بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي واسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة سوف نعرضها على فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة فنرحب ايضا به وهذه الرسالة الاولى في هذه الحلقة بعث بها المستمع محمد الفازعي من القصيم الذيبية السؤال الاول في رسالته يقول ما حكم الاسراف في الغسل او الوضوء او اللباس الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الاسراف هو مجاوزة الحد في كل شيء وقد قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا فامر بالاكل والشرب ونهى عن الاسراف ثم ختم النهي بقوله انه لا يحب المسرفين ونفي الله تعالى المحبة على المسلمين تدل على كراهته له اي للاسراف انه على هذا فيكون الاسراف محرما بالمآكل والمشارب والملابس والمساكن وغيرها وكذلك ايضا بالنسبة للغسل وبالنسبة للوضوء لا يتجاوز الانسان ما حده الشرع في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا نعم وتوضأ وضوءا متفاوتا بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة فلا ينبغي للمرء المؤمن ان يتجاوز ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ولا في الغسل نعم السؤال الثاني يقول ما حكم لبث الجنوب في المسجد لبس الجنب في المسجد لا يجوز كقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل فاذا كان عابر سبيل بان دخل من باب وخرج من اخر فلا حرج واما بدون ذلك فلا يجوز ان يلبث في المسجد الا اذا توضأ فاذا توضأ جادله مكث في المسجد ولو انتقض وضوءه بعد ذلك لانه اذا توضأ قفت الجنابة ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام ايرقد احدنا وهو جنوب فقال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليرقد دل هذا على ان الوضوء يخفف جنابة فاذا توظأ فله ان يمكث في المسجد نعم. نعم احسن الله اليكم. السؤال الثالث يقول ما هي صفة التيمم وبماذا يبطل؟ وماذا يعمل من وجد ماء يكفي لبعض وضوءه صفة التيمم ان يضرب التراب بيديه ضربة واحدة فيمسح وجهه كله بباطن كفه ثم يمسح يده اليمنى باليسرى وبالعكس هذه هي الصفة المشروعة نعم. قال اهل العلم وينبغي ان يخلل اصابعهم واما ما يبطل به التيمم فان التيمم ان كان عن جنابة بطل بكل ما يوجب الغسل وان كان عن وضوء بطل بما يوجب الوضوء هذا ما ما دامت اباحة التيمم قائمة فاما اذا لم يبح التيمم مثل ان يتيمم لفقد الماء ثم يجده فانه يبطل تيممه بوجود الماء وكذلك لو تيمم لمرض ثم شفي منه فانه يبطل تيممه بشفائه من هذا المرض ولا يبطل التيمم بخروج الوقت على القول الراجح وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدت لي الارض مسجدا وطهورا والطهور بالفتح ما يتطهر به الوضوء بالفتح ما يتوضأ به والسحور بالفتح ما يتسحر به وقال الله عز وجل ابتعد عن ذكر الطهارة بالماء والتيمم قال فامسحوا بوجوهكم ايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فدل هذا على ان التيمم مطهر واذا كان مطهرا فانه لا تبطل طهارته الا بما تبطل به طهارته طهارة الماء لان التيمم بدنا عنه والبدل له حكم مبدل فلو تيمم الانسان عن جنابة مثلا فانه يرتفع حدثه ولا يعيد التيمم عن هذه الجنابة الا اذا حصل له جنابة اخرى او موجب للغسل سواها واذا تيمم عن ناقض من نواقذ الوضوء فانه يبقى على طهارته حتى يوجد احد النواقض فلو تيمم الرجل في صلاة الفجر وبقي على طهارته الى صلاة الظهر او الى صلاة العصر لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء من بول ولا نوم ولا غائط ولا اكل حبيبل ولا غيرها مما ينقض الوضوء فانه في هذه الحال يصلي بالتيمم الذي تيمم به الى صلاة الفجر نعم يقول اه ماذا يعمل؟ من وجد ماء يكفي لبعض وضوءه. هم من وجد ماء يكفي لبعض وضوءه فانه يستعمله ويتيمم للباقي نعم بناء على قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا الرجل استطاع ان يستعمل الماء في بعض اعضاء وضوئه فلزمه استعماله وعجز عن استعماله للبقية لفقد الماء فيتيمم لذلك سؤاله الرابع يقول ما حكم صلاة من صلى بالتيمم في اول الوقت ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة والوقت باق لم يخرج حكم من صلى بالتيمم في اول الوقت ثم وجد الماء في اخر الوقت انه لا اعادة عليه وصلاته الاولى صحيحة لانها جاءت على وفق الشريعة وما جاء على وفق الشريعة برئت به الذمة فاذا برأت ذمته فانه لا يطالب بها مرة اخرى هذا الرجل الذي صلى بالتيمم لعدم وجود الماء مثلا نقول له ان صلاتك هذه صحيحة واذا صحت برأت ذمته منها نعم فاذا وجدنا الماء فلا اعادة عليه حتى لو كان التيمم وعن جنابة حتى ولو كان عندي نابه لا يعيد الصلاة ولكنه كما اسلفنا قبل قليل يعيد نعم يغتسل يغتسل سؤاله الاخير يقول ما صفة تطهير الفرش الكبار من النجاسة وهل العصر في الغسل للنجاسة معتبر بعد ازالة عينها الفرص الكبيرة من النجاسة ان يزيل عين النجاسة اولا اذا كانت ذات جرم فان كانت جامدة اخذها وان كانت سائلة كالبول نشفه باسفنج حتى ينتزعه ثم بعد ذلك يصب الماء عليه حتى يظن انه زال اثره او زلاء زالت النجاسة وذلك يحصل في مثل البول بمرتين او ثلاثة نعم واما العصر فانه ليس بواجب الا اذا كان يتوقف عليه زوال النجاسة مثل ان تكون النجاسة قد دخلت داخل هذا المغسول ولا يمكن ان ينظف داخله الا بالعصر فانه لا بد ان ان يعصى نعم احسن الله اليكم. هذا المستمع عبدالعزيز ابو الوفا محمود مصري يعمل مدرس باليمن الشمالي يقول في سؤاله الاول رضع ولد مع ابنة خالته من امها وكذلك البنت رضعت من خالتها ام ذلك الولد فصار اخوة يحرم زواجهما من بعض ولكن ما هو الحل بالنسبة لاخوتهما واخواتهما الباقين والذين لم يتراجعوا هل يجوز زواجهم من بعضهم ام لا وهل صحيح ان الاخ الاكبر اذا رضع من امرأة وصارت امه من الرضاع يحجب ويمنع اخوتهم الباقين الاصغر من من الزواج ببنات هذه المرأة التي هي امه من الرضاع نعم في المسألة الاولى وهي ما اذا راضعت امرأة من ام رجل ورضع الرجل من امها نقول بالنسبة لهذا الرجل يكون ابناء المرأة التي رضع منها وبناتها اخوة له نعم. وكذلك ابناء زوجها وبناته من غيرها يكونون اخوة له ولا يحل له ان يتزوج احد من بنات هذه المرأة التي ارضعته ولا من بنات الرجل الذي كان زوجا لها لان الرجل ابوه وهي امه واما البنت التي رظعت من امه فيحرم عليها عليه نكاحها لسببين اولا انه كان اخا لها قيل رضعة من امها والثاني انها كانت اختا له حين رضعت من امه ويحرم على اخوته ان يتزوجوا بهذه البنت سواء كانوا اخوة له من الام او اخوة له من الاب لانهم ان كانوا اخوة له من الأم دارو اخوة لهذه البنت من الام وان كانوا اخوة له من الاب صاروا اخوة لهذه البنت من الاب وان كانت الام لم يتزوج زوجها عليها وكل الاولاد اولادهما جميعا طارت البنت اختا لهم شقيقة من الام والابي وخلاصة القول ان هذا الرجل الذي الذي رضع من ام البنت لا يحل له ان يتزوج باحد من بناتها ولا من بنات زوجها وان البنت التي رضعت من امه لا يحل لاحد من اخوته ان يتزوج بها نعم الفقرة التانية يقول هل صحيح ان الاخ الاكبر اذا رضع من امرأة وصارت امه من الرضاع يحجب ويمنع اخوتهم الباقين الاصغر منه الاصغر منه من الزواج ببنات هذه المرأة التي هي امه وما هي شروط الرضاع الذي الفقرة اتضح مما سبق. نعم وهو ان اخوة الرضع لا اثر لا يؤثر الا ضاعوا فيهم شيئا فيجوز لاخوته ايا اخوتي هذا الرابع ان يتزوجوا من البنات اي من بنات المرأة التي ارضعته سواء كانوا اكبر منه ام اصغر منه لانهم ما رضعوا من هذه المرأة الله. نعم اه الشروط شروط الرضاعة بمحرم تلوط الرضاعة المحرم ان يكون من ادمية وان يكون قبل الفطام او قبل الحولين وان يكون خمس رضعات فاكثر واشترط بعض العلماء ان يكون ناشئا عن حمل او وطئ ولكن ظاهر الادلة ان ذلك ليس بشرط وهو قول جمهور اهل العلم وان المرأة البكر لو در لبنها على طفل فارضعته فانها تكون اما له وان لم تتزوج لعموم قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارظانكم فصارت شرود الرضاع ان يكون من ادمية وان يكون قبل الفطام او قبل الحولين وان يكون خمس رضعات فاكثر فان كان من غير ادمية كما لو ارتضع طفلان من لبن شاة مثلا الله فانهما لا يكونان اخوين وكذلك لو كان الرضاع بعد الحولين والفطان فانه لا اثر له الكبير لا يؤثر وكذلك لو كان رضعة واحدة او رضعتين او ثلاث رضعات او اربع رضعات فانه لا يثبت به التحريم حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن وقولها رضي الله عنها وهي في مسألة من القرآن لا يعني ان احدا حذفها بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم وانما معناه ان النسخ كان متأخرا نسخ هذه الاية كان متأخرا الم يعلم بعض الناس بنسخها فصار يتلوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على محمد اه هل يشترط مباشرة المرتظع لثدي المرضعة لا هذا ليس بشرط. نعم. وعلى هذا فلو ان المرأة طلبت من لبنها في فنجان او نحوه وشربه الطفل نعم وتمت الشروط التي اشرنا اليها من قبل صار ولدا له نعم وكيف نعتبر العدد في مثل هذه الحالة الصورة التي ذكرت نعتبر العدد اذا اذا اذا رضع هذا طفل من هذا الفنجان ثم انفصل وجاء مرة اخرى ورظى في وقت اخر لا ثم انفصل وجاء مرة ثالثة في وقت اخر ثم انفصل حتى يتم خمس مرات كل شربة يشربها نعتبرها مرة يعني قصدك وكل جغمة منها. نعم. لا اذن لو نعتبر كل جلسة ولا جلسة؟ نعم قل له مئة مرة اه له سؤال اخر يتعلق بالرضاع ايضا يقول اذا رضع ولد من جدته لامه او لابيه فهل يجوز لاخوته واخواته وان نزلوا او علوا الزواج من بنات اولاد جدته التي رضع منها اذا وضع الانسان من لبن جدته اخا لامه ان كانت جدته من جهة الام نعم او اخا لابيه او اخلي ابيه واعمامه ان كانت جدته من قبل الاب وعلى هذا فان بنات اعمامه اذا كان قد رضع من جدته من قبل الاب فان اولاد بنات فان بنات اعمامه يكون هو عمن لهن فلا يحل له ان يتزوج بهم ولا بذريتهن ايضا لانه عم واما ابناؤه فيحل لهم ان يتزوجوا ببنات اعمامهم واخوانه السادس عن الاخوان المرتظع ايضا. اي نعم. الاخوان يحل لهم ان يتزوجوا من بنات اعمامهم وان كانوا اعمامه آآ اعمامه اخوة لاخيه من الرضاعة نعم هذا لا لان القاعدة في باب الرضاع ان اقارب المرتظع لا ينتشر اليهم التحريم ما عدا فروعه اي ذريتهم والا فجميع اقارب المرتظع لا ينتشر اليهم التحريم ولهذا يجوز لاخي المرتظع من النسب ان يتزوج ام المرتظع من الرظاع مع انها ام لاخيه وان يتزوج اخت المرتظع من الرضاع مع انها اخت لاخيه نعم. بناء على هذه القاعدة التي اشرنا اليها وهي ان الرضاع لا ينتشر حكمه الا الى المرتظع نفسه والى من تفرع منه من ذريته لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة عين عين فمن السودان ابو سليم تقول ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه وجد فحلقة علم وحلقة ذكر فجلس في حلقة العلم فهل هذا صحيح؟ وان كان كذلك؟ فكيف كان يذكر اولئك الذين كانوا في حلقة الذكر او ماذا يقولون؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم ولكنه فضل حلقة العلم. وهل يعتبر هذا دليلا على ان حلق الذكر الجماعي بدعة مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان كان صحيحا لم ينههم عن ذلك وانما اجتنبهم هذا الحديث لا اعلم صحته ولا اظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الاجتماع على العلم لا شك انه من افضل الاعمال لان العلم نوع من الجهاد في سبيل الله فان الجهاد فان الدين انما قام بالعلم والبيان والقتال لمن نابذه وعرضه ولم يخضع لاحكامه واما الذكر فان الاجتماع ايضا على الذكر لا بأس به ولكنه ليس الاجتماع الذي يفعله بعض بعض الصوفية يسمعونا جميعا ويذكرون الله تعالى بصوت واحد او ما اشبه ذلك انما لو اجتمعوا على قراءة القرآن او ما اشبه هذا مثل ان يقرأ احد والاخرون ينصتون له ثم يديرون القراءة بينهم فهذا ليس به بأس ولا حرج فيه نعم وسؤالها الثاني تقول كيف تدعو المرأة الى الله؟ اذا كان لديها علم وحماس وتريد ان تدعو كيف تدعو المرأة الى الله؟ نعم اذا كان لديها علم وحماس وتريد ان تدعو الى الله فما هي الطريقة التي تتبعها وما هي المجالات التي تستطيع ان تدعو الى الله فيها الطريقة التي تتبعها هي ما امر الله به في قوله ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظات الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن واما المجالات فهي مجامع النساء المدارس وغيرها تحضر اليهن اليهن وتدعوهن الى الله عز وجل ولكل مقام مقال بامكانها ان تعرف هل المقام يقتضي الترغيب او الترهيب او الجمع بينهما بحسب الحال فمجالات عملها انما هو مجامع النساء فقط اما مجامع الرجال فانه للرجال نعم بارك الله فيكم. آآ السؤال التالي للمستمع صلاح الدين احمد محمد من الاردن عمان تقول هل يجوز جمع التقديم او التأخير في حال نزول المطر وهل ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المطر نعم يجوز اذا نزل المطر وكان المطر فيه مشقة اي في الحضور الى المسجد مشقة من اجل المطر فانه يجوز الجمع اما تقديما واما تأخيرا وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقوله رضي الله عنه من غير خوف ولا مطر يدل على انه كان من عادته ان يجمعه في المطر فقيل لابن عباس لما فعل ذلك قال اراد ان لا يحرج امته ودلها قوله الا يحرج امته على انه متى حصل متى حصل بالصلاة في كل في كل وقت مشقة فانه يجوز الجمع اه السؤال الثاني يقول سمعنا قولا بانه يجوز قصر الصلاة لمن كان مسافرا في بلد غير بلده مهما طالت المدة ما لم ينوي الاستيطان بها فنرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا هذه المسألة اذا سافر الانسان الى بلد غير بلده ونوى الاقامة لغرض من الاغراض فلا يخلو اما ان ينوي مدة معينة او لا ينوي نعم فان لم ينو مدة معينة فان له ان يقصر ويترخص برخص السفر مهما طالت المدة ما دام ينتظر هذا الشيء الذي جاء من اجله واما اذا عينه بمدة فقد اختلف اهل العلم في ذلك فجمهور العلماء يحددون ذلك بمدة اما باربعة ايام او بخمسة عشر يوما او نحوها وقد ذكر النووي رحمه الله في شهر مهذب ان فيها للعلماء اشرف اقوال او اكثر وسردها ولكن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لم يجعل لذلك حدا وقال انه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل على ان الانسان اذا نوى مدة معينة انقطع بها حكم سفره بل الانسان مسافر ما دام ينتظر حاجة متى انتهت رجع الى بلده سواء عين المدة التي يقيمها ام لم يعين لان همومات الكتاب والسنة تدل على ذلك فان قوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليهم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يبتلكم الذين كفروا عام لم يخصص الله تعالى فيه ضربا تونة برضو وكذلك اقامات النبي عليه الصلاة والسلام مددا مختلفة دون ان نقول للناس من اقام هذه المدة فلا يقصر يدل على انه ليس هناك تقدير ومعلوم ان التقدير بمدة معينة يحتاج الى توقيف وليس في المسألة ما نص يدل على التحديد لمدة معينة فهذا وجه اختياره رحمه الله وقد بسط فيها القول بعدة مواضع من الفتاوي التي جمعها محمد ابن قاسم فمن اراد ان يطلع عليها فليطلع في نهاية هذه الحلقة نتوجه بشكرنا الجزيل الى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي تفضل بالاجابة عن اسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم. اخوتنا الكرام لكم جزيل شكرنا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته