بسم الله الرحمن الرحيم. اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة وفي لقاء جديد مع الشيخ محمد ابن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة والذي يسرنا ان يكون ضيف هذا اللقاء فباسمكم جميعا نرحب به اجمل ترحيب وهذه الرسالة الاولى في هذه الحلقة بعث بها المستمع تعدي مريزق المطيري من ظواحي رابغ يقول عندي مجموعة من النخيل نسقيها من عين وبئر ومجموع النخل يقارب الفا ومائتي نخلة ونخرج الزكاة في حصادها من التمر لكل مائة كيس خمسة اكياس والكيس يزن ما يقارب ستين كيلو ثم تبعث لنا الجهة المختصة مندوبين لتقدير الزكاة ومن ثم اخذها نقودا فهل الزكاة التي نخرجها بالاكياس في حصادها تكفي ام تكفي النقود التي تطلب منا من قبل الدولة؟ ولا داعي لاخراج الزكاة تمرا من الحصاد الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الواجب على المرء اخراج الزكاة من طبوب وثمار التي تجب فيها نصف العشر ان كان يشقى بمؤونة الذي يسقى بالمكائن والثواني وما اشبهها والعش كاملا ان كان يسقى بدون مؤونة مثل الذي يسقى بالعيون ونحوها وعلى هذا فاذا كان البستان يسقى بالعيون فان الواجب في كل مئة كيس عشرة اكياس لا خمسة نعم. وان كان مما يسقى بمؤونة بالمكاين ثواني فان الواجب نصف العشر وهو خمسة اكياس من كل مئة كيس واذا كان البستان متنوعا بعضه اطيب من بعض فان من اهل العلم من يقول انه يجب ان يخرج زكاة كل نوع منه ومن اهل العلم من يقول انه يجوز ان يخرج من الوسط بقدر قيمة الانواع كلها نعم واذا اخذ الانسان عن التم بدراهم حيث يراه المتصدق فانه لا حرج اذا رأى قابض الزكاة انه يأخذ عن عن الزكاة دراهم فانه لا حرج عليه في ذلك بل ربما يكون هذا انفع للفقراء حيث انهم يحصنون الدراهم ما شاءوا من تمر او قمح او ثياب او غيرها بخلافنا اذا واعطوا تمرا فاذا كانت الحكومة وفقها الله تبعث اليكم من يأخذ زكاة دراهم فانه لا يلزمكم ان تخرجوها من التمر او من اكياس القمح بل تؤدونها الى الحكومة كما تطلب منكم وتبرأ بذلك ذمتكم نعم بارك الله فيك. اه السؤال الثاني يقول عندي مجموعة من الاغنام يقارب عددها خمسين رأسا مختلطة من الضأن والماعز وهي تتغذى على الاعلاف التي نشتريها فهل فيها زكاة؟ وما مقدارها وهل يستوي في ذلك الضأن والماعز هذه الغنم التي عندك من ظأن او معز ينظر بمقصودك بها ان كانت ان كنت تقصد انها للتجارة بمعنى انك تبيع وتشتري بها كلما وجدت في شيء منها ربحا ذاته فهذه عروض تجارة ويجب عليك ان تزكيها بكل حال حتى ولو كنت تألفها لانها اموال تجارة فهي كمال التاجر الذي يكون في الدكان ومقدار الزكاة فيها ربع العشر بمعنى انه اذا تم اذا حال حول الزكاة فانك تقدرها كم تساوي من الدراهم وتخرج ربع عشر قيمتها وربع العشر معلوم وهو اثنان ونصف ونصف في المئة وخمسة وعشرون في الالف وان شئت فقل واحد من كل اربعين بمعنى انك تقسم المال الذي عندك تقسم قيمته على اربعين فما خرج بالقسمة هو الزكاة اما اذا كان مقصودك بهذه الغنم من ظأن ومعز التنمية والابقاء في الدري والنسل فانه يشترط لوجوب الزكاة فيها ان ترعى المباح يعني الذي ينبت في البر ان ترعاه السنة كلها او اكثرها فاذا كنت تؤلفها استندها كلها او اكثر السنة او نصف السنة نصف يعرفها ونصف تاع ترعى فانه لا زكاة عليك فيها وذلك لان الزكاة انما تجب فيها اذا كانت سائمة ومقدار الزكاة فيها معلوم اه في كل اربعين وفي مئة واحدى وعشرين وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم في كل مئة شاة نعم احسن الله اليكم. هذه رسالة من السائلة عين سين عين من الاردن عين الباشا تقول انها فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها وهي اكبر اخوتها لها ثلاث اخوات اصغر منها واخوان اصغر من اخواتها تكون مشكلتي ان والدي قد طلق والدتي منذ اربع عشرة سنة ووضعنا منذ ذلك الحين في مدرسة للايتام وكان لا يزورنا ولا يصرف علينا. وعندما تطلب منه مديرة المدرسة مصروفا لنا لاننا لسنا ايتام فهو حي ولكنه يقول لها دعيهم يشحذون في الشوارع فكانت امي تعطينا مصروفا وتدعمنا بكل ما نحتاج اليه مع العلم انها متزوجة منذ عشر سنين ونحن الان كبرنا وانهينا تعليمنا الجامعي وفي هذه السن لابد من ان يتقدم لنا اناس للزواج فنرسلهم الى والدنا فيقول لهم انا ليس لي بنات للزواج ولا اريد ان ازوج احدا واود ان اقول لكم باننا لا نزور والدنا لانه اولا لا يصلي وثانيا لما لقينا منه من سوء المعاملة نسأل الله العافية. طيلته اياتنا ولانكاره اللي انا ابوته فهل هذا الموقف الذي اتخذناه من ابينا مرض لله عز وجل ام علينا اثم في ذلك وما الحكم فيما عمله هو ايضا فينا وفي صرفه طالبي الزواج عنا نعم او هذا السؤال يتضمن مسألتين المسألة الاولى بالنسبة للاب والمسألة الثانية بالنسبة لكم اما بالنسبة لابيكن فان كان حاله كما وصفت لا يصلي فانه لا ولاية له عليكم لانه بترك الصلاة كان كافرا والكافر لا ولاية له على المسلم فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وبامكانكن ان تتصلن باخوتكن ان كانوا قد بلغوا وصاروا من اهل الرشد لمعرفة الكفء ومصالح النكاح وهم الذين يزوجونكم فان لم يكن اخوتكن قد بله فاعمامكن ثم الاقرب فالاقرب من العصبات وليس لابيكن ما دام على هذه الحال التي ذكرت في السؤال ليس له ولاية عليكم بل ولاته ساقطة اما المسألة الثانية بالنسبة لابيكن فاني انصحه ان كان على ما قلت بان يتوب الى الله عز وجل وان يقوم بالواجب نحوكن من الرعاية والامانة وتزويدكن من قدمنا الخطبة من تقدم للخطبة وهو اهل للتزويج بان يرضى دينه وخلقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه ونسأل الله لنا وله الهداية ونسأل الله لنا ولكن الاعانة نعم بارك الله فيكم. السائلة تقول انها متزوجة هي منذ سنتين ونصف او اكثر ولها بنت ولكنها لم تتزوج الا بعد ان عيت من السؤال عما اذا كان زواجها بدون ابيها فيه اثم او معصية للوالد مع العلم انه الى الان لا يعرف انها متزوجة وان لها طفلة وطريقة الزواج تقول ان لها اختا في الله اه من الاخوات اللاتي تذهب معهن الى دروس الدين ولها عم من اكبر او من رجال الدين عندهم فكتب لرئيس المحاكم رسالة بان يكون القاضي وليا وذلك بعد ان بعثت المحكمة عدة مرات لابيها وكان جوابه لا يقنع وتم عقد الزواج ولم تتكلم بشيء في الجلسة لانها لا تعرف كيف يتم الزواج ولانها لا تعرف عن الحياة الاجتماعية كثيرا ولكن القاضي جعلها تضع يدها في يد زوجها وتقول له زوجتك نفسي بنفسي على مهر كذا وذكر جميع ما كتب في العقد فقال لها زوجها وانا قبلت فهل هذه الطريقة صحيحة ومرضية ومرضية لله عز وجل وهي تقول انها قبلت بالزواج لانها اه لا تحب العمل وتريد زوجا يصونها ويحفظها ما دام هذا النكاح تم عقده بحضور القاضي نعم ورأى القاضي انك تزوجين نفسك فانه لا داعي للسؤال عنه وانا لا اجيب عن مسألة انتهت بواسطة احد من اهل العلم لانها فتوى لانها فتوى او حكم انتهى امده وانما يسأل عن المسائل التي لم يتقدم فيها فتوى او حكم وانا لا اخفى احب لاحد ان يكون وقافا عند باب كل عالم يسأله عما حصل وعن ما جرى عليه ولو كان قد استفتى عنه لانه يحصل بذلك بلبلة وتشتيت لفكره وشك في امره وانما عليه اذا اراد ان يستفتي او يتحاكم الى احد ان يختار من يرى انه اقرب الى الحق من غيره لعلمه وامانته وصلاحه ويكتفي بما يفتيه به او يحكم به نعم. نعم بارك الله فيكم. هذه الرسالة للسائل نصر الدين رحمة الله البدوي اه من السودان يقول رجل طلق امرأته ثلاث طلقات وتزوجها رجل اخر بايعاز من زوجها الاول فهل يحل للزوج الاول ان يتزوجها بعد ان يطلقها الثاني لغرض الاصلاح وما حكم نكاح الثاني بها هذه المسألة مسألة التحريف فالمرأة اذا طلقها زوجها ثلاث مرات لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بشرط ان يكون هذا النكاح على الوجه الشرعي ليس فيه ما يبطله وبشرط ان يحصل من الزوج الثاني جماع للزوجة وهذا الذي وقع نكاح تحليل لان الزوج الثاني انما تزوجها من اجل ان يحلها للزوج الاول فهو كما يروى في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تنسوا المستعار فعقده على هذه المرأة غير صحيح واذا كان غير صحيح فانه لا يعتد به شرعا وعلى هذا فانها لا تحل لزوجها الاول لان الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا فقوله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره يعني نكاحا صحيحا لان العقد لا يسمى نكاحا اذا كان غير صحيح لان غير الصحيح لا اثر له ولا حكم له فعلى هذا نقول ان نكاح الزوج الثاني لهذه المرأة لا يصح ولا تحل للزوج الاول لان النكاح نكاح تحريف واما قول السائل لقصد الاصلاح فهذا من تزيين الشيطان ان يزين للانسان سوء عمله فيظن ما كان فسادا وافسادا صلاحا واصلاحا وهذا والله ليس باصلاح لانه وقوف فيما نهى الله عنه وما نهى الله عنه ليس باصلاح فان الله سبحانه وتعالى يقول لا تتخذوا ايات الله غزوا ومثل هذا الرجل قد اتخذ ايات الله هزوا حيث عقد هذا العقد السوري من اجل ان يحل او على الاصح من اجل ان ترجع الزوجة المطلقات الى زوجها الاول نسأل الله السلامة والعافية جزاكم الله خيرا. سؤاله الثاني يقول يقول الله تعالى في سورة البقرة فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وهل يدخل يقول ما معنى هذه الاية؟ وهل يدخل فيها من يكتبون الحجب من القرآن مقابل اجر نقدي يتقاضونه معنى هذه الاية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى توعد اولئك الذين يفترون عليه كذبا فيكتبون بايديهم كلاما ثم يقولون للناس هذا من عند الله من اجل ان ننال به حظا من الدنيا مما جاها او رئاسة او مالا او غير ذلك ثم بين الله تعالى ان هذا الوعيد على الفعلين جميعا على كتابتهم الباطلة وعلى كسبهم المحرم الناشئ عن هذه الكتابة الباطلة اما الذين يكتبون الحجب وهي ما يعلق على المريض لشفائه من المرض او على الصحيح لوقايته من المرض فانه انظر هل تعليق هذه الحجب جائز ام لا اذا كانت هذه الحجوب لا يعلم ما كتب فيها او كتب فيها اشياء محرمة كاسماء الشياطين والجن وما اشبه ذلك فان تعليقها لا يحل بكل حال واما اذا كانت هذه الحجب مكتوبة من القرآن والاحاديث النبوية ففي حلها قولان لاهل العلم والراجح انه لا يحل تعليقها وذلك لان التعبد لله سبحانه وتعالى بما لم يشرعه الله بدعة ولان اعتقاد شيء من الاشياء سببا لم يجعله الله سببا نوع من الشرك وعلى هذا القول الراجح انه لا يجوز ان يعلق على المريض شيء لا من القرآن ولا من غيره ولا ان يعلق على الصحيح شيء لا من القرآن ولا من غيره وكذلك لو كتبت هذه الحجب ووضعت تحت وسادة مريض ونحو ذلك ونحو ذلك فانه لا يجوز احسن الله اليكم. هذا السائل سين سين هاء مصري مقيم بالمدينة المنورة بعث بهذه الرسالة يقول في سؤاله الاول فليعتبر المتوفى في عملية جراحية بسبب المخدر او خطأ من الطبيب هل يعتبر شهيدا؟ وماذا على الطبيب الذي وقعت الوفاة تحت يده او بسببه نعم لا يعتبر هذا شهيدا لان هذا الموت حدث باختيار منه وبكلم منه وان كان هو لم يقصده ليس كالحريق ولا الغريق ولا من مات بهدم ونحوه لان اولئك الذين ماتوا بهذه الاسباب لم يكن ذلك ناشئا عن فعلهم واما بالنسبة للمريض للطبيب الذي عالجه فان كان الطبيب ماهرا وكانت هذه الوفاة بسبب العملية نفسها دون خطأ من الطبيب فانه لا شيء عليه واما اذا كانت بخطأ منه او كان غير ماهر فانه يضمن لانه ان كان غير ماهر فقد تعدى حيث لا يجوز لاحد ان يتطبب لشخص وهو لا يعلم الطب وان كانت بخطأ منه فان تتلاف الاموال والانفس لا يعتبر فيه القصد بالنسبة للضمان ولهذا قال الله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يتصدقوا وهذا بخلاف ما اذا مات من العملية نفسها فان العملية نفسها اذا كانت من ماهر عارف بالجراحة ليس فيها خطأ وليس فيها تعد فلا يكون الطبيب في هذه الحال ضامنا نعم سؤاله الثاني يقول توفيت زوجتي وتركت مبلغا من المال مودعا في حسابها في احد البنوك الاسلامية والمبلغ مقسم بين الاولاد والزوج والوالدين ونصيب الاولاد يوقف البنك صرفه لحين بلوغ الاولاد يقول توفيت زوجتي وتركت مبلغا من المال مودعا في حسابها باحد البنوك الاسلامية والمبلغ مقسم بين الاولاد والزوج والوالدين ونصيب الاولاد يوقف البنك صرفه لحين بلوغ الاولاد القصر سن الرشد والسؤال هو هل تجب الزكاة في نصيب الاولاد الممنوع صرفه من البنك وهل تجب على المبلغ جملة واحدة ام على نصيب كل طفل على حدة علما بان المبلغ الذي يخص الاولاد حوالي اربعة الاف ونصف جنيه مصري تقريبا يخص كل طفل حوالي الف جنيه واذا وجبت الزكاة فهل تدفع عن كل سنة من الان؟ ام تدفع جملة واحدة بعد صرف المبلغ مستقبلا الصحيح من اقوال اهل العلم ان الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون وذلك لان الزكاة حق المال كما قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل حين بعثه الى اليمن اعلمه ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم وعلى هذا فمالها فمال هؤلاء الايتام قصر تجب فيه الزكاة ولكن اذا كان عند البنك وقد منعهم منه ولا يتمكنون من استخراجه من البنك فانه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له لانهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم فهو كالدين على المعسر فاذا قبضوه من البنك فانهم يزكونه زكاة واحدة فقط من سنة واحدة نعم. نعم اه السؤال التالي للمستمع ابو محمد من القطيف يقول لقد نويت ان اصوم لله شهرين متتابعين تكفيرا عما ارتكبته في حياتي وحينما علم بذلك بعض زملائي سألوني ان كنت قد ارتكبت عملا يوجب كفارة صيام شهرين متتابعين فقلت لهم لا فقالوا اذا ليس عليك شيء لو لم تكمل الصيام بل لا يجوز لك ذلك فامتثلت كلامهم وقطعت الصيام فهل كلامهم هذا صحيح؟ وماذا يجب علي ان افعل كلامهم صحيح لا والانسان لا يمكن ان يفعل من العبادات الا ما اذن ما اذن الله فيه ولم يأمر الله تعالى عباده ان يصوموا شهرين متتابعين احتياطا عما قد يكون وقع منهم من الذنوب ولكن الانسان مأمور بان يكثر من التوبة والاستغفار فان النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك حيث قال يا ايها الناس توبوا الى الى ربكم فاني اتوب الى الله في اليوم مئة مرة هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم واما قطعك الصيام ان اخبروك فهذا حق وهو من كمال الايمان ان يقف الانسان عند الحق متى متى تبين له فقد احسن من انتهى الى ما سمع والذي انصحك وسائر اخواني المسلمين ان لا يتعبدوا لله تعالى بشيء حتى يعلموا انه من شريعة الله ليعبدوا الله تعالى على بصيرة فالشر ليس الينا وانما هو الى الله ورسوله ولهذا ابى الله تعالى وانكر على من اتخذوا شركاء معه يشرعون العباد فقال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لكن قوله هذا نويت ان اصوم الا يعتبر في حكم النذر لا هذا ليس نذرا نعم لانه اخبار عما نوى فقط ثم لو كان نذرا وهو ليس بمشفوع فانه لا يلزم الوفاء به لا ولا يلزمه مقابل ذلك شيء لو كان ان يكون نذرا. نعم للزمه كفارة يمين على عدم الوفاء به كما يلزم في بقية النذور كل النذور التي لا يلزم الوفاء بها كندا مباح نعم هنا للدجاج والغضب ونحوها فيها كفارة يمين اذا لم يفعلها اخوتنا الكرام في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في القصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم. اعزائنا الكرام لكم جزيل شكر على حسن متابعتكم واصغائكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته