بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم نور على الدرب يجيب على استفساراتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. مرحبا بكم يا شيخ محمد. اهلا ومرحبا بك الشيخ محمد هذه رسالة وصلتنا من المستمع احمد الف عين الرياظ المملكة العربية السعودية يقول في رسالته انا شاب في العشرين من عمري محافظ على اداء الصلوات المكتوبة وعلى تلاوة القرآن الكريم واوامر ربي عز وجل الا انني اعاني من امر هو ان ثيابي التي البسها عادة ما تكون طويلة. وانا لا اقصد بذلك الكبر او الخيلاء او اي شيء الله عز وجل وحاولت مرارا ان اقصر من ثيابي لكنني اقول في نفسي ما دام انني لم اقصد الكبر او غير هذا فهذا ان شاء الله ليس ففيه دم ارجو من فضيلتكم اجابة شافية عن هذا الموضوع وفقكم الله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه اجمعين تضمن هذا السؤال مسألتين المسألة الاولى ان الرجل اثنى عليه اثنى على نفسه لكونه قائما بطاعة الله محبا لما يرضي الله عز وجل وارجو ان يكون هذا الثناء على نفسه من باب التحدث بنعم الله عز وجل لا من باب تزكية النفس وذلك ان الذي يتحدث عن نفسه بفعل الطاعات لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه وادلاله بعمله على ربه وهذا امر خطير قد يؤدي الى بطلان عمله وحبوطه وقد نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن تزكيتهم نفوسهم فقال تعالى فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى الحال الثانية ان يكون الحامل له على ذلك التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى وان يتخذ من هذا الاخبار عن نفسه تبيلا الى ان يقتدي به نظراؤه واشكاله من بني جنسه وهذا قصد محمود لان الله سبحانه وتعالى يقول واما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة اما المسألة الثانية مما تضمنه السؤال فهو السؤال عن كونه يرخي ثوبه وينزله الى اسفل من الكعبين وكان يمني نفسه لانه لم يفعل ذلك من باب الكبر ولا من باب الخيلاء فيكون هذا مباحا والجواب على ذلك ان عمله هذا محرم بل ان ظاهر النصوص انه من كبائر الذنوب وذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار وهذا الحديث مطلق لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بكونه خيلاء او بطرا ولا يمكن ان يحمل على المقيد بذلك لان الحكم فيهما مختلف وقد ذكر اهل العلم انه لا يحمل المقيد المطلق على المقيد الا اذا كان الحكم فيهما واحدا ولتستمع الى فرق الحكم الى فرق الحكم بينهما فان من جر ثوبه خيلاء عقوبته ان الله عز وجل لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قالها ثلاثا فقال ابو ذر رضي الله عنه خابوا وخسروا من هم يا رسول الله فقال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب تبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان عقوبة المسبل ان الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم وهذا الحديث مطلق لكنه مقيد بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه فقيده النبي صلى الله عليه وسلم لكونه خيلاء وقال لن ينظر الله اليه وهذه العقوبة بعض العقوبة التي دل عليها حديث ابي ذر فيحمل حديث ابي ذر المطلق الا هذا حديث مقيد اذا عقوبة من جر ثوبه خيلاء اعظم من عقوبة من نزل ازاره عن كعبيه لان من نزل ازاره عن عن كعبيه عقوبته ان يعذب بالنار ما قابل النازل من الازار عن الكعبين واما عقوبة من جر ثوبه خيلاء فهي اعظم واكبر فانها لا ان لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم وبهذا الفرق علمنا انه لا يمكن حمل المطلق على المقيد تباعا للقاعدة التي ذكرها الاصوليون والتي دل عليها كتاب الله عز وجل وايظاح ذلك ان الله سبحانه وتعالى ذكر في اية الطهارة بالوضوء ان غسل اليدين يكون الى المرافق وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم ديال الكعبة الى الكعبين فقيد غسل اليدين ببلوغ الغسل الى المرافق وقال في التيمم وان كنتم دنوا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمست من النساء افلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولم يقيد الايدي ببلوغ التيمم الى المرافق ولا تحمل هذه الاية بل ولا يحمل حكم التيمم على حكم الوضوء وذلك لاختلافهما في الحب لاختلافهما في الحكم ففي الوضوء تتعلق الطهارة باربعة اعضاء وفي التيمم بعظوين وفي الوضوء تكون الاعضاء بعضها مغسولا وبعضها ممسوحا وفي التيمم تكون ممسوحة وكذلك في طهارة التيمم تتفق الطهارتان الصغرى والكبرى وفي طهارة الماء تختلف الطهارتان الصغرى والكبرى وعليه فلا تحمل فلا يحمل المطلق في حكم التيمم على المقيد الوضوء وحينئذ فلا يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار ابن ياسر كيفية التيمم ظرب الارض بيديه ظربة واحدة ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ولم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالتيمم الى المرافق فدل هذا على ان القاعدة التي قال الله الاصوليون قاعدة مستقرة دل عليها الكتاب والسنة فليتق الله تعالى المرء وليجتنب ما حرم الله عليه في لباسه فان فعل ما حرم الله على المرء في لباسه من كفار النعم وقد اشار الله تبارك وتعالى حين ذكر انه انزل على لباسه على انه انزل على عباده لباسا جوار سوءاتهم وريشا اشار الله تبارك وتعالى الى انه يجب على الانسان ان يراعي جانب التقوى لذلك حيث قال ولباس التقوى ذلك خير وتقوى الله عز وجل واجبة على كل مسلم كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولقد عاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن عاده شاب من الانصار وكان عليه ثوب يضرب على الارض فلما ولى دعاه عمر رضي الله عنه فقال له يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وابقى لثوبك وفي لفظ وانقى لثوبك فذكر امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرفع الثوب فائدتين عظيمتين احداهما تقوى الله عز وجل التي اعد الله سبحانه وتعالى للمتصفين بها جنة حافظوا هالسموات والارض كما قال تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين والفائدة الثانية ان ذلك ابقى للثوب فان الثوب اذا انجر على الارض اكلته وقطعت اسفله وان قاله ايضا فان الثوب اذا انجر على التراب تلوث به فان قلت هل يمكن ان تكون العقوبة على جزء من البدن دون جميعه فالجواب نعم يمكن ذلك الاتراك الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى تقصيرا من بعض الصحابة رضي الله عنهم في غسل ارجلهم نادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار فجعل العقوبة العضو الذي حصل فيه الخلل وهكذا نقول فيمن نزل ثوبه عن كعبيه ان عقوبته تكون في مقدار ما ما حصلت به المخالفة فيعذب بالنار ما اسفل او ما كان اسفل من الكعبين واني اوجه الى السائل بارك الله فيه والى غيره ممن ابتلوا بهذه المسألة اعني مسألة الاسدال اوجه اليهم النصيحة بان يتقوا الله عز وجل بانفسهم وفي مجتمعهم وان يذكروا بقلوبهم وعلى السنتهم اناسا لا يستطيعون ان او اناسا لا يجدون ما يسترون به عوراتهم او يتقون به الحر والبرد من الثياب حتى يكون ذلك داعيا الى شكرهم نعمة الله سبحانه وتعالى والتزامهم باحكام الله في هذه الثياب التي انعم الله عليهم بوفرتها وكثرتها والله المستعان الرسالة الثانية في هذه الحلقة وصلتنا من المستمع حسن سعيد سوداني ومقيم بالعراق يقول في رسالته ما حكم الشرع في نظركم في رجل سب الدين بحالة غضب هل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا العمل حيث انني سمعت من اهل العلم يقولون بانك خرجت عن الاسلام بقولك هذا وايضا يقولون بان زوجتك حرمت عليك افيدونا بهذا الموضوع الجواب الحكم في من سب الدين الدين الاسلامي نعم انه يكفر فان سب الدين والاستهزاء به بدة عن الاسلام وكفر بالله عز وجل وبدينه وقد حكى الله تعالى عن قوم استهزأوا بدين الاسلام حكى الله عنهم انهم كانوا يقولون انما كنا نخوض ونلعب فبين الله عز وجل ان خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بالله واياته ورسوله وانهم كفروا به فقال تعالى ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فيستهزاء بدين الله او سب دين الله او سب الله ورسوله او نساء بهما كفر مخرجا عن الملة ومع ذلك فان هناك مجالا للتوبة منه لقول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم فاذا تاب الانسان من اي ردة كانت توبة نصوحا توفة شروط التوبة الخمسة فان الله تعالى يقبل توبته وشروط التوبة الخمسة هي الاخلاص لله بتوبته بان لا يكون الحامل له على التوبة رياء او سمعة او خوف من المخلوق او رجاء لامر يناله من الدنيا فاذا اخلص توبته لله وصار الحامل له عليها تقوى الله عز وجل والخوف منه والخوف من عقابه ورجاء ثوابه فقد اخلص لله تعالى فيها والشرط الثاني ان يندم على ما فعل من الذنب بحيث يجد في نفسه حسرة وحزنا على ما مضى ويراه امرا كبيرا يستوجب او يوجب عليه ان يتخلص منه والامر الثالث او الشرط الثالث ان يقلع عن الذنب وعن الاصرار عليه فان كان بترك واجب او فان كان ذنبه ترك واجب قام بفعله وتداركه ان امكن وان كان ذنبه بفعل محرم اقلى عنه وابتعد عنه ومن ذلك اذا كان الثوب اذا كان ذنبه يتعلق بالمخلوقين فانه يؤدي اليهم حقوقهم حقوقهم او يستحلهم منها الشرط الرابع العزم على الا يعود في المستقبل بان يكون في قلبه عزم مؤكد الا يعود الى هذه المعصية التي تاب منها والشرط الخامس ان تكون التوبة لوقت القبول فان كانت بعد فوات وقت القبول لم لم تقبل وفوات وقت القبول عام وخاص اما العام فانه طلوع الشمس من مغربها التوبة بعده اي بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل لقول الله تعالى يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امة من قبل لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانه خيرا واما الخاص فهو حضور الاجل فاذا حضر الاجل فان التوبة لا تنفع لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت وقال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اقول ان الانسان اذا تب اذا تاب من اي ذنب ولو كان ذلك طب الدين فانها فان توبته تقبل اذا استوفت الشروط التي ذكرناها ولكن ليعلم ان الكلمة قد تكون كفرا وردة ولكن المتكلم ولكن المتكلم بها قد لا يكفر بها لوجود مانع يمنع من الحكم بكفره فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه انه سب الدين في حال غضب نقول له ان كان غضبك شديدا بحيث لا تدري ما تقول ولا تدري حينئذ انت في سماء ام في ارض وتكلمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه فان هذا الكلام لا حكم له ولا يحكم عليك بالردة لانه كلام حصل عن غير ارادة وقصد وكل كلام حصل عن غير ارادة وقصد فان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ به يقول الله تعالى في الايمان لا يؤاخذكم الله باللغول في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ويقول تعالى في اية اخرى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فاذا كان هذا المتكلم كلمة الكفر بغضب شديد لا يدري ما يقول ولا يعلم ماذا خرج منه فانه لا حكم لكلامه ولا يحكم بردته حينئذ واذا لم يحكم بالردة فان الزوجة لا تنفسخ لا ينفسه نكاحها منه بل هي باقية في ازمته ولكن ينبغي للانسان اذا احس بالغضب ان يحرص على مداواة هذا الغضب بما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل فقال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب ردد مرارا قال لا تغضب يحكم الضبط على نفسه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم واذا كان قائما فليجلس واذا كان جالسا فليضطجع واذا اشتد به الغضب فليتوضأ فان هذه الامور تذهب عنه غضبه وما اكثر الذين ندموا ندما عظيما على تنفيذ ما ما اقتضاه غضبهم ولكن بعد فوات الاوان ايضا يسأل نفس السائل آآ حسن سعيد في رسالته الثانية ويقول لدينا اشخاص يحلفون بالطلاق في كثير من مناقشاتهم ويرددون علي الطلاق ان تعمل كذا او ان تخرج الى كذا مع العلم ان كلا منهم متزوج متزوج فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة ام لا؟ افيدونا مأجورين الجواب ان هذا السؤال تضمن مسألتين او سؤالين آآ السؤال الاول قالوا هؤلاء السفهاء الذين يطلقون السنتهم بالطلاق في كل هين وعظيم وهؤلاء مخالفون لما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت فاذا اراد المؤمن ان يحلف فليحلف بالله عز وجل ولا ينبغي ايضا ان يكثر من الحلف ولا بالله سبحانه وتعالى لقوله واحفظوا ايمانكم لقوله تعالى واحفظوا ايمانكم ومن جملة ما فسرت به ان المعنى لا تكثر الحلف بالله اما ان يحلف بالطلاق مثل علي الطلاق ان تفعل كذا او علي الطلاق ان لا تفعل او ان فعلت كذا فامرأتي طالق او ان لم تفعل فامرأتي طالق وما اشبه ذلك من الصيغ فان هذا تلاف ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وقد قال كثير من اهل العلم بل اكثر اهل العلم انه اذا حنث لذلك فان الطلاق يلزمه وتطلق منه امرأته وان كان القول الراجح ان الطلاق اذا استعمل استعمال اليمين بان كان القصد منه الحث على الشيء او المنع منه او التصديق او التكذيب او التوكيد فان حكمه حكم اليمين لقول الله تعالى يا ايها النبي لما تحرموا ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فجعل الله تعالى التحريم يمينا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينو الطلاق وانما نوى اليمين او نوى ما عن اليمين فاذا حنث فانه يجزؤه كفارة يمين هذا هو قول الراجح واما المسألة الثانية فهي الحلف على غيرهم سواء كان ذلك بالطلاق او بالله عز وجل او بصفة من صفاته فان الحلف على غير يكفيه احراج له وربما يكون فيه ضرر عليه وهو بلا شك لا يخلو من احراج اما على المحلوف عليه واما على الحالف المحلوف عليه قد يفعل ما حلف عليه فيه مع تحمله المشقة فيكون في ذلك احراج عليه وربما لا يفعل لما يجد من المشقة ويكون في ذلك الزام للحالف بالكفارة اعني الزام له بكفارة اليمين وكفارة اليمين كما قال الله تعالى في سورة المائدة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم فذكر الله تعالى في كفارة اليمين اربعة اشياء ثلاثة منها على التخيير وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة وواحد على الترتيب اذا لم يجد هذه الثلاثة فانه يصوم ثلاثة ايام متتابعة وقد حذف وقد حذف المفعول في قوله تعالى فمن لم يجد ليكون ذلك شاملا لمن لم يجد ما يطعمهم به او اكسوهم او يحرر به الرقبة ومن لم يجد المساكين الذين يطعمهم او يكسوهم او لم يجد الرقبة وعلى هذا فاذا كنت في بلد ليس فيه فقراء فانه يجوز لك ان تصوم عن كفارة اليمين ثلاثة ايام لانه يصدق عليك انك لم تجد شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم ايها الاخوة المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عميزة انتهت حلقة هذا اليوم نلتقي في الغد وانتم بخير وعافية. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته