بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة في هذا البرنامج اليومي نور على الدرب يسرنا في هذه الحلقة ان نعرض ما وردنا من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فباسمكم جميعا نرحب به وهذه الرسالة الاولى وردت من المستمع محمد شريف محمد من المنطقة الشرقية الخبراء ضمن رسالته هذه اربعة اسئلة السؤال الاول يقول فيه ما حكم جمع الاوراق المتناثرة من المصاحف والممزقة وحرقها و حتى لا تتعرض للامتهان؟ وهل الافضل في ذلك حرقها ام دفنها كما هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لا احد من المسلمين يشك ان القرآن الكريم يجب على المسلم احترامه وتعروه ومنع تعرضه للاهانة نعم وهذه الاوراق الممزقة التي سأل عنها السائل والتي لا يمكن ان ينتفع بها بقراءة له فيها طريقتان الطريقة الاولى ان يدفنها في مكان نظيف طاهر لا يتعرض للاهانة في المستقبل حسب ظن الفاعل والثانية الطريقة الثانية ان يحرقها واحراقها جائز لا بأس به فان الصحابة رضي الله عنهم لما وحدوا المصاحف على حرف قريش في عهد عثمان رضي الله عنه احرقوا ما سواها احرقوا ما سوى هذا الموحد وهذا دليل على جواز احراق المصحف الذي لا يمكن الانتباه به ولكني ارى انه اذا احرقها بل يدقها حتى تتفتت وتكون رمادا ذلك لان المحرق من المطبوع تبقى فيه الحروف ظاهرة بعد احراقهم نعم ولا تزور الا بدقه حتى يكون كالرماد نعم اه اما اذا مزقت آآ اذا منزل في ان تبقى هذه طريقة ثالثة لكنها صعبة. نعم. لان لان التمزيق لابد ان يأتي على جميع الكلمات وهذه صعبة الا ان يوجد الة تمزق تمزيقا دقيقا جدا نعم بحيث لا يبقى لا تبقى سورة الحرف فتكون هذه طريقة ثابتة فجائزة. نعم فسؤاله الثاني يقول ما حكم قضاء الرجل الحاجة قائما؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك حكم قضاء الرجل الحاجة خاصة البول قائما لا بأس به لكن بشرطين نعم الشرط الاول ان يأمن من التلوث بالبول والشرط الثاني ان يأمن من ناظر ننظر اليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى عبادة قوم والسباطة الزبالة نعم فبال قائما صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يكون البول قائما محرما كما يفهمه كثير من العامة ومن العجائب ان العامة كما قيل ان العوام عوام انهم ينكرون انكارا بالغا ان يبول الانسان قائما ولكنه يهون عليهم ان يبول الانسان والناس ينظرون الى عورته ولهذا تجده لا يهتمون بهذا الامر اهتماما كبيرا والذي ينبغي للانسان ان يستتر عن الاعين حتى ببدنه اما بعورته فيجب ان يكون ساترا لها عن الاعين فاذا كان الانسان يبول في صحراء او يتغوط في صحراء فان الافضل ان يبعد حتى يتوارى عن الناس اما بشجرة او اقمه او واد او نحو ذلك هذا من الاداب الشرعية نعم. وان الاستتار عن الاعين بالنسبة للعورة فهو امر واجب لا بد منه اه اود ان انبه الى انه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شركوا او غربوا وهذا عام في الصحراء والبنيان ولهذا قال ابو ايوب فقدنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة وننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولك شروا او غربوا هذا وخاص باهل المدينة ومن كان على تمتهم ممن اذا شرقوا او غربوا لا يستقبلون القبلة وهو من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام فانه كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا ذكر شيئا ممنوعا فتح للامة الباب الجائز حتى لا توصد الابواب امامها وهذا هو ايضا طريقة القرآن كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا لما نهاهم ان يقولوا راعنا فتح له القول الجائز وقولوا انظرن وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بقصة التمر الذي جاء به بلال اليه وكان تمرا جيدا فقال له اكل تملي خيبر هكذا؟ قال لا ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعل ولكن بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا فلما ذكر له الممنوع فتح له الجائز وهكذا ينبغي لكل داعية يدعو الى الله عز وجل يأمر الناس وينهاهم اذا نهاهم عن امر منكر ان يفتح لهم الباب الجائز من نوعه حتى يلج الناس منه عودا على الحديث الذي اشرت اليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولكن شرقوا او غردوا. نعم ولكن قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر انه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهذا يدل على انه اذا كان في البنيان فانه يجوز استدبار الكعبة فيبقى النهي عن استقبالها قائما غير مخصص وعلى هذا فاذا بنى الانسان له بيتا فانه يجب ان يلاحظ هذه المسألة بحيث لا تكونوا وجوه الجالسين على قضاء الحاجة مستقبلة القبلة فتكون القبلة عن ايمانهم او عن شمائلهم وهذا هو الافضل او عن ابدانهم اما استقبالها فلا يجوز لا في الفضاء ولا في البنيان اللهم نعم احسن الله اليكم. اه سؤاله الثالث يقول يقوم بعض مدراء المدارس بجمع مبالغ نقدية من الطلبة للمساهمة في فتح ما يسمى بالمقصف لتقديم بعض المأكولات الخفيفة والمشروبات وبعض اللوازم المدرسية للطلاب على ان يوزع الارباح في اخر العام بين الطلبة ولكن ما يثير شكي في هذا الموضوع ان بعضهم يحدد للطلاب ربحا معينا فيقول مثلا الذي يدفع عشرة ريالات يأخذ اخر العام خمسة عشر او عشرين فما الحكم في هذا الحكم في هذا انه لا يجوز ان تحدد الربح نعم. لان هذا المال يجب ان يكون ربحه قليلا كان او كثيرا الذين بذلوه وساهموا في ذلك ولا حرج ان يجعل شيء من الربح شيء من الربح للقائمين على ذلك ولكنه يكون شيئا مشاعا فيقال مثلا للقائمين على هذا المقصف العاملين فيه لهم نصف الربح او لهم الثلثان او لهم الثلث او الربع حسب ما يراه مدير المدرسة ملائمة للعدل نعم. او يجعل الربح كله للمساهمين ويدعم للقائمين على هذا المقصف اجرة شهرية معينة واما ان يجعل ربح معلوم بالتعيين لا بالاشاعة للمساهمين فان هذا لا يجوز وذلك لان المقصف قد يربح بقدر هذا الجزء المعين وقد يربح اكثر وقد يربح اقل وهذه معاملة مبنية على الخطر وكل معاملة مبنية مبنية على الخطر فانها تكون من الميسر الذي قال الله تعالى فيه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون نعم سؤاله الاخير يقول ما حكم البدء بالاعضاء الشمال قبل اليمين في الوضوء وهل الصلاة التي اديت بوضوء على هذا النحو صحيحة ام تجب اعادتها البداءة للشمال قبل اليمين في الوضوء في غسل اليدين والرجلين خلاف السنة فان السنة ان يبدأ الانسان باليمين كقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه التيامن بتمعنه وترجله وطهوره وفي شأنه كله ولقوله عليه الصلاة والسلام الا فيؤمنوا الا تيمنوا الا تيمنوا فالبداءة باليمين افضل ولكن لو بدأ بالشمال فانه يكون مخالفا للسنة ووضوءه صحيح لانه لم يدع شيئا واجبا في الوضوء وترك السنن في العبادات لا يوجب فسادها وانما يوجب نقصها وكلما كانت العبادة اكمل كان اجرها اعظم والحاصل ان هذا الرجل الذي بدأ بشماله قبل يمينه في وضوءه وضوءه صحيح وصلاة التي صلاها بهذا الوضوء صحيحة نعم حتى لو كان متعمدا لم يكن ناسيا نعم ولو كان متعمدا لانه كما قلت سنة سنة وليس بواجب لا بارك الله فيكم. هذه رسالة من الاخوين يونس ومحمد ابني صالح بن سالم التوبي من سلطنة عمان يقولان في سؤالهما الاول نحن نعلم علم اليقين ان الاسلام حرم الشعوذة وحاربها ولكن يحدث احيانا ان يصاب شخص ما باحد الامراض فيراجع كل الاطباء المختصين بذلك المرض ولكن دون جدوى واخيرا يقال له اننا لم نعرف هذا الداء من قبل وليس عندنا له دواء الى ان يزداد عليه المرض اكثر فاكثر واخيرا يقرر ان يذهب لاحد المنجمين مع انه يعلم ان ذلك حرام ففعلا ذهب وما هي الا ايام حتى برئ بحمد الله. فما رأيكم في مثل هذه الاحوال رأينا في هذه الاحوال ان السائل حكم على نفسه بانه فعل محرما لانه ذكر انه يعلم انه حرام وان كان الى الكفار من الكهان والمنجمين محرم واذا كان محرما فانه لا يجوز للانسان ان يذهب اليهم لان الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الامة فيما حرم عليهم والواجب على هذا الذي فعل ما فعل الواجب عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذا العمل وان يكثر من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح لعل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنه ومن اصيب بمثل هذه الامور فان له طريقا مفيدا جدا بل هو افيد الاشياء نعم لمن وفق له وهو القراءة على هذا المصاب بالايات القرآنية وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث النبوية التي يستشفى بها وفيها الشفاء وفيها الكفاية وفيها العافية طوالهما الثاني يقولان احيانا يساور الانسان الشك في صلاته عندما يصلي فيظن انه قد صلى ركعتين او اكثر فماذا يجب عليه ان يعمل؟ هل يعيد صلاته ام يواصلها الشك في عدد الركعات لا لا يخلو من حالين لا لا الحالة الاولى ان يكون شكا مترددا فيه ترددا كاملا لا يترجح فيه احد الطرفين عنده ففي هذه الحال يبني على الاقل لانه متيقن وما زاد عليه مشكوك فيه والاصل عدم وجوده فيبني على الاقل ويتم عليه ويسجد سجدتين قبل ان يسلم مثال ذلك اذا شك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولم يترجح عنده انها اربع ولا انها ثلاثة فانه يجعلها ثلاثا ويأتي بركعة ويسجد للسهو قبل ان يسلم وكذلك لو شك هل صلى ركعتين ام ثلاثا؟ ولم يترجح عنده شيء فانه يجعلها ركعتين ويتم عليها ويسجد للسهو قبل السلام هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم اما اذا ترجح عنده احد الطرفين فانه يبني على ما ترجح عنده تو ان كان هو الاقل ام الزائد ثم يتم عليه ويسلم ويسجد سجدتين بعد السلام مثاله اذا شك هل مثاله اذا شك هل كان الصلاة ثلاثا ام اربعا وترجح عنده انه انها اربع فانه يعتبر هذه الركعة التي حصل فيها الشك يعتبرها الرابعة لانه هو الذي يغلب على ظنه فيتم عليها ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو ويسلم نعم. واذا شك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولكن ترجح عنده انها ثلاث فانه يبني على انها ثلاث ويأتي برابعة ويسلم ويسجد للسهو ويسلم هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا فتبين بهذا ان للشك حالين الحالة الاولى الا يترجح عنده شيء فيبني على اليقين وهو الاقل ويتم عليه ويسجد قبل السلام والحالة الثانية ان يكون عنده ترجيح اما للزيادة او النقص وفي هذه الحال يبني على ما ترجح عنده ويسلم ثم يسجد السجدتين للسهو ويسلم هكذا جاءت السنة بالتفريق بينهما فعلى المرء ان يكون منتبها لهذه المسألة لانها مهمة وكثيرة الوقوع واما صلاته فانها لا تبطل بل صلاته صحيحة ولا يجب عليه اعادتها نعم جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع صالح حمزة ابو مجاهد من السودان تقول توفيت امرأة وتركت زوجا واما واختا شقيقة واربع اخوات لاب فما ميراث كل منهم المسألة ان امرأة ماتت عن زوج وهم واخت شقيقة وثلاث اخوات لاب ترضى اخوات اربع اخوات لاب. نعم فنقول ان المسألة تكون من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاخت الشقيقة النصف ثلاثة وللاخوات الاب السدس تكملة الثلثين واحد وتعول الى ثمانية نعم ثلاثة للزوج وواحد للام وثلاثة للاخت الشقيقة وواحد للاخوات من الاب نعم نعم آآ السؤال تقسم التركة على ما عالت عليه المسألة. ثمانية اقسام الى ثمانية اقسام ثم توزع كما سمعت السؤال التالي للمجتمع محمد طاهر حكيم من المدينة المنورة يقول شخص اعرج لا يقدر ان يصلي قائما الا ان يكون مستندا على شيء كجدار او عصا فهل يصلي في هذه الحالة قائما ام قاعدا؟ وهذا الشخص اذا قام في الركعة الاولى بمساندة الجدار او العصا ونحوها لم يستطع القيام للركعة الثانية الا بمساعدة المصلي المجاور له او عصاه فهل يجب عليه القيام في الصلاة في غير الركعة الاولى؟ او يجوز له الصلاة قعودا فيها وهل يجوز لمثل هذا الشخص ان يصلي كل صلاته قعودا ام لا وكيف نحدد المشقة التي تبيح للرجل الصلاة قاعدا الجواب على هذا السؤال ينبني على ما علم من القاعدة الشرعية العظيمة الاصيلة في هذه الشريعة وهي اليسر والسماحة والسهولة النبي على قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وعلى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وعلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والصلاة قائما واجبة في صلاة الفريضة او على الاصح القيام في الصلاة فرض في صلاة الفريضة دون النافلة واذا كان فرضا وجب على المرء ان يقوم به ما استطاع وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فنقول لهذا الرجل اذا كنت تستطيع ان تصلي قائما ولو معتمدا على عصا او جدار فانه يجب عليك ان تصلي قائما في الركعة الاولى وكذلك في الركعة الثانية يجب عليك ان تصلي قائما ولو كنت معتمدا على العصا حين القيام لان ذلك باستطاعتك وكذلك في الركعات التي بعد الثانية اذا كانت الصلاة اكثر من من اثنتين واما القدر الذي يبيح ان يصلي الرجل قاعدا اهو المشقة مثل ان يتعب تعبا شديدا يذهب به الخشوع وحضور القلب اذا صلى قائما او مثل ان يكون فيه دوخة اذا قام داخل وسقط وما اشبه ذلك فانه حينئذ يكون معذورا يصوغ له ان يصلي قاعدا نعم واذا صلى قاعدا فانه يكون متربعا في حال القيام وفي حال الركوع وينئ بالركوع واذا سجد فانه يسجد على الارض ويجلس بين السجدتين وفي التشهد كما يجلس في العادة لكن في حال القيام يعني القعود في حال القيام او في حال الركوع الركوع يكون متربعا فان لم يتيسر له التربع صلى بحسب حاله نعم احسن الله اليكم. السؤال الثاني يقول ما الافضل بالنسبة لمسافر القصر الذي سوف يصل الى مكان اقامته قبل انتهاء وقت صلاة الظهر مثلا هل الافضل له ان يصلي صلاة الظهر في سفره بقصر ام يصليها مكان اقامته باتمام وايضا ما الافضل لمسافري القصر الذي سوف يصل الى مكان اقامته قبل انتهاء وقت العصر هل الافضل له ان يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في سفره؟ ام الافضل ان يصلي صلاة الظهر في سفره قصرا ويصلي العصر في مكان اقامته نعم هاتان مسألتان المسألة الاولى اذا دخل وقت الصلاة صلاة الظهر على هذا المسافر وهو في السفر ولكنه يغلب على ظنه ان يصل الى بلده قبل ان يخرج وقت صلاة الظهر نعم فهل الافضل ان يصلي صلاة الظهر او الافضل ان يؤخرها حتى يصل الى بلده نقول اذا كان ذلك في شدة الحر فان الافضل ان يؤخرها حتى يصل الى بلده لان الافضل في شدة الحر تأخير صلاة الظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة يعني صلاة الظهر فان شدة الحر من فيح جهنم واما اذا لم يكن ذلك في شدة الحر فان الافضل ان يصلي صلاة الظهر اذا دخل وقتها ولو كانت قصرا في السفر لان تقديم صلاة الظهر في غير سيدي الحر افضل هذه هذا هو الجواب عن المسألة الاولى اما المسألة الثانية وهي اذا دخل عليه وقت الظهر وهو في السفر فهل يجوز ان يجمع اليها صلاة العصر وقد غلب على ظنه انه يقدم بلده قبل ان يخرج وقت صلاة العصر لا فنقول فجواب هذه المسألة انه لا حرج عليه ان يجمع صلاة العصر الى صلاة الظهر لانه دخل عليه وقت صلاة الظهر في حال يجوز له الجمع بينها وبين صلاة العصر ولكن الافضل في مثل هذه الحال الا يصلي العصر لان الجمع هنا لا حاجة اليه واذا لم يكن حاجة الى الجمع في السفر فان الافضل الا يجمع نعم في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكرنا الجزيل الى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي تفضل بالاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم. اخوتنا الكرام لكم جزيل شكرنا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته