بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات واسئلتكم في هذه الحلقة سوف نعرضها على فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة فنرحب به ايضا ونعرض عليه اولى الرسائل والتي بعث بها المستمع ميم عين من سوريا يقول انا والحمد لله مسلم اقوم بواجباتي الدينية على اكمل وجه اصلي واصوم واقرأ القرآن ولكنني في هذا العام حصل بيني وبين زوجتي سوء تفاهم فنطقت بقولي انك طالقة ولم اسمي اسمها او اقل انت طالق فسألت الشيخ عندنا فقال بالحرف الواحد ان لم تكن قد لفظت باسمها او قلت انت طالق فلا يقع الطلاق وليس عليك شيء ان شاء الله وفي المرة الثانية كنت مريضا في غاية المرض وعلى الفراش وحدث خلاف ايضا بيني وبينها فقلت انت طالق طالق طالق وانا في حالة عصبية شديدة لانها تدعو علي بعدم الشفاء وتراضين بعدها ولكني لم اقربها وصح بدني واصبحت في حيرة من امري هذا فذهبت الى شيخ قريب منا فسألته فقال لي لا يوجد لك حل عندي فذهبت الى شيء اخر وقال لا حرج في ذلك اهي معك حتى اتي واعقد عقدا جديدا بينك وبينها فقلت له هي بعيدة عني ولكن علمني كيفية العقد الجديد فرجعت الى اهلي وجئت بامام القرية وشخص اخر فعقد عقدا جديدا بيني وبينها حتى اطمأن قلبي لذلك فاتصلت بها بعقد جديد وصرنا على هذه الحالة مدة ثلاثة اشهر واحيطك علما انني قبل الطلاق كنت اظن بان الطلاق هو ثلاث مرات اي ان يقول الانسان في المرة الاولى ثلاث طلقات وفي المرة الثانية ثلاث طلقات وفي المرة الثالثة ايضا ثلاث وانا الان في حيرة من امري علما اني اصلي واصوم واقوم بواجباتي كما اسلفت على اكمل وجه فما الحكم في قضية هذه؟ وماذا علي ان افعل الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحقيقة ان هذا السؤال كنت حين قراءته لا اريد ان اجيب عنه او لا اريد ان اجيب عليه وذلك لان هذا السائل سأل واقتنع برأي من سألهم وقد ذكر اهل العلم ان الانسان اذا استفتى شخصا اهلا للفتوى مقتنعا بقوله ملتزما به فانه لا يسأل احدا غيره لانه حين سأله يعتقد ان ما يقوله هو شرع الله وشرع الله تعالى اذا التزم به الانسان لا يمكن ان يستبدل به غيره ولكن رأيت ان اجيب على هذا السؤال لا اجابة شخصية لهذا السائل بل من اجل الفائدة لانه عرظ واستماع اليه من استمعوا هذا البرنامج نعم الحادثة الاولى التي وقعت على هذا الشخص انه قال انك طالق بالكاف والكاف هنا حرف خطاب لا ولا شك انه يريد بها بحرفه الخطاب يريد زوجته واذا كان كذلك فانها تكون طالقا سواء اتى بالظمير المنفصل وهو انت طالق او اتى بالظمير المتصل وهو انك طالق او سماها بل انك طالق ابلغ من ان تطالق لان الجملة هنا مؤكدة بان بخلاف انت طالق والضمير في انت طالق كالضمير في انك طالق لان كليهما ضمير مخاطب وكذلك اذا تم زوجته فقال زوجتي فلانة طالق وان لم تكن حاضرة فانها تطلب وعلى هذا اه تكون فتوى من افتاك في المسألة الاولى بان زوجتك لم تطلق فتوى غير صحيحة واما الحادثة الثانية فقد ذكر انه كان مريضا فاغضبته غضبا شديدا حتى نطق بقوله انت طالق طالق طالق نعم ثم ذهب الى شيخ يسأله وظاهر فتوى الشيخ انه حكم ببينونتها وانه لا بد من عقد وعلى كل حال فاننا نقول في جواب هذه الحادثة اذا كان الغضب شديدا بحيث لا يدري ما يقول فانه طلاقه لا يقع بل حتى لو كان يعي ما يقول لكن الغضب ارغمه وحمله حتى لا يستطيع ان يمنع غضبه فقال بالطلاق فانه لا يقع طلاقه على القول الصحيح وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في اغلاق ولان هذا اكراه نفسي باطلي فيشبه الاكراه الخارجي من احد غيري الزوج اما اذا كان الغضب لا يبلغ الى هذا الحد فان الطلاق يقع ولكن الطلاق يقع واحدة اذا قال انت طالق طالق طالق ولم ينوي الثلاث فانه يقع واحدة حتى على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله واما اذا نوى بقوله انت طالق طالق طالق نوى الثلاث فانه يقع الطلاق الثلاث على المشهور ايضا في مذهب الامام احمد والراجح عندي انه لا يقع الطلاق الثلاث بتكرار الفاظه حتى لو نوى ذلك لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعاتي ابي بكر واثنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ولان الانسان اذا طلق طلقة عقب طلقة فقد طلق لغير العدة وقد قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن نعم. ووجه كونه طلق لغير العدة ان العلماء قالوا لو طلق الانسان زوجته طلقة واحدة ثم بعد ان حاضت مرتين طلقها ثانية فانها لا تستأنف العدة بل تبني على العدة الاولى وهذا يعني ان الطلاق الثاني لم يكن طلاقا لعدة وقد قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن ولو كان طلاقا للعدة لوجب عليها استئنافها القول الراجح هو ان تكرار الطلاق ان يتكرر الفاظه لا يتكرر بها لا لا يتكرر به الطلاق وهذا القول واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي يدل عليه ظاهر حديث ابن عباس وعلى هذا فتكون هذه الزوجة التي طلقتها بقولك انت طالق طالق طالق ان كانت في العدة فانها لا تحتاج الى عقد وان كانت بعد انتهاء العدة فانها تحتاج الى عقد هذا الجواب الذي قلته ليس جوابا شخصيا لهذا الرجل ولكنه جواب علمي عن مثل هذه الحادثة لاني لا احب ان افتي بشيء افتى به احد قبلي لان ذلك يحصل فيه تذبذب للعامة اختلفت الفتوى نعم. وتردد وشك نعم بارك الله فيكم. هذا السؤال للمستمع علي ابراهيم صومالي مقيم بجمهورية تنزانيا يقول نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج تسع نساء معا فما هي الحكمة في ذلك؟ مع ان شرعه صلى الله عليه وسلم لا يبيح لغيره جمع اكثر من اربع نساء وكيف ان ابنه ابراهيم من ماريا القبطية مع انها ليست من زوجاته ام انها امة كان يملكها صلى الله عليه وسلم نعم من المعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام توفي عن تسع نساء نعم وكان عليه الصلاة والسلام قد تزوج خديجة ام المؤمنين وهي اول امرأة تزوج بها ورزق منها اولاده ورزق منها اولاده سوى ابراهيم وتزوج ايضا زينب بنت خزيمة ولكن هاتين المرأتين توفيت قبله صلى الله عليه وسلم اما اللاتي توفي عنهن فهن تسع وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم النكاح والحكمة من اباحة اكثر من اربع للنبي عليه الصلاة والسلام لانه صلى الله عليه وسلم باتصاله بهن يكون به شرف لهن ولقبائلهن ولانه باتصالهن باتصاله بهن يكثر العلم لان كل واحدة منهن عندها من العلم ما لا يكون عندها لو لم تكن زوجة له نعم و لله عز وجل ان يخص من شاء من خلقه حكم من الاحكام لسبب من الاسباب وكما خصه الله عز وجل بالجوازات الاربعة فقد خصه بجواز التزوج بالهبة بان تأتي امرأة وتقول اني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فيأخذها فتكون زوجة له بذلك كما قال الله تعالى يا ايها النبي انا احلنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين نعم فبين الله عز وجل ان ذلك خاص به دون المؤمنين والحكمة من ذلك والله اعلم هو ما اشرنا اليه من قبل من اجل ان يتيسر النكاح للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ليتزوج بدون مهر وبدون عناء اذا شاء وذلك للمصالح التي اشرنا الى شيء منها فيما سبق لا واما كون ولده يأتيه من سريته فان هذا امر لا يسأل عنه لان هذا بقضاء الله وقدره فكما انه عليه الصلاة والسلام لم يولد له من زوجته عائشة وقد تزوجها بكرا ولا من زوجاته الاخر وسوى خديجة وقد تزوجهن ثيبات فاننا لا نقول لماذا لم يولد له من تلك النساء وولد له من خديجة ومن ماريا ولله تعالى الحكمة بما شاء يخلق ما يشاء يهبوا المنشاوي اناثا ويهبوا المنشاء والذكور او يزوجهم ذكرا واناثا ويجعل من يشاء عقيما ولعل من الحكمة ان الله عز وجل جعل له اولادا من صنفين من المحللات لهم صنف الزوجات الاحرار المملوكات الامام نعم اه في الواقع له سؤال اخر ولكن تضمنته اجابتكم هو حول الاية التي تقول وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الى اخر الاية. يقول من هي هذه المرأة؟ وما هي قصتها امرأة مؤمنة هذه نكرة لا لا تخص امرأة بعينها ولكن مع ذلك قد حصل ان امرأة جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله اني وهبت نفسي لك تردد في النظر النظر عليه الصلاة والسلام ولكنها لم تجبه فقام رجل فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها الى اخر الحديث وهو ثابت الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه واما الاية فلا تدل على امرأة معينة نعم جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع راه مازال اسمه بالاحرف حاء فاء عين مصري مقيم بالمملكة تقول لي قريبة تسكن بجوارنا مع اهلها وكنت ازورهم بحكم قرابتي لهم نعم لماذا؟ يقول لي قريبة تسكن بجوارنا مع اهلها وكنت ازورهم بحكم قرابتي لهم وكانوا يلاحظون ان هناك رغبة عندي لخطبة هذه الفتاة بعد نهاية دراسة الجامعية وهي كانت تعرف ذلك ولكن بعد نهاية دراستي دخلت الجيش لاداء الخدمة العسكرية فكانت فترات انقطاعي عن زيارتهم تطول وفي احدى المرات التي كنت غائبا فيها تقدم احد اقربائي لخطبة هذه الفتاة ونظرا لغيابي فقد وافقت على الخطوبة وما ان علمت بما حدث حتى ارسلت لها و احد الاقارب سرا لكي يوضح لها موقفي وان غيابي كان لعذر خارج عن ارادتي وما كان منها الا ان رفضت هذا الشخص الذي تقدم لخطبتها وكان الرفظ قبل عمل اي شيء وفي هذا الوقت لم اكن اؤدي الصلاة وكذلك كانت قراءتي الدينية محدودة ومعرفتي بالاحكام الفقهية ضحلة المهم بعد ان فسخت خطوبتها ذهب قريبي هذا وخطب فتاة اخرى وكتب كتابه عليها اما انا فقد هداني الله الى الصراط المستقيم وبدأت اصلي واقرأ باهتمام في كتب الفقه والحديث الى ان قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن خطبة الاخ على اخيه وهنا بدأت احس بالندم على ما فعلت عن جهل وبسبب وسوسة الشيطان ايضا وانا اجتهد في العبادة وادعو الله بقبول توبتي وان يغفر لي ما فعلت فسؤالي هو انني سافرت الى المملكة بعد هذا الموضوع مباشرة والفتاة ما زالت تنتظرني حتى ارجع واخطبها لكني لا ادري ما هو الصواب من ناحية الشرع حتى لا اخطئ مرة اخرى فهل اخطبها ام لا؟ وهل هناك ذنب علي فيما فعلت ما دمت قد تبت الى الله عز وجل وانت هنا اخبرتها بانك تريدها بعد ان خطبها الاول حتى رفضت الزواج به فانه لا شيء عليك نظرا لكونك جاهلا بهذا الحكم وحق الرجل الخاطب الان انتفى برده وهو ايضا قد من الله عليه فتزوج تستمر الان على هذه المرأة واعقد النكاح عليها ولا حرج في ذلك ونسأل الله ان يتوب علينا وعليك اللهم امين. بارك الله فيكم. السؤال التالي للمستمع الطيب علي الصادق. سوداني مقيم بالدوادمي يقول عندي مبلغ من المال اعطيته احد الاخوان ليشتغل به في التجارة واتفقنا على ان الفائدة تكون بيننا. فما الحكم في ذلك؟ هل حلال ام حرام وامرت ايضا هذا الاخ الذي اعطيته المبلغ بان يخرج لي زكاة هذا المبلغ كل ما يحول عليه الحول التزم لي بذلك ولكن مضت عليه سنتان لم اعرف عنه شيئا هل اخرجها ام لا فما الحكم بالنسبة الي انا اذا كان لم يخرجها بل يجب علي اخراجها ام لا هذا السؤال تضمن مسألتين المسألة الاولى هل هذه المعاملة الصحيحة وهي ان تعطي شخصا مالا يتجر به وما حصل من الربح فهو بينكما والجواب على ذلك ان هذه معاملة صحيحة وهي جائزة بالاجماع الله وتسمى المضاربة وذلك لما فيها من المصلحة للطرفين فالعامل حصل له مصلحة لنصيبه من الربح وصاحب المال حصل له مصلحة بنصيبه من الربح وصاحب المال منه المال وذاك منه العمل فصاحب المال حصل له بماله اذا هذا الربح مع راحته وعدم تعبه وذاك العامل حصل له نصيبه من الربح مع تعبه لكن بدون مال يشغله بهذه المعاملة والمهم ان هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها واما المسألة السؤال الثاني او المسألة الثانية التي تضمنها هذا السؤال فهي انك وكلته باخراج زكاتك كل عام وهذه الوكالة ايضا صحيحة فان التوكيل في اخراج الزكاة جائز وكذلك التوكيل في ذبح الهدي جائز وتيربحو اضحيته كذلك جائز واذا كنت قد شككت الادى الزكاة في السنتين الاخيرتين اسأله ان كان قد اخرج الزكاة فقد اخرجها بوكالتك اياه ويكون اخراجه مجزئا وان كان لم يخرجها فاخرجها انت نعم اه ان اخرجها واتضح له بعد ذلك آآ ان صاحبه هذا الموكل قد دفعها. فما الحكم اذا اخرجها وتبين ان ان صاحبه قد اخرجها فان ما اخرجه اخيرا يكون تطوعا لان ذمته برأت باخراج وكيله نعم. ويكون هذا المال صدق صدقة اه سؤالها الثاني ينبغي ان نعرف قاعدة ذكرها اهل العلم وهي ان كل فرض اداه الانسان يحسب انه عليه فتبين انه لم يكن فانه ينقلب نفلا ومن هذا لو ان الانسان صلى قبل دخول الوقت ظانا ان الوقت قد دخل فانه اذا دخل الوقت يجب عليه ان يصلي في الوقت وتقوم صلاته الاولى نفلا نفلا نعم وكذلك لو صلى ظانا انه اخل في صلاته بشيء يوجب عليه الاعادة ثم تبين له انه لم يخل فان صلاته الثانية تكون نفلا بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول عندنا بعض الاخوان يحلفون بالطلاق بالكذب اكثر من ثلاثين مرة في اليوم فما حكم اولئك؟ وهل يقع عليهم الطلاق واذا كان الجواب بانه يقع عليهم فماذا يفعلون فيما مضى الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحلف بالطلاق لا يجعله طلاقا وان حكمه حكم اليمين واليمين على امر ماض كاذبا محرمة لان الكذب من اصله محرم وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ان الكذب من علامات المنافقين فعل هؤلاء ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى مما جرى منهم وان لا يعودوا لمثل ذلك واما الطلاق فانه لا يقع عليهم طلاق نعم جزاكم الله خيرا هذا السؤال للمستمع محمد عبد الحميد حاتم الحذيفي يمني مقيم بمكة المكرمة يقول نعرف ان الصراط حق لا ريب فيه وانه لا بد من العبور عليه ولكننا سمعنا حديثا عن صفته يقول بان طوله مسيرة مئة عام في الاستواء ومئة عام بالطلوع ومئة عام في الهبوط وانه على متن جهنم فهل هذا الحديث صحيح؟ وان لم يكن كذلك فما هي حقيقته ومتى يؤذن لمن تجاوزه في دخول الجنة؟ وما حكم من انكر وجوده اصفراد كما ذكر السائل حق واعتقاد وجوده واجب وهما يعتقده اهل السنة والجماعة والصراط عبارة عن جسر ممدود على متن جهنم ادق من الشعر واحد من السيف وما كون طوله كما ذكر السائل فاني لا اعلم في ذلك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصراط يعبر الناس عليه على قدر اعمالهم منهم السريع ومنهم البطيء على حسب تيرهم على صراط الله المستقيم في هذه الدنيا فمن كان مستقيما على الصراط في هذه الدنيا مسابقا الى الخيرات كان مستقيما على صراط الاخرة سابقا فيه ومن كان دون ذلك كان دون ذلك وربما يمر بعض الناس به فيلقى في جهنم ويعذب فيها بقدر عمله ثم ينجو واما الكافرون فانهم لا يعبرون على هذا الصراط وانما يحشرون الى جهنم وردا كما قال الله عز وجل بدون ان يعبروا على ذلك الصراط لانهم لم يكونوا عابرين على الصراط في هذه الدنيا فيكون جزاؤهم ان يحشروا الى النار بدون ان يعبروا على هذا الصراط واول من يجوز لامته محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيختص لبعضهم من بعض ثم يدخلون الجنة بعد ان يشفع النبي عليه الصلاة والسلام الى ربه في فتح ابواب الجنة فيشفع الى الله عز وجل ان تفتح ابواب الجنة فتفتح ويكون اول ما يدخلها محمد محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول ما حكم من انكر وجوده حكم من انكر وجوده ان كان جاهلا فانه يعلم حتى يتبين له نعم فاذا بلغ بالاحاديث الواردة في ذلك فانه يجب عليه ان يعتقده فان انكره مع علمه ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر به كان مرتدا كافرا لتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ايها الاخوة الكرام في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكرنا الجزيل الى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي تفضل بالاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم. اخوتنا الكرام لكم جزيل شكرنا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته