بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم الرسالة الاولى في حلقتنا اليوم بعث بها المستمع احمد عبدالله عبدالهادي القحطاني من خميس مشيط في الواقع الاخ احمد بعث باسئلة كثيرة جدا ولكننا نعتذر عن تقديمها جميعا لسببين اولا لاتاحة الفرصة للاخوة الباقين والسبب الاخر كون البرنامج قد تناول بعض اسئلته في حلقات مضت انما هذه الاسئلة التي سنتناولها في حلقتنا اليوم اولها يقول التورك في الصلاة اليس هو في كل تشهد يليه السلام كما قال الامام الشافعي وفي احد القولين عن احمد ولو كان في ركعتين واذا كان لا يسن الا في الرباعية عملا بحديث ابي فهلا نقيس على القبض بعد الرفع من الركوع التورك في الركعتين والركعة. فما رأيكم في ذلك؟ اثابكم الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الاخ السائل يسأل عن حكم التورك هل يكونوا في كل سلام في كل تشهد يعقبه يعقبه سلام او يكون الجهل الثاني من كل صلاة فيها تشهدان نعم والصواب انه يكون في كل في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان يكون في التشهد الثاني الذي يعقبه السلام هذا هو الصحيح. نعم. الذي به تجتمع الادلة وهو ايضا مقتضى الحكمة لانه انما جعل بالتشهد الثاني ليكون التمييز بينه وبين التشهد الاول بخلاف الصلاة التي ليس فيها الا تشهدان فانه لا حاجة الى التورك الذي يحصل به التمييز بين التشهد الاول والتشهد الثاني وعلى هذا فصلاة الفجر ليس فيها تورك والنوافل ليس ليس فيها تورك لانها ركعتان ركعتان لا واما قول السائل فهلا يقاس على القبض فيما قبل الركوع وما بعد الركوع فانا لا ادري ما معنى هذه العبارة ولا وجه ولا وجه القياس الذي يريده هذا السائل ولكنني اتعرض لمسألة وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد القيام من الركوع نعم فاقول ان الامام احمد رحمه الله تخير بينهما قال اذا قام من الركوع فان شاء قبض يعني وضع اليد اليمنى اليسرى وان شاء ارسلهما ولكن مقتضى حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري انه اي ان ان السنة ان يضع يده اليمنى على اليسرى بعد الركوع وذلك لانه قال رضي الله عنه فالناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة وهذا يقتضي ان يكون القيام بعد الركوع داخلا في ذلك لان قوله للصلاة يشمل كل الصلاة لكننا نخرج منه الركوع لان اليدين موضوعتان على الركب والسجود لان اليدين على الارض والجلوس لان اليدين على الفخذين فيبقى القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعده فيكون داخلا في هذا الحديث نعم. فالصواب انه اذا قام من الركوع يضع يده اليمنى على اليسرى كما يضعهما كذلك رغم الركوع اه التورك لعل بعض الاخوة لا يعرف صفته. فما هي صفته وحكمه الصلاة فيها ثلاث صفات في القبور كلها مشروعة الصفة الاولى التورك والصفة الثانية الافتراش والصفة الثالثة التربع تربع والافتراش والتورط. نعم اما التربع فانه سنة لمن صلى جالسا في محل القيام يعني بمعنى انه اذا صلى جالسا فانه يكون حال القيام اي في الحالة التي يكون فيها قائما يكون متربعا فعلى هذا يكون متربعا قبل الركوع وحال الركوع واذا رفع من الركوع نعم هذا في الذي يصلي قاعدا واما الافتراش فيسن في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد في كل صلاة ليس فيها الا تشهد واحد وفي التشهد الاول في كل صلاة فيها تشهدان واما التورك فيكون في التشهد الثاني من كل صلاة فيها تشهدان فيكون في التشهد الثاني اما التربع فان التنبه ان يجلس على عليته وان يضم ساقه الى فخذيه و اما الافتراش بان يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى واما التورك بان يجلس كالافتراش الا انه يضع اليتيه على الارض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساقي رجله اليمنى الله. نعم جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول هناك اناس في مناطق مختلفة يقولون عند الغضب على شخص ما يأخذوه يجن او خذوه يا سبعة يدعون عليه بان يأخذه الجن وما الى ذلك من هذه الادعية فهل هذا شرك محبط للعمل؟ حيث انني سمعت من احد المشائخ بمنطقتنا يخطب في يوم الجمعة فقال ان ذلك شرك حتى ذكر ان الزوجة اذا لم تتب من ذلك انها لا تبقى مع مسلم موحد افتونا في ذلك جزاكم الله خيرا الدعاء لا يكون الا لله عز وجل نعم فمن دعا غير الله من جني او ملك او نبي او ولي كان مسجدا ودليل ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فجعل الله تعالى الدعاء عبادة وصرف شيء من انواع العبادة لغير الله كفؤ وشرك مخرج عن الملة لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ودعاء غير الله كفر لقوله تعالى ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون فاثبت الله في هذه الاية امرين مهمين الامر الاول ان داعي ان من دعا غير الله فهو كافر لقوله لا يفلح الكافرون الامر الثاني ان من دعا غير الله فانه لا يفلح لا يحصل له مطلوبه ولا يرجو من مرغوبه لا فيكون داعي فيكون داعي غير الله قاصرا في دينه ودنياه واذا كان غير مفلح فهو ايضا غير عاقل بل هذا غاية السفه لقوله تعالى ومن اضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون اي لا احد اضل ممن يدعو من دون الله ولكنه جاء بصيغة النفي فجاء هذا النفي بصيغة الاستفهام لانه ابلغ من نفي المحض النقص حيث يكون مشطبا معنى التحدي وعلى هذا فدعاء الجن او الشياطين او الاولياء او الانبياء او الصالحين او غير ذلك كله شرك بالله عز وجل يجب على الانسان ان يتوب الى الله منه وان لا يعود اليه فان مات على هذه العقيدة اني على عقيدتي انه يدعو غير الله وان هذا المدعو يستجيب له من ملك او نبي او ولي او رسول فانه يكون مشركا يستحق ما قال الله تعالى فيه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول اذا اقيمت جمع متعددة لغير حاجة فهل يصح ذلك؟ حيث ان في منطقتنا جمعا كثيرة وبعض الاحيان يصلونها ظهرا لعدم وجود امام للمسجد من حكمة الشارع ان الله سبحانه وتعالى بل من حكمة الله تعالى انه سبحانه وتعالى جعل لعباده اجتماعات متعددة ومنها اجتماعات الحي بالصلوات الخمس في مسجد واحد ومنها اجتماعات اهل البلد كلهم في مسجد واحد في يوم الجمعة ومنها اجتماعات عموم المسلمين في مناسك الحج والجمعة اجتماع عام لكل اهل البلد ولهذا خصت باحكام لا توجد في صلاة الظهر فلا يجوز لاهل البلد ان يجعله جمعا متعددة الا اذا كان هناك حاجة مثل ان تتباعد جهات البلد ويشق عليهم الذهاب الى المسجد الواحد او يكون المسجد ضيقا لا يتسع بالمصلين فيحدث مسجدا اخر يصلى فيه الجمعة والواجب على المسؤولين ان يبحثوا هذا الامر في بلدكم وان يلهوا وان يلغوا الجمع الجديدة التي لا حاجة اليها والا فان بعض اهل العلم يقول انهم اذا صلوا جمعة بدون حاجة فان الصلاة لا تصح لوجوب اجتماع الناس في مسجد واحد وعلى كل حال فالواجب عليكم الان ان تتصلوا بالمسئولين حتى يبحثوا في هذا الامر ويفعل ما يجب عليهم في توحيد الجمعة ما استطاعوا السؤال هو آآ الذي بعد هذا يقول هل الزوجة الثانية والثالثة والرابعة لابي زوجتي يعتبرن من محارم يجوز لي ولهن الكشف والمصافحة ام المحرمية خاصة لام الزوجة فقط اذا تزوج الانسان امرأة وعقد عليها قالت ام الزوجة وام امها وام ام امها وان علت لا من محارمه يجوز لها ان تكشف له ويجوز ان يصافحها لان القاعدة في هذه المسألة ان الرجل اذا عقد على امرأة صار محرما لكل امهاتها وان علونا وصار محرما لبناتها ان دخل بها لا كما انه كما ان اباء الرجل يكونون محارم لزوجته اباءه وان علوا وابناءه وان نزلوا يكونون ايضا محارم لزوجته فهنا اربعة انواع اصول الزوج وفروعه يكونون محارم للزوجة بمجرد العقد وان لم يدخل بها الله واصول الزوجة يكونون يكن محارم للزوج بمجرد العقد وان لم يدخل بها وفروع الزوجة يكن محارم للزوج بشرط ان يدخل بها اي ان يجامعها لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من نساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولقوله تعالى بايات التحريم وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حدودكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اسبابكم الله. نعم هو سؤاله عن زوجات ابي الزوجة غير امها اما زوجات ابي الزوجة فانها غير المئة فانه لا يحل للزوج ان يصافحهن ولا يحل لهن ان يكشفن وجوههن عنده نعم. وذلك لانهن لسن بمحارم له اه السؤال التالي يقول اذا توفي رجل وعنده اكثر من زوجة فهل يجوز لهن الحداد في بيوت اهلهن يا ابائهن او اخوانهن ام لا بد من لزوم بيت الزوج للحداد يجب على الزوجة اذا مات زوجها ان تبقى مدة العدة بالبيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه نعم سواء كانت واحدة ام اكثر ولا يجوز لها ان تخرج منه الى بيت اهلها الا اذا كان هناك ظرورة وانني بهذه المناسبة اود ان ابين ان المرأة يجب عليه الاحداد اذا مات عنها زوجها مدة العدة كلها الله بان تتجنب الزينة بجميع انواعها سواء كانت من اللباس او من الحلي وان تتجمل التحسين من الكحل وتحميل الوجه وغير ذلك وان تتجنب الطيب بجميع انواعه الا اذا طهرت فانها تتبخر بالقسط والاظفار وهما نوعان من الطيب تتبع اثر الدم فقط لازالة هذه الرائحة وان تتجنب الخروج من بيت زوجها فلا تخرج او من البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه نعم. فلا تخرج الا لضرورة او اذا كان هناك حاجة تخرج في النهار دون الليل فهي لازمة للبيت وخروجها ان كان لظرورة جاز ليلا ونهارا وان كان بغير ضرورة ولا حاجة لم يجز لا ليلا ولا نهارا وان كان لحاجة لا ظرورة جاز نهارا لا ليلا نعم اه لزوم العدة في البيت الذي مات زوجها وهي فيه. نعم. هل هذا الكلام مطلق؟ يعني حتى لو كانوا مثلا في زيارة او في ظيافة كأحد المراد وهي فيه يعني ساكنة فيه. ساكنة سكنة ايه. اما لو ماتت لو مات زوجها وجاءها الخبر وهي في زيارة لاهلها نعم يعني عندهم في بيتهم فانه يجب ان تخرج الى بيت زوجها وكذلك لو قدر انها مات زوجها في المستشفى وهي تمرظه في المستشفى فانها ترجع الى بيتها نعم اه لو فرضنا انه مات زوجها وهم في بيت مستأجر وبعد وفاته تنتقل الى بيت اهلها بانتهاء مثلا مدة الايجار او نحو ذلك مثل هذا اذا كانت في بيت نعم. اذا كانت في بيت مستأجر فانه يجب عليها ان تبقى فيه نعم الا اذا اخرجها صاحب البيت لتمام مدة او لغير ذلك فانها تخرج الى بيت زوجها او الى اي بيت شاءت نعم وتكمل العدة هناك. نعم اه سؤاله التالي يقول جدي لامي هل زوجاته الاخريات فغير جدتي لامي من المحارم نعم جدك لامك نعم زوجاته من محارمك لانهن من زوجات ابائك فان ابا الام من اصولك واذا كان من اصولك فانه قد سبق قبل قليل ان المرأة يكون فروع زوجها يكونون من محارمها فانت اذا من فروع زوجها او من فروع زوجهن فتكون محرما لهم لا آآ يقول ايضا جاء في بعض الاحاديث ان القرآن يشفع للعبد يقول يا ربي الى اخره فكيف الجمع بين ذلك وبين ان القرآن كلام الله غير مخلوق؟ والحديث فيه ان القرآن يقول يا رب هذا الحديث اذا صح نعم لان بعض اهل العلم ضعفه لكن اذا صح هذا الحديث فان الله سبحانه وتعالى قادر على ان يكون هذا القرآن الكريم يمثل جزاؤه واجره يمثل بشيء يتكلم فيتكلم كما ان الموت وهو معنى من المعاني يمثل يوم القيامة على صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار. نعم. يشهدها اهل الجنة واهل النار المعنى الذي هو عمل الانسان وهو قراءته وثواب الانسان على هذه القراءة قد يجعله الله تعالى شيئا ينطق ويتكلم ويقول يا رب هذا ان صح الحديث نعم آآ له سؤال ايضا ما قبل الاخير يقول هل يجوز السؤال بوجه الله تعالى لغير الجنة حيث قد ورد في حديث صححه الالباني جاء فيه ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ولم يعطي فهل هذا الحديث صحيح هذا الحديث لا لا يحضر الى الان الحكم بصحته نعم والذي ارى انه ينبغي لطالب العلم اذا صح احد من اهل العلم الحديث وليس في الكتب المشهورة بالصحة والتي تلقاها اهل العلم بالقبول ارى ان يبحث هو بنفسه من هذا الحديث وعن سنده حتى يتبين له صحته فان الانسان بشر ربما يخطئ كما انه يصيب ولكن هذا الحديث لا يحضرني الان الحكم عليه بالصحة او بغيرها فان صح هذا الحديث فمعناه انه لما كان وجه الله تعالى موصوفا بالجلال والاكرام فانا لا ينبغي ان نسأل فيه الا اعظم اعظم اعظم الاشياء وهو الجنة اما الاشياء التي دونها فانه لا ينبغي ان يسأل كما ان المسؤول اذا سئل بوجه الله وهو الوجه العظيم الموصوف بالجلال والاكرام فانه لا ينبغي له ان يرد من سأل به بل انه يجب عليه ان يجيبه نعم. وكل هذا الذي اقوله اذا كان الحديث صحيحا والله اعلم ولعلنا نعم ان شاء الله تعالى نبحث عنه ويتسنى لنا الكلام عليه في موضع اخر ان شاء الله بارك الله فيكم سؤاله الاخير يقول اذا بنى شخص فعمارة له مكونة من طابقين عليها دكاكين وبنى تحت الارض مسجدا فهل الصلاة في مثل هذا تصح علما ان بجوار هذه العمارة مساجد وجوامع شتى اه علما انني قرأت لابن حزم رحمه الله في المحلى بان الصلاة في مثل هذا المسجد لا تصح فهل هذا صحيح الاصل ان الصلاة صحيحة في كل مكان الا ما دل الدليل على منعه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت جعلت لي الارض مسجدا وطهورا نعم وهذا المسجد الذي بني وحوله دكاكين اخر اه وحوله مساجد اخر يشبه ان يكون مسجد ضرار لان لان المساجد الاولى احق منه بالجماعة وقد ذكر اهل العلم انه اذا بني مسجد ضرار يضر من حوله فانه يجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه لقوله تعالى لا تقم فيه ابدا كمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه ويعني بقوله تعالى لا تقل فيه ابدا ما ذكره قبل هذه الاية والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل نعم. وعلى هذا فالواجب لكل من اراد ان يبني مسجدا ان يتصل بالجهات المسؤولة عن البلد هل يمكنه ان يقيم هذا المسجد ام لا وذلك لان وما توفقها الله جعلت لكل شأن من شؤون الحياة مسؤولين يرجع اليهم واستقلال الانسان في مثل هذه الامور لا ينبغي بل الواجب عليه اذا كان ولي الامر منع ان ينشأ شيء الا بعد مراجعته الواجب عليه ان يراجع ولاة الامور قبل ان يحدث ما يحدث نعم احسن الله اليكم. هذه رسالة من المستمع عين ميم سين من البحرين السؤال الاول في رسالته يقول جرت العادة في بعض البلاد الاسلامية ان يشترط للمرأة عند خطيبها مهرا معجل ومؤجل وغالبا ما يكون المؤجل مبلغا كبيرا مما يجعل المرأة بعد الزواج تسيطر على الرجل خوفا من هذا المهر المؤجل الذي يدفعه الزوج عند الطلاق فما الحكم الشرعي في هذا الحكم الشرعي في هذا ان نقول ان الاصل في المعاملات الاباحة نعم. الا ما دل الدليل على منعه وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا فكلما اتفق عليه الطرفان المتعاملان فانه صحيح يجب تنفيذه حسب مش سلطة ما لم يكن مخالفا للشرع وتأجيل بعض المهر سواء كان الكثير منه او القليل امر لا بأس به لانه لا يتضمن ظررا ولا محظورا والرجل قد التزم بذلك على نفسه وهو يعلم ان المتبقي من المهر كثير واذا كان الرجل مبغضا لزوجته فانه لا يعيش معها ولو كان الباقي الباقي كثيرا بل سيفارقها ويؤدي ما يجب عليه من المهر اما اذا كان يحبها فالامر ظاهر والخلاصة انه يجوز ان يكون بعض المهر مؤجلا وبعضه معجلا ولا فرق بين ان يكون المؤجل اكثر او اقل نعم السؤال الثاني يقول عند تقسيم الارث في بلادنا يجعلون للانثى نصيبا معادلا لنصيب الذكر في الاموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن الى حدود البلديات اما الاراضي الزراعية فيجعلون لها نصف نصيب الذكر فما الحكم الشرعي في ذلك ايضا الحكم الشرعي ما ذكره الله تعالى في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين نعم والمرأة لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل والواجب على ولاة الامور ان يلتزموا باحكام الله تعالى سواء في الميراث او في غيره لاننا نحن عباد لله عز وجل يجب علينا ان نطبق كل ما امر به وان لا نعارض ذلك بما تمليه علينا اهوائنا وعقولنا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم حيث كانت الاجابة من نصيب الاخوين احمد عبدالله عبدالهادي القحطاني من خميس مشيط والاخ عين ميم سين من البحرين نشكركم اعزائنا الكرام على حسن المتابعة والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته