بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم. اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب يجيب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة مرحبا بكم يا شيخ محمد. اهلا وسهلا مرحبا بكم هذه رسالة من عبد العزيز حسن احمد يقول فيها ما السنة في وضع اليدين في السجود؟ هل توضع حذو المنكبين؟ ام حذو الاذنين مع الدليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السنة بوضع اليدين عند السجود ان يضعهما الانسان على الارض مستقبلا باطراف اصابعهما بقبلة مجافيا بعض اليه عن جنبيه وقد وردت في السنة لكون الانسان يسجد بينهما بمعنى ان الجبهة تكون بين الكفين وذكر اهل العلم انه يجعلهما ايضا بحذاء منكبيه وكلا الامرين جائز لان القاعدة انه اذا جاءت العبادة على وجوه متنوعة فان هذه الوجوه كلها تكون جائزة بل ان الافضل ان يفعل هذا تارة وهذا تارة ليأتي السنة على وجوهها الواردة وهذا النوع له امثلة منها هذا ومنها التشهد فانه ورد بالفاظ متنوعة ومنها الاستفتاح ورد بالفاظ متنوعة نعم شكر الله لكم هذه رسالة من المستمع عبدالرحمن عارف بكر عبد الجواد بصفة ينبع آآ يقول في في رسالته اذا كان مع الامام مأموم واحد فهل يتأخر عنه قليلا اه ام يقوم معه بالتوازي؟ وما الدليل على ذلك اذا كان مع الامام مأموم واحد فانه يقف عن يمينه كما ثبتت بذلك السنة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقف عن يساره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه. والسنة ان يكون المأموم في هذا بحال محاريا للامام. لا يتقدم عنه ولا يتأخر عنه وذلك لانه اذا وقف مع الامام صارا صفا واحدا والمشروع بالصف تساوي بحيث لا يتقدم احد على احد ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفنا الله بين وجوهكم واما ما ذكره بعض اهل العلم من ان الامام يتقدم قرينا على المأموم في هذه الحال فانه لا وجه له من السنة بل السنة تدل على خلاف نعم شكر الله لكم ايضا يسأل ويقول اذا قام المصلي بعد التشهد الاول كم السنة في طريقة قيامه؟ بمعنى هل يقوم متكئا على فخذيه؟ ام متكئا على الارظ؟ اه مع رجائي في ذلك مع الدليل سنة ان يقوم من التشهد الاول معتمدا على ركبتيه ناهظا على صدور قدميه الا اذا كان الانسان ثقيلا او ضعيفا او كبير السن واحتاج الى ان يعتمد على يديه فانه يعتمد على يديه لتساعده في القيام وذلك لان ظاهر الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا والانسان عليه ان يأخذ بظاهر النصوص ما لم يأتي دليل على خلافه فاذا اخفي الدليل الا خلاف الظاهر خصيصا او تقييدا او تفصيلا وجب العمل بها آآ هذه رسالة من ابو سعد الجمهورية العراقية محافظة واسط اه يقول في رسالته لقد كنت في شبابي اعمل اعمالا لا يرضاها الله والان آآ انا تبت فماذا افعل لاكسب رضا الله؟ وما هي شروط التوبة الخالصة؟ افيدوني بارك فيكم ما دمت ذكرت انك تبت من هذه الاعمال التي كنت تعملها تعملها كحال صغرك وهي لا ترضي الله ورسوله اقول ما دمت قد تبت من هذه الاعمال التي ذكرت فابشر بان التوبة تدب ما قبلها قال الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم توبة تهدم ما قبلها والتوبة الخالصة او بعبارة اصح التوبة النصوح هي التي جمعت شروطا خمسة الشرط الاول ان تكون خالصة لله بان لا يحمل الانسان عليها رياء ولا سمعة ولا مداراة لاحد ولا مداهنة في دين الله وانما يتوب الى الله تعالى وحده خالصا من قلبه فان فقد هذا الشرط لم تقبل التوبة لان جميع الاعمال الصالحة من شرطها من شروطها الاساسية ان ان تكون خالصة لله سبحانه وتعالى الشرط الثاني ان يندم على ما مضى من فعله بحيث يتأسف ويحزن لما حصل منه فان هذا دليل على صحة نوبته وانكسار قلبه امام الله عز وجل وانه حقيقة راجع الى الله الشرط الثالث ان يقلع عن ذنبه ان كان متلبسا به فاذا كانت توبته من حق ادمي فلا بد ان يؤدي هذا الحق الى صاحبه كما لو كان قد ظلم احدا من الناس باخذ ماله بسرقة او غش او غير ذلك فانه لا يصح التوبة حتى يؤدي ذلك الحق الى صاحبه وكذلك لو كان قد ظلمه بغيبة بحيث يتكلم في عرضه امام الناس فانها لا تصح توبته حتى يستحله من تلك الغيبة الا انه اذا كان لم يعلم انه قد اغتابه فان من اهل العلم من يقول في هذه الحال لا يحتاج الى ان يستحله بل يثني عليه في الاماكن التي كان يغتابها يغتابه فيها بما وموصوف به تنصف هاد المدح ويستغفر الله ويستغفر الله له ويغني ذلك عن استحلاله واذا كانت التوبة من حق من حقوق الله مثل ان نكون عليه واجب لله تعالى كزكاة او كفارة فان التوبة من ذلك نبادر بفعل هذا الشيء الذي وجب عليه لله الشرط الرابع اي ياسين على ان لا يعود في المستقبل فان تعب ولكن ولكن من نيته انه اذا حصل له الفرصة عاد الى الذنب فان التوبة هنا ليست بصحيحة لانها ليست رجوعا حقا الى الله سبحانه وتعالى اما الشرط الخامس فان تكون التوبة في اوانها اي في الوقت الذي تقبل فيه فان لم تكن في اوانها فانها لا تقبل والوقت الذي تنقطع به التوبة ولا تقبل نوعا وقت عام بوقت خاص فالوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها لان الشمس اذا طلعت من مغربها لم تقبل توبة التائب لقول الله تعالى اينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض ايات ربك يوم لا يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وبعض الايات والمراد ببعض الايات هنا طلوع الشمس من مغربها فانه لا توبة بعده واما الخاص فهو حضور الاجل فمن حضر اجله فان توبته لا تقبل لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار فمن لم يتب الا بعد معاينة الموت وغرغرته بروحه فانها لا تقبل توبته. فاذا تحققت هذه الشروط الخمسة صارت التوبة نصوحا مقبولة واذا قبلها الله عز وجل فانها تعم كل ذنب تاب منه واختلف اهل العلم رحمهم الله هل تصح التوبة من ذنب مع الاصرار على غيره فقال بعضهم ان التوبة لا تصح من ذنب مع الاصابع على غيره مثل ان يتوب الانسان من شرب الدخان مثلا لكنه مصر على حلق لحيته فقال بعض اهل العلم ان توبته من شرب الدخان لا تقبل لانه مصر على معصية الله في حلق رحلته وقال بعض اهل العلم انها تصح التوبة من ذنب مع الاصرار على غيره وهذا هو القول هو الراجح ولكن من تاب من ذنب مع الاصرار على غيره لا يستحق لا يستحق الوصف المطلق للتائب فلا يدخل يتم اطلاق التوابين فلا يدخل توابين توبة مطلقة ولا يستحق المدح الذي يمدح به وانما يمدح مدحا خاصا مقيدا بتوبته من هذا الذنب المعين شكر الله لكم آآ هذه ايضا رسالة من نفس السائل يقول اخذت اشياء من اصحابها دون ان يعلموا وانا اعلم انهم يستحقون ذلك لانهم لا يخافون الله. والان انا لا اعلم اين اصبحوا حتى اخبرهم او قدر قيمة ما اخذته منهم وانا لا اعرف لهم مكان. فماذا افعل؟ افيدوني بارك الله فيكم اذا كان عند الانسان مال لاحد وجهل هذا وجهل صاحب هذا المال والمتمكن من العثور عليه ولا على ورثته اذا كان قد مات فان طريق الخلاص منه ان يتصدق به لمن هو له والله عز وجل يعلم من هو له وبذلك يبرأ منه فان كان عينا فانه يقدر القيمة ويتصدق بها وان كانت دراهم او دنانير فانه يتصدق بنفس الدراهم والدنانير شكر الله لكم في رسالته الاخيرة يقول اغضبت والدتي عدة مرات حتى انني تطاولت عليها بالسب والشتم والكلام الغير لائق لاسباب تافهة اه ظنا مني بانها تحب اخي الاكبر اكثر مني بمعاملتها السيئة آآ لي وانا اعلم بان غضبها من غضب الله ورضاها من رضاء الله والان هي تكلمني وراظية عني فماذا افعل ليكفر عما فعلت؟ ارشدوني بارك الله فيكم ان الغابة لولدتك وكلامك عليها ذلك الكلام السيء محرم ولا يجوز فان الله تعالى يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربها وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من احق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ بحسن صحبتي يا رسول الله قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال امك قال ثم من؟ قال ثم ابوك وهذا دليل على ان احسان الصحبة للام او اوجب واوكد من الاب ومع ذلك لان كل من الام والاب له حق يجب على الانسان ان يقوم به واذا حصلت من احد اساءة لابويه او احدهما فان طريق الخلاص لاثم ذلك ان يستحلهما فاذا استحلاهما وعفا وعفوا عنه ورضي فان التوبة تجب ما قبلها ولا يعاقب على ما صدر منه اذا علم الله تعالى من نيته صدق التوبة والاخلاص فيها نعم ذكر الله لكم هذه رسالة من المستمع محمود يوسف امارة جمهورية مصر العربية محافظة الغربية ومقيم في العراق يقول ارجو الاجابة على سؤالي انني متزوج وقد تركت زوجتي مع اهلي في بيت الزوجية وسافرت الى بلد عربي لاسعى على رزقي وقد طالت مدة سفري عام كامل فهل هذا حرام؟ وما محرماته؟ افيدونا بارك الله فيكم اذا كان فاذا كان سفرك الى بلاد تريد ان تلتمس رزق الله تعالى فيها ان هذا سفر لحاجة وانت معذور فيه وتركك لزوجتك واهلك في هذه الحال لا تلام عليه ولكن لابد ان تكون الزوجة في مكان امن لا يخشى عليها ولا على اولادها فان لم تكن في مكان امن فان لم تكن في مكان امن فانه يجب عليك ان تصطحبها معك اذا امكن او ان تبقى في بلدك حتى تأمن على اهلك واولادك نعم والامر كله راجع الى الحاجة والى رضا الزوجة بذلك ولكن الشرط الاساسي في هذا ان تكون امنا على اهلك وولدك نعم بارك الله فيكم اه هذه رسالة من علي عبده من جمهورية مصر العربية يقول في رسالته انا شاب مصري اعمل بالمملكة متزوج منذ عامين ولي ابنة ووالد زوجتي لا يصلي لكنه اه غير منكر بان الصلاة فرض من فروض الاسلام مع ان زوجته متدينة وملتزمة بقواعد الدين الاسلامي وادابه وبالطبع فقد كان والدها اه وكيلا لها اثناء الزواج فهل يكون هذا الزوج فهل يكون هذا الزواج صحيحا والعقد صحيح؟ واذا لم يكن الزواج صحيحا فماذا افعل؟ افيدوني وبارك الله فيكم صحة الزواج بعقد هذا الولي الذي لا يصلي تنبني على اختلاف اهل العلم في تارك الصلاة فمن قال ان تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وان كان موقرا بوجوبها فانه يرى ان العقد في هذه الحال لا يصح نعم. وانه يجب عليك ان تعيد العقد على زوجتك من جديد لان الكافر لا يصح ان يكون وليا للمسلمة ومن رأى ان تارك الصلاة مع اقراره بوجوبها لا يكفر كفرا مخجلا ملة فان هذا العقد عنده صحيح الا عند من يرى انه يشترط في الولي العدالة فان العقد ايضا ليس بصحيح لان هذا لان هذا الولي ليس بعزل بل هو فاسق من افسق الفاسقين والعياذ بالله والقول الراجح في هذه المسألة ان تارك الصلاة تركا مطلقا كافر كفرا مخز عن الملة وذلك لدلالة الكتاب والسنة واقوال الصحابة رضي الله عنهم والنظر الصحيح على كفره فمن ادلة الكتاب قوله تعالى عن المشركين فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون ووجه الدلالة من هذه الاية ان الله تعالى اشترى ذلك من المشركين اخوة لنا في الدين ثلاثة الشروط من الشرك واقام الصلاة وايتاء الزكاة فاذا تخلفت هذه الشروط او واحد منها لم تتحقق الاخوة في في الدين والاخوة في الدين لا تنتفي الا بما يخرج عن عن عن الملة فالمعاصي لا تخرج الانسان الاخوة في دين الله ودليل ذلك ان من اعظم المعاصي قتلا قتل نفس المؤمن وقسم الله تعالى القاتل اخا المقتول في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عصي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان وقوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعبد واقصدوا ان الله يحب المحسنين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم وقتال المؤمن لاخيه من اعظم المعاصي والفسوق اذا فمن لم يصلي اليس اخا لنا في دين الله فيكون كافرا واما قوله تعالى واتوا الزكاة فهذا القيد او فهذا الشرط الثالث قد دلت السنة على انه لا يكفر من تخلف هذا الشرط في حقه فان النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر عقوبة مانع الزكاة قال ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وكونه يمكن ان يرى سبيلا الى الجنة يدل على انه لا يكفر ومن ادلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة واما اقوال الصحابة فقد قال عبدالله بن شقيق كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة وقد نقل اجماع الصحابة غير واحد من اهل العلم نقلوا اجماع الصحابة على انهم على ان تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة واما النظر الصحيح فلان من عرف بدل الصلاة في الاسلام عناية الله تعالى بها واهميتها لا يمكن ان يدعها تركا مطلقا ومعه شيء من الايمان القول الراجح هو ان تارك الصلاة تركا مطلقا لا يصليها ابدا كافر كفرا مخرج عن الملة وان كان يعتقد وجوبها وعلى هذا فاني انصحك ان تعيد عقد النكاح الذي عقده لك هذا الرجل الذي لا يصلي حتى تكون على بينة من امرك وتطمئن نفسك نعم شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم قتل المستمعين الكرام اجابا على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى ان نلتقي في الغد وانتم بخير وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته