه عدد معين اخذ بهذا الظن وبنى عليه فاذا اتم صلاته وسلم سجد سجدتين للسهو ثم سلم نعم. فحين اذ يكون محل السجود محل سجود السهو في هذه الحال نعم. كما يدل على ذلك حديث ابن ابن مسعود رضي الله عنه الحالة الثانية ان يشك في عدد الركعات ولا يتبين او ولا يغلب على ظنه رجحان عدد معين ففي هذه الحال يبني على اليقين وهو الاقل فاذا شك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولم يترجح عنده انه اربع ولا انها ثلاث جعلها ثلاثا واتى بالرابعة ثم سجد للسهو قبل ان يسلم وحينئذ يفرق في الشك بينما اذا كان يغلب على ظنه احد الطرفين وما اذا لم يكن يغلب على ظنه ففيهما اذا كان يغلب على ظنه احد الطرفين يعمل بهذا بهذا الظن الغالب ويسجد للسهو بعد السلام نعم. وفيما اذا كان لا يغلب على ظنه بل هو متردد بدون ترجيح يبني على الاقل ويسجد للسهو قبل السلام وارجو من اخوتي الائمة ان يعتنوا بهذا الباب اعني باب سجود السهو لانه يشكل على كثير من الناس والامام يقتدى به فاذا اتقنوا احكام سجود السهو حصل في ذلك خير كثير وها هنا مسألة احب ان انبه لها وهي ان بعض الائمة يعلمون ان محل سجود السهو بعد السلام فيما وقع منه من سهو لكنهم لا يفعلون ذلك لا يسجدون بعد السلام يقولون اننا نخاف من التشويش على الناس وهذا حق انه يشوش على الناس لكنهم اذا عن الناس اذا اخبروا بالحكم الشرعي وبين لهم الفرق بينما كان قبل السلام وما بعده زال عنهم هذا اللبس والفوا ذلك ونحن قد جربنا هذا بانفسنا فان وجدنا اننا اذا سجدنا بعد السلام بسهو يكون محل السجود فيه بعده لم يحصل اشكال على المأمومين لانهم علموا ان ذلك هو الحكم الشرعي وكوننا ندع السنة خوفا من التشويش معناه ان كل سنة تشوش على الناس وهم يجهلونها ندعها وهذا لا ينبغي بل الذي ينبغي احياء الامر المشروع بين الناس واذا كان ميتا لا يعلم عنه كان الحرص عليه واحياء وعلى احياءه او لا واوجب حتى لا تموت هذه الشريعة بين المسلمين وفي هذه الحال اذا سجد الامام بعد السلام فيما كان مقتضاه استوجب على السلام فانه اذا سلم ينبه الجماعة ويقول انما سجدت بعد السلام لان هذا السهو محل سجوده بعد السلام ويبين لهم ما يعرفه من من هذه الاحكام حتى يكونوا على بصيرة من الامر نعم. لكن اذا دخل بعض المأمومين للصلاة في وقت متأخر وفاتتهم بعض الركعات ولكنهم آآ او نسيان الذي حصل والخطأ الذي حصل حصل في الجزء الذي ادركوه فاذا اجل سجود السهو لما بعد السلام هم سوف يقومون بعد السلام مباشرة اكمال الصلاة اه هل يجوز في هذه الحالة ان يسجدوا مع الامام سجود السهو ثم يقوموا بعد ذلك اكمال ما فاتهم؟ هذه فيها خلاف بين اهل العلم. نعم. فالمشهور من مذهب الحنابلة انهم يتابعون الامام في السجود بعد السلام. لكن لا يسلمون نعم اعني ان من فاته شيء من الصلاة وكان سجود الامام بعد السلام فالمشهور من مذهب الحنابلة انهم يسجدون مع الامام بدون ان يسلموا معه قلت لها من الاول يعني؟ نعم. لا يسلمون معه لا الاول ولا الثاني. ولا الثاني. نعم. لان صلاتهم لم تتم لكن يتابعونه في السجود ثم اذا انتهى وسلم من سجود السهو قاموا لقضاء ما فاتهم نعم ومن اهل العلم ان يقول انهم لا يتابعون الامام في السجود بعد السلام لان المتابعة متعذرة اذ ان متابعة الامام لابد ان تكون بالسلام معه التسليم الاول الذي قبل السجود وهذا متعذر بالنسبة لمن عليه لمن فاته شيء من الصلاة نعم. وعلى هذا فيقومون بدون ان يتابعوه ثم اذا قاموا بدون ان اذا قاموا واكملوا صلاتهم فان كان سهو الامام في الجزء الذي ادركوه معه. نعم. سجدوا للسهو بعد السلام وان كان في الجزء السابق فانهم لم يدركوا الامام فيه ليس فلا يلزمهم السجود حينئذ وهذا القول هو الراجح الراجح عندي لان متابعة الامام والسجود بعد السلام امر متعذر في الواقع. نعم. نعم احسن الله اليكم. هذا السائل مصباح محمد احمد من السودان الكربة يقول اذا تزوج رجل من امرأة ولها بنت من رجل قبله ولكن هذه البنت لم تعش مع زوج امها بل بعيدة عنهم الى ان توفيت امها وهي في سن الزواج فهل يجوز لزوج امها ان يتزوجها؟ لانها لم تكن في حجره هذه البنت التي من زوجته من زوج سابق. نعم اذا كان قد دخل بالام اي قد جمعها فانها لا تحل له سواء كانت في حجره ام لم تكن هذا هو قول جمهور اهل العلم ان بنت الزوجة اذا كان قد دخل بامها فانها حرام على الزوج تحريما مؤبدا سواء كانت في حجره ام لم تكن وعلى هذا فهذه البنت التي ذكرها السائل لا يحل له ان يتزوجها بعد امها وهذا القول اعني قول الجمهور هو قول الصحيح لان الله تعالى يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فذكر الله تعالى وصفين نعم. وصفا للربيبة ووصفا للام ام ربيبة قال وربائبكم اللاتي في حجوركم نعم. واما الام فقال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ثم ذكر الله تعالى حكم ما اختل فيه الشرط الثاني وسكت عما اختل فيه الشرط الاول فقال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فدل ذلك على ان القيد الاول في الربائب ليس بمعتبر اذا لو كان معتبرا لذكر الله تعالى حكم ما تخلف فيه هذا القيد كما ذكر حكم ما تخلف به القيد الثاني نعم وعليه فيكون قوله اللاتي في حجوركم قيدا اغلبيا والقيد الاغلبي لا لا يثبت به او ليس له او بعبارة اصح ليس لمفهومه حكم لا نعم جزاكم الله خيرا. اه ايها الاخوة الكرام في ختام هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته اه عن اسئلتكم في هذه الحلقة وكانت الاجابة عن اسئلة الاخوة محمد سالم عبدالله من الاردن عمان والاخ نميان السلمي من مكة المكرمة شرطة العاصمة. والسائلة عبيدة حصيني السلمي من جدة اه ضواحي الكامل والاخ فلاح ابراهيم الخزرجي من العراق ديالا ايها الاخوة الاعزاء نشكركم جزيل الشكر على حسن اصائكم ومتابعتكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نترككم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته