بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعزائنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة مع مجموعة من رسائلكم واستفساراتكم والتي يسرنا في لقائنا اليوم ان نعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة فباسمكم جميعا نرحب به اجمل ترحيب ونعرض عليه اولى الرسائل والتي بعث بها المستمع محسن عبدالقادر رزق من جمهورية مصر العربية يقول كنت اتابع برنامجكم الاكثر من رائع بارك الله فيكم ونفعنا بكم وشغلتني اجابتكم على احد الاسئلة في حلقة مضت وكانت تفيد وجوب اعادة عقد قران اثنين تم عقد قرانهما في فترة لا يقيم لا يقيمان فيها الصلاة بمعنى ان عقد القران وقع باطلا بطلانا مطلقا هو السؤال لو قطع احدهما الصلاة بعد عقد القران اكثر من ثلاثة ايام هل يبطلوا العقد ثانية ولو تكرر من احدهما او كلاهما قطع الصلاة اكثر من ثلاثة ايام ثلاث مرات ولو تكاسلا فما الحكم في هذه الحالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا سؤال مهم جدا لان حاجة الناس الى معرفته من اهم ما يكون وهو مبني على القول بكفر تارك الصلاة وهذه المسألة قد اختلف فيها اهل العلم فذهب بعضهم الى ان ترك الصلاة لا يوجب الكفر وانما هو فسق من جملة الفسوق ثم اختلف هؤلاء القائلين بذلك تلف هؤلاء القائلون بذلك فمنهم من قال انه يدعى الى الصلاة فان صلى والا قتل حدا ومنهم من قال انه لا يقتل بل يعزر وذهب بعض اهل العلم الى ان تارك الصلاة يكفر كفرا اكبر مخرجا عن الملة والميزان والميزان عندما يختلف اهل العلم اهل العلم في حكم مسألة من المسائل الميزان هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وبين الله سبحانه وتعالى لنا كيف يكون ذلك التحاكم فقال فان تنازعتم في شيء وردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ولا عبرة بقول الاكثر اذا كان قد دل الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فرجحان قول الاقل لان قوله فان تنازعتم في شيء فردوه يشمل ما اذا كان المتنازعان مستوي الطرفين او كان احدهما اقل او اكثر واذا رددنا هذه المسألة الى كتاب الله والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا ان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدلان على ان تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة اما كتاب الله تستمع اليه حيث يقول سبحانه وتعالى فان تابوا يعني المشركين من الشرك فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين هذه الاية تدل على ان من لم يقم الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليس اخا لنا في الدين كما انه اذا لم يتب من الشرك فليس اخا لنا في الدين لا وذلك ان الله رتب الاخوة في الدين على شرط متكون من ثلاث صفات وهي التوبة من الشرك واقام الصلاة وايتاء الزكاة ومن المعلوم ان ما توقف على شرط فانه لا يتحقق الا بوجود ذلك الشرط الاخوة في الدين لا تتحقق الا باجتماع هذه الاوصاف الثلاث فلو انهم تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا اخوة لنا في الدين نعم. ولو تابوا من الشرك واقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا اخوة لنا في الدين هذا ما تدل عليه هذه الاية الكريمة المكونة من شرط وجزاء ولا يمكن ان تنتف ان تنتفي الاخوة الدينية الا بالخروج من الدين الاخوة الايمانية لا يمكن ان تنتفي بمجرد المعاصي ولو عظمت نعم وليستمع السائل الى قوله تعالى في اية القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ومن المعلوم ان قتل المؤمن من اكبر الذنوب حتى ان الله قال فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما نعم واذا كان هذا الذنب العظيم لا يخرج من الايمان دل هذا على ان الذنوب لا تخرجوا من الايمان وانه لا يخرج من من الاخوة الايمانية الا ما كان كفرا كذلك استمع الى قول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم ومعلوم ان قتال المؤمن لاخيه من كبائر الذنوب حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام جعله كفرا فقال سباب المسلم فسوق وقتاله وقتاله كفر. نعم لكن هذا ليس كفرا مخرجا عن الملة لثبوت الاخوة الايمانية معه ولو كان مخرجا من الملة ما ثبتت الاخوة الايمانية معه اذا فالمعاصي لا تخرج الانسان من من الاخوة الايمانية لا يخرجه من الاخوة الايمانية الا الكفر واذا رجعنا الى اية براءة التي استدللنا بها على كفر تارك الصلاة وجدنا انها تدل على ان من لم يصلي فقد انتفت منه الاخوة الايمانية فيكون حينئذ كافرا كفرا مخرجا عن الملة نعم فان قال قائل الاية فيها واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين وهذا يدل على ان تارك على ان من لم يزكي فهو كافر ايضا قلنا نعم وقد قال بذلك بعض اهل العلم بان من لم يزكي ولو بخلا فانه يكون كافرا نعم. ولكن الادلة تدل على ان هذا قول مرجوح وان من لم يزكي فقد تعرض لعقوبة عظيمة ولكنه لا يخرج من من الايمان ومن الادلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة فتح الصفائح من نار واحنا عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وحقها والزكاة ما تفيده الرواية الاخرى نعم واذا كان هذا المانع من الزكاة يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار دل على انه لا يكفر لانه لو كفر كفرا مخرجا عن الملة لم يكن له سبيل الى الجنة وعلى هذا فيكون منطوق هذا الحديث مقدما على مفهوم الاية الكريمة ومن القواعد المقررة المقررة في اصول الفقه ان المنطوق مقدم على المفهوم لا واما الادلة من السنة على كفر تارك الصلاة فما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وفي السنن من حديث بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة حدا فاصلا بين الامام والكفر والشرك وبين المؤمنين والكافرين والحد الفاصل اذا تجاوزه الانسان فقد خرج من الدائرة الاولى الى الدائرة الثانية وعلى هذا فمن لم يصلي فقد خرج من الامام الى الكفر وخرج من المسلمين الى الكافرين لا واما اقوال الصحابة رضي الله عنهم فانه قد نقل اجماعهم الامام اسحاق بن راهوية وقال عبدالله بن شقيق رحمه الله وكان من التابعين قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة وهذا نقل لاجماعهم وكما دل على ذلك الكتاب والسنة واقوال الصحابة رضي الله عنهم فانه قد دل عليه العقل والنظر فان اي انسان يؤمن بما لهذه الصلاة من الاهمية والعناية لا يمكن ان يحافظ على تركها وفي قلبه شيء من الايمان فالصلاة كما هو معلوم فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بدون واسطة من الله جل وعلا الى رسوله صلى الله عليه وسلم في اعلى مكان يصل اليه بشر وفي افضل ليلة لرسوله صلى الله عليه وسلم وفرضها الله على عباده خمسين صلاة في اليوم والليلة حتى خففها عنهم بفضله وكرمه فصارت خمس صلوات بالفعل وخمسين في الميزان نعم وهذا يدل على عناية الله بها وانها متميزة عن باقي الاعمال بميزات عظيمة فما اجدرها واحراها بان تكون بان يكون تركها كفرا بالله عز وجل ولا يمكن ان يكون في قلب انسان عرف هذه عرف اهمية الصلاة ومنزلتها ان يدعها ويحافظ على تركها واذا كان قد دل الكتاب والسنة واقوال الصحابة والنظر الصحيح على كفر تاركها فانني قد تأملت ادلة من قالوا بعدم التكفير فوجدتها لا تخلو من احوال اربع اما انه لا دلالة لها لا دلالة فيها بوجه من الوجوه واما انها مقيدة بمعنى لا يمكن معه ترك الصلاة واما انها وردت في حال يعذر فيها بترك الصلاة واما انها عامة خصصت باحاديث كفي او بادلة كفر تارك الصلاة وحينئذ فيتعين القول بكفر تارك الصلاة ومن العجب انهم اجابوا عن الادلة الدالة على كفر تاركها بان حملوها على ان من تركها جحدا وهذا الحمل لا شك انه ضعيف لانهم اذا حملوها على ان ان ذلك لمن تركها جحدا فقد الغوا الوصف الذي اعتبره الشرع وهو الترك واتوا بوصف لم يعتبره الشارع الشارع ولم يقل من جاحدها بل قال من تركها والنبي عليه الصلاة والسلام اعلم الناس بما يقول وافصحهم فيما ينطق وانصحهم فيما يريد عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يريد من جحدها ثم يعبر عن ذلك بالترك لما علم من الفرق العظيم بين الجحد وبين الترك ثم نقول مجرد الجحد كفر ولو صلى لان الانسان لو جحد فاظية الصلوات الخمس وهو يصليها ويحافظ عليها كان كافرا لا وحينئذ يكون قوله عليه الصلاة والسلام من تركها لا قيمة له اطلاقا اذا حملناه على الجحد ثم نقول ايضا يحدث صلاة موجب للكفر بلا شك لكن جحد الزكاة ايضا موجب للكفر وتحت الصيام موجب للكفر وجعد الحج اي فرضيته موجب للكفر فهلا قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن ترك الزكاة ومن ترك الصيام ومن ترك الحج اذا فحمل الترك هنا على الجهود لا شك انه ضعيف مردود ويجب ان تبقى الادلة على ما جاءت به على ما وردت به وبناء على ذلك نقول اذا تزوج الرجل الذي لا يصلي امرأة مسلمة فان نكاحه باطل وقد اجمع المسلمون على ان الكافرة لا تحل على ان المسلمة لا تحل للكافر كما دل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وقد اشتبه على بعض على بعض الناس هذه المسألة حتى ظنوا انها من جنس الكافرين اذا اسلم فانه لا يجب اعادة نكاحهما وهذا ليس كذلك فان الكافرين الاصل بقاء نكاحهما على ما كان عليه وكلاهما كافر واما هذا فهو بين مسلم وكافر بين كافر ومسلمة او بين مسلم وكافرة اذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي الله فبينهما فرق عظيم والمرتد ليس كالكافل الاصلي فشك كما هو معلوم عند اهل العلم وعلى هذا فلا يصح قياس بل هو من الشبهة التي قد تعرض لبعض الناس فنقول اذا تزوج الرجل الذي لا يصلي بامرأة تصلي فان النكاح باطل لا يصح فان هداه الله تعالى الى الاسلام وصلى وجب اعادة عقد النكاح من جديد اما اذا طرأ عليه ترك الصلاة بعد بعد النكاح مثل ان يتزوجها وهو يصلي وهي تصلي ثم بعد ذلك والعياذ بالله ترك الصلاة فان النكاح ينفسخ ويبقى الامر موقوفا الى انقضاء عدتها فان عاد الى الصلاة قبل ان تنقضي العدة فهي زوجته وان بقي تاركا للصلاة حتى انقضت عدتها فانه يتبين فساخ النكاح من حين ترك صلاته ولها ان تتزوج بغيره فان بقيت على عدم الزواج ننتظر لعل الله يهديه فيصلي ثم صلى بعد ذلك فلها فلها ان ترجع اليه ولو بعد انتهاء العدة على القول الصحيح الراجح انما ما ذكره السائل من كونه ترك الصلاة ثلاثة ايام او نحو ذلك نعم فانه لا يكفر بهذا لان ظاهر الادلة ان من تركها من تركها تركا مطلقا واما كونه يصلي يوما ويدع يوما او يصلي صلاة ويدع صلاة مع اقراره بفضيتها فانه لا يكفر بذلك وعلى هذا فلا ينفسخ النكاح ولا ولكن يجب ان يؤمر هذا بالصلاة ويؤدب على تركها حتى يستقيم ويصلي جميع الصلوات نعم اه ان كان الزوجان وقت عقد النكاح اه كلاهما لا يصليان نعم اذا كان الزوجان كلاهما لا يصليان وقت العقد فان العقد لا يصح ايضا فقد ذكر اهل العلم ان نكاح مرتد لا يصح ان ان المبتدأ لا يصح ان يتزوج بمرتدة نعم وعلى هذا فيكون نكاحهما جميعا باطل لا يقاس في مثل هذه الحالة على نكاح الكفار لا يقاس بمثل هذه الحالة انك على الكفار لان حكم الكافر الاصلي غير حكم الكافر المرتد اذ ان الكافر المرتد كان مطالبا بالتزام احكام الاسلام فيجب ان يطبق النكاح على ما تقتضيه الشريعة من ان يكون في حال يصح منه ذلك بخلاف الكاف الاصلي. نعم اه انما وجوب عقد النكاح او وجوب تجديد العقد بين الزوجين في مثل هذه الحالة لا يؤثر على شرعية الاولاد واه العشرة الماضية اذا كان الزوج حين تزوجها في حال لا يصح منه نكاحها. نعم. وهو يعتقد ان النكاح صحيح فان الاولاد الذين خلقوا من مائه يعتبرون اولادا شرعيين نعم. لان اكثر ما يقال فيهم انهم من وطأ شبهة ووطء الشبهة يلحق به النسب كما ذكره اهل العلم وحكاه شيخ الاسلام ابن تيمية اجماعا نعم جزاكم الله خيرا. اه هذا السؤال من اه احد الاخوة السودانيين مقيم بالمملكة منطقة الباحة يقول يذهب اهل السنة والجماعة الى القول بان مصير الموحدين الى الجنة في نهاية المطاف وجاء في الحديث انه لا يدخل الجنة قاطع رحم. وايضا جاء لا يدخل الجنة نمام فهل الموحدون من هاتين الفئتين لا يدخلون الجنة كما هو ظاهر هذه النصوص ام كيف يكون الجمع بينها نعم هذه النصوص وامثالها من احاديث او من نصوص الوعيد هي هي التي اوجبت لطائفة الخوارج والمعتزلة ان يقولوا بخلود اهل الكبائر في النار نعم لانهم اخذوا بهذه العمومات ونسوا عمومات اخرى تعارضها وهي ما ثبت في ادلة كثيرة من ان الموحدين او من في قلبه ايمان ولو مثقال حبة من خردل فانه لا يخلد في النار وهدى الله سبحانه وتعالى نعم كما ان الادلة الدالة على الرجاء وان المؤمن يدخل الجنة حملت المرجئة على ان لا يعتبروا بنصوص الوعيد لا وقالوا ان المؤمن ولو كان فاسقا لا يرحم النار فهؤلاء يأخذوا باموات هذه الادلة واولئك اخذوا بعمومات ادلة الوعيد فهذا الله اهل السنة والجماعة الى القول الوسط الذي تجتمع فيه الادلة وهي ان الكبيرة لا يخرج من الايمان وانه مستحق للعقوبة ولكن قد يعفو الله عنه فلا يرسله النار وقد يدعى له فيعفى عن عقوبته وقد تكفر هذه العقوبة باسباب اخرى واذا قدر انه لم يحصل شيء يكون سببا لتكفيرها فانه يعذب في النار على قدر عمله ثم يكون في الجنة هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة لا وعلى هذا فاحاديث الوعيد المطلقة او العامة كما في الحديثين الذين اشار اليهما السائل لا يدخل الجنة قاطع رحم تدخل الجنة من ماء يحمل على ان المعنى لا يدخلها دخولا مطلقا اي دخولا كاملا بدون تعذيب بل لا بد ان يتقدم ذلك التعذيب ان لم يوجد ماء يمحو ذلك الاثم من عفو الله او غيره فيكون معنى لا يخرج من النمام اي الدخول المطلق الكامل الذي لم يسبق بعذاب وبهذا تجتمع الادلة نعم. نعم بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع حسن احمد الصديق من جدة وزارة البرق والبريد والهاتف يقول شخص لحق الامام في الركعة الاولى في الركوع فلما سلم الامام قام ظانا ان عليه ركعة فلما قام تذكر ان ليس عليه شيء فماذا يفعل وشخص اخر حصل له نفس الوضع الا انه لما تذكر ان ليس عليه شيء استمر في تكميل الخامسة وسلم بعد سجدتي السهو فما الحكم؟ وكذلك لو حصل واكمل الخامسة ناسيا ولم يتذكر الا بعد الانتهاء من الصلاة فما الحكم الواجب على الانسان اذا قام الى زائدة في صلاته سواء كان سواء كان مأموما اما في السؤال او كان غير مأموم الواجب عليه اذا قام الى زائدة في صلاته ان يرجع متى ذكر حتى لو ذكر وهو راكع فانه يجلس او ذكر بعد ان قام الى من الركوع فيجلس او ذكر وهو قائم قبل الركوع فيجلس ولو شرع في القراءة وعلى هذا فنقول في جواب السؤال الاول الرجل الذي ادرك الركوع ثم قام ظنا انه لم يذكر ركعة ثم ذكر فانه يجب عليه ان يجلس ويسلم لانه لم يفته شيء من الصلاة وفي هذه الحال يكون الامام قد تحمل عنه سجود السهو لانه غير مسبوق والمأموم اذا لم يكن مسبوقا فان سهوه يتحمله الامام اما في المثال الاخر الذي قام الى او او في السؤال الثاني اما في السؤال الثاني وهو الذي قام الى زائدة ثم ذكر واستمر وسلم وسجن السهو فنقول ان كان قد فعل ذلك متعمدا صلاته باطلة لانه زاد فيها زيادة انعمت وان كان غير متعمد بل يظن انه اذا قام فانه لا يرجع حتى يتم ركعته فانه فان صلاته صحيحة ولا تجب عليه الاعادة واما السؤال الثالث الذي لم يذكر انه زاد الركعة الا وهو في التشهد فان هذا كما تكره السائل يتم التشهد ويسلم ويسجد سجدتين بعد السلام وتتم صلاته لا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ايها الاخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكرنا الجزيل الى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي تفضل بالاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم. اخوتنا الكرام لكم جزيل شكرنا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته