بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي نور على الدرب واسئلتكم في حلقتنا اليوم سنعرضها على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير باعنيزة فنرحب ايضا به وهذه الرسالة الاولى في هذه الحلقة بعث بها المستمع طين سين ميم الشهري من تنومة يقول هل يجوز الرد على الخطيب يوم الجمعة اذا اخطأ في اية او حديث او الرد على من يرد عليه ان اخطأ ايضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في خطبة الجمعة يجب على الحاضرين الانصات والاستماع اليها ولا يجوز لهم التشاغل عنها بكلام ولا بصلاة ولا في قراءة حتى رد السلام وتشميت العاطس لا يجوز لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد العوت والذي يتكلم والامام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار تحمل اسفارا الا انه يجوز الا انه يجوز للخطيب ولمن يكلم الخطيب في الحاجة ودليل ذلك ان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل دعا ودخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اصليت؟ قال لا؟ قال قم فصلي ركعتين. وتجوز فيهما وهذا وفي هذين الحديثين دليل على انه يجوز للامام وللحاضرين ان يتكلموا من مصلحة او للحاجة وعلى هذا فاذا اخطأ الامام في قراءة اية من كتاب الله فانه يرد عليه ولا بأس في ذلك فان رد عليه احد فاخطأ في الرد فلغيره ان يرد على الامام على الوجه الصحيح نعم لا يقصد برده انه يرد على هذا الذي اخطأ ولكني اقصد برده ان يرد على الامام ان يرد على الامام قلت لها الوجه الصحيح ولا بأس في ذلك نعم. بسم الله آآ السؤال الثاني يقول لو تعذر على الخطيب يوم الجمعة اكمال خطبته اما لمرض مفاجئ الم به او نحو ذلك فماذا يكون على المصلين في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحال اذا كان الخطيب قد اتى بما يكفي في خطبته فان الخطبة تعتبر كاملة فان كانت الخطبة الاولى قام احدهم فخطب الخطبة الثانية ثم صلوا وان كانت الخطبة الثانية صلوا لان الخطيب اتى بخطبتين من قبل وان لم يكن اتى بما يكفي من الخطبة الاولى فانه يقوم احد الحاضرين ويستأنف بهم الخطبة ويخطب خطبتين ثم يصلي بهم لا. نعم. انما لابد من اكمال الخطبة اي نعم لان رتبتين شرط لصحة صلاة الجمعة نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث يقول هل يجوز لمن ادى صلاة الفريضة ان يتصدق على من جاء متأخرا منفردا فيصلي معه ليحسب له اجر الجماعة ويجوز ذلك لجميع الفروض الخمسة نعم اذا دخل احد وقد فاتته الصلاة فانه يستحب لمن كان في المسجد ان يقوم احدهم ان يتصدق عليه ويصلي معه ليدرك فضل الجماعة لانه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه جالس ولم يدرك الرجل صلاة الجماعة فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام احد القوم فصلى معه ومثل ذلك لو دخل رجلان او اكثر وقد فاتتهما صلاة الجماعة فانهما يصليان جماعة وفي هذه الحال لا يحتاج الى احد يقوم معهم فيتصدق عليهم ولا فرق بين الصلوات الخمس في هذه نعم حتى لو كانت الصلاة صلاة العصر فقام احدهم يتصدق عليه ويصلي معه فلا بأس بذلك لان هذه النافلة نافلة لها سبب وكل النوافل التي لها سبب يجوز ان يفعلها الانسان في وقت النهي لان النهي الوارد عن الصلوات الخمس في الاوقات المعلومة وهي من طلوع الشمس من طلوع وهي من صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس قيل رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر الى غروبها هذه الاوقات ينهى فيها عن النفل المطلق الذي لا سبب له لا مثل ان يقوم احد من الناس يصلي تطوعا في هذه الاوقات فنقول ان ذلك لا يجوز اما ما له سبب فانه يفعل في هذه الاوقات كما لو دخل الانسان للمسجد بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين وكما لو ضعف بالبيت بعد الفجر او بعد صلاة العصر فانه يصلي ركعتي الطواف وكما لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فانه تصلى صلاة الكسوف الى غير ذلك من النوافل التي لها سبب نعم على ان صلاة الخسوف ذهب بعض اهل العلم الى انها واجبة المهم انه لا فرق بين الصلوات الخمس في ان يقوم احد يتصدق على هذا الداخل الذي فاتته صلاة الجماعة احسن الله اليكم. هذه رسالة من احد الاخوة السودانيين مقيم بالمملكة لم يذكر اسمه يقول اه هل يجوز تأجيل راتبة صلاة الفجر الى ما بعد الفريضة ام لا لا يجوز للانسان ان يتعمد تأخير راتبة الفجر الى ما بعد الفريضة لان لازم ذلك ان يصلي نفلا في وقت النهي بدون سبب يقتضيه نعم. اما لو فاتته صلاة لو فاتته راتبة الفجر فانه لا حرج عليه ان يقضيها بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس مثل ان يأتي والامام قد دخل في الصلاة نعم. فانه يدخل مع الامام فاذا انتهى من صلاة الفريضة فلا بأس ان يأتي بالراتبة وان اخرها الى الضحى الى بعد ارتفاع الشمس قيد الروح فلا بأس بذلك ايضا الا ان يخاف نسيانها او ان تثقل عليه في ذلك الوقت فانه يصليها بعد صلاة الفجر افضل لا نعم اه لو اتى بعد ان صلى الجماعة الفريضة ويصلي وحده هو فهل يقدمها او يؤخرها يقدمها يقدموا راتبات الفجر على الفجر لان راتبة الفجر مقدمة عليه. حتى لو كان بعد خروج الوقت نعم حتى لو كان بعد خروج الوقت لانه ثبت في الصحيح بقصة نوم الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة الفجر ارتفاعات الشمس ومعهم الرسول عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام امر بلالا فاذن ثم صلى ركعتين راتبة الفجر ثم صلى الفجر كما كان يصليها كل يوم نعم اه سؤاله الثاني يقول رجل يرعى الابل بعيدا عن المنازل ولم يجد الماء لمدة طويلة ويعيش على لبن الابل بدل الماء في هذه الفترة وزوجته معه فهل يصح له ان يتيمم ويصلي وماذا يفعل من ناحية الغسل؟ وما حكم صلاته وهو جنب بالتيمم فقط؟ لو طالت المدة الى شهر مثلا وهل السفر مع هذه الابل بحثا عن الكلأ يعتبر سفرا مباحا يبيح احكام السفر من قصر الصلاة الرباعية والافطار في رمضان وغيرها يجوز للانسان المسافر العادم للماء يجوز له ان يفعل كل ما يباح له في حال عدم في حال وجود الماء من جماع زوجته وتقبيلها وغير ذلك نعم واذا وجبت عليه جنابة واذا وجب عليه الغسل من الجنابة فانه يتيمم اذا لم يجد الماء واذا تيمما فان جنابته ترتفع لكنه ارتفاع مؤقت الى ان يجد الماء فاذا وجد الماء وجب عليه ان يغتسل واما كونه يترخص برخص السفر ان كان هذا المكان الذي يرى به مكان اقامته بحيث يعرف انه مستمر في هذا دائما فانه لا يتلخص برخص السفر وان كان يبقى فيه اياما ثم يرتحل الى مكان اخر وهكذا وليس محل اقامته وانما محل اقامته وسكناه محل سوى ذلك فانه يترخص برخص السفر نعم فاحسن الله اليكم. هذه السائلة اه طالبة بالمملكة من سيريلانكا تقول في زماننا هذا كثر التبرع بالعين وربما بيعها ممن قد يأسوا من الحياة فارجو اجابتكم على الحكم في الحالتين في التبرع والبيع هذه المسألة كما ذكرت السائلة حدث تأخيرا الازمان المتأخرة واختلف اهل العلم فيها نعم فمنهم من اجاز للانسان ان يتبرع باحد اعضائه التي يبقى له منها طيب ثم اختلف هؤلاء هل يجوز ان يتبرع فقط اوله ان يبيع ومن اهل العلم من منع ذلك مطلقا وقال لا يجوز لاحد ان يتبرع او ان يبيع شيئا من اعضائه حتى وان كان قد ايس من حياته وذلك لان بدنه امانة عنده لا يجوز له ان يتصرف فيه فالانسان مالك وليس مملوكا واذا لم يكن مالكا لشيء من اعضائه وانما هي امانة عنده فانه لا يجوز له ان يتصرف فيها ببيع ولا غيره وتبرعه بعظو ببدنه من جنسه قد يقوم البدن بدون ذلك العضو الذي تبرع به ولكنه لا شك ان الله تعالى لم يخلق هذين العضوين الا لفائدة عظيمة وذلك بان يتساعد على المصلحة التي اوكلت اليهما لا ثم انه اذا تبرع باحد هذين العضوين لم يبقى له الا عضو واحد وفي هذه الحال ربما يتعطل ذلك العضو فيكون هذا المتبرع فاقدا للمنفعة كلها ثم انه اذا تبرع به لغيره فان تحقق المفسدة فيه قد حصلت حيث فقد ذلك العضو وحصول المصلحة للمتبرع له به امر محتمل لان العملية قد لا تنجح فمثلا لو ان احدا تبرأ بكلية شخص بكليته لشخص فانها اذا نزعت منه فقدها وهذه مفسدة نعم ثم اذا زرعت في للمتبرع به فانها قد تنجح له وقد لا تنجح فنكون هنا قد ارتكبنا مفسدة لمصلحة غير متيقنة والذي يترجح عندي انه لا يجوز ان يتبرع احد بشيء من اعضاء بدنه واذا لم يجز التبرع فالبيع من باب اولى واما التبرع بالدم فان التبرع بالدم للمحتاج اليه لا بأس به وذلك لان الدم يخلفه غيره تعوض الناس فاذا كان يخلفه غيره طار النقص الذي يحصل على البدن مفقودا يكن هنا فيه مصلحة اما متيقنة او محتملة لكن بدون وجود مفسدة نعم ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمنعه والتبرع بالدم لمن احتاج اليه جائز بشرط ان يقرر الطبيب انه لا ظرر على هذا المتبرع اذا تبرع بدمه نعم اه حكم البيع وعرفناه حسب ما ترون لكن حكم الشراء لو اراد ان يشتري وربما من غير مسلم يشتري عضوا من الجسد واذا حرم البيع حرم الشراء اذا حرم بيعه على بشيء فانه يحرم الشراء يعني لو اردت ان اشتري مثلا من غير المسلمين نعم؟ لو اردت ان اشتري من غير المسلمين؟ لا فرق في هذا. لا فرق بين المسلم وغيره. لكن انا مضطر ومحتاج لهذا العمل. ربما انقذوا به حياة شخص ربما تنقذ به هذا الشخص لكنك لا تتيقن ان تنقذ به حياة الشخص نعم. ولهذا لو كانت المسألة من باب الاكل لا من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفره ينفر منه البدن ولا يقبله. نعم. لو كانت المسألة اكلا لكان يجوز لك ان ان تأكل ما لا حرمة له ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو اضطر الانسان الى اكل وليس عنده الا ميت هل يجوز له ان يأكل منه او لا يجوز فالمشهور من مذهب الحنابلة انه لا يجوز ان يأكل الحي شيئا من الميت ولو ادى الى موت الحي لاحترام الميت كاحترام الحي وذهب بعض اهل العلم الى جواز اكل الحي من هذا الميت لدفع ضرورة قال لان حرمة الحي اعظم من حرمة الميت وهذا قول قوي بلا شك نعم ولكن الاكل تندفع به الضرورة يقينا ولهذا لما حرم الله الميتة اباح للمضطر ان يأكل منها لان ظرورته تندفع بذلك يقينا بخلاف الدواء والعلاج ومن ثم قال اهل العلم انه لا يجوز التداوي بالمحرم ويجوز للانسان ان يأكل المحرم لدفع جوعه ففرق بين شيء تحصل به المصلحة يقينا وتندفع به المضرة وبين شيء لا يتيقن فيه ذلك فانه لا يرتكب المحظور المتيقن بحصول شيء غير متيقن بارك الله فيكم. اه سؤالها الثاني تقول ما مدى صحة هذا الحديث وما المقصود به؟ تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة الى اخره فما المقصود من هذا الحديث؟ وهل يقصد به الشعر المصنوع من الشعر الذي سقط او الشعر المصنوع من الالفاف وغيرها من المصنوعات الواصلة نعم هي التي تصل رأس غيرها والمستوصلة هي التي تطلب ان يفعل ذلك بها وغسل الشعر شعر الرأس بالشعر محرم بل هو من الكبائر لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعله يعني الحديث صحيح ووصل الشعر بغير شعر اختلف فيها اهل العلم نعم. فمنهم من قال انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ان تصل المرأة بشعرها شيئا كلمة شيئا عامة تشمل الشعر وغيره وعلى هذا فالشهور المصنوعة التي تشبه التي خلقها الله عز وجل لا يجوز ان توصل بالشهور التي خلقها الله سبحانه وتعالى بل هي داخلة في هذا الحديث والحديث فيه الوعيد الشديد على من فعل ذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصل هو المستوصلة واللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمة الله وقد ذكر اهل العلم ان كل ذنب رتب الله تعالى عليه عقوبة اللعن فانه يكون من الكبائر نعم نعم اه لها سؤال اخير تقول قرأت في كتاب ان كل شيء يعيش في البحر يمكن اكله ولكني سمعت ان هناك بعض الحيوانات التي تعيش في البحر لا يجوز اكلها فهل هذا صحيح؟ وما هو الحكم الشرعي في اكل صيد البحر طيد البحر كله حلال نعم حتى للمحرمين يجوز لهم ان يصطادوا في البحر لقول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم سيدنا البرزي ما دمتم حرما فصيد البحر وما اخذ حيا وطعامه ما وجد ميتا وظهر الاية الكريمة الا لكم صيد البحر ظهرها انه لا يستثنى من ذلك شيء لا لان صيد اسم مفرد مضاف يفيد العموم كما في قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فان النعمة مفرد هنا ولكن المراد بها ولكن المراد بها العموم وهذا القول هو الصحيح الراجح ان صيد البحر كله حلال لا يستثنى منه شيء واستثنى بعض اهل العلم من ذلك الضفدع والتمساح والحية وقالوا انه لا يحل اكلها ولكن القول الصحيح العموم وان جميع حيوانات البحر حلال حية وميتة لا. نعم احسن الله اليكم. هذه فهذه السائلة ام محمد من السودان تقول انها قد قامت ببناء مسجد خاص للنساء في احد الشوارع وفي هذا الشارع مسجد للرجال في اوله ومسجد النساء الذي بنته في اخره وقد قامت بتسجيل الاذان على شريط بصوت زوجها تضعه امام مكبر الصوت حينما يحين وقت الصلاة فهل عملها هذا جائز ام لا؟ من حيث تخصيص مسجد للنساء ومن حيث رفع الاذان بواسطة شريط مسجل اما بناؤها المسجد فلا شك انها مأجورة عليه ومثابة مع الاخلاص لله تبارك وتعالى وقد ثبت في الصحيحين من حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لا لمسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة واما تخصيصها مسجد للنساء فلا بأس به اذا كان هذا المسجد قد احاط به سور المسجد العام لان غاية ما فيه انها جعلت ذكرا بين الرجال والنساء وهذا لا بأس به واما كونها قد سجلت صوت زوجها بالاذان من اجل ان تضعه عند مكبر الصوت بما يحيي الوقت فان هذا ليس بجائز وذلك لان الاذان عبادة فيجب ان نتعبد به الانسان على حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بان يقوم الانسان به نفسه بان يقوم الانسان به نفسه ولا يجعله مسجلا نعم ففي مثل هذه الحال ننصحها بان ترتب مؤذنا لهذا المسجد ان كانت تستطيع والا هل تتصل بوزارة الشؤون الدينية لا ترتب لهذا المؤذن مسجدا حتى ترتب لهذا المسجد مؤذنا. نعم. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل حسن حسين مصري يعمل بالرياض يقول في بداية ايام الزواج كنت كثير الحلف بالطلاق فاحلف كثيرا وكنت كثيرا ما احلف بسبب وبدون سبب كأن اقول على الطلاق كذا وكذا او علي الطلاق لا تبيتين هنا الليلة وفعلا احيانا تنفذ واحيانا لا يحصل شيء من ذلك وحدث ان قلت لزوجتي انت حرام علي فمثل امي واختي ثم مضى عامان بعد ذلك والتزمت بشرع الله والحمد لله فعرفت ان ذلك هو ما يسمى بالظهار وعلمت ان كفارته صيام ستين يوما او اطعامه ستين مسكينا فامتنعت عن زوجتي حتى اطعمت ستين مسكينا ثم اتيتها فما حكم الحلف الكثير بالطلاق؟ اعتد مع اعتبار انني كنت جاهلا بكثير من احكام الشرع وما الحكم ان كانت فعلت شيئا مما حلفت عليه وهل اديت الكفارة المطلوبة باطعام ستين مسكينا ام لا نعم الجواب على هذا السؤال تضمن اولا انني انصح هذا السائل وغيره من المسلمين انصحهم بان لا يكثروا من الحلف بالطلاق بل بان لا يحلفوا بالطلاق وذلك لان الحلف بالطلاق عند اكثر اهل العلم يعتبر شرطا متى حنث فيه طلقت زوجته نعم. وان كان بعض اهل العلم يقول في ذلك بالتفصيل وانه ان قصد ايقاع الطلاق فهو شرط يقع به الطلاق وان قصد المنع او الحث او التصديق او التكذيب فانه حلف لا يقع به الطلاق ويكون له حكم الحلف اذا حنث فيه يكفروا كفارة يمين وكفارة اليمين كما قال الله تعالى اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة الله. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام والذي يظهر من حال هذا الشخص انه اراد اليمين وعلى هذا فانه يجب عليه ان يكفر كفارة يمين عن الطلاق الذي خالفت زوجته فيه ما حلف عليها به ثم ان كان ان كانت المخالفة او ان كان المحلوف عليه شيئا واحدا كفارة يمين واحدة وان كان اشياء وجب عليه كل واحد كفارة ثانيا تضمن هذا السؤال الظهار الذي قاله والواجب على المظاهر ان يعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع واطعام السكين مسكينا لقوله تعالى والذين يضحون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحليل رقبة من قبل ان يتماسى ذلكم تواعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينا فاذا كان هذا الرجل الذي اطعم ستين مسكينا لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين فانه قد ابرأ ذمته بهذه الكفارة وان كان يستطيع فانه يجب عليه ان يصوم شهرين متتابعين من الان نعم يقول ما حكم المدة التي قضيتها؟ اعاشر زوجتي بعد ذلك اضطهارا الى ان علمت بالحكم وهي مدة سنتين الحكم في هذه المدة التي كنت تعاشر زوجتك قبل ان تكفر اذا كنت جاهلا فانه لا شيء عليك كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت وان لم تكن جاهلا فانك اثم وعليك ان تتوب الى الله عز وجل وتكثر الاستغفار. اخوتنا الكرام في نهاية هذا اللقاء نتوجه بشكرنا الى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية بالقصيم وامامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة على اجابته عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم. اعزائنا الكرام لكم جزيل شكر على حسن متابعتكم واصغائكم والى ان نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته